Contrat de sous-traitance – Clause de déchéance – La cour d’appel doit répondre au moyen invoquant une clause contractuelle de déchéance ayant force de loi entre les parties (Cass. com. 2020)

Réf : 45247

Identification

Réf

45247

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2018-3-3-1584

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui omet de répondre au moyen de l'entrepreneur principal invoquant l'application d'une clause contractuelle, ayant force de loi entre les parties, qui stipule la déchéance du droit du sous-traitant à toute réclamation en l'absence de notification écrite dans un délai déterminé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 295، المؤرخ في 2020-09-16، في الملف التجاري عدد 2018-3-3-1584
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-09-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2921 الصادر بتاريخ 06-06-2018 في الملف رقم 3955-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-07-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16-09-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. و.) تقدمت بتاريخ 17-11-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (أ. ك. ط.) العقدة عدد 71959 التي تكلفت بموجبها بإنجاز مجموعة من أشغال الطرق بمدينة أرفود، و اتفقتا حسب المادة 215 من العقدة على تحديد ثمن الوحدة في 100 درهم للمتر المربع، و بعد تنفيذها الأشغال وفق المطلوب، حسب محضر تسليم الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 10-2010 ، و أثناء توصلها بمستحقاتها الناجمة عن تلك الأشغال، تبين لها أن خطأ ماديا صادرا عن مصالح الحسابات التابعة للمدعى عليها شاب العملية الحسابية، إذ عوض احتساب مبلغ 100 درهم ، تم احتساب مبلغ 70 درهما فقط ، بفارق 30 درهما للمتر المربع، فوجهت رسالة للمدعى عليها من أجل تمكينها من بقية المبلغ المستحق لها ، بقيت دون جدوى، ولذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 675.000,00 درهم، و بعد الجواب ، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها و بعد إجراء خبرة حسابية ، وتمام الإجراءات ، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.

ن/ص

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام التعليل ، ذلك أنها تمسكت بسقوط حق المطلوبة في طلب أداء المبالغ المدعى فيها، استنادا للبند 4.3.1.4 من عقد المقاولة من الباطن الرابط بين الطرفين، الذي ينص على إخبار المقاول الرئيسي كتابيا، تحت طائلة سقوط الحق، عن أي أفعال تبرر طلبا أو شكاية ، و ذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ ملاحظة تلك الأفعال، من طرف المقاول من الباطن، غير أن المحكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بتعليل فاسد، اعتبرت فيه أن البند المذكور لم يرتب أي أثر، و الحال أنه منتج لأثر السقوط بكيفية صريحة، أما محكمة الاستئناف التجارية فلم تجب عنه، و خرقت بذلك نصا تعاقديا هو بمثابة القانون بين طرفيه، مما يوجب التصريح بنقض القرار.

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بسقوط حق المستأنف عليها ( المطلوبة) في المطالبة بفرق الثمن بين ما توصلت به و ما هو منصوص عليه في العقد، مؤسسة دفعها على البند 4.3.1.4 من ذات العقد، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الدفع المذكور لا يرتب أي أثر، و الحال أن البند 4.3.1.4 المتحدث عنه ينص صراحة على "إخبار المقاول الرئيسي كتابيا عن أي أفعال تبرر طلبا أو شكاية ، و ذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من ملاحظة تلك الأفعال من طرف المقاول من الباطن، تحت طائلة سقوط الحق"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في تعليلاتها على مناقشة الدفع بالتقادم، المؤسس على مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، ولم تجب لا إيجابا و لا سلبا على سبب الطعن المتعلق بسقوط الحق المستند إلى بند العقد المنوه عنه، على الرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل بخصوص ما ذكر ، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى و بالتفصيل المطلوبة المصاريف.

ن/ص

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial