Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35450

Identification

Réf

35450

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

30

Date de décision

31/01/2023

N° de dossier

2021/4/7/2027

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsqu’une cour d’appel déclare un appel irrecevable pour un motif de forme, elle se trouve dispensée d’examiner les moyens de fond invoqués par l’appelant. Par conséquent, sont inopérants les moyens d’un pourvoi en cassation dirigés exclusivement contre des aspects de fond que la cour d’appel n’a pas eu à examiner, en raison de cette irrecevabilité formelle.

En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’appel formé par les demanderesses pour un vice de forme. Ces dernières ont néanmoins soulevé dans leur pourvoi des moyens relatifs à l’insuffisance et au défaut de motivation de l’arrêt attaqué, portant spécifiquement sur l’appréciation d’un rapport d’expertise et sur le bien-fondé de la décision de première instance.

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la constatation d’une irrecevabilité formelle exonère nécessairement la cour d’appel de l’obligation d’analyser les moyens relatifs au fond du litige. Elle conclut donc à l’inopérance des critiques formulées par les demanderesses, dès lors qu’elles concernaient exclusivement des points de fond non examinés par la juridiction d’appel, et rejette en conséquence le pourvoi.

Texte intégral

قرار عدد 30 مؤرخ في 31 يناير 2023 ملف عقاري عدد 2019/4/1/1779

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن التنازل عن النيابة: حيث إن تنازل الأستاذة (ن. م) عن النيابة عن الطاعنات حادة (ب) و(ث.ع) و(ك.ع) لم يتم وفق مسطرته فلا يلتفت إليه، ويتعين اعتبارها وكيلة عنهن إلى جانب الطاعنة (يزة.ب).
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الثامنة نورة مول البلاد تقدمت بتاريخ 2011.02.21 لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقال افتتاحي، أعقبته بآخرين إصلاحيين عرضت فيها أنها تملك على الشياع مع الطاعنات وآخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4311، والتمست القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجابت الطاعنة (يزة. ب) بمقال مقابل. كما أجابت باقي الطاعنات كذلك بمقال مقابل، والتمسن القسمة. وأجاب
المطلوبان الأول والثاني بمقال مقابل طلبا للقسمة، وبذلك أجاب كل من المطلوب الخامس (بوعزة. ب. بن. م) والمطلوبين ميمونة النصراوي و(عبد القادر.ب)، كما أجاب المطلوب السابع عبد الرحيم كويس بمقال مقابل أعقبه بآخر إصلاحي، وكذلك الشأن بالنسبة للمطلوب التاسع (قدور. ب) والتمسا القسمة، وأجاب المطلوب الخامس بمقال مقابل ثان إلى جانب المطلوبتين (فاطنة. بنت. م) و(مباركة. ب. بنت. ح) وأعقبوا مقالهم بآخرين إصلاحيين طلبا للقسمة. وأجاب كل من المسمى (محمد د.بن م) بواسطة نائبته الأستاذة (ب.١) وأيضا المسمين (عبد السلام. ر.بنل) و(الحسن.ر.بن ع. م) و(علال. ن) الثلاثة مجتمعين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) بمقالين مقابلين طلبا للقسمة. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير عبد الهادي رافعي والذي خلص في آخر تقرير له إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية بدعوى مراعاته في ذلك للقسمة الرضائية الواقعة بين الأطراف، وذلك بعد خصمه للمساحة المخصصة للطريق وللمساحة الصخرية ومساحة الشعبة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016.04.28 في الملف عدد 2011.1402.41 قضى بعدم قبول المقالين المضادين المقدمين من طرف الأستاذة (ب.١) والأستاذ (ب) وقبول الباقي وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (عبد الهادي. ر) المؤرخ في 2015.12.31 والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الرسم العقاري عدد 4311.R وذلك بفرز نصيب المدعية الأصلية والمدعين في المقالات المضادة بإجراء القسمة وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة عند التراضي وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهم والحكم بإفراغ المدعى عليهم من الجزء الذي سيؤول للمدعين، واستأنفه كل من منوبي الأستاذ (ب) بمقال فتح له الملف عدد 2016.127 والطاعنات (كريمة) و (ثورية) و(حادة) بمقال فتح له الملف عدد 2016.128 والطاعنة يزة بمقال فتح له الملف عدد 2016.129، كما استأنفه المطلوبون فاطنة ومباركة، وبوعزة أ.ب). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين 2016.1402.128 و2016.1402.129 إلى الملف 2016.1402.127 بقبول الاستئناف المقدم من طرف عبد السلام ركبي والحسن ركبي وعلال النصراوي، وبعدم قبول باقي الاستئنافات، وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبون. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنات القرار في وسيلته الأولى بنقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت ما ورد بالمقال الاستئنافي من طلبات ترمي إلى تدارك

الإغفال والأخطاء التي شابت خبرة السيد (عبد الهادي.ر) الذي لم ينجز مهمته على الوجه المطلوب، بحيث حرم بعض الأطراف من حقوقهم ومنحها لآخرين فصاروا لا يملكون أي شيء، ورغم ما أثير من طرفهم فالمحكمة لم تلتفت له وأنكرت العدالة ولم ترجع المهمة إلى الخبير أو تأمر بخبرة أخرى تكون أكثر موضوعية. وتعيب القرار في وسيلته الثانية بانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة ارتكزت في قرارها على تقرير خبرة مليء بالأخطاء واعتمدته في حكمها دون تعليل، رغم ما شابه من أخطاء مادية فأضرت بمن أصبحت منهن بدون حق، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه تقيدا بما أثير أمام محكمة النقض من وسائل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنات شكلا، وكان عيب الشكل يعني عن النظر في الموضوع، فإنه لم يبق لها من سبيل لمناقشة أسبابه والوسيلتان تتعلقان بها فكان ما بهما لذلك غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile