Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018)

Réf : 32997

Identification

Réf

32997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

452/1

Date de décision

11/10/2018

N° de dossier

2015/1/3/836

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 706, 707, 710, 713 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال لتجارية البيضاء ، عرض فيه أنه بصفته مراقبا في مسطرة التصفية القضائية لشركة ك، تبين له أن مسيرها القانوني م.ش ارتكب مجموعة من إلاخلالات ، منها عدم اتخاذه الإجراءات الضرورية، لتفادي صدور حكم بإفراغ الشركة من مقرها، وقيامه بتبديد جميع منقولاتها بما فيها المرهونة منها للمدعي وتعمده عدم أداء مستحقات العمال للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وإخلاله بالتزامه أمام غرفة المشورة برفع رأسمال الشركة، وتقديم ضمانات مملوكة له لفائدة الدائنين، وقيامه بعد حصر مخطط الاستمرارية بإفراغ ذمته المالية عن طريق تفويتات لفائدة ابنتيه، ولكل ما ذكر التمس البنك المدعي الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمدعى عليه ، الذي وسقوط أهليته التجارية ، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير بعد إعداده تقريرين حول محاسبة الشركة والاخلالات المنسوبة للمسير، صدر الحكم القطعي القاضي بسقوط دعوى فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه المدعى عليه، والحكم بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، وأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 710 من م ت. استأنفه المحكوم عليه، وبعد تبادل المذكرات وإدلاء السنديك بمذكرته الجوابية، صدر القرار الاستينافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة م.ش من سقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، مع جعل المصاريف امتيازية، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/207 الصادر بتاريخ 2013/05/16 في الملف التجاري رقم 2011/1/3/821 بعلة « إن للمحكمة لما تكون هناك مسطرة التسوية او التصفية القضائية مفتوحة في حق شركة ما أن تقضي بفتح إحدى المسطرتين كعقوبة مالية اتجاه كل مسؤول ثبت في حقه اقتراف احد الأفعال الواردة في المادة 706 من مدونة التجارة وهي نفسها توجب على المحكمة حسب المادة 713 من مدونة التجارة أن تحكم عند الاقتضاء على نفس المسؤول المقترف لأحدها بسقوط أهليته التجارية بعقوبة شخصية، وهو ما يفيد ان ارتكاب مسؤول الشركة لأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 706 المذكورة تجعله معرضا لعقوبة مالية تتجلى في فتح المسطرة وعقوبة شخصية هي سقوط أهليته التجارية، وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا او بإحداهما دون الأخرى، ويحكم بالعقوبة الشخصية عند الاقتضاء وليس تلقائيا، وباستقراء قرار محكمة النقض يتبين وجود استقلال بين دعوى تمديد التصفية القضائية المنظمة بمقتضى الفصلين 706 و 707 من مدونة التجارة والتي كيفتها المحكمة بأنها عقوبة مالية وبين دعوى سقوط الأهلية التجارية والتي كيفتها بأنها عقوبة شخصية، إذ اعتبرت محكمة النقض بان تقادم تمديد دعوى التصفية القضائية ل م.ش لا يؤثر ولا يمنع من الحكم بسقوط الأهلية التجارية عنه بل اعتبرت أن المحكمة يمكنها ان تقضي ولو تلقائيا بالعقوبة الشخصية … « ، وبعد الإحالة وتعقيب الأطراف، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض،

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وحقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، بمقولة أن الفصل 369 نص على أنه « إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة: ومحكمة النقض عللت قرارها بقولها  » إنه مادام أن دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية لم تحرك ضد الطاعن إلا بعد تقادمها حسبما هو منصوص عليه في المادة 707 من م ت، فانه لا يسوغ الحكم بسقوط الأهلية التجارية تطبيقا لأحكام المادة 713 من نفس المدونة، بسبب اقتراف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من م ت، التي هي نفس الأفعال الموجبة لدعوى التمديد، مادام ثبت تقادم هذه الأخيرة، إضافة إلى أن المادة 713 من نفس القانون تتحدث عن سقوط الأهلية التجارية باعتبارها عقوبة شخصية إضافية، مترتبة عن العقوبة المالية الأصلية موضوع دعوى التمديد، يجب الحكم بها عند الاقتضاء ولا يستساغ تصور اقتضائها جراء أفعال متقادمة »، في حين وعملا بما تمليه مقتضيات المادة 706 من م ت فانه يجب على المحكمة لما تكون هناك مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في حق شركة ما، أن تقضي بفتح إحدى المسطرتين كعقوبة مالية تجاه كل مسؤول ثبت في حقه اقتراف أحد الأفعال الواردة في المادة المذكورة، وهي نفسها توجب على المحكمة حسب المادة 713 من م ت، أن تحكم عند الاقتضاء على نفس المسؤول المقترف لأحدها بسقوط أهليته التجارية كعقوبة شخصية، وهو ما يفيد أن ارتكاب مسؤول الشركة لأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 706 من م ت، يجعله معرضا لعقوبة مالية تتجلى في الحكم بفتح المسطرة في حقه، وعقوبة شخصية تتجسد في الحكم بسقوط أهليته التجارية، وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا أو بإحداهما دون الأخرى، ويحكم بالعقوبة الشخصية عند الاقتضاء وليس تلقائيا، والمحكمة التي ذهبت خلاف ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق النصوص المحتج بخرقها »، غير أن محكمة الإحالة خالفت النقطة القانونية، التي بتت فيها محكمة النقض، والمتعلقة بتقادم دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية، ومن ثم لا يمكن التحدث عن سقوط الاهلية التجارية باعتبارها عقوبة شخصية إضافية مترتبة عن العقوبة المالية الاصلية موضوع دعوى التمديد، وأقرت بوجود استقلال بين دعوى التمديد ودعوى سقوط الأهلية، بتعليل جاء فيه  » إنه باستقراء قرار محكمة النقض يستفاد وجود استقلال بين دعوى تمديد التصفية القضائية المنظمة بمقتضى المادتين 706 و 707 من مدونة التجارة، والتي كيفتها المحكمة بأنها عقوبة مالية وبين دعوى سقوط الأهلية التجارية والتي كيفتها بأنها عقوبة شخصية.

« وهو تعليل، ولئن صرح بأن السقوط هي عقوبة شخصية، فإنها مترتبة عن العقوبة المالية الأصلية موضوع دعوى التمديد تقوم بقيام دعوى التمديد وتسقط بسقوطها ولا يجوز إطلاقا لقرار الإحالة القول بانفصال العقوبة المالية عن العقوبة الشخصية ( سقوط الأهلية )، هذا فضلا عن أن المادة 713 من مدونة التجارة تتحدث عن سقوط الأهلية التجارية باعتبارها عقوبة شخصية إضافية مترتبة عن العقوبة المالية الأصلية موضوع دعوى التمديد ..

ولا يستساغ تصور اقتضاءها جراء أفعال متقادمة، ومن ثم تكون دعوى التمديد قد لحقها التقادم، وكل ما يترتب عنها أصبح لاغيا ولا تقوم له قائمة على اعتبار أن النقطة القانونية، التي بتت فيها محكمة النقض تكتسب قوة الشيء المقضي به، وليس لمحكمة الإحالة الحق في تجاهل واقعة التقادم بخصوص دعوى تمديد التصفية القضائية واستخلاص وقائع جديدة، والمحكمة بمخالفتها الفصل 369 المنوه عنه، جاء قرارها خارقا لقاعدة مسطرية.

كما أن الفصل 50 من ق م نص على أنه « يجب أن تكون الأحكام دائما معللة »، والفصل 354 (والصحيح هو 345) من ذات القانون نص على وجوب أن  » تكون القرارات معللة »، غير أن المحكمة الإحالة لم تتأكد من أن الطالب ارتكب فعلا أخطاء أثناء تسييره للمقاولة، وهي بإغفالها لهذا المعطى، تكون قد عرضت قرارها للنقض، إذ أنها من جهة لم تقتصر على مخالفة الفصل 369 من ق م م بل حورت ما جاء بقرار محكمة النقض، وغيرت مبدأ عدم إمكانية المحكمة اقتضاء العقوبة الشخصية تلقائيا، إذ أورد القرار ضمن تعليلاته « إن محكمة النقض اعتبرت أن تقادم تمديد دعوى التصفية القضائية ل م.ش لا يؤثر ولا يمنع من الحكم بسقوط الأهلية التجارية عنه بل اعتبرت ان المحكمة يمكنها ان تقضي ولو تلقائيا بالعقوبة الشخصية »، والحال أن محكمة النقض لم تصرح بهذا المعطى، بل عللت قرارها » بأنه عملا بمقتضيات المادة 706 من م ت فانه يجب على المحكمة لما تكون هناك مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في حق شركة ما، أن تقضي بفتح إحدى المسطرتين كعقوبة مالية تجاه كل مسؤول ثبت في حقه اقتراف أحد الأفعال الواردة في المادة المذكورة، يجعله معرضا لعقوبة مالية تتجلى في الحكم بفتح المسطرة في حقه، وعقوبة شخصية تتجسد في الحكم بسقوط أهليته التجارية، وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا أو بإحداهما دون الأخرى، ويحكم بالعقوبة الشخصية عند الاقتضاء وليس تلقائيا … « ، وهو تعليل يتضح منه إمكانية الحكم بالعقوبة الشخصية (سقوط الاهلية التجارية) وليس تلقائيا بشرط أن تكون مسطرة التسوية أو التصفية القضائية سبق أن فتحت في مواجهة الشركة، أما إن تقادمت دعوى التمديد، فلا يستساغ اقتضاؤها جراء أفعال تقادمت . ، لما أورد  » أنه و كما حرف القرار ما ضمن بتقريري الخبيرين بالنظر لثبوت الإخلالات المرتكبة من طرف المستأنف خلال مدة تسييره وفقا لما هو ثابت من الوثائق والتي أكدت انه قام والسید المرفقة بالملف وخاصة تقارير الخبيرين باخفاء الوثائق المحاسبية وامتنع عن مسك محاسبة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وإخفاء جزء من أصول المقاولة المتمثلة في المخزون »، والحال أن تقريري الخبيرين المذكورين تضمنا أن المقاولة أدلت بالقوائم التركيبية ودفتر الجرد ودفتر اليومية، ورئيس المقاولة أدلى بالموازنة العامة برسم سنوات 1998 و 1999 و 2001 و2007، التي جاءت متطابقة مع القوائم التركيبية، والمحاسبة التي كانت ممسوكة وفق القانون، مما يفيد أن واقعة إخفاء الطالب للوثائق المحاسبية وواقعة امتناعه عن مسك محاسبة غير صحيحين، وبخصوص واقعة إخفاء جزء من أصول المقاولة المتمثلة في المخزون، فإنها غير ثابتة، لكون مخزون البضائع، الذي يبلغ لغاية 2006/12/31 ما قدره 3.368.149,15 درهما، قد تم بيعه خلال سنة 2007، والمبلغ المسجل لغاية 2008 هو صفر، أما مخزون مواد التلفيف ومواد الاستهلاك، فان مبلغها المسجل في حسابات الشركة لم يتغير خلال سنوات 2006 و2007، على اعتبار أن الشركة كانت مرغمة على إبقائه منذ سنة 1975 ، لأنه يدخل في إطار المواد التي تم استيرادها في إطار القبول المؤقت تحسبا لمراقبة إدارة الجمارك، وهو ما زكاه الخبير من خلال رسالته المدلى بها بجلسة 2010/07/09، وما صرح به في تقريره من كون  » رئيس المقاولة أدلى بجدول المخزون …. لقد تبين مطابقة المبالغ المدرجة في الجداول المدلى بها مع المبالغ المقيدة بالقوائم التركيبية … « ، ومن كل ما ذكر، يتبين أن الاتهامات غير ثابتة، والمحكمة نصبت نفسها طرفا ثان للدفاع على مصالح البنك . كما تمسك الطاعن بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بكتابة الضبط بتاريخ 2015/01/02 بكون الأفعال المنسوب إليه والتي تتعلق بعدم تسوية الاحتياطات وتبديد محجوز ومرهون غير ثابتين في حقه وطالهما التقادم، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك، ولأجل كل ما ذكر، يتعين نقض قرارها . لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجود استقلال بين دعوى تمديد التصفية القضائية ودعوى سقوط الأهلية التجارية، وعللته بما مضمنه  » إن محكمة النقض أصدرت قرارها بنقض القرار الاستئنافي، بعلة أن المحكمة لما تكون هناك مسطرة التسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في حق شركة ما تقضي بفتح إحدى المسطرتين كعقوبة مالية تجاه كل مسؤول ثبت في حقه اقتراف احد الأفعال الواردة في المادة 706 من مدونة التجارة وهي نفسها توجب على المحكمة حسب المادة 713 من مدونة التجارة أن يحكم عند الاقتضاء على نفس المسؤول المقترف لأحدها بسقوط أهليته التجارية بعقوبة شخصية وهو ما يفيد ان ارتكاب مسؤول الشركة لأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 706 المذكورة تجعله معرضا لعقوبة مالية تتجلى في فتح المسطرة وعقوبة شخصية هي سقوط أهليته التجارية، وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا او بإحداهما دون الأخرى، ويحكم بالعقوبة الشخصية عند الاقتضاء وليس تلقائيا، وباستقراء قرار محكمة النقض يتبين وجود استقلال بين دعوى تمديد التصفية القضائية المنظمة بمقتضى المادتين 706 و 707 من مدونة التجارة والتي كيفتها المحكمة بأنها عقوبة مالية وبين دعوى سقوط الأهلية التجارية والتي كيفتها بأنها عقوبة شخصية، إذ اعتبرت محكمة النقض بان تقادم تمديد دعوى التصفية القضائية للسيد م.ش لا يؤثر ولا يمنع من الحكم بسقوط الأهلية التجارية عنه بل اعتبرت أن المحكمة يمكنها ان تقضي ولو تلقائيا بالعقوبة الشخصية … « ، فتكون بتعليلها المذكور قد تقيدت بقرار محكمة النقض، حين ميزت بين دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية للطالب وأسبابها وآثارها وسقوطها بالتقادم من عدمه، وبين الأسباب التي يمكن ان تؤدي إلى سقوط الأهلية التجارية، الذي هو جزاء مستقل. وبخصوص ما أثير حول الإخلالات المرتكبة من طرف الطالب خلال مدة تسييره، فإن المحكمة ردته بقولها » إنه بالنظر لثبوت الإخلالات المرتكبة من طرف المستأنف خلال مدة تسييره وفقا لما هو ثابت أكدت انه و من الوثائق المرفقة بالملف وخاصة تقارير الخبراء قام بإخفاء الوثائق المحاسبتية وامتنع عن مسك محاسبة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وإخفاء جزء من أصول المقاولة المتمثلة في المخزون.

وانه لكل ذلك، فان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من حيث قضائه بسقوط الأهلية التجارية عن المستأنف كعقوبة شخصية مصادفا للصواب ومسايرا لما قضت به محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف »، وهو تعليل استندت فيه ( المحكمة ) فيما انتهت اليه من ثبوت ارتكاب الطالب للأفعال الموجبة للحكم بسقوط أهليته التجارية، إلى دليل قانوني له حجيته في الإثبات، تمثل في تقريري الخبيرين المنجزين في القضية، والذي لم يدل لها الطالب بما يدحض ما جاء فيهما، فلم تخرق بذلك المحكمة مضمون أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق القانون.

أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم الجواب على الدفع المثار بشأن تسوية الاحتياطات وتبديد محجوز ومرهون وتقادمها، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع غير منتج في النزاع ، طالما أنها لم تعتمد ما ذكر ضمن الأسباب التي أدت بها إلى القضاء بما انتهت إليه، وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به، وجاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلتان على غير أساس .

 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Document PDF

Version française de la décision

Vu la procédure et les pièces du dossier ;

Considérant qu’il ressort des documents du dossier et de la décision attaquée que le requérant, en sa qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société K, a saisi le tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le gérant légal de ladite société avait commis plusieurs manquements, notamment :

  • L’absence de prise des mesures nécessaires pour éviter l’expulsion de la société de son siège social ;
  • La dilapidation des biens mobiliers de la société, y compris ceux grevés de gage au profit du demandeur ;
  • L’omission délibérée de verser les cotisations des travailleurs à la Caisse marocaine des retraites ;
  • La violation de son engagement pris devant la chambre du conseil d’augmenter le capital social et de fournir des garanties personnelles au profit des créanciers ;
  • Le transfert, après l’adoption du plan de continuation, de ses actifs financiers au profit de ses filles.

Sur ce fondement, le demandeur a sollicité l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant ainsi que la déchéance de son aptitude commerciale. Le tribunal a ordonné une expertise comptable portant sur la gestion de la société et les manquements reprochés au gérant. À l’issue de cette expertise, le jugement définitif a prononcé l’extinction de l’action en ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre du défendeur, tout en statuant sur sa déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 710 du Code de commerce.

Considérant que ce jugement a été réformé en appel par un arrêt ayant écarté la déchéance commerciale, avant d’être cassé par la Cour de cassation (décision N° 1/207 du 16 mai 2013). Celle-ci a jugé que les articles 706 et 713 du Code de commerce établissent une distinction entre :

  • La sanction pécuniaire (extension de la procédure de liquidation judiciaire, régie par les articles 706 et 707) ;
  • La sanction personnelle (déchéance commerciale, prévue à l’article 713).

La Cour a affirmé que ces deux sanctions, bien que pouvant être cumulées, sont autonomes : la prescription de l’action en extension de la liquidation judiciaire n’affecte pas la possibilité de prononcer la déchéance commerciale. Elle a précisé que cette dernière, qualifiée de « sanction personnelle supplémentaire », peut être prononcée indépendamment de la sanction pécuniaire dès lors que les manquements visés à l’article 706 sont établis.

Sur les moyens soulevés :

1. Violation de l’article 369 du Code de procédure civile
Le requérant soutient que la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de cassation, laquelle avait statué sur l’indépendance des deux sanctions. La Cour rejette ce moyen, estimant que la cour d’appel a correctement distingué les procédures et respecté les principes posés par la Cour de cassation.

2. Défaut de base légale et de motivation
Le requérant argue que les juges n’ont pas vérifié la réalité des fautes de gestion ni répondu à ses moyens relatifs à la prescription et à l’absence de preuve des dissimulations alléguées. La Cour écarte ce grief, relevant que la cour d’appel a fondé sa décision sur les rapports d’expertise, qui établissaient notamment :

  • La dissimulation de documents comptables ;
  • L’absence de tenue d’une comptabilité régulière ;
  • L’occultation partielle du stock, malgré les allégations contraires du requérant concernant la vente de ce stock en 2007 et son assujettissement à un régime douanier suspensif.

Considérant que la Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond, qui ont retenu la déchéance commerciale sur la base des manquements établis par l’expertise, indépendamment de la prescription de l’action en extension de la liquidation judiciaire. Elle rappelle que les juges ne sont pas tenus de répondre à des moyens inopérants dès lors que leur décision est suffisamment motivée par des éléments probants.

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirme l’arrêt attaqué et condamne le requérant aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté