Personne morale : la mise en demeure adressée au représentant légal et non à la société elle-même est sans effet pour fonder une action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76553

Identification

Réf

76553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4071

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8206/917

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au représentant légal d'une société preneuse. L'appelant soutenait que la notification du congé à la gérante de la société valait notification à la personne morale elle-même et que, subsidiairement, le vice de forme affectant le congé devait entraîner l'irrecevabilité de l'intégralité de la demande, y compris celle en paiement. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que si une personne morale est assignée en la personne de son représentant légal, ce dernier n'est pas pour autant partie à l'instance. Dès lors, un congé visant l'éviction, qui doit être adressé à la partie au contrat de bail, est entaché d'un vice de forme dirimant lorsqu'il est notifié à la seule personne physique du gérant et non à la société preneuse. La cour retient en outre que la demande en paiement des loyers, contrairement à la demande d'éviction, n'est pas subordonnée à la délivrance d'un congé préalable, ce qui justifie que le tribunal de commerce ait pu dissocier le sort des deux chefs de demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة بهيجة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 04/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13434 ملف عدد 9465/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الرامي إلى الإفراغ و قبول باقي الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ124.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2013 إلى غاية شتنبر 2018 بسومة كرائية قدرها 2000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة بهيجة (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2018 تعرض فيه أنها بتاريخ 24/07/2013 أصبحت مالكة للشقة الكائنة بالدار البيضاء شارع [العنوان] و بأن المالك السابق السيد (ب. ا.) أكرى الشقة المذكورة لشركة (د.) مقابل سومة كرائية قدرها 2000 درهم وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية فتخلذ بذمتها مبلغ 124.000 درهم عن المدة من يوليوز 2013 إلى غاية شتنبر 2018، مضيفة بأنها وجهت لها إنذارا بالأداء و الإفراغ بقي دون جواب ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليها بتاريخ 12/07/2018 و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

و أرفقت مقالها بشهادة الملكية المشتركة و نسخة عقد بيع و نسخة عقد كراء و أصل رسالة إنذار و أصل محضر و نموذج رقم7.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية لم تتقدم لتسلم واجباتها الكرائية و بأنها تقوم بأدائها بنظام لمالكها السابق و مستعدة لأداء المبالغ المطالب بها بمجرد حضور المدعية لتسلم واجباتها، مضيفة بأن طلب الإفراغ غير مبرر لاستعدادها لأداء ما بذمتها، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب شركة (ب.) و التي جاء فيها أن لا علاقة لها بالمدعية ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على التصريح المدلى به من طرف القرض الفلاحي للمغرب و الذي جاء فيه أن المدعى عليها أدت ما بذمتها اتجاه البنك و تم تسليمها شهادة رفع اليد عن الرهن المقيد بأصلها التجاري بتاريخ 26/11/2018، و أدلى بنسخة شهادة رفع يد عن رهن أصل تجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ص.) و التي جاء فيها أنه سبق لها أن أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها ضمانا لدين قدره 431.390,46 درهم و بأن الدعوى الحالية صورية الهدف منها التخلص من الأداء ،ملتمسة إسناد النظر من حيث أداء واجبات الكراء و رفضه فيما يتعلق بالإفراغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة بهيجة (ب.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي اعتمد حيثية وحيدة للتصريح بعدم قبول الطلب الرامي إلى الإفراغ اعتبر من خلالها الانذار الذي بنيت عليه الدعوى معيبا شكلا لكونه لم يوجه لشركة (د.) شخصيا وإنما للسيدة سلمى (ب. ا.) صاحبة الشركة ، وأن هذا المنحى الذي اعتمده الحكم الابتدائي غير مبني على اساس نظرا لكون الانذار موجه اساسا لشركة (د.) وأن هذه الأخيرة بعد ان توصلت بالاستدعاء للجلسة نصبت محاميا للدفاع عن مصالحها والذي لم يثر اطلاقا هذه النقطة . وأنه خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فان المستأنفة وان كانت وجهت الانذار للسيدة (ب. ا.) فإنما ذلك فقط لكون هذه الأخيرة هي صاحبة الشركة ومسيرتها وأن الصيغة التي حرر بها الانذار سليمة لكون السيدة (ب. ا.) هي الموقعة على عقد الكراء باسم الشركة وهي الوارد اسمها في السجل التجاري نموذج رقم 7 ، وأنه بالفعل وبالرجوع الى هذه الوثائق يتضح أن السيدة (ب. ا.) هي الموقعة على العقد وهي صاحبة الشركة وأنه مهما يكن من امر فان الانذار وجه للسيدة (ب. ا.) صاحبة ومسيرة شركة (د.) .

كما أن ما دفع المستأنفة لتحرير الانذار بهذه الصيغة هو كون شركة (د.) قليلا ما تتواجد بالشقة موضوع الدعوى وأنه تلافيا لرجوع الانذار بملاحظة كون الشركة مغلقة أو كون المحل الذي سيتم فيه التبليغ ليس في ملك شركة (د.) ارتأت المستأنفة البحث و الحصول على عنوان مديرة الشركة التي تم تبليغها بالإنذار. وأنه يبدو من كل ما سلف وخلافا للمنحى الذي اعتمده الحكم الابتدائي ان الانذار جاء سليما موجها لشركة (د.) في شخص مسيرة الشركة وصاحبتها السيدة (ب. ا.) ، وأنه من جهة اخرى فان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول طلب المستأنفة فيما يخص الافراغ وقبوله فيما يخص الاداء وأنه ان كان الإنذار مناط الدعوى معيبا شكلا فانه بالتبعية سيكون كل ما تفرع عن هذا الانذار معيبا وبالتالي غير مقبول وأنه إما أن يكون الانذار معيبا الأمر الذي يستتبع عدم قبول الدعوى شكلا أو ان يكون الانذار سليما وبالتالي تكون الدعوی مقبولة شكلا ، فان كان الانذار معيبا فان الدعوى كلها معيبة ولا يمكن بحال تقسيم الدعوى الى جزءين جزء غير مقبول وجزء مقبول والجزءين معا مبنيان على نفس الانذار والمعيب شكلا حسب اتجاه المحكمة الابتدائية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ شركة (د.) من الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص الأداء مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أنها تؤكد مجددا أنها مستعدة لأداء ما تخلذ بذمتها من أكرية شريطة حضور المستأنفة لاستخلاص هذه الواجبات وأنه بالفعل فمنذ أن أصبحت المستأنفة مالكة للشقة موضوع الدعوى لم تعد تحضر لتسلم الواجبات الكرائية وأن الهدف من وراء هذا التعامل أصبح واضحا بعد أن لجأت المستأنفة للمحكمة قصد استصدار حكم بإفراغ المستأنف عليها من محلها ويتعين الإشهاد لها باستعدادها للإداء والتحلل من أي التزام ، ملتمسة معاينة كون المستأنفة لا تحضر لتسلم الواجبات الكرائية والأمر على كل حال برد استئناف السيدة بهيجة (ب.) مع تحميلها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (أ.) بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019 جاء فيها أنها مسجلة بالسجل التجاري للمستأنف عليها بصفتها دائنة لها بمبلغ قدره 37.240.46 درهما بمقتضى الأمر بالأداء الصائر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء شركة (د.) لها مبلغ 37.240.46درهما مع الفائدة القانونية والصائر وأن ما أثار ملاحظة المنوب عنها هو كون المستأنف عليها أبدت استعدادها لأداء مبلغ دائنية الطرف المستأنف وقدره 124.000.00 درهم في حين أنها امتنعت عن أداء مبلغ دائنية المنوب عنها وقدرها 37.240.4637 درهما، مما يدل على سوء نيتها في التقاضي ضدها بإبداء استعدادها المزيف لأداء مبلغ دائنية المستأنفة وأنه لو كانت حسنة النية لاستصدرت أمرا قضائيا بالعرض والإبداع وقامت بإيداع المبالغ المتخلدة بذمتها لفائدة المستأنفة بصندوق المحكمة التجارية ، ملتمسة أن تشهدوا كون المنوب عنها تسند النظر للمحكمة لإصدار القرار المناسب في النازلة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 حضرها نائب المستأنفة والأستاذ (ح.) وتخلف الأستاذ (خ.) رغم الإعلام ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه

حيث يتبين بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي ان العقدة الكرائية موضوع الدعوى المصححة الإمضاء بتاريخ 23/02/2010 تربط المستأنفة بشركة (د.) شركة ذات مسؤولية محدودة ، في حين تم توجيه الإنذار الى السيدة سلمى (ب. ا.) صاحبة ومسيرة شركة (د.).

وحيث ان مقاضاة الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني لا يعني انه ينوب عنه و انما يفيد ان الاجراءات التي يقوم بها هذا الاخير تعتبر صادرة عن الشخص المعنوي او موجهة اليه ،ولا يعتبر بذلك طرفا في الدعوى وإنما الشخص المعنوي هو الطرف فيها ، وهو الاتجاه الذي اكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 508 الصادر بتاريخ 29-3-2000 في الملف التجاري عدد 4342-93 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 56 الصفحة 307 ومايليها.

وحيث ان الانذار بالإفراغ لا يرتب أية آثار قانونية في مواجهة طرفي عقد الكراء الا اذا كان قانونيا وهو ما لاينطبق على الإنذار موضوع الدعوى الذي لم يوجه للمكترية و انما لممثلتها القانونية التي لا تعتبر نائبة عنها وفق ما تم بيانه وهو ما يجعله معيبا وفق ما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب ويبرر ما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ المؤسس عليه ، ويتعين بذلك رد ما أثارته الطاعنة من أسباب في هذا الخصوص .

وحيث وجهت الدعوى خلافا للإنذار في مواجهة ذي صفة وهي المكترية شركة (د.) في شخص ممثلتها القانونية وفق ما يقتضيه القانون ، وترمي في شق منها الى الحكم على المدعى عليها بالأداء وفي شق آخر الى المصادقة على الإنذار بالافراغ المشار إليه أعلاه وافراغ المدعى عليها من المحل المكرى، وهو ما يبرر الحكم بعدم قبول طلب الافراغ وقبول باقي الطلب أو الدعوى وفق ما قضى به الحكم المستأنف ، ويتعين لذلك رد ما دفعت به الطاعنة من عدم إمكانية تقسيم الدعوى الى جزئين أحدهما مقبول والآخر غير مقبول والحال أن الجزئين مؤسسين على نفس الإنذار ، مع الإشارة الى أن الحكم بأداء الكراء لا يتوقف على ضرورة توجيه الإنذار عكس ما عليه الأمر بالنسبة للافراغ بدليل ماجاء في ملتمس الطاعنة ابتدائيا المصادقة على الإنذار بالافراغ ....

وحيث يتبين من خلال ماذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile