Livres de commerce : Le refus d’un commerçant de produire ses propres registres comptables autorise le juge à se fonder sur ceux de son adversaire (Cass. com. 2020)

Réf : 45109

Identification

Réf

45109

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

364/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2019-3-3-256

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise basé sur les livres de commerce du créancier. En effet, dès lors qu'il est établi que le débiteur, bien que dûment convoqué par l'expert dans le respect du principe du contradictoire, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, cette abstention permet au juge, en vertu de l'article 19 du Code de commerce, de retenir comme preuve les écritures comptables de la partie adverse.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/364 - المؤرخ في 2020-10-14 - ملف تجاري عدد 2019-3-3-256

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رحال (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1618 الصادر بتاريخ 28-03-2018 في الملف رقم 4112-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 21-11-2019 المدلى بها من لدن نائب الطالبة و الرامية إلى ضم القرار عدد 144-3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13-03-2019 في الملف رقم 1127-3-3-2018 إلى وثائق الملف.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23-09-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14-10-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 10-05-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (د.) بمعدات و أجهزة توصلت بها بتاريخ 17-11-2014 ، غير أنها امتنعت من أداء ثمنها رغم الرسالة الموجهة لها بتاريخ 17-11-2015، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 92.616,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ 26-11-2014 ، و تعويضا عن المطل قدره 10.000,00 درهم، و بعد الجواب، و تقديم المدعية لمقال إصلاحي، ضمنته اسمها باللغة العربية، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، و بعد إنجازها تقدمت المدعى عليها بمذكرة مستنتجاتها ، مع طلب للطعن بالزور الفرعي في الفاتورة و وصل التسليم المعتمدين من طرف المدعية ، بعلة أنهما لا يحملان ختمها و توقيع ممثلها، و بعد تمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 92.616,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ.... و رفض باقي الطلبات، بما فيها طلب الطعن بالزور الفرعي ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون المتمثل في خرق الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود و الفصول 63 و 92 و 93 و 94 و 95 من قانون المسطرة المدنية، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت للقول بوجود المديونية إلى فواتير غير موقعة من طرف الطالبة ، معتبرة أن مجرد حملها لختمها يجعلها مقبولة، و الحال أن الختم لا يقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه ، وأن وضعه على الفاتورة يدل فقط على التوصل بها و لا يعد قبولا لها، ما دامت لا تحمل التوقيع، و إثبات التوصل بالبضاعة يقع على عاتق الطرف المدعي طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، ذاكرة أنها نازعت بصورة فورية في الفاتورة وطعنت فيها بالزور الفرعي، مؤكدة أنها لا تحمل توقيع مديرها العام و لا توقيع المكلف بمصلحة التزويد، وبذلك فالمحكمة لما اعتمدتها على الرغم من ذلك، فإنها خرقت الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود.

كذلك اعتمدت المحكمة للقول بثبوت الدين وثائق مطعون فيها بالزور، بعدما اعتبرتها غير حاسمة، والحال أن الدعوى استندت للفاتورة 14905 الحاملة لمبلغ 92.616,00 درهما، و بون التسليم رقم 8854 ، لا يحمل لا ختم و لا توقيع الطالبة ، بل يحمل توقيع شخص يسمى "عبد الصادق" لا علاقة له بها، و الختم الموضوع عليها لا يمكن اعتباره حجة على تسليم البضاعة، بل هو مجرد تأشيرة تفيد تسلم الفاتورة ، ولا يمكن اعتبارها صادرة عنها، ما دامت غير مرفقة بتوقيع مديرها العام و لا بتوقيع المكلف بمصلحة التزويد، فضلا عن أن الشخص الذي وقع على شهادة التسليم رقم 8854 هو نفسه الذي وقع على شواهد تسليم تتعلق بشركات و دعاوى أخرى ، و في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي لم تعد حاسمة في القضية ، أخذت بتقرير الخبرة الذي استند إليها، وهو ما يشكل خرقا الفصول 92 و 93 و 94 و 95 من قانون المسطرة المدنية، ومما جاء معه القرار منعدم الأساس القانوني ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه.

أيضا، أسست الطالبة استئنافها على أن محكمة أول درجة استندت لتقرير خبرة اعتمد وثائق مطعون فيها بالزور الفرعي، واكتفى بتصريحات المطلوبة ووثائقها دون التأكد من صحة تلك الوثائق، و لا من حقيقة تسلم الطالبة للبضاعة المضمنة بالفاتورات المحتج بها، و لم يتسلم الخبير التصريح الكتابي الذي أدلت به له ، وطالبها بجلسة الخبرة بموافاته بالدفتر الكبير و الموازنة ، و لما أرادت تمكينه منهما تبين لها أنه وضع تقريره لدى المحكمة، مما يعد مسا بحقوق الدفاع، و المحكمة باعتمادها له خرقت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبنت قضاءها على تعليل سيء يوازي انعدام التعليل ، وكل ذلك يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطالبة في تقرير الخبرة ، الذي أنجزه الخبير المعين من طرف محكمة أول درجة، بأن لجوء هذه الأخيرة إلى خبرة يفيد حتما استبعادها لوصل التسليم عدد 8854 المرفق بالفاتورة عدد 14905 المطعون فيه بالزور الفرعي، مستخلصة من ذلك أنه تم صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي تطبيقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ، ما دام أن الفصل في الدعوى لم يعد متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور، وردت كذلك ، وعن صواب ما وقع التمسك به من أن الخبرة المعتمدة استندت للوثائق المطعون فيها بالزور بأن الخبير اعتمد في إطار تحققه من المديونية على " الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية للمستأنف عليها ، وأشار إلى أن الدفتر الكبير لهذه الأخيرة يبين مختلف العمليات التجارية بين الطرفين خلال المدة من فاتح يناير 2014 إلى 26 نونبر من نفس السنة ، والذي يشير إلى أن الفاتورة عدد 14905 لا زالت معلقة الأداء، و هو ما يجعل مديونية الطاعنة بناء على الدفاتر التجارية للدائنة، التي تحوز حجيتها في الإثبات وفقا للفصل 19 من مدونة التجارة، في ظل إحجامها عن الإدلاء بدفاترها التجارية، لأن تذرعها بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بعدم تمكينها من الإدلاء بدفاترها التجارية يبقى مردودا عليها، إذ أنه و برجوع المحكمة للخبرة المنجزة يتبين أن الخبير أعذر نائب الطاعنة الحاضر بتاريخ 29-11-2016 بالإدلاء بالوثائق المحاسبية داخل أجل أسبوع ، إلا أنه وبتاريخ 06-12-2016 ، أي بعد انصرام الأجل المذكور، حضر ممثل المستأنفة و كذلك نائبها أمام الخبير دون القيام بالمطلوب، و بذلك تكون الخبرة المنجزة قد احترمت حقوق الطاعنة فيما يخص مبدأ التواجهية والحضورية وتمكينها من الإدلاء بأوجه دفاعها . "و هو تعليل سليم يساير واقع الملف ، ذلك أن تقرير الخبرة المنوه عنه استند للدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية للمطلوبة التي أثبتت أنها تشير إلى الدين موضوع النزاع وتتضمن كافة البيانات المتعلقة به مع ملاحظة انه لم يتم أداؤه ، فضلا عن أن نفس التقرير أرفق بالتصريح الكتابي لممثل الطالبة و أثبت امتناعها من الإدلاء بوثائقها المحاسبية رغم إمهالها، بل إنها لم تدل بتلك الوثائق لا أمام الخبير و لا أمام المحكمة بعد وضع الخبير لتقريره لتدحض ما استند إليه هذا الأخير، ومن ثم فإن النعي المتخذ من عدم تسلم ذلك التصريح من طرف الخبير، ومن اعتماد وثائق مطعون فيها بالزور و عدم تمكين الطالبة من الإدلاء بدفاترها التجارية يبقى خلاف الواقع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما و كافيا، ومبنيا على أساس سليم، والوسائل على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial