Réf
45247
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
295
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2018-3-3-1584
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Obligations des parties, Loi des parties, Forclusion contractuelle, Force obligatoire du contrat, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motivation, Contrat de sous-traitance, Contrat d'entreprise, Clause de déchéance, Cassation
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui omet de répondre au moyen de l'entrepreneur principal invoquant l'application d'une clause contractuelle, ayant force de loi entre les parties, qui stipule la déchéance du droit du sous-traitant à toute réclamation en l'absence de notification écrite dans un délai déterminé.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 295، المؤرخ في 2020-09-16، في الملف التجاري عدد 2018-3-3-1584
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-09-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2921 الصادر بتاريخ 06-06-2018 في الملف رقم 3955-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-07-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16-09-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. و.) تقدمت بتاريخ 17-11-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (أ. ك. ط.) العقدة عدد 71959 التي تكلفت بموجبها بإنجاز مجموعة من أشغال الطرق بمدينة أرفود، و اتفقتا حسب المادة 215 من العقدة على تحديد ثمن الوحدة في 100 درهم للمتر المربع، و بعد تنفيذها الأشغال وفق المطلوب، حسب محضر تسليم الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 10-2010 ، و أثناء توصلها بمستحقاتها الناجمة عن تلك الأشغال، تبين لها أن خطأ ماديا صادرا عن مصالح الحسابات التابعة للمدعى عليها شاب العملية الحسابية، إذ عوض احتساب مبلغ 100 درهم ، تم احتساب مبلغ 70 درهما فقط ، بفارق 30 درهما للمتر المربع، فوجهت رسالة للمدعى عليها من أجل تمكينها من بقية المبلغ المستحق لها ، بقيت دون جدوى، ولذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 675.000,00 درهم، و بعد الجواب ، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها و بعد إجراء خبرة حسابية ، وتمام الإجراءات ، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.
ن/ص
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام التعليل ، ذلك أنها تمسكت بسقوط حق المطلوبة في طلب أداء المبالغ المدعى فيها، استنادا للبند 4.3.1.4 من عقد المقاولة من الباطن الرابط بين الطرفين، الذي ينص على إخبار المقاول الرئيسي كتابيا، تحت طائلة سقوط الحق، عن أي أفعال تبرر طلبا أو شكاية ، و ذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ ملاحظة تلك الأفعال، من طرف المقاول من الباطن، غير أن المحكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بتعليل فاسد، اعتبرت فيه أن البند المذكور لم يرتب أي أثر، و الحال أنه منتج لأثر السقوط بكيفية صريحة، أما محكمة الاستئناف التجارية فلم تجب عنه، و خرقت بذلك نصا تعاقديا هو بمثابة القانون بين طرفيه، مما يوجب التصريح بنقض القرار.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بسقوط حق المستأنف عليها ( المطلوبة) في المطالبة بفرق الثمن بين ما توصلت به و ما هو منصوص عليه في العقد، مؤسسة دفعها على البند 4.3.1.4 من ذات العقد، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الدفع المذكور لا يرتب أي أثر، و الحال أن البند 4.3.1.4 المتحدث عنه ينص صراحة على "إخبار المقاول الرئيسي كتابيا عن أي أفعال تبرر طلبا أو شكاية ، و ذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من ملاحظة تلك الأفعال من طرف المقاول من الباطن، تحت طائلة سقوط الحق"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في تعليلاتها على مناقشة الدفع بالتقادم، المؤسس على مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، ولم تجب لا إيجابا و لا سلبا على سبب الطعن المتعلق بسقوط الحق المستند إلى بند العقد المنوه عنه، على الرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل بخصوص ما ذكر ، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى و بالتفصيل المطلوبة المصاريف.
ن/ص
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025