Réf
44734
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
256/2
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
2018/2/3/801
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité, Résiliation du contrat, Inexécution des obligations, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Effet entre les parties, Droit au bail, Contrat de gérance libre, Conditions de forme
Base légale
Article(s) : 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté l'existence d'un contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit que cette convention, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, produit ses pleins effets entre les cocontractants. Le non-respect des formalités prévues par les articles 152 à 158 du Code de commerce n'entraîne pas la perte de l'effet juridique de l'acte entre les parties.
En conséquence, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat et son expulsion du fonds de commerce.
المملكة المغربية، القرار عدد : 2/256، المؤرخ في : 2020/07/09، ملف تجاري عدد : 2018/2/3/801
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.04.11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ يحيا عز الدين (ر.) الى نقض القرار رقم : 920 الصادر بتاريخ 2017.02.13 في الملف رقم 2016/8205/4716 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/18.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبين في النقض ورثة عبد الحق (م.) تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2016.02.17 بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم كان يملك الأصل التجاري الكائن (...) وانه أبرم عقد تسيير حر بشأن الأصل التجاري المذكور مع المدعى عليه بتاريخ 2002.05.14 والذي التزم بموجب المادة الخامسة من العقد بأداء ثلث أرباح الأصل التجاري لفائدة مورثهم إلا انه امتنع عن تنفيذ التزامه رغم إنذاره والتمسوا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم من الأرباح المستحقة لهم وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل جاء فيه أن المدعين لم يدلوا بما يفيد تملك مورثهم للأصل التجاري وصفتهم في استغلال المحل كما أن عقد التسيير باطل لعدم إدلائهم بما يفيد وجود أي علاقة كرائية تربط مورثهم بمالك العقار الذي يتواجد به الأصل التجاري مما يتعين معه التصريح ببطلانه عملا بمقتضيات الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 158 من مدونة التجارة وأنه حسما لكل نزاع بهذا الشأن فإنه يدلي بما يثبت انه هو المكتري الوحيد لهذا المحل التجاري منذ 1985 إلى الآن ومالك أصله التجاري منذ 2004.5.19 والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بينه وبين مورث المدعين وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول طلب إجراء خبرة حسابية وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه بتاريخ 2002.05.14 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري موضوع الدعوى، استأنفه الطاعن استئنافا أصليا والمطلوبين في النقض استئنافا فرعيا وبعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير سمير (ث.) التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها واستيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وبتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 152 و 158 من مدونة التجارة والفصول 2 و 230 و 306 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المادتين 152 و 158 نصت على مجموعة من الشروط التي يتعين احترامها لصحة عقد التسيير ومن بينها ان ينصب فعل التسيير على أصل تجاري ويعتبر الحق في الكراء أهم عنصر من عناصر الأصل التجاري والذي بدونه لا وجود لهذا الأصل وأنه سبق له أن أثار في جميع مراحل الدعوى أن المرحوم عبد الحق (م.) ومن بعده ورثته الذين حلوا محله لا يمتلكون عقد كراء المحل التجاري موضوع النزاع ولا يتوفرون حتى على سجل تجاري يمكن ان يمثل قرينة على تملكهم هذا الاصل التجاري موضوع عقد التسيير وأدلى بما يثبت أنه هو المكتري للمحل التجاري منذ 1985 ويتوفر على سجل تجاري باسمه وكل ذلك يثبت انه هو المالك الحقيقي للأصل التجاري وليس المرحوم عبد الحق (م.) أو ورثته ورغم ذلك استبعد القرار المطعون فيه كل هذه الدفوع واعتمد في تعليله تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما أدى إلى خرق مقتضيات المادتين 152 و 158 من مدونة التجارة . كما انه من الأركان اللازمة لصحة الإلتزامات أن يتواجد شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام وأنه في غياب أي علاقة كرائية بين مورث المطلوبين في النقض مع مالكي العقار الذي يتواجد فيه المحل التجاري موضوع النزاع أو ما يفيد ملكيته للأصل التجاري يؤكد أن عقد التسيير بالمفهوم القانوني لا وجود له وأن جميع تواصيل الكراء المدلى بها تتعلق بشخص يدعى الحسين (ب.) في حين ان الذي أبرم عقد التسيير هو المرحوم عبد الحق (م.) وأن جميع هذه التواصيل ترجع إلى ما قبل سنة 1969 وبالتالي فليس هناك ما يفيد استمرار وجود علاقة كرائية إلى ما بعد هذا التاريخ سيما وان عقد التسيير المطعون فيه لم يبرم بين الطرفين الا بتاريخ لاحق وهو 2002.05.14 وان حق الكراء يعد عنصرا أساسيا للقول بملكية الأصل التجاري وعند غيابه نكون أمام انعدام ركن أساسي من أركان الالتزام وهو محله وانه إذا كان محل الالتزام غير موجود فإنه يعد باطلا ولا أثر له بين المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود وأن القرار المطعون فيه الذي لم يراع ما ذكر و استند إلى مقتضيات الفصل 230 من نفس القانون دون مناقشة ما إذا كان عقد التسيير قد أبرم على وجه صحيح أم لا ودون أن يرد على الدفوع المتعلقة ببطلانه يجعله خارقا للفصول المحتج بها وناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها ان الطاعن أبرم مع مورث المطلوبين في النقض عقد تسيير حر لأصل تجاري تم تجديده بتاريخ 2002.05.14 التزم بمقتضاه بتسيير الاصل التجاري الكائن (...) على أساس إجراء محاسبة بينهما مرتين في السنة خلال شهري يونيو ونهاية دجنبر واقتسام أرباحه بتمكين مورثهم بنسبة الثلث مما تحصل منها ردت عن صواب ما تمسك من كونه هو المكتري لمحله والمالك لأصله التجاري بعدما استبعدت ما أدلى به من وثائق لإثبات ذلك بما لها من سلطة في تقدير الحجج والأخذ بها أو تركها بعدما اعتبرت ان عقد التسيير الحر مبرم بينه وبين مورثهم على وجه صحيح عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ويتوفر على الأركان اللازمة لقيامه وان عدم إبرامه وفق الشكليات المنصوص عليها في المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة لا يترتب عنه فقدانه لأثره القانوني بين طرفيه ويبقى منتجا لهذا الأثر بينهما في إطار القواعد العامة ورتبت عن عدم تنفيذ الطالب لالتزامه التعاقدي رغم إنذاره من طرف المطلوبين في النقض باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم ثبوت التماطل في حقه, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025