Mandat de l’agent maritime : le juge doit vérifier que son pouvoir de représentation n’a pas pris fin avec le départ du navire pour valider la notification d’un jugement (Cass. com. 2020)

Réf : 44774

Identification

Réf

44774

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

544/1

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/801

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 879 - 891 - 892 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/544، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2020/1/3/801

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان محمد (ل.) و علي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5114 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/8232/4234 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل شحنة متكونة من 16.005.000 كلغ من السدرة على ظهر الباخرة (H. C.) و عند إفراغ البضاعة في ميناء الوصول تبين بها خصاص حسب الثابت من شهادة الوزن حددت قيمته في مبلغ 243.692،50 درهم كما أديتا مبلغ 4000،00 درهم عن مصاريف التصفية ملتمستين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 247.692،50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب . استأنفه الطالب فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف و هو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و الفصول 879 ، 891 ، 892 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن شركة (أ.) التي توصلت بتبليغ الحكم الابتدائي وكيلة عن الطالب و كانت لها الصلاحية في التوصل بالتبليغ نيابة عنه معتمدة في ذلك على شهادة التسليم و شهادة بعدم الاستئناف في حين أن الوكالة التي كان الطالب منحها لشركة (أ.) كانت محددة في تمثيله أمام السلطات الإدارية بميناء الجرف الأصفر فقط ، كما أنه بمجرد مغادرة الباخرة الميناء تنتهي مهمة الوكيل و لم تعد توجد بين الطرفين أية علاقة أو صلة ، علاوة على ذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تميز بين صلاحية الوكيل الإداري و الوكيل القضائي مع اعتبار الفصول 879، 891، 892 من قانون الالتزامات و العقود، فالوكيلة البحرية لم تكن لها صفة الوكيلة المؤهلة لتمثيل الطالب بالنسبة للإجراءات القضائية ، فمهمتها الوحيدة كانت تنحصر في في القيام ببعض الإجراءات الإدارية مع سلطات الميناء ، والطالب ألح في هذا الصدد على الطبيعة الخاصة للوكيل البحري من أجل تمييزها عن الوكالة العادية ، فالوكالة البحرية هي وكالة خاصة لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة للأعمال التي تعينها والمتمثلة في القيام بالإجراءات الإدارية والمالية مع سلطات الميناء و التي تنتهي بمجرد تنفيد المهمة التي أعطيت من أجلها و بالتالي فإنه بمجرد مغادرة الباخرة الميناء يكون الوكيل البحري قد نفد مهمته و انتهت الوكالة التي كانت منحت له ، كما أن الطالب نفى أن تكون شركة (أ.) ممثله بالمغرب عكس ما جاء في المقال الافتتاحي . إضافة إلى ذلك فوكالة التقاضي هي وكالة خاصة و لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة للأعمال التي تعينها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها مناقشة الملاحظات والبيانات السالفة الذكر ولما لم تفعل يكون قرارها منعدم التعليل و يتعين التصريح بنقضه .

حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2019/10/17 أن شركة (أ.) لم تكن لها الصفة في تمثيله قضائيا أمام عدم وجود أي سند بذلك ، وأنها كانت مجرد وكيل بحري لسفينة العارض تنحصر مهمتها في العمليات الخاصة بتلك الرحلة البحرية فقط ولا يمكنها أن تمتد إلى ما بعد ذلك و التبليغ الذي تم لشخص بدعوى أنه يمثل العارض دون أي دليل على ذلك التمثيل يكون غير صحيح و لا يرتب أي أثر قانوني والقضاء استقر على عدم اعتبار التبليغ الذي يتم للوكيل البحري الذي ردته المحكمة بتعليل جاء فيه " أن الربان واجه دفوع المستأنف عليها بأنه لا يتوفر على أي ممثل بالمغرب و أن شركة (أ.) كانت وكيلا بحريا لسفينته بمناسبة رسوها بميناء الدار البيضاء ، و انتهت كل علاقة بينهما بعد مغادرة السفينة لميناء الإفراغ و الحال أنه توصل عن طريق الوكيلة المذكورة بالاستدعاء إبتدائيا ، و تخلف عن الجواب و لم يدفع بعدم تمثيله من طرف شركة (أ.) و أنه على فرض اعتبار ما تمسك به الطاعن من أن شركة (أ.) لم تعد وكيلة له فإنه لم يدل بأي إشعار للمرسل إليه لإعلامه بالوكيل الذي يتم تبليغ الإستدعاء والإجراءات القضائية إليه و أنه إلى حين تقديم مستنتجاته بجلسة 2019/10/17 لم يعين وكيلا عنه الأمر الذي يترتب عنه أن الدفوع المذكورة غير مؤسسة ويتعين ردها ." دون ان ترد بمقبول على تمسك الطالبة بكون الوكالة البحرية هي وكالة خاصة تنحصر في القيام بأعمال إدارية و مالية مع سلطات الميناء لرحلة بحرية محددة وتنتهي بمغادرة الباخرة للميناء و دون أن تعطي للوكيل البحري صفة الممثل المحلي لربان فجاء قرارها ناقص التعليل و يتعين التصريح بنقضه،

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial