Réf
45247
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
295
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2018-3-3-1584
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Obligations des parties, Loi des parties, Forclusion contractuelle, Force obligatoire du contrat, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motivation, Contrat de sous-traitance, Contrat d'entreprise, Clause de déchéance, Cassation
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui omet de répondre au moyen de l'entrepreneur principal invoquant l'application d'une clause contractuelle, ayant force de loi entre les parties, qui stipule la déchéance du droit du sous-traitant à toute réclamation en l'absence de notification écrite dans un délai déterminé.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 295، المؤرخ في 2020-09-16، في الملف التجاري عدد 2018-3-3-1584
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-09-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2921 الصادر بتاريخ 06-06-2018 في الملف رقم 3955-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-07-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16-09-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. و.) تقدمت بتاريخ 17-11-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (أ. ك. ط.) العقدة عدد 71959 التي تكلفت بموجبها بإنجاز مجموعة من أشغال الطرق بمدينة أرفود، و اتفقتا حسب المادة 215 من العقدة على تحديد ثمن الوحدة في 100 درهم للمتر المربع، و بعد تنفيذها الأشغال وفق المطلوب، حسب محضر تسليم الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 10-2010 ، و أثناء توصلها بمستحقاتها الناجمة عن تلك الأشغال، تبين لها أن خطأ ماديا صادرا عن مصالح الحسابات التابعة للمدعى عليها شاب العملية الحسابية، إذ عوض احتساب مبلغ 100 درهم ، تم احتساب مبلغ 70 درهما فقط ، بفارق 30 درهما للمتر المربع، فوجهت رسالة للمدعى عليها من أجل تمكينها من بقية المبلغ المستحق لها ، بقيت دون جدوى، ولذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 675.000,00 درهم، و بعد الجواب ، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها و بعد إجراء خبرة حسابية ، وتمام الإجراءات ، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.
ن/ص
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام التعليل ، ذلك أنها تمسكت بسقوط حق المطلوبة في طلب أداء المبالغ المدعى فيها، استنادا للبند 4.3.1.4 من عقد المقاولة من الباطن الرابط بين الطرفين، الذي ينص على إخبار المقاول الرئيسي كتابيا، تحت طائلة سقوط الحق، عن أي أفعال تبرر طلبا أو شكاية ، و ذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ ملاحظة تلك الأفعال، من طرف المقاول من الباطن، غير أن المحكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بتعليل فاسد، اعتبرت فيه أن البند المذكور لم يرتب أي أثر، و الحال أنه منتج لأثر السقوط بكيفية صريحة، أما محكمة الاستئناف التجارية فلم تجب عنه، و خرقت بذلك نصا تعاقديا هو بمثابة القانون بين طرفيه، مما يوجب التصريح بنقض القرار.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بسقوط حق المستأنف عليها ( المطلوبة) في المطالبة بفرق الثمن بين ما توصلت به و ما هو منصوص عليه في العقد، مؤسسة دفعها على البند 4.3.1.4 من ذات العقد، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الدفع المذكور لا يرتب أي أثر، و الحال أن البند 4.3.1.4 المتحدث عنه ينص صراحة على "إخبار المقاول الرئيسي كتابيا عن أي أفعال تبرر طلبا أو شكاية ، و ذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من ملاحظة تلك الأفعال من طرف المقاول من الباطن، تحت طائلة سقوط الحق"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في تعليلاتها على مناقشة الدفع بالتقادم، المؤسس على مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، ولم تجب لا إيجابا و لا سلبا على سبب الطعن المتعلق بسقوط الحق المستند إلى بند العقد المنوه عنه، على الرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل بخصوص ما ذكر ، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى و بالتفصيل المطلوبة المصاريف.
ن/ص
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025