Prescription en matière commerciale : Le protocole d’accord fixant un délai de forclusion à un an, conclu par l’ancien office d’exploitation des ports, est opposable à la nouvelle société lui ayant succédé (Cass. com. 2015)

Réf : 53080

Identification

Réf

53080

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

182/1

Date de décision

02/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/1424

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris les conventions dérogeant au délai de prescription de droit commun.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 2011/12/13 في الملف 9/2009/3430 تحت رقم 2011/5207، ان الطالبتين شركتي التأمين (أ.) و(و.) تقدمتا بتاريخ 26 ماي 2008 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده انهما أمنتا حمولة مكونة من 267 سيارة من نوع بوجو على ملك مؤمنتهما (S.) ، وقع نقلها بحرا على متن الباخرة (G. S. P.)، ولما وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/03/05، لوحظ عليها عوار وخصاص تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة (ك.) الذي أنجز مهمته بصفة تواجهية مع كافة الأطراف، محددا قيمة الأضرار فيما مجموعه 45.648,19 درهما، لذلك تلتمسان الحكم على المطلوبين ربان الباخرة و(ا. م.) تضامناً بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب.

وأجابت المدعى عليها (ا. م.)، متمسكة بعدم قبول الطلب لرفع الدعوى خارج اجل 90 يوما المنصوص عليه غي كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ التي حلت محله، وكذلك خارج أجل سنة حسب اتفاقية تسوية النزاعات لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2002/08/19 ، وأيضا لعدم توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة أصحابها، وأدلت المدعيتان بتنازلهما عن الدعوى في مواجهة ربان الباخرة، فصدر الحكم بأداء (ا. م.) للمدعيتين مبلغ 45.648,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته المحكوم عليها بانية استئنافها على نفس الدفوع المثارة من طرفها ابتدائيا، المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 42 و 54 من القانون 15/02، وخرق مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة، وعدم كفاية التعليل، وتحريف الوقائع، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 42 من القانون 15/02 المحدث ل(ا. م.) جعل منها شركة مساهمة، خاضعة للقانون 95-17 ، وبالتالي أصبح أمد تقادم الالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطتها خاضعا لمقتضيات الفصل 5 من مدونة التاجرة المحدد في خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة، كما أصبح دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ عديم الوجود بصدور القانون 15/02 وانعدمت كل مقتضيات خاصة مخالفة النص الفصل 5 من مدونة التجارة. والقرار باعتباره اجل رفع الدعوى محددا في سنة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي استنادا الى البروتوكول الاتفافي المستدل به من طرف المطلوبة يكون قد خرق الفصلين 42 من القانون 15/02 والمادة 5 من مدونة التجارة.

كما تمسكت بكون (ا. م.) لا تستفيد من بروتوكول الاتفاق الممدد لأجل رفع الدعوى الى غاية سنة، لأنها ليست طرفا فيه، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر " ان هذه الاتفاقية من جملة الاتفاقيات السابقة التي حلت فيها المطلوبة محل مكتب استغلال الموانئ، عملا بمقتضيات الفصل 54 من القانون 15/02 "، والحال أن الفصل 54 المذكور لم يحل (ا. م.) في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ إلا بالنسبة للعقود والاتفاقيات المتعلقة بالاختصاصات المخولة للمكتب المبرمة قبل دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ، غير أن الاتفاقية المستدل بها من طرف المطلوبة والتي لا تتعلق بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى الفصل 42 من القانون 15/02. والقرار بعدم إبرازه مدى تعلق الاتفاقية بالاختصاصات المخولة للشركة المطلوبة بمقتضى الفصل 42 من القانون 15/02، جاء منعدم الأساس القانوني. كذلك بإقراره أن الاتفاقية المستدل بها حددت اجل رفع الدعوى في الوقت الذي اقتصر دورها على تمديده الى غاية سنة يكون قد حرف ممضون هذه الوثيقة وجاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إنه لما كان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2002/08/19 ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على تمديد أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة، وكان الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (ا. م.) ينص على انها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ بشان كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول رفعت الدعوى بعد دخول مدونة التجارة حيز التطبيق التي ينص كتابها الأول على التقادم الخمسي، ما دام أنه لا دليل بالملف على إلغائها أو فسخها من احد الطرفين وفقا لمقتضيات البند 3 من الفصل الرابع منها، والمحكمة التي اعتبرت أن الدعوى في مواجهة (ا. م.) قدمت خارج الأجل المحدد بمقتضى اتفاقية 2002/08/19 المذكورة وألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب تكون قد راعت مجمل ما ذكر فجاء قرارها مبنيا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial