Contrat commercial – Clause résolutoire expresse – Le non-respect du délai d’exécution impératif justifie la résolution du contrat (Cass. com. 2020)

Réf : 44933

Identification

Réf

44933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

468/3

Date de décision

25/11/2020

N° de dossier

2018-3-3-1329

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 128 - 230 - 234 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti, toute offre d'exécution postérieure à l'expiration de ce délai est sans effet.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/468، الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1329

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16-07-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الصمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1588 الصادر بتاريخ 27-03-2018 في الملف رقم 2640-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 07 / 10 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 28 / 10/ 2020، التي تقرر خلالها التأخير لجلسة 25-11-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ل. أ.) تقدمت بتاريخ 23-06-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة (ف. ك. ل. ب.) عهدت إليها بتمثيلها و تسويق سياراتها، و أنه على إثر نزاع بينهما حول أداء ديون و تقديم شكايات متقابلة، تم إبرام اتفاق ، التزمت المدعى عليها بمقتضاه بتخفيض الدين العالق بذمة المدعية لمبلغ 5.500.000,00 درهم، والتزمت المدعية مقابل ذلك بإرجاع السيارات الجديدة التي قومت بمبلغ 2.500.000,00 درهما ، و قطع الغيار المحددة في اللائحة الملحقة بالاتفاق، وكذا الوثائق المتعلقة بالقروض ، و خاصة سندات الطلب وشواهد الحلول في استخلاص الديون و تسليم شيك مضمون الأداء بمبلغ 1.500.000,00 درهم ، و أنها نفذت التزامها، غير أنه تعذر عليها إيداع الشيك المضمون، ونظائر الوثائق بين يدي المدعى عليها رغم ترددها على مقرها عدة مرات، مما اضطرها إلى إجراء عرض عيني بخصوصها، حرر بشأنه محضر، أشار لعدم قبول العرض المذكور من طرف المدعى عليها، التي كانت تهدف من رفضها تسلم الشيك و الوثائق المرفقة به ، التقاعس عن تنفيذ التزامها ، و خاصة التوقيع على محضر التنفيذ و التنازل عن شكايتها بإصدار شيك بدون مؤونة المقدمة في مواجهة الممثل القانوني للمدعية، ولذلك التمست الحكم عليها بتنفيذ التزاماتها موضوع الاتفاق سالف الذكر، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع إلى التنفيذ. فأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل، عرضت فيهما أن الاتفاق المبرم بين الطرفين حدد أجال تنفيذ كل التزام تحت طائلة الفسخ ، و أن ذلك الاتفاق نفذ جزئيا فقط، إذ أن المدعية لم تسلم الشيك المضمون داخل الأجل المتفق عليه و هو 02-05-2016 ، كآخر أجل للأداء، كما أنها لم تقم بعرض الشيك إلا بتاريخ 16-06-2016 ، رغم أن مسؤولي المدعى عليها كانوا متواجدين بمقرها و عقد اجتماع بين الطرفين بتاريخ 02-05-2016 ، و بخصوص المقال المقابل عرضت أن المدعى عليها فرعيا تعهدت بتمكينها من الوثائق القانونية اللازمة للحلول محلها في استخلاص الديون من مؤسسات الائتمان والمقدرة ب 1.500.000,00 درهم، غير أنها لم تفعل رغم أن الاتفاق نص على أن آخر أجل لذلك هو 02-05-2016 ، ملتمسة الحكم بفسخ الاتفاق المذكور ، و الحكم على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي لها مبلغ 1.500.000,00 درهم ، و بعد إجراء بحث، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بفسخ العقد الرابط بين الطرفين ، و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا قدره 5,000,00 درهم، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 231 و 234 و 254 و 259 من قانون الالتزامات والعقود ، و انعدام الأساس القانوني و سوء التعليل ، بدعوى أن النزاع يتعلق ببرتكول اتفاق، وقعه الطرفان في إطار صلح، أنهيا به النزاع بينهما، بمقتضاه التزامت المطلوبة بتخفيض مبلغ الدين مقابل إرجاع الطالبة للسيارات الجديدة الوارد تعدادها في القائمة المرفقة بالاتفاق، و إرجاع قطع الغيار و الوثائق المتعلقة بملفات الاستفادة من القروض، خاصة سندات الطلب و شواهد الحلول في استخلاص الديون، و تسليم الشيك المضمون الأداء بقيمة 1.500.000,00 درهما، و الطالبة نفذت جميع التزاماتها حسب الثابت من المحاضر التي تشهد على وقوع التسليم و الوفاء بالتعهدات المذكورة، إذ أنها وضعت لدى شركات القرض رسائل إعلام مرفقة بالوثائق اللازمة لأجل تمكين المطلوبة من الحلول محلها في استيفاء مقابل البيوع، إضافة إلى أنها هيأت الشيك بالقيمة المتفق عليها في التاريخ المحدد، و أن العلاقة بين الطرفين تتضمن التزامات تبادلية ، و هو ما يفترض ألا تسمع دعوى أي طرف إلا بعد الوفاء بالتزاماته، و الطالبة بادرت إلى الوفاء بما التزمت به ، بإرجاع السيارات و قطع الغيار و وثائق القروض ، و غيرها مما اتفق عليه حسب اللائحة المرفقة بالبرتكول، مما كانت معه المحكمة ملزمة ، قبل أن تقضي بالفسخ، بأن تكلف المطلوبة بإثبات تنفيذ التزاماتها، تطبيقا للفصل 234 من ق ل ع ، و إلا ألزمتها بإرجاع ما تسلمته من الطالبة ، وفي حالة مخالفة ذلك سيترتب على قرارها اغتناؤها (المطلوبة) لاستفادتها من الاتفاق مع العودة إلى وضعها الأول كدائنة بمبلغ 5.500.000,00 درهما، زيادة على احتفاظها بما تسلمته ، و هو ما يشكل إثراء غير مشروع ، لأنها خلقت وضعا تحللت بموجبه من البرتكول، بما فيه خفض الدين، بينما أفقرت الطالبة بجعلها مدينة بالدين الأصلي، زيادة على فقدها للسيارات و قطع الغيار، و عدد من المنقولات الواردة بالقائمة، و التي استفادت المطلوبة من إعادة بيعها، وبسبب ذلك كان يتعين عدم الاستجابة لطلب الفسخ إلا بعد إثبات إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل البرتكول، و ما يفرضه من إعادة المطلوبة لما تسلمته في إطاره ، و هو ما يتضح منه فساد تعليل القرار المطعون فيه و انعدام أساسه.

كذلك ، لم تجب المحكمة على ما تمسكت به الطالبة بخصوص ضرورة التحقيق في توفر حالة المطل على أساس الفصل 254 من ق ل ع باعتبارها الأولى بالتطبيق لما نصت عليه من أنه " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه ، كليا أو جزئيا، من غير سبب معقول." إذ كان عليها أن تقدر وجود العذر المانع من تنفيذ الالتزام من عدمه، و ما يترتب على ذلك قانونا، قبل أن تعمل مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون، المتعلق بالفسخ و شروطه و الخيار الممنوح للدائن، خاصة وأن الطاعنة أكدت أمام محكمة الاستئناف التجارية على انتفاء المطل ، و قدمت الدليل على أنها عرضت الشيك و الوثائق موضوع الاتفاق بين الطرفين، على المطلوبة خلال اجتماع 02-05-2016 ، و بعد امتناع هذه الأخيرة من تسلم الشيك ، عرضته عليها داخل أجل معقول، بحيث لم يلحقها أي ضرر، و أن ذلك يثبت حسن نية الطالبة وفقا لما نص عليه الفصل 231 من ق ل ع ، مما كان يوجب على المطلوبة التعاون معها لإتمام تنفيذ الالتزام ، و ألا تقوم بأي عمل يرهق كاهلها، حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي، و المحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، خرقت الفصول سالفة الذكر، وحرفت وقائع النزاع، و أساءت تكييفه ، وأصدرت قرارها استنادا لتعليل ناقص يوازي انعدامه.

أيضا ، دفعت الطالبة بأن المطل غير ثابت في حقها، إذ أنها أكدت خلال سائر أطوار القضية أنها أرجعت السيارات الجديدة الوارد تعدادها في القائمة المرفقة بالاتفاق، وقطع الغيار للمطلوبة ، و سلمتها جميع الوثائق المتعلقة بالاستفادة من القروض ، و خاصة سندات الطلب وشواهد الحلول في استخلاص الديون ، و سلمتها كذلك شيكا مضمون الأداء بقيمة 1.500.000,00 درهم، حسب الثابت من محاضر التسليم التي تشهد بوقوع الوفاء، ثم بادرت إلى إجراء مسطرة العرض العيني و الإيداع بعد العقبات العديدة التي وضعتها المطلوبة أمامها، بامتناعها من تسلم الشيك داخل الأجل المحدد، إذ تم إيداعه داخل أجل معقول و دون أن يلحق الطالبة أي ضرر، مما انتفت معه موجبات الفسخ، فضلا عن عدم جواز الحكم به إلا إذا أضحى التنفيذ مستحيلا استحالة مادية متحققة، و هو ما لم تراعه المحكمة ، مما يعد خرقا للفصل 259 من ق ل ع ، لأنه بإيداع مبلغ الشيك أصبح رهن أشارة المطلوبة وثبت تنفيذ الطالبة لالتزاماتها، خلافا لما انتهت إليه المحكمة ، و كل ذلك يوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث ردت المحكمة ما تمسكت به الطالبة من أنها نفذت التزاماتها و أن ذلك جعل طلب فسخ برتكول الاتفاق المبرم بين الطرفين غير مبرر بأن " الثابت من الفصل الثاني من برتكول الاتفاقية المبرم بين الطرفين أن المستأنفة التزمت بأن ترجع للمستأنف عليها و دون تأجيل ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وعلى أكثر تقدير في 02-05-2016 ، مجموع مخزون السيارات الجديدة، وجميع أجزاء قطع الغيار، وأصول وصولات الطلب الخاصة بمؤسسات الائتمان، و وثائق الحلول في الديون موقعة و مصادق عليها من طرفها، و تقديم شيك مضمون بمبلغ 1.500.000,00 درهم، و بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأنه لا وجود لما يفيد تسليم الوثائق المذكورة للمستأنف عليها وفق ما تم الاتفاق عليه أعلاه، فضلا عن أنها لم تعمل على تقديم الشيك المضمون إلا بتاريخ 23-06-2016 ، حسب الثابت من محضر العرض، و بالتالي فطالما أنها لم تنفذ الالتزامات الملقاة على عاتقها و داخل الأجل المنصوص عليه ببرتكول الاتفاق، فإنه لا يمكنها، وطبقا للفصل 234 من ق ل ع، مطالبة المستأنف عليها بتنفيذ التزامها، ..."، و هو تعليل يبرر ما انتهت إليه ، راعت فيه كون برتكول الاتفاق حدد أجلا للطالبة لتنفيذ كافة التزاماتها، و هو 02-05-2016 ، و أنه لما ثبت لها أن الطاعنة لم تسلم للمطلوبة الشيك بمبلغ 1.500.000,00 درهما، و كذا الوثائق المحددة بموجب الاتفاق المذكور، داخل الأجل المقرر لذلك اتفاقا ، إذ أن الإبداع المحتج به لم يتم إلا بتاريخ 23-06-2016 ، و استخلصت من ذلك و عن صواب أن الطالبة أخلت بالعقد الذي يعد بمثابة القانون الواجب التطبيق بين طرفيه ، عملا بالفصل 230 من ق ل ع ، لاسيما و أنه لا يسوغ للمحكمة تمديد الأجل المذكور ما لم يسمح لها القانون بذلك ، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 128 من نفس القانون، مما جعل التمسك بانتفاء المطل بمبرر إيداع الشيك داخل أجل معقول و بأنه لم يترتب عن التأخير أي ضرر للمطلوبة ، دون تأثير على النتيجة التي خلصت إليها المحكمة، في غياب الاستظهار أمامها بمحضر يثبت امتناع المطلوبة من تسلم الشيك و الوثائق داخل الأجل المعين من لدن الطرفين ، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالجواب عن الدفع المذكور ، هذا فضلا عن أن الطالبة لم تبين الالتزام المقابل الذي لم تنفذه المطلوبة، و الذي اعتبرت أن من شأن عدم تنفيذها له جعل طلب فسخ برتكول الاتفاق غير مقبول، علما أن المحكمة لاحظت أن هذا الأخير نص فقط على التزام المطلوبة بتخفيض الدين في حالة توصلها بما تم الاتفاق عليه بموجب اللائحة المضمنة بالبرتكول داخل الأجل المحدد فيه، و هو ما تم التنصيص عليه بالعقد، مما لم يكن معه محل للدفع بخرق الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود ، أما بخصوص نعي الطاعنة المؤسس على خرق الفصل 259 من ق ل ع ، فإنه لما كان ثابتا للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن برتكول الاتفاق المبرم بين الطرفين نص صراحة في فصله الثاني أنه في حالة عدم تنفيذ المطلوبة لسائر التزاماتها داخل الأجل المتفق عليه ، فإن الاتفاق المذكور يصبح لاغيا و غير قابل للتنفيذ ، و كان الثابت أيضا أن الطالبة لم تنفذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى ذات البرتكول داخل الأجل المقرر بموجبه ، فإن ذلك كان كافيا لتبرير فسخ العقد الذي انتهت إليه المحكمة باعتباره الجزاء الذي رتبه العقد على الإخلال المذكور، و هذه العلة القانونية الصرفة و المسددة من واقع الملف ، تحل محل العلة التي اعتمدتها المحكمة فيما ذكر ، المؤسسة على مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس سليم ، و الوسائل على غير أساس، ما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial