Réf
73619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2704
Date de décision
10/06/2019
N° de dossier
2019/8232/1839
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Préjudice futur et éventuel, Préjudice continu, Pollution des eaux et des sols, Expertise judiciaire, Dommages agricoles, Diminution de la valeur du bien, Clause d'exclusion de garantie, Autorité de la chose jugée, Augmentation de l'astreinte, Astreinte, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4514 الصادر بتاريخ 10/12/2018، في الملف عدد 3102/8201/2017،عن المحكمة التجارية بالرباطوالقاضي في الشكل في مقال ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله مع تحميل رافعته المصاريف ،والمقال الاصلي بقبوله شكلا. وفي الموضوع بأداء شركة (ر.) لفائدة المدعين مبلغ 628.000 درهم تعويضا عن الاضرار اللاحقة من جراء تسريب المياه العادمة عن المواسم الفلاحية من 2012 الى 2017 ،مع جعل الغرامة التهديدية محددة في 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تحتسب من يوم الامتناع مع تحميلها المصاريف ورفض الباقي.
في الشكل :
في الاستئناف الاصلي:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث ان الاستئناف الفرعي يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الاصلي، واعتبارا لكونه مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.
بخصوص المقال الاصلاحي:
حيث ان المقال الاصلاحي مستوف لكافة الشروط القانونية ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليهم،تقدموابتاريخ 18/09/2017 بمقال لتجارية الرباط ، عرضوا فيه أن المستأنفة شركة (ر.) تعمدت صرف مياه الصرف الصحي بشكل غير مشروع ومناف لمقتضيات المادة 52 من القانون 10/95 المتعلق بالماء عبر شعبة سطحية مكشوفة تصب في العقار الذي يملكونه مما اثر سلبا على انشطتهم الفلاحية وجعل الانتفاع به غير ممكن بفعل تأثير التسربات وتلوث تربته ومياه البئر التي لم تعد صالحة للاستعمال وآلت جل انشطتهم الفلاحية للبوار وبذلك حرموا من الانتفاع بأرضهم واستغلالها نتيجة غمر جزء منها بمياه الصرف فأصبحت عبارة عن مستنقع كبير للقاذورات والاوساخ. وانه سبق لهم مقاضاة المدعى عليها من اجل رفع الضرر فصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما في الملف عدد 1578/2005 بتاريخ 10/05/2007 قضى بإلزامها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي على العقار تحت طائلة غرامة تهديدية لليوم أيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء واصبح نهائيا بموجب قرار محكمة النقض. وان التعويض المحكوم به يتعلق بالمواسم الفلاحية من 2012 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة وان المدعى عليها واصلت بعده تصريف المياه الملوثة على عقاره واستمر اضرارها به خلال المواسم اللاحقة ولم تكن الغرامة التهديدية كافية لردعها ، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن ضياع المنتوج والانشطة الفلاحية ونقصان القيمة التجارية للعقار خلال المواسم المذكورة مع رفع الغرامة التهديدية لردعها وحملها على وقف تصريف المياه العادمة وجعلها محددة في 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الادارية بالرباط، صدر على اثرها حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وبنا على المذكرة الجوابية مع ادخال الغير في الدعوى والتي التمس من خلالها نائب المدعى عليها رفض طلب الرفع من الغرامة التمهيدية لكون المحكمة المعروض عليها النزاع ليست بمحكمة طعن ورفض الطلب برمته لكونه لا يستساغ قانونا استصدار اكثر من سند تنفيذي حول نفس الافعال والتصرفات ثم ادخال شركة (ت. و.) واحلالها محل مؤمنها في الاداء مدلية ببوليصات التأمين.
وبتاريخ 19/03/2018 صدر حكم تمهيدي قضى باجراءخبرة عهد بها للخبير نجيب السايح.
وبناء 28/05/2018 صدر حكم باستبدال الخبير نجيب السايح بالخبير عبد الغفور الطنطاوي العراقي لعدم انجازه المهمة الموكولة له.
وبناء على قرار العدول عن الاستبدال والابقاءعلى الخبرة من طرف الخبير نجيب السايح
وبتاريخ 08/10/2018، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة، بأن الطرف المستأنف عليه اسس دعواه على مقتضيات القانون 95/10، وانه بمقتضى القانون المذكور، فإن وكالة الحوض المائي ابي رقراق الشاوية تعتبر المؤسسة التي تملك تدبير ومراقبة الملك المائي العام وكذا المجاري التي يتم فيها صرف تلك المياه، وقد رخصت للعارضة بتصريف مياه التطهير بالمعالجة عبر مجرى السهب التابع لها، وبمقتضى المادة الثانية من ذات القانون، فإن هذه المياه تصبح ملكا مائيا عموميا تابع لوكالة الحوض المائي ابي رقراق الشاوية، مما كان يحتم على المستأنف عليهم توجيه دعواهم في مواجهة الوكالة المومأ لها، الامر الذي تكون معه مطالبهم قد وجهت ضد غير ذي صفة، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، ومن جهة ثانية فإن الطرف المستأنف عليهم تقدموا بدعواهم في مواجهة العارضة دون توجيه الطلب في مواجهة السلطة المفوضة باعتبار ان محطة الضخ من الممتلكات المستعادة لفائدتها طبقا لمقتضيات الفصلين 9 و 10 من عقد التدبير المفوض، فضلا عن ان العارضة ادلت بما يفيد ان السلطة المفوضة معنية بالنزاع، وذلك من خلال اقرارها الوارد في مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة غير ان المستأنف عليهم لم يصلحوا مقالهم على ضوء المراكز القانونية المعتبرة قانونا من خلال اقرار السلطة المفوضة مما تكون معه محكمة الدرجة الاولى اساءت تطبيق القانون عندما قضت بقبول الطلب وردت الدفع المثار من طرف العارضة .
كذلك قضت محكمة الدرجة الاولى بتحديد الغرامة في 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبذلك تكون قد رفعت من قدرها، والحال ان المستأنف عليه سبق ان استصدر حكما قضى له بتحديد الغرامة التهديدية، وان المحكمة المذكورة ليست محكمة طعن حتى يمكن لها الرفع من قدر الغرامة المذكورة.
ايضا ، اعتمدت المحكمة للحكم على العارضة بالتعويض على الخلاصة التي استقر عليها الخبير والحال ان الخلاصة المذكورة غير موضوعية لان العارضة وبمقتضى عقد التدبير المفوض تسير محطة الضخ الموجودة بمدينة الصخيرات وتقوم بتفريغها وتمريرها عبر قنوات مدفونة دون مرورها بالسكة الحديدية ، وان قنوات الصرف الصحي تمر وسط مدينة الصخيرات عبر ممرات عمومية وعلى طول 7 كلم بمحادات الطريق الرئيسية رقم 1 لتصل محطة المعالجة وان عقار المستأنف عليهم يوجد في موقع يبعد بكثير عن محطة الضخ وقنوات الصرف الصحي، ويفضل بينها السكة الحديدية والطريق السيار ، وانه لا وجود لقنوات تابعة لشركة ريضال تمر عبر السكة الحديدية او الطريق السيار. وان ماوجد بأرض المستأنف عليهم لا يرجع الى محطة الضخ ولا للمياه العادمة الصادرة منها، لان المحطة المذكورة تم بناؤها من طرف السلطة المفوضة، وان العارضة تقوم بتدبيرها وفق معايير ومتطلبات عقد التدبير المفوض وان لم تتلق اي ملاحظة او اشارة مفادها استعمال محطة الضخ على نحو مخالف للعقد الرابط فيما بين العارضة والسلطة المفوضة، وذلك سواء من طرف هذه الاخيرة او من طرف وكالة الحوض المائي ابي رقراق والشاوية ، بل انها تنفذ مقتضيات عقد التدبير المفوض بشكل سليم وبدون اي تجاوزات وان السيد الخبير لم يأخذ بهذه الحقائق في الاعتبار ، ولم يتحقق فيما اذا كانت محطة الضخ وعملها في تصريف المياه العادمة يمر عبر عقار المستأنف عليهم، كما انه لم يتحقق فيما اذا كانت هناك قنوات للصرف الصحي تابعة لمحطة الضخ موجودة بجانب العقار.
وفي غياب القيام بتلك المعاينات والتأكد من تلك المعطيات فإن خلاصة الخبير تبقى غير جدية ولا يمكن الاطمئنان اليها ، ومن جهة اخرى فإن خلاصة السيد الخبير حول قيمة التعويض غير جديرة بالاعتبار ، لان الحديث لاعن الضرر يستوجب التطرق لما فات من كسب وما لحق من خسارة وهما امران يستوجبان اثبات الكسب الذي كان يتحقق، والخسارة التي اصبحت حالة، وذلك من خلال الادلاء بوثائق محاسباتية معتمدة في المجال لاثبات الاضرار المزعومة، في حين ان الخبير اعتمد على التخمين والافتراض وتصريحات المستأنف عليهم المجردة والغير معضدة بأي وسيلة اثبات معتبرة واقعيا وقانونيا، كما انه لم يدل بأي عناصر مقارنة تنطبق على ما استقرت عليه وجهات نظره.
كما ان ما يفقد الخبرة الطابع العلمي والفني هو عدم اخد الخبير بعناصر التقلبات الاقتصادية والمناخية المؤثرة في المجال الفلاحي وذلك من خلال حصره للخبرة المنجزة على هامش الربح الغير المثبت فقط، دون التطرق لهامش الخسارة المرتبط بالتقلبات الاقتصادية والمناخية المؤثرة على العمل الفلاحي وصلته بالعرض والطلب والمنافسة، وهي كلها امور جوهرية لا يمكن تجاهلها في الخبرات الحسابية المرتبطة بالعمل التجاري ذي الصلة بالمجال الفلاحي.
وانه سبق للمستأنف عليهم ان سلكوا مسطرة تصفية الغرامة التهديدية بمقتضى الملف عدد 3123/8201/2017 والتي صدر بشأنها حكما قضى بمبلغ 20000 درهم وهي التي صدر في شأنها قرارا استئنافيا تحت عدد 4527 في الملف عدد 3983/8232/2018 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وانه ان كان سندهم في طلباتهم بالتعويض مضمون الاحكام والقرارات الصادر برفع الضرر والتعويض، فإنه بسلوكه مسطرة تنفيذ التعويض ومسطرة تصفية الغرامة التهديدية يكون قد استنفذ امكانية المطالبة بالتعويض بناءا على نفس الاحكام والقرار، وبالتالي فإنه يكون المسطرة الوحيدة الكفيلة بالاسترسال فيها في التنفيذ استنادا الى نفس الاحكام هي مسطرة تصفية الغرامة التهديدية فقط، وبما ان سند دعوى المستأنف عليهم هو الامتناع عن القيام بعمل المزعوم من طرفهم في مواجهة العارضة، الامر الذي تفتقد معه هذه الدعوى للأساس القانوني، مادام استصدر سندا تنفيذيا من خلال الحكم النهائي القاضي برفع الضرر والتعويض، وهو سند له اسبابه ووسائل تنفيذه لا يمكن تجاوزها او تجنبها، الامر الذي يكون معه اللجوء الى القضاء من اجل استصدار سند تنفيذي امرا غير مسوغ قانونا.
ايضا ، زعم المستأنف عليهم بتعرضهم لاضرار من محطة الضخ لتصريف المياه الصحية، والحال ان التصريف لا يتم في عقارهم ولا وجود لما يفيد عكس ذلك لأن المسافة التي تتواجد بها قنوات الصرف الصحي بمقارنتها مع مكان تواجد عقار المستأنف عليهم، لا يمكن من خلالها ان تتعرض لأي اضرار، فضلا عن انه لم يثبتوا بمسوغ بأن العارضة تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي فوق عقارهم فتبقى مزاعمهم بتعرضهم لأضرار مالية مجردة وغير مدعمة بأي وسيلة اثبات ، اذ انه لم يثبتوا بمقبول وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية فيما بينهما، سيما وان مناط دعوى المستأنف عليهم تقوم على اثبات عناصر المسؤولية المدنية المحددة قانونا والتي تظل منعدمة مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الادخال وبعد التصدي الحكم بقبوله شكلا والحكم موضوعا باحلال شركة (ت. و.) في شخص رئيس مجلسها الاداري وممثلها القانوني محل العارضة في اداء التعويضات. واحتياطيا جدا جدا باجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارضة في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بطي التبليغ ونسخة عادية من الحكم.
وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال استئنافي عرضوا من خلالها انه وخلافا لما اثارته المستأنفة بخصوص الصفة ، فإن العمل القضائي استقر على انها مسؤولة شخصيا عن الاخطاء التي تلحقها بالغير نتيجة سوء تدبيرها لمحطة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تلحق اضرارا بالغير كما انه اقر عدم قبول طلب ادخال وكالة الحوض المائي لأبي رقراق ، لعدم توجيه اي طلبات في مواجهتها، ولثبوت المسؤولية الشخصية لشركة ريضال عن الضرر الخطير الذي تتسبب فيه بالمنطقة، مع الاشارة الى استقلاليتها عن اي جهة للوصاية.
اما فيما يتعلق بما اثارته المستأنفة بخصوص السلطة المفوضة، وكونها معنية بالنزاع موضوع النازلة، فإنه يكون من المناسب الاحالة على قرار محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 6208 بتاريخ 20/12/2018 في ملف الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به تحت عدد 4234/8232/2018 والذي قضت فيه برد طعن السلطة المفوضة استنادا لمقتضيات الظهير الشريف 1.06.15 بتاريخ 14/2/2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والذي ينص على ان السلطة المفوضة تفقد صفتها ومسؤوليتها عن تدبير المرفق، بمجرد ابرام عقد التدبير المفوض. فيتعين رد السبب المتعلق بوكالة الحوض المائي والسلطة المفوضة، لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم .
اما ما يتعلق بالسبب المتعلق بالغرامة التهديدية فإن واقعة استمرار الاضرار بالعارضة ثابتة بالملف بموجب محاضر امتناع عن التنفيذ متواترة في ملفات التنفيذ 26/5/11، 2/4/14 و 11/5/2016 وكذا بموجب محاضر رسمية ، وتقرير خبرة منجزة ابتدائيا بينت ان الامر يتعلق بضرر مستمر ، وان عقار العارض اصبح عبارة عن ضاية ومستنقع كبير مغمور بمياه الصرف الصحي. ومن جهة ثانية ، فإن الفقه والقضاء مستقر على الاستجابة لطلب رفع قدر الغرامة التهديدية المحكوم بها وبالنظر الى خصائص الغرامة التهديدية وطبيعتها، بصفتها وسيلة تهديدية واجبار للتغلب على تعنت المحكوم عليه، واخضاعه لتنفيذ التزام يقتضي تدخلا شخصيا. وهي كآلية ناجعة بيد القضاء لا يكفي لتحقق الغاية المرجوة منها، ان تتعدد مرات الحكم بها حسب المدة الزمنية التي تحددها المحكمة، بل زيادة على ذلك يتم الحكم بالزيادة فيها بالنظر:" موقف المنفذ عليه، فتقدير القاضي للغرامة في وحدة زمنية واقدامه على رفعها لمدة زمنية اخرى، ليس فيه اي تجاوز على حقوق المنفذ عليه، بل تحديدها على هذا الشكل، فيه مصلحة واضحة لعملية التنفيذ". ويكون تعليل الحكم المستأنف في هذا الشق مصادفا للصواب اعتبارا لطول مدة التعنت والامتناع عن التنفيذ الذي يرجع لسنة 2011، ولما كانت الغرامة التهديدية المحكوم بها خلال النازلة الاولى، مقترنة بتنفيذ الحكم الذي افرزها واقرها، ومحصورا بتنفيذ ذلك الحكم فقط، ولا يمكن ان يتعداه الى حكم آخر او مدة لاحقة. ونظرا لكون التعويض في نازلة الحال اقترن بمدة اخرى غير المدة موضوع النازلة الاولى، ولكونه تعلق باضرار اخرى مغايرة كذلك. فإن مناط الدعويين يبقى مختلفا، وهو في نازلة الحال مقترن بتفاقم الضرر وتعديه الى الحاق خسائر جديدة، لم تكن محل مطالبة سابقة، وبتأثيرات جد هامة، واكثر حدة وخطورة وقضت على مواشيهم و أراضيهم ، التي لم تعد منتجة ولا مثمرة ، وأصبحت مرتعا للحشرات والقاذورات وتجمع المياه الراكدة للصرف الصحي .
اما فيما يتعلق بانعدام عناصر المسؤولية وما اثير بخصوص الخبرة، فإنها تبقى غير مرتكزة على اساس قانوني او واقعي ذلك ان محكمة الدرجة الاولى في اطار تحقيقها للدعوى، أمرتباجراء خبرة انجزت بصفة تواجهية وحضورية للطرفين معا، واثبتت ان المياه العادمة ( مياه الصرف الصحي تغمر عقار العارض ، وان مصدرها هو محطة الضخ التابعة للمستأنفة ، بعدما انجز تحاليل مياه الآبار بمختبر رسمي، ابانت على وجود تلوث بمياه الصرف الصحي بنسب جد عالية تفوق ما هو معمول به، وان العارض ادلى ابتدائيا بأحكام قضائية نهائية وباتة حائزة لقوة الشيء المقضي به ، كقرار محكمة النقض عدد 1495 بتاريخ 29/12/2011، وقرار محكمة النقض عدد 186/1 بتاريخ 30/4/14 في الملف عدد 356/3/1/12 ، وهي تثبت الخطأ والضرر والمتسبب فيه، و ان المستأنفة لم تدل اثباتا لادعائها المجرد بأي حجة لنفي المسؤولية القائمة والثابتة في حقها.
وبخصوص رفض طلب ادخال شركة (ت. و.) ، فإنها لم تكن طرفا في الحكم القاضي برفع الضرر، والذي يقتضي التدخل الشخصي للمستأنفة للقيام بما ألزمها به القرار الصادر ضدها، والذي لا يد لشركة التامين فيه. فضلا عن ان العارض لم يوجه اي طلبات في مواجهة شركة (ت. و.)، كما ان الضمان غير قائم في نازلة الحال، استنادا لمقتضيات البند 29 من الفصل 3 من عقد التأمين الرابط بين شركة (ر.) وشركة (ت. و.)، المتعلق بالمستثنيات من التأمين ، والتي استثنت صراحة كل الاضرار البدنية والمادية وغير المادية، الناتجة عن تلوث المياه، متى كان هذا الاخير غير ناتج عن حادث فجائي وغير متوقع. في حين ان الافعال التي قامت بها المستأنفة، والتي نتج عنها الضرر، هي افعال متوقعة وارادية، بل ثبت التعنت في ايقافها من طرف شركة (ر.) المستأنفة، مما لا يكون معه هناك مجال لطلب ادخال شركة (ت. و.)، والحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب بخصوصه مرتكز على الاساس القانوني السليم، وواجب التأييد.
وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإنه وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف، فإن المحكمة التجارية بالرباط، سبق لها ومن خلال العديد من النوازل ذات الصلة مع واقعة صرف المياه العادمة ، ان اصدرت عدة احكام، منحت فيها للمتضررين تعويضاتهم عن نقصان قيمتها العقارية والتجارية. فيكون بذلك التعليل الذي ربط استحقاق العارض للتعويض عن نقصان قيمة العقار، بعدم الادلاء بما يفيد رغبته في بيع عقاره، او حدوث هذا البيع، وبالتالي انخفاض قيمته تعليلا فاسدا ومخالفا للواقع والقانون ذلك ان المشرع لما رتب المسؤولية عن افعال التاجر، ومسؤوليته عن الاضرار الناجمة عن الاشياء المملوكة له، الموجودة تحت حراسته او المتعلقة بتجارته، وهو مناط الدعوى في نازلة الحال، فإنه لم يشترط لترتيب تلك المسؤولية، غير توفر العناصر المتعارف عليها قانونا من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما . ولم يشترط اطلاقا غير ذلك من عناصر كالتي جاء ذكرها في الحكم المطعون فيه ( ضرورة اقبال المدعي على بيع عقاره لاستحقاق التعويض)، اذ ان في ذلك خرق للقانون ولعناصر ترتيب المسؤولية واستحقاق التعويض. وهو ما نحى اليه الحكم المستأنف بمحاولة القفز على العناصر الكلاسيكية لترتيب المسؤولية، والبحث عن عنصر جديد غير مؤثر، ولا مستلزم، وهو ضرورة وجود المدعي في حالة تأهب للبيع، او على اثر بيع عقاره الذي اصبح عبارة عن مستنقع للقاذورات والاوحال، وغير محط جذب او اقبال من اي احد للاستقرار بهاو الاستثمار فوقه، سواء للسكن او الشراء او حتى للتجول بالقرب منه.
ومن جهة ثانية ، تناقض التعليل المنتقد في الحكم النهائي، حتى مع ما سطره تعليل نفس الهيئة بالحكم التمهيدي بإجراء خبرة ، والذي جعل من مهمة الخبير، تحديد جميع اشكال الاضرار اللاحقة بالمستأنفين، سواء على مستوى خسارة انشطتهم واستثماراتهم الفلاحية، وكذلك على مستوى ما لحق العقار برمته من خسارة نتيجة فقدانه لقيمته التجارية وبما ان الحكم المستأنف جاء متناقضا مع تعليل الحكم التمهيدي، فيتعين إلغاؤه وتصديا الحكم باستحقاق التعويض عن نقصان القيمة التجارية للعقار، وفق المبلغ المحدد من طرف الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية، والمطالب به بموجب مذكرة المستنتجات الختامية خلال نفس المرحلة.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، الحكم برد الاستئناف الاصلي وتحميل المستأنفة الصائر. وفي الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفع التعويض عن فقدان الانشطة الفلاحية، الى مبلغ 700.000,00 درهماوتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف ضدها الصائر.
وحيث ارفق مذكرته بمجموعة صور لقرارات وأخرى استئنافية واحكام ومحاضر اجتماعات وصورة تقرير خبرة.
وحيث ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة بمقالها الاستئنافي مضيفة ان الاستئناف الفرعي لا يرتكز على اساس، لان محكمة الدرجة الاولى عندما استبعدت التعويض عن انخفاض القيمة الاقتصادية للرقبة فإنها بررته بمقبول واستندت في ذلك إلى احكام قضائية رفضت ذلك التعويض، وهو يجعل ما الاحتجاج بمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م غير قائم و يتعين رده، فضلا عن ان المستأنف فرعيا التمس من خلال استئنافه الفرعي الغاء الحكم المستأنف وذلك من دون تحديده للشق المتعلق بالإلغاء ، وهو ما يجعل الإلغاء ينصرف الى الحكم برمته وانه بالتماسه فرعيا الغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته فإنه يكون مقرا بشكل صريح بعدم مصادفته الصواب فيما قضى به من مسؤولية وتعويض، لان العبرة بالملتمسات الختامية وذلك باعتبارها الحدود القانونية والواقعية لطلبات اطراف الخصومة.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد دفوع المستأنف عليه واستئنافه الفرعي، والحكم وفق ملتمسات الطاعنة.
وحيث ادلى المستأنف عليهم بمذكرة اصلاحية رام من خلالها الاشهاد لهمباصلاح ملتمساتهم الواردة في استئنافهم الفرعي ملتمسين الغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بطلب التعويض عن انخفاض قيمة العقار ، وبعد التصدي ، الحكم باستحقاق المستأنف فرعيا التعويض عنه في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، والحكم برفع التعويض عن الانشطة الفلاحية ومختلف الاضرار الغاية 650.000,00 درهم ورفع الغرامة التهديدية المحكوم بها الى مبلغ 5.000 درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/05/2019،ألفي خلالها بالمذكرتين السالفتي الذكر ،وتقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/06/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الاصلي :
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بقبول طلب الطرف المستانف عليه رغم أنه لم يوجه دعواه في مواجهة وكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية المالكة الاصلية لمياه التطهير المعالجة و المسؤولية عن تدبيرها ، فإن الثابت من الأحكام و القرارات السابقة بين الطرفين الملفى بها في الملف ، أنها أقرت مسؤولية المستأنفة عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه جراء سوئ تدبيرها لمحطتها لمعالجة مياه الصرف الصحي ، و أن الأحكام المذكورة اكتسبت قوة الشيء المقضى به ، و ما دامت الدعوى الماثلة ترمي الى تعويضه عن الخسائر اللاحقة به عن المواسم اللاحقة للمواسم التي سبق له الحصول على تعويض عنها نتيجة استمرار الضرر اللاحق به ، فيبقى الدفع بمقتضيات الفصل المذكور في غير محلها و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن المستانفعليه سبق له أن استصدر حكما قضى له بتحديد الغرامة التهديدية ، و أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفع الغرامة التهديدية المحكوم بها سابقا ، و الحال أنها ليست محكمة طعن فإن الثابت من المقال الافتتاحي للطرف المستانف عليه ، أن موضوع دعواه السابقة تتعلق بالمواسم الفلاحية الى غاية موسم 2006 ، في حين أن الدعوى الماثلة ترمي الى المطالبة بالتعويض عن استمرار الضرر اللاحق به عن المواسم الفلاحية من 2012 لغاية 2017 ، نتيجة استمرار الأضرار الناتجة عن صرف مياه الصرف الصحي خلال المواسم اللاحقة و ليس استيفاء الغرامة التهديدية ، و هو مستقل بذاته ، و بالتالي فإن المحكمة يحق لها الرفع من قدر الغرامة التهديدية المحكوم بها لتعنت المستأنفة عن التنفيذ و لإجبارها على ذلك ، مما يتعين رد الدفوع المثارة لعدم ارتكازها على أساس .
و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية على أساس أنها غير موضوعية لأن الخبير لم يتحقق فيما إذا كانت محطة الضخ و عملها في تصريف المياه العادمة يمر عبر عقار الطرف المستأنف عليه فضلا عن أن التعويض المحدد من طرفه غير مبني على أسس علمية و غير مبرر ، فإنه بعد الاطلاع على الخبرة المطعون فيها و المنجزة من طرف الخبير نجيب السايح ، فإنه بعد انتقاله الى العقار موضوع الدعوى و زيارته لمحطة تجميع المياه العادمة التي تسيرها المستأنفة ، عاين وجود تسربات تخرج من المحطة عبارة عن قناة ترابية ( ساقية ) و تذهب إلى الحقول المجاورة بما فيها حقل الطرف المستأنف عليه ، مما أثر سلبا على المياه الجوفية ، إذ أن البئرين المتواجدين بالعقار أصبحت مياههما غير صالحة للشرب ولا لسقي الزراعات المستهلكة ، فحدد قيمة الاضرار اللاحقة بالعقار أخد بعين الاعتبار تأثير ذلك على خصوبة الارض و استغلالها مما أدى لنقص في المدخول الزراعي و تربية المواشي و أثر على استغلال المياه الباطنية و السطحية و حرم الفلاح من الانشطة الفلاحية جراء غمر المياه العادمة المساحات المزروعة ، وأثقل كاهله بمصاريف إضافية كالمصاريف اللازمة لجلب المياه من خارج الضيعة و محاربة الحشرات و الروائح الكريهة و حددها في مبلغ 628000 درهم، و في غياب إدلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في الخبرة أو يفرعها من محتواها الفني ، تبقى الماخد الموجه ضدها في غير محلها و يتعين استبعادها .
و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص عدم قبول طلب إدخال شركة (ت. و.) ، فإنه بالرجوع الى البند 29 من المادة 3 من عقد التأمين ، فإنه استثنى من الضمان الاضرار البدنية و المادية و غير المادية لناتجة عن التلوث الاستدراجي للمحيط و كذا تلوث المياه و الارض ، كلما كان هذا التلوث غير ناتج عن حادث فجائي و غير متوقع ، و ما دامت الاضرار المطالب بالتعويض عنها ناتجة عن تلوث مياه نتيجة خطأ المستانفة و غير ناتجة عن حدث فجائي و غير متوقع ، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال شركة التامين ويتعين تبعا لذلك رد دفوع الطاعنة وترتيبا على ذلك رد استئنافها مع إبقاء الصائر على رافعها.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث التمس الطرف المستأنف بمقتضى استئنافه الفرعي ومقاله الإصلاحي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بطلب التعويض عن انخفاض قيمة العقار ، وبعد التصدي والحكم برفع التعويض عن الانشطة الفلاحية ومختلف الاضرار وجعله في حدود مبلغ 300000 درهم ورفع الغرامة التهديدية المحكوم بها الى مبلغ 5000,0 درهم.
وحيث إنه بخصوص التعويض المتعلق بطلب التعويض عن انخفاض قيمة العقار ، فإنه و كما جاء في الحكم المستأنف سابق لأوانه، لأنه يتعلق بتعويض عن ضرر غير محقق مادام الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت أنه قام ببيع عقاره بثمن منخفض عن ثمن عقارات مماثلة لعقاره.
و حيث إنه بخصوص التماس الطرف المستانف رفع مبلغ التعويض عن الانشطة الفلاحية و مختلفة الاضرار الى مبلغ 650000 درهم ، فإن الخبرة المنجزة حددت قيمة الانشطة المذكورة ، بعد معاينة الخبير للأضرار اللاحقة بالعقار جراء استمرار تسريب مياه الصرف الصحي و تحديد قيمتها و مدى تأثيرها على مدخول النشاط الزراعي و في غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة يبقى الدفع المذكور في غير محله و بتعين رده .
و حيث إن ما أثاره الطرف الطاعن من منازعة في مقدرا الغرامة التهديدية ملتمسا رفعها الى مبلغ 5000 درهم عوض 2000 درهم ، لا يرتكز على أساس ، لأن الغرامة المذكورة هي وسيلة للإجبار على التنفيذ و ليست تعويضا ، و للمحكمة المعروض عليها طلب تصفيتها إمكانية التصرف في مبلغها .
و حيث يتعين تبعا لما ذكر ، رد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025