Réf
60329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6726
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8221/4792
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure de notification, Procédure de curatelle, Portée du recours, Moyens du recours, Critique du jugement de première instance, Critique de l'arrêt d'appel, Arrêt par défaut
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise. Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité des procédures de signification tant en première instance qu'en appel et, subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour rappelle que l'opposition, en tant que voie de recours, a pour seul objet de permettre à la juridiction qui a statué par défaut de rétracter sa décision. Or, elle relève que les moyens et les conclusions de l'opposant ne critiquaient nullement l'arrêt d'appel attaqué, mais visaient exclusivement à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance. Dès lors que l'opposition ne contenait aucun grief dirigé contre la décision qu'elle prétendait contester, elle ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مصطفى (ح.) بواسطة دفاعه بمقال رام الى التعرض على قرار استئنافي غيابي مع الطعن في إجراءات التبليغ والمؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 بمقتضاه يتعرض على القرار عدد 43 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2023 في الملف عدد 4820/8221/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.
في الشكل:
حيث لا دليل على تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه للطاعن مما يكون معه تعرضه قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفه قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الطعن بالتعرض شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أنه في إطار معاملاته التجارية منح للسيد مصطفى (ح.) قرضا متوسط الأمد بمبلغ 13.500.000,00 درهم، كما هو ثابت من خلال عقد القرض وبروتوكول الاتفاق المدلى بهما، وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء فتخلذ بذمته ما مجموعه1.474.985,90 درهم إلى غاية 14/05/2014، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من دفاتر المدعي التجارية الممسوكة بانتظام طيه، وأنه بدل كافة المساعي الحبية مع المدعى عليه لكن دون جدوى، وأنه والحالة هاته يكون محقا في اللجوء إلى القضاء للحصول على سند تنفيذي يمكنه من دينه الثابت والمشروع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ الدين وقدره إجمالا 1.474.985,90 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 2014/05/14 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز طلبه بنسخة طبق الأصل من عقد القرض، ونسخة طبق الأصل لبروتوكول الاتفاق، وکشف حسابي بالدين.
وبناء على طلب الادلاء بلوازم البريد المضمون بجلسة: 08/03/2021.
وبناء على الطلب الإضافي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 25/01/2021، والتي جاء فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال رام إلى الأداء في مواجهة المدعى عليه موضوع الملف المشار إلى مراجعة أعلاه، ملتمسا من خلاله الحكم عليه بأداء مبلغ الدين وقدره 1.474.985,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب2014/05/14 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، وأن المدعي لم يحتسب فوائد التأخير البالغة ما قدره 315.735,46 درهم إلى غاية 31/12/2020، وكذا الفوائد المالية للاستحقاق البالغة ما قدره 928.218,87 درهم إلى غاية 31/12/2020 أي ما مجموعه 1.243.954,33 درهم، وأن دين المدعي بدخول مبلغ 1.243.954,33 درهم على المبلغ المطالب به بمقتضى مقال الدعوى يصبح هو 2.718,940,23 درهم، كما هو ثابت من خلال بيان الاستحقاقات الغير مؤداة المدلی به، وعليه يكون من حق المدعي المطالبة بأداء المبلغ الإضافي الوارد بتفصيل أعلاه، ملتمسا الحكم وفق مقال الدعوى الافتتاحي، والحكم كذلك إضافة إليه بمبلغ 1.243.954,33 درهم، الذي يمثل فوائد التأخير والفوائد المالية للاستحقاق إلى غاية 020/12/312، وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز مذكرته ب: بيان الاستحقاقات الغير مؤداة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1319 الصادر بتاريخ: 28/06/2021، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد سمير ثابت، والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليه أصلا وفائدة حتى تاريخ: 30/06/2016 بمبلغ إجمالي 1395598.94 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 15/11/2021، والتي جاء فيها جاء فيها أن الخبير خلص في تقريره إلى تحديد المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليه أصلا، وفائدة في تاريخ: 30/06/2016 بمبلغ إجمالي قدره 1.395.598,94درهم، وأن السيد الخبير قلص من دين المدعي بشكل فاحش وغير مبرر، ذلك أن دين المدعي المطالب به بمقتضى المقال الأصلي محدد في مبلغ 1.474.985,90 درهم ، وهو معزز بالوثائق المحاسباتية من عقد قرض وبرتوكول اتفاق وكشف حسابي بالدين، وهو الأمر الذي لم يعره الخبير الاهتمام الكافي كما أن المدعي وبمقتضی مقاله الإضافي طالب بمبلغ 1.243.954,33 درهم، المترتب عن فوائد التأخير لغاية 2020/12/31، وكذا الفوائد المالية للاستحقاق إلى غاية 2020/12/31، وأن السيد الخبير لم يعر هذا الشق من الطلب أي عناية أو دراسة ولم يأخذه بعين الاعتبار مما أثر سلبا على خلاصته، ملتمسا الاشهاد له بمذكرته الحالية وتبعا لذلك التصريح برد واستبعاد الخبرة المنجزة، والامر باجراء خبرة حسابية مضادة للتأكد من صحة، ومشروعية الدين المطالب به وحفظ حقه في التعقيب على ضوئها.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن بنك ع. للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي نقصان التعليل، ذلك وانه بالرغم من منازعة العارض في تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا فقد اعتمدته محكمة البداية دون اللجوء إلى خبرة مضادة للبت بيقين فيما يطالب به العارض و أن العارض تمسك بمنازعته في خبرة السيد سمير ثابت ملتمسا التصريح باستبعادها وإجراء خبرة حسابية مضادة للحسم في موضوع المديونية خاصة أن هناك فرق شاسع بين ما يطالب به البنك العارض وبين ما حدده السيد الخبير، و أنه لا يعقل أن يقوم الخبير بتقليص مبلغ الدين من 1.474.985,90 درهم إلى مبلغ 1.395.598,94 درهم والحال أن العارض عزز مقاله الأصلي بعقد القرض وببرتوكول اتفاق وكشف حسابي بالدين لم يكن محل أية منازعة من قبل المدين وهو الأمر الذي لم يتم إعارته أي اهتمام أو الجواب عنه بمقبول ، و أكثر من ذلك فإن السيد الخبير لم يعتبر مبلغ 1.243.954,33 درهم المطالب به بمقتضى المقال الإضافي الناتج عن فوائد التأخير لغاية 31/12/2020 وكذا الفوائد المالية للاستحقاق إلى غاية 31/12/2020 واعتبر أن هذا المبلغ غير مستحق بدون أي دليل علمي محاسباتي وبدون إعطاء أي مبرر مقنع مما جعل تقرير الخبرة المعتمد ابتدائيا مجانبا للصواب وللضوابط المحاسبية وهو ما جعل العارض يطعن بصفة جدية في تقرير الخبرة المذكور، و أن الحكم الابتدائي حينما اعتمد على خبرة مطعون فيها بصفة جدية وامام عدم وجود أية منازعة في المديونية من قبل المدعى عليه المستأنف عليه حاليا فإنه بذلك يكون عرضة للإلغاء مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومادام أن مطلب العارض بإجراء خبرة حسابية جديدة هو مطلب مشروع طالما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا هي من إنجاز بشر حيث تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ وهو ما يستدعي إجراء خبرة حسابية جديدة للحسم بيقين في موضوع المديونية وللتأكد من مشروعية الفوائد المستحقة المطالب بها، و أن العارض في كل الأحوال يتمسك بطلبه الأصلي والإضافي، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من حيث البدء مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا أي من مبلغ 1.395.598,94 درهم الى مبلغ 2.718.940,23 درهم وباجراء خبرة حسابية جديدة للتاكد من مبلغ الدين المطالب به مع حفظ حقه في الإطلاع والتعقيب وابداء مطالبه النهائية على ضوء ذلك وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2023. والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر. فصدر القرار المتعرض عليه من طرف الطاعن مصطفى (ح.) المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
أسباب التعرض
حيث جاء في أسباب التعرض انه بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ و الإستدعاء، فإنه كما تمت الإشارة إليه فإن المتعرض ضده و لغرض في نفسه يرغب في الحصول على قرار نهائي بمبالغ مالية خيالية غير مستحقة للإثراء على حساب المتعرض ليس غير. وأنه دون العمل على تبليغه بالحكم الابتدائي الغيابي ارتأى البنك الطعن فيه بالإستئناف لحرمانه من درجة من درجات التقاضي وعدم تمكينه من ممارسة المساطر الكفيلة بالطعن في إجراءات التبليغ و الإستدعاء من خلال الإخلالات المسطرية التي شابت المسطرة ابتدائيا و المتمثلة في الرجوع لشواهد التسليم الخاصة بالمتعرض في المرحلة الإبتدائية فإن المكلف بالتبليغ أشار فيها على أن المعني بالأمر انتقل من العنوان مند سنين حسب تصريح حارس العمارة و نفس الملاحظة بشهادة التسليم الثانية بدون تحديد اسم المصرح و رقم بطاقته الوطنية أو صفته حتى تتمكن المحكمة من التأكد من هو المصرح أو الحارس. كما أن المكلف بتبليغ الإستدعاءات للمتعرض لم يقم بالصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ. كما هو ثابت من شواهد التسليم أعلاه، مما يكون معه الإستدعاء باطلا وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 11 ملف تجاري رقم 2019/3/3/999 منشور بسلسلة دليل العمل القضائي التوجهات الحديثة لمحكمة النقض 2022/2018 الجزء 1 الصفحة 14. و من ناحية ثانية و بعد تعيين المحكمة الإبتدائية قيم على المتعرض، فإن هذا الأخير اختزل مسطرة القيم في مطبوع أشار فيه على أنه انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار. والتساؤل المطروح هل القيم هو من يقوم شخصيا بالبحث والتحري أم السلطة المحلية بتعليمات من النيابة العامة. و بغض النظر عن ذلك فإن الملاحظة التي جاءت في جواب القيم " حسب تصريح الجوار" تبقى عبارة مبهمة ولا يمكن الركون إليها، خاصة و أن القيم لم يحدد من هم الجوار و لا هويتهم و لا عنوانهم مكتفيا بعبارة لا يمكن للمحكمة أن تأخذ بها و ترتب عليها أثارا قانونية تمس بحق الدفاع المكفول بمقتضى القانون والدستور. و في جميع الأحوال فإن جواب القيم جاء مخالفا لمقتضيات المادة 39 من ق م م التي جاءت مقتضياتها على سبيل الترتيب والوجوب والأمر حفاظا على حقوق و مصالح الأطراف و إعطاء الفرصة للمقامة ضده الدعوى العلم بالمسطرة المجراة ضده للدفاع عن مصالحه. ليتضح على أن الإجراءات المسطرية بخصوص الإستدعاءات و مسطرة القيم كانت باطلة. وفي المرحلة الإستئنافية، فإن الإجراءات المسطرية لم تسلم هي الأخرى من هذه الخروقات المسطرية بخصوص تبليغ الإستدعاءات و مسطرة القيم و التي ألحقت بالعارض أضرارا جسيمة و حرمته من حقه في الدفاع عن مصالحه. إذ بالرجوع إلى محاضر الجلسات سيتضح على أنه بمجرد رجوع الإستدعاء من طرف نفس الشخص المكلف بالتبليغ بملاحظة انتقل من العنوان قررت المحكمة في ثاني جلسة تعيين قيم في حق العارض دون إعادة استدعائه بالبريد المضمون كما يفرض ذلك القانون وخاصة مقتضيات المادة 39 من ق .م .م. في حين أنه في نازلة الحال و بعد رجوع شهادة التسليم بكون المحل مغلق أو انتقل من العنوان، فإن المحكمة لم تأمر بإعادة استدعائه بالبريد المضمون كما هو منصوص عليه بالمقتضيات الأمرة المشار إليها أعلاه. مما تكون معه الإجراءات المسطرية التي جاءت باطلة وتجعل من القرار المتخذ على أساسها معرضا للالغاء. بل الأكثر من دلك هو أنه بعد الإطلاع بكتابة الضبط على وثائق الملف الذي لم يعرف أكثر من ثلاث أو أربع جلسات، اتضح على أن المحكمة وبمجرد جواب القيم بجلسة 26/12/2022 أدرجت الملف للمداولة لجلسة 02/01/2023 . لكن عن أي جواب تتحدث المحكمة مصدرة القرار موضوع التعرض، هل تعني جواب السيد الوكيل العام للملك بنفس المحكمة و المؤرخ في 03/02/2023 و هو تاريخ لاحق لصدور القرار بأكثر من شهر والذي لم تعين فيه المحكمة القيم للبحث عن المتعرض و القيام بالإجراءات اللازمة. و هو الثابت من خلال طلب مساعدة في البحث عن متغيب الموجه إلى السيد الوكيل العام للملك المؤرخ في 26/10/2022. أو تعني جواب الشرطة دائرة المسيرة المؤرخ في 12/01/2023 أي بتاريخ لاحق للقرار موضوع الطعن بالتعرض رفقته جواب الشرطة. أو أن المحكمة تقصد جواب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء و الذي يؤكد من خلاله على أن المعنى بالأمر لا زال يقطن بالعنوان رفقته جواب السيد العامل. وإذا سلمنا على أن المحكمة أخذت بهدا الجواب فإن مضمونه مخالف لما جاء بملاحظة المكلف بالتبليغ و لا بجواب القيم المعين من طرف المحكمة و مناقض لجواب الشرطة. و كان عليها على الأقل إعادة الإستدعاء بواسطة البريد المضمون و هو إجراء كان عليها أن تأمر به قبل تنصيب القيم تطبيقا للتراتبية التي جاءت بها مقتضيات المادة 39 من ق .م .م. ليتضح بالتالي على أن القرار الإستئنافي موضوع التعرض جاء خارقا لمقتضيات المواد 37، 38 و 39 من ق م م سواء بالنسبة للاستدعاء وعدم قانونيته و كذا بالنسبة لخرق مسطرة القيم. وهو نفس الأمر بالنسبة لما شاب الحكم الإبتدائي من خروقات وإخلالات مسطرية والتي حالت دون تمكن المتعرض من ممارسة حقه في الدفاع و ألحقت به أضرارا بليغة، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات التبليغ و مسطرة القيم مع الأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية لإعادة المناقشة فيه من جديد.
واحتياطيا، فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية. وأن البنك المتعرض ضده و كما ذكر أعلاه يرغب في الإثراء على حساب المتعرض و يتعمد الإضرار به؛ ذلك أن الدين المتحدث عنه تم تسويته مند ثماني سنوات و ما يزيد. وأن هذه الدعوى و ما صدر عنها من أحكام في غيبة المتعرض و نفس الشأن بالنسبة للقرار المتعرض عليه حاليا لا تشكل فقط سوء نية في التقاضي و إنما تعد جريمة في حقه من خلال تحصیل دین انقضى بالوفاء. ولإثبات أداء هذا الدين المزعوم أدلى بصورة للشيك الذي بواسطته تم الأداء. بالإضافة إلى رفع اليد صادر عن المتعرض ضده. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا التصريح ببطلان الحكم الابتدائي والقول بارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لاعادة المناقشة فيه من جديد وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من القرار المتعرض عليه.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المتعرض بوساطة دفاعه بجلسة 19/11/2024 ارفقها بصورة شواهد تسليم استدعاء بملاحظة انتقل من العنوان حسب تصريح حارس العمارة، مع ملاحظة أن شهادتي تسليم استدعاء نفس الجلسة 15/02/2021 تتضمنان تاريخين مختلفين للإجراء، وصورة من محضر جواب القيم اختزله في "المعني بالأمر انتقل من هذا العنوان حسب تصريح الجوار"، وصورة محضري جلسة تفيد كون المحكمة أمرت مباشرة في ثاني جلسة بتعيين قيم بعد رجوع الإستدعاء بملاحظة انتقل من العنوان دون توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون، وصورة من إرسالية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى السيد رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة بشأن المساعدة في البحث عن متغيب، وصورة من إرسالية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التجارية إلى السيد رئيس المنطقة الأمنية لأنفا وصورة من جواب هذا الأخير بكون أن المعني بالأمر بعد الإستفسار عنه بعنوانه ضل دون جدوى، وصورة من جواب السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التجارية يفيد كون المعني بالأمر السيد مصطفى (ح.) ما زال يقطن بالعنوان عكس جواب الدائرة الأمنية و كذا المكلف بالتبليغ وجواب القيم خلال المرحلة الإبتدائية، وصورة شيك بنكي يفيد أداء مبلغ القرض المطالب به، وصورة من رفع اليد عن رهن على عقار صادر عن بنك ع. بعد أداء العارض لمبلغ القرض. وذلك قصد ضمها للملف والحكم وفق مقال التعرض على قرار استئنافي غيابي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة دفاعه بجلسة 10/12/2024 جاء فيها أن كل ما جاء في الطعن في إجراءات التبليغ تبقى على غير أساس طالما أن الملف الأصلي وأوراقه تشير إلى سلوك كافة الإجراءات المسطرية في سبيل استدعاء الطاعن وتبليغه. وأن الطاعن لم ينكر الملاحظة المدونة في شهادة التسليم من كونه انتقل منذ عدة سنوات من عنوان دار بوعزة قصر النزاهة وأنه باعه للغير مما يفيد صحة الملاحظة المذكورة. وأنه بخصوص الملاحظة المدونة على عنوانه الكائن بحي راسين فقد دون بها أن المحل مغلق منذ أزيد من سنة وبالتالي فإن عدم الإشارة إلى كونه انتقل يغني عن تنصيب قيم في حقه. وأن باقي الإجراءات المذكورة في مقال الطعن تؤكد أنه تمت مباشرة مسطرة القيم والتي انتهت بكون المعني بالأمر يوجد خارج أرض الوطن. وأن إجراءات الاستدعاء والتبليغ تمت وفقا للقانون مما يبقى الطعن فيها غير جدير بالاعتبار للأسباب السالفة مما يتعين التصريح برفض الطعن الحالي. وأن ما زعمه الطاعن من كونه سدد مبلغ الدين فهذا الدفع أريد به باطل لأن صورة الشيك المستدل بها لا تتعلق بمبلغ الدين موضوع القرار المتعرض عليه ، وأن مثل هذا الزعم ينم عن سوء نية الطاعن في التعامل وفي التقاضي للإضرار بمصالحه. وأنه سبق له أن أدلى للخبير سمير ثابت بتصريح كتابي يشرح فيه كل الديون بما فيها التي تم تسديدها والتي لازال المعني بالأمر يمتنع عن أدائها وهي الديون موضوع الدعوى الحالية مما يتعين معه رد الزعم المثار بخصوص الأداء المزعوم على حالته. والتمس لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الطعن بالتعرض في حالة عدم توفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطعن بالتعرض على حالته لعدم جديته وعدم ارتكازه على أي أساس سليم والتصريح بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وتحميل المتعرض الصائر. وأدلى بنسخة من تصريح كتابي بالدين للخبير سمير ثابت.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة دفاعه بجلسة 24/12/2024 جاء فيها أن المتعرض ضده أدلى بمذكرة جوابية، ادعى من خلالها على أن ما أثاره المتعرض بخصوص عدم نظامية الإجراءات المسطرية من الإستدعاء و التبليغ والقيم غير مرتكزة على أساس مردفا على أنه بخصوص الملاحظة المدونة على العنوان الكائن بحي راسين كون المحل مغلق منذ أزيد من سنة يغني عن تنصيب قيم. وأن هذا الإدعاء يؤكد فعلا خرق الإجراءات المسطرية المتعلقة بالاستدعاء و التبليغ و التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الإستغناء عنها و كذا عن مسطرة القيم. وفي هذا الإطار فإنه يجب تذكير المتعرض ضده على أنه ليكون الإستدعاء قانونيا يجب على المكلف بالتبليغ الصاق إشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ طبقا لمقتضيات المادة 39 من ق م م. وأنه في غياب ذلك تبقى جميع الإجراءات التي تم مباشرتها في هاته المسطرة في جميع مراحلها باطلة. وهو ما استقرت عليه محكمة النقض وكذلك محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال القرار الإستئنافي عدد 6834 الصادر بتاريخ 06/12/2023. أما القول بالإستغناء عن مسطرة القيم لكون العارض خارج أرض الوطن فهو قول مردود ولا ينسجم و الواقع و القانون؛ لكون هذه الإفادة أصلا غير صحيحة كما أثبت ذلك العارض من خلال التناقض الحاصل بين أجوبة الشرطة و العمالة و السلطات المحلية و ما جادت به قريحة القيم المعين الذي ألفي جوابه في الملف بعد صدور سواء الحكم الإبتدائي و القرار الإستئنافي المتعرض عليه. بل إن هذه الأجوبة المتناقضة هي باطلة وتفيد عدم احترام مسطرة القيم؛ على اعتبار أن العارض هو رهن الإعتقال قبل مباشرة هذه الدعوى و ما يزال على نفس الوضع إلى حد يومه. ليطرح السؤال كيف يمكن للجهات الأمنية و جميع الجهات التي أمرت أو باشرت مسطرة القيم أن يغيب عنها هذا المعطى. ليتضح بشكل جازم بطلان و عدم قانونية الإجراءات المسطرية بخصوص الإستدعاء و التبليغ و كذا مسطرة القيم. وبخصوص ما جاء بالإتفاق أو التصريح الكتابي للمتعرض ضده، فإن الدين قد تم تسويته بصفة نهائية و بكون المبلغ المتبقى المحدد في 1.000.000,00 درهم يؤكد رقم الم المتعرض ضده تنازله عنه و تسليم العارض رفع اليد عن كل الضمانات التي على أساسها سلمه القرض موضوع الدعوى. والتمس الحكم تبعا لذلك وفق ملتمساته المضمنة بمقال التعرض على القرار الاستئنافي الغيابي مع تحميل المتعرض ضده الصائر. وأدلى بنسخة من قرار استئنافي عدد 6834.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/12/2024 حضرها الاستاذ مرادي عن الأستاذ القرطبي عن المتعرض وأدلى بمذكرة تعقيبية مرفقة بنسخة قرار تسلمت الاستاذة حكيم عن الأستاذ الكتاني عن المتعرض ضده نسخة منها والتمست اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تقدم المتعرض مصطفى (ح.) بتعرضه ضد القرار الاستئنافي الغيابي الصادر في 02/01/2023 تحت عدد 43 في الملف رقم 4820/8221/2022 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.
وحيث إن المحكمة بمراجعتها لمقال التعرض اتضح لها أن الطاعن وبعد عرض الوقائع ومناقشته الطعن في إجراءات التبليغ والاستدعاء التمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا التصريح ببطلان الحكم الابتدائي وارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لاعادة المناقشة فيه من جديد.
وحيث إن المعلوم قانونا أن التعرض كطريق من طرق الطعن العادية يترتب عنه عرض النزاع من جديد على المحكمة التي سبق لها البت فيه من أجل التراجع عن الحكم الذي أصدرته بمعنى أن التعرض كطعن عاد وإن كان يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها بحث النزاع باكمله فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه (قرار محكمة النقض بتاريخ 03/02/2003 تحت عدد 171 في الملف التجاري عدد 108/2002 منشور بمجلس قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 165 وما بعدها) والبين من خلال مقال التعرض أن الطاعن وجه ملتمساته إلى الحكم الابتدائي ولم يناقش القرار الاستئنافي فيما قضى به من مناقشة لأوجه الطعن المقدمة من طرف بنك ع. (المستأنف عليه) مع العلم أنه لا دليل بالملف يثبت تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن وعدم قابليته للطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي.
وحيث إن القرار الاستئنافي إنما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه بنك ع. بخصوص مبلغ فوائد التأخير المرتبة من 31/05/2014 إلى 31/12/2020 ومقال التعرض لم يتضمن اي نعي بهذا الخصوص.
ورد في قرار محكمة النقض: ((التعرض كطريق طعن عاد وإن كان يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها بحث النزاع بأكمله فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للحكم المتعرض عليه)) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 165 وما بعده.
وحيث إن التعرض تبعا لما ذكر لا ينعى على القرار الاستئنافي المطعون فيه أي مآخذ ولم يلتمس بخصوصه أي ملتمسات إنما وجه المتعرض ملتمساته إلى الحكم الابتدائي مما يكون معه التعرض غير مبني على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المتعرض خاسر الدعوى صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول التعرض
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65413
Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65414
Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65421
Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65427
Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65429
Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65436
Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025