Réf
44774
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
544/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2020/1/3/801
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de la notification, Représentation en justice, Procédure civile, Notification d'un jugement, Motivation des décisions, Mandat spécial, Mandat, Étendue du mandat, Droit maritime, Délai d'appel, Cassation, Agent maritime
Base légale
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 879 - 891 - 892 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/544، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2020/1/3/801
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان محمد (ل.) و علي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5114 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/8232/4234 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل شحنة متكونة من 16.005.000 كلغ من السدرة على ظهر الباخرة (H. C.) و عند إفراغ البضاعة في ميناء الوصول تبين بها خصاص حسب الثابت من شهادة الوزن حددت قيمته في مبلغ 243.692،50 درهم كما أديتا مبلغ 4000،00 درهم عن مصاريف التصفية ملتمستين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 247.692،50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب . استأنفه الطالب فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف و هو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصول 879 ، 891 ، 892 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن شركة (أ.) التي توصلت بتبليغ الحكم الابتدائي وكيلة عن الطالب و كانت لها الصلاحية في التوصل بالتبليغ نيابة عنه معتمدة في ذلك على شهادة التسليم و شهادة بعدم الاستئناف في حين أن الوكالة التي كان الطالب منحها لشركة (أ.) كانت محددة في تمثيله أمام السلطات الإدارية بميناء الجرف الأصفر فقط ، كما أنه بمجرد مغادرة الباخرة الميناء تنتهي مهمة الوكيل و لم تعد توجد بين الطرفين أية علاقة أو صلة ، علاوة على ذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تميز بين صلاحية الوكيل الإداري و الوكيل القضائي مع اعتبار الفصول 879، 891، 892 من قانون الالتزامات و العقود، فالوكيلة البحرية لم تكن لها صفة الوكيلة المؤهلة لتمثيل الطالب بالنسبة للإجراءات القضائية ، فمهمتها الوحيدة كانت تنحصر في في القيام ببعض الإجراءات الإدارية مع سلطات الميناء ، والطالب ألح في هذا الصدد على الطبيعة الخاصة للوكيل البحري من أجل تمييزها عن الوكالة العادية ، فالوكالة البحرية هي وكالة خاصة لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة للأعمال التي تعينها والمتمثلة في القيام بالإجراءات الإدارية والمالية مع سلطات الميناء و التي تنتهي بمجرد تنفيد المهمة التي أعطيت من أجلها و بالتالي فإنه بمجرد مغادرة الباخرة الميناء يكون الوكيل البحري قد نفد مهمته و انتهت الوكالة التي كانت منحت له ، كما أن الطالب نفى أن تكون شركة (أ.) ممثله بالمغرب عكس ما جاء في المقال الافتتاحي . إضافة إلى ذلك فوكالة التقاضي هي وكالة خاصة و لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة للأعمال التي تعينها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها مناقشة الملاحظات والبيانات السالفة الذكر ولما لم تفعل يكون قرارها منعدم التعليل و يتعين التصريح بنقضه .
حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2019/10/17 أن شركة (أ.) لم تكن لها الصفة في تمثيله قضائيا أمام عدم وجود أي سند بذلك ، وأنها كانت مجرد وكيل بحري لسفينة العارض تنحصر مهمتها في العمليات الخاصة بتلك الرحلة البحرية فقط ولا يمكنها أن تمتد إلى ما بعد ذلك و التبليغ الذي تم لشخص بدعوى أنه يمثل العارض دون أي دليل على ذلك التمثيل يكون غير صحيح و لا يرتب أي أثر قانوني والقضاء استقر على عدم اعتبار التبليغ الذي يتم للوكيل البحري الذي ردته المحكمة بتعليل جاء فيه " أن الربان واجه دفوع المستأنف عليها بأنه لا يتوفر على أي ممثل بالمغرب و أن شركة (أ.) كانت وكيلا بحريا لسفينته بمناسبة رسوها بميناء الدار البيضاء ، و انتهت كل علاقة بينهما بعد مغادرة السفينة لميناء الإفراغ و الحال أنه توصل عن طريق الوكيلة المذكورة بالاستدعاء إبتدائيا ، و تخلف عن الجواب و لم يدفع بعدم تمثيله من طرف شركة (أ.) و أنه على فرض اعتبار ما تمسك به الطاعن من أن شركة (أ.) لم تعد وكيلة له فإنه لم يدل بأي إشعار للمرسل إليه لإعلامه بالوكيل الذي يتم تبليغ الإستدعاء والإجراءات القضائية إليه و أنه إلى حين تقديم مستنتجاته بجلسة 2019/10/17 لم يعين وكيلا عنه الأمر الذي يترتب عنه أن الدفوع المذكورة غير مؤسسة ويتعين ردها ." دون ان ترد بمقبول على تمسك الطالبة بكون الوكالة البحرية هي وكالة خاصة تنحصر في القيام بأعمال إدارية و مالية مع سلطات الميناء لرحلة بحرية محددة وتنتهي بمغادرة الباخرة للميناء و دون أن تعطي للوكيل البحري صفة الممثل المحلي لربان فجاء قرارها ناقص التعليل و يتعين التصريح بنقضه،
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبتين الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025