Réf
53080
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
182/1
Date de décision
02/04/2015
N° de dossier
2014/1/3/1424
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Succession d'entité juridique, Substitution, Responsabilité portuaire, Rejet, Protocole d'accord, Prescription, Opposabilité, Office d'exploitation des ports, Délai de forclusion, Délai conventionnel, Avarie de marchandises
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris les conventions dérogeant au délai de prescription de droit commun.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 2011/12/13 في الملف 9/2009/3430 تحت رقم 2011/5207، ان الطالبتين شركتي التأمين (أ.) و(و.) تقدمتا بتاريخ 26 ماي 2008 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده انهما أمنتا حمولة مكونة من 267 سيارة من نوع بوجو على ملك مؤمنتهما (S.) ، وقع نقلها بحرا على متن الباخرة (G. S. P.)، ولما وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/03/05، لوحظ عليها عوار وخصاص تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة (ك.) الذي أنجز مهمته بصفة تواجهية مع كافة الأطراف، محددا قيمة الأضرار فيما مجموعه 45.648,19 درهما، لذلك تلتمسان الحكم على المطلوبين ربان الباخرة و(ا. م.) تضامناً بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب.
وأجابت المدعى عليها (ا. م.)، متمسكة بعدم قبول الطلب لرفع الدعوى خارج اجل 90 يوما المنصوص عليه غي كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ التي حلت محله، وكذلك خارج أجل سنة حسب اتفاقية تسوية النزاعات لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2002/08/19 ، وأيضا لعدم توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة أصحابها، وأدلت المدعيتان بتنازلهما عن الدعوى في مواجهة ربان الباخرة، فصدر الحكم بأداء (ا. م.) للمدعيتين مبلغ 45.648,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته المحكوم عليها بانية استئنافها على نفس الدفوع المثارة من طرفها ابتدائيا، المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 42 و 54 من القانون 15/02، وخرق مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة، وعدم كفاية التعليل، وتحريف الوقائع، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 42 من القانون 15/02 المحدث ل(ا. م.) جعل منها شركة مساهمة، خاضعة للقانون 95-17 ، وبالتالي أصبح أمد تقادم الالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطتها خاضعا لمقتضيات الفصل 5 من مدونة التاجرة المحدد في خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة، كما أصبح دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ عديم الوجود بصدور القانون 15/02 وانعدمت كل مقتضيات خاصة مخالفة النص الفصل 5 من مدونة التجارة. والقرار باعتباره اجل رفع الدعوى محددا في سنة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي استنادا الى البروتوكول الاتفافي المستدل به من طرف المطلوبة يكون قد خرق الفصلين 42 من القانون 15/02 والمادة 5 من مدونة التجارة.
كما تمسكت بكون (ا. م.) لا تستفيد من بروتوكول الاتفاق الممدد لأجل رفع الدعوى الى غاية سنة، لأنها ليست طرفا فيه، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر " ان هذه الاتفاقية من جملة الاتفاقيات السابقة التي حلت فيها المطلوبة محل مكتب استغلال الموانئ، عملا بمقتضيات الفصل 54 من القانون 15/02 "، والحال أن الفصل 54 المذكور لم يحل (ا. م.) في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ إلا بالنسبة للعقود والاتفاقيات المتعلقة بالاختصاصات المخولة للمكتب المبرمة قبل دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ، غير أن الاتفاقية المستدل بها من طرف المطلوبة والتي لا تتعلق بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى الفصل 42 من القانون 15/02. والقرار بعدم إبرازه مدى تعلق الاتفاقية بالاختصاصات المخولة للشركة المطلوبة بمقتضى الفصل 42 من القانون 15/02، جاء منعدم الأساس القانوني. كذلك بإقراره أن الاتفاقية المستدل بها حددت اجل رفع الدعوى في الوقت الذي اقتصر دورها على تمديده الى غاية سنة يكون قد حرف ممضون هذه الوثيقة وجاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إنه لما كان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2002/08/19 ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على تمديد أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة، وكان الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (ا. م.) ينص على انها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ بشان كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول رفعت الدعوى بعد دخول مدونة التجارة حيز التطبيق التي ينص كتابها الأول على التقادم الخمسي، ما دام أنه لا دليل بالملف على إلغائها أو فسخها من احد الطرفين وفقا لمقتضيات البند 3 من الفصل الرابع منها، والمحكمة التي اعتبرت أن الدعوى في مواجهة (ا. م.) قدمت خارج الأجل المحدد بمقتضى اتفاقية 2002/08/19 المذكورة وألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب تكون قد راعت مجمل ما ذكر فجاء قرارها مبنيا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025