Réf
53063
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
149/2
Date de décision
26/02/2015
N° de dossier
2013/2/3/555
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recevabilité d'un moyen en appel, Procédure civile, Prescription extinctive, Moyens de défense, Fonds de commerce, Effet dévolutif, Défense au fond, Contrat de gérance, Appel
Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن محمد (ب.) قدم بتاريخ 2011/12/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كلف المطلوب احيا (ب.) بتسيير المحل التجاري الكائن (...) مقابل 3000 درهم بمقتضى التزام محرر بتاريخ 2000/9/20 وأنه توقف عن الأداء رغم انذاره، والتمس لذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 38.700 درهم عن المدة من 2000/10/1 الى 2011/7/31 و 15.000 درهم من 2011/8/1 إلى 2011/12/31 ومبلغ 10.000 درهم تعويضا مع الفوائد القانونية وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والإجبار والصائر. ولما لم يدل المدعى عليه بالجواب قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 402.000 درهم عن واجبات التسيير للمدة من 2000/10/1 إلى 2011/12/31 و 5000 درهم تعويضا عن المطل وافراغه من المحل ومن يقوم مقامه والصائر والإجبار في الأدنى ورفض الباقي بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من أداء المدة من أكتوبر 2000 الى متم غشت 2006 ومن ماي 2010 الى متم دجنبر 2011 وما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلبات بشأنها وأيدته في الباقي بحصر واجب تسيير المدة من 2006/9/1 الى متم أبريل 2010 في مبلغ 132.000 درهم وتحميل الطالب الصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المادة 18 من القانون رقم 95/53 بدعوى أن المطلوب لم يتقدم باستئنافه الا بعد مرور المدة القانونية أي بعد 17 يوما وهو ما أثاره بمذكرته الجوابية لكن المحكمة مصدرة القرار لم تعره أي انتباه ولم تجب عنه ولم تعلل عدم جوابها . في الملف عدد 2011/15/16579 أن المطلوب بلغ به يوم 2012/7/18 وتقدم بالطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 2012/8/3 فإنه لما كان الطعن المذكور قد وقع داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية باعتبار أن الأجل المذكور أجل كامل لا يحسب فيه اليومان الأول والأخير وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف المذكور لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
ويعيب الطاعن القرار بخرق القانون وسوء تطبيق الفصلين 47 و 49 من ق م م لأن المطلوب دفع بتقادم الواجبات المتخلذة بذمته وأن الطاعن دفع بكون الدفع المذكور كان يجب تقديمه قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أثناء المرحلة الابتدائية . لكن القرار الاستثنافي اعتبر ان الدفع مقبول لكون الحكم الابتدائي صدر غيابيا في مواجهة المطلوب الذي يبقى له الحق في تقديم دفوعه الشكلية والدفع بعدم القبول مع أن العبرة في وصف الأحكام بالحضورية أو الغيابية بما ورد في تعليلها وليس بما جاء في منطوقها. وأنه بالاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالجلسة يتضح أن المطلوب توصل شخصيا بالاستدعاء ونصب عنه محاميا الذي سجل نيابته ولم يجب على المقال فيكون الحكم بمثابة حضوري ، وبالتالي يسقط حق المطلوب في تقديم الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول طبقا للفصلين 47 و 49 من ق م م . مستدلا بالقرار عدد 2883 الصادر عن المجلس الاعلى سابقا بتاريخ 1991/11/27 في الملف المدني عدد 85/34، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت الى هذا الدفع واعتبرت الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا دون التأكد من صحته بالاطلاع على شهادة تبليغ الاستدعاء وقبلت الدفع التقادم واعتبرته دفعاً موضوعيا يمكن إثارته في سائر مراحل الخصام.
لكن، لما كان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يسقط المطالبة بالالتزام في حالة تحققه باعتبار أن الفصل 371 من ق ل ع ينص على << التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام >> فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعن بشأن التقادم بوجوب تقديمه ابتدائيا بكون المطلوب تعذر عليه إبداء أوجه دفاعه ابتدائيا وان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يحق لكل ذي مصلحة التمسك به وإثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية اذا لم يتمكن من اثارته ابتدائيا لأي سبب من الأسباب اعتبارا منها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن المطلوب لم يسبق له اثارة الدفع المذكور وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه وما ورد من كون الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق المطلوب تعليل زائد يستقيم القرار بدونه فكان ما نعاه الطاعن غير وارد على القرار الذي لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه نفى عنه الصفة بخصوص واجبات التسيير اللاحقة عن تاريخ البيع بالمزاد العلني رغم أنه برر بما لا يدع مجالا للشك كون البيع محل طعن وتم توقيفه بناء على شكاية تقدم بها الى وزير العدل وكذا الدعوى المقامة لابطاله وأن الذي اقتنى الأصل التجاري هو المسير نفسه لم يستطع نقل ملكية الأصل التجاري
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما أثاره الطاعن بخصوص صفته كمالك للأصل التجاري لمحل النزاع استنادا الى كون المطلوب رغم شرائه له بالمزاد العلني بتاريخ 2010/4/29 فإنه لم يسجل بالسجل التجاري بتعليلها << أنه بمطالعة إرساء المزاد المنجز في اطار ملف التنفيذ عدد 2008/83 يتبين أن الأصل التجاري الكائن بالحي المحمدي اصبح في ملك الطاعن ابتداء من 2010/4/29 وأنه ابتداء من هذا التاريخ لم تبق للمستأنف صفة المطالبة الطاعن بأداء واجبات التسيير لأنه لم يبق مالكا للأصل التجاري >> معتبرة وعن صواب أن محضر إرساء المزاد هو سند الملكية في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن به فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025