Paiement de la redevance de gérance libre : la preuve testimoniale est irrecevable pour un montant excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64478

Identification

Réf

64478

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4597

Date de décision

20/10/2022

N° de dossier

2022/8205/3052

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, le condamnant en outre au règlement de l'arriéré. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, arguant de l'absence de délivrance de reçus par les bailleurs et sollicitait une preuve par témoins pour établir ses paiements. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve du paiement d'une obligation excédant un certain montant ne peut être rapportée par témoignage. Au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que le tribunal a justement refusé d'ordonner une mesure d'instruction dès lors que la dette litigieuse dépassait le seuil légal autorisant la preuve testimoniale. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le défaut de paiement est donc caractérisé. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouvelles échéances.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28 مارس 2022 تقدم مسعود (ش.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4752 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/12/2021 في الملف عدد 3313/8202/2021 القاضي بادائه لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 50.000,00 درهم واجب تسيير المحل عن الاشهر من مارس الى ماي 2020 ومن ابريل الى غشت 2021 وعن شهري شتنبر واكتوبر 2021، وفسخ عقد التسيير، وافراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان]، القنيطرة وبأدائه ايضا لهما مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

وحيث إن الطلب الاضافي قدم وفق المنصوص عليه في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن عبد الصادق (ق.) وعبد الاله (ق.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله انها أبرما مع المدعى عليه مسعود (ش.) عقد تسيير حر حسب مبلغ شهري قدره 5000درهم، و أنه امتنع عن أدائه على فترتين، الأولى من مارس إلى ماي 2020 بحيث تخلد بذمته مبلغ 15.000درهم، و الثانية من أبريل 2021 إلى متم غشت 2021 تخلد عنها مبلغ 25.000.00 درهم، أي ما مجموعه 40.000.00 درهم، إضافة إلى واجبات أخرى عن شهري شتنبر وأكتوبر 2021 بمبلغ 10.000.00 درهم، و أنه لحقهما ضرر من جراء التماطل في أداء الواجبات بالرغم من وضوح عقد التسيير الحر، و انه وفق مقتضيات المواد 77 و 78 و 98 و 230 من ق.ل.ع فإنهما يطالبان بتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم، و أن العقد شريعة المتعاقدين و أن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، والتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفادتهما مبلغ 40.000درهم عن الواجبات المتخلدة بذمته من مارس إلى ماي 2020 ومن أبريل 2021 إلى متم غشت 2021، و مبلغ 10.000درهم واجبات شهري شتنبر و أكتوبر 2021، و مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل، و فسخ عقد التسيير الحر وإفراغه من المحل هو وأمتعته وكل من دخل بإذنه أو بتبعية له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000درهم يوميا من المحل الكائن بزنقة [العنوان]، القنيطرة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

خرق مقتضيات الفصول 230,98,78,77 من قانون الالتزامات والعقود ونقص التعليل. وان العقد شريعة المتعاقدين . ذلك أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام. ولم يكن يتوصل بأي وصل عن الأداء لكون المستأنف عليهما يرفضان مده بأي وثيقة تثبت توصلهما بالمبالغ المؤداة. وأن الأعراف السائدة بحي الخبازات بالقنيطرة وهي منطقة حساسة وتجارية هي الثقة المتبادلة بين التجار. وأن تعليل الحكم المستانف كان ناقصا ولم يكن كافيا. لأنه ضحية للمضاربات العقارية التي تعرفها منطقة الخبازات بالقنيطرة والغرض من هذه الدعوى هو الإفراغ والإثراء على حسابه لا غير سيما أنه التمس في المرحلة الابتدائية إجراء بحث بين الأطراف بحضور الدفاع إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مما أضر بحقوقه رغم كونه لم يكن متماطلا في الأداء رغم الظروف الصعبة التي صادفت جائحة كوفيد 19 . والتمس لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستانف وذلك برفض طلب الإفراغ. واحتياطيا: إجراء بحث. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وحيث اجاب دفاع المستانف عليهما بمذكرة مع طلب اضافي مؤدى عنه جاء فيهما من حيث الموضوع أن الاستئناف الذي قدم ضد الحكم لم يكن مؤسسا لكون صفتهما ثابتة بما في ذلك العلاقة الرابطة بين الطرفين كما أن التماطل محقق و الضرر ثابت وعلى من يدعي الأداء الإدلاء بحجة كتابية انسجاما و مقتضيات الفصول 320 و399 و 443 وما بعدها من ق.ل.ع .

و فيما يخص الطلب الجديد : فإن العارضان و انسجاما و مقتضيات المادة 143 من ق.م.م يتقدمون بطلبهم الذي لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي و الرامي للحكم بواجبات تسيير المحل عن الفترة اللاحقة لأكتوبر 2021 الواردة في الحكم المستانف ذلك انه و لغاية تقيم الطلب لم يؤد واجبات تسيير المحل بحيث ترتب بذمته مبلغ 50.000 درهم عن الفترة من نونبر 2021 الى غشت 2022 و انسجاما مع مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع. التمسا الحكم برد الاستئناف. وفي الطلب الاضافي الحكم لهما بمبلغ 50.000 درهم واجبات التسيير عن الفترة من نونبر 2021 الى غشت 2022 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اداء لكونه يؤدي الواجبات للمستأنف عليهما من غير ان يتوصل باي توصيل منهما وبأن المحكمة لما ردت طلبه الرامي لاجراء بحث تكون قد اضرت بحقوقه.

وحيث يتبين من عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 13 يناير 2020 أن الطاعن التزم باداء نسبة من الارباح لفائدة المستانف عليهما حدد جزافيا في مبلغ قدره 5000,00 درهم يؤدى لهما عن كل شهر.

وحيث إن الطاعن قد ترتبت بذمته واجبات بلغت 50000 درهم عن عدة اشهر من سنتي 2020 و 2021، وهو مبلغ حسب المنصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود لا يمكن اثبات ادائه بشهادة الشهود لكونه يتجاوز المبلغ المسموح سماع الشهادة بشانه وهو 10.000,00 درهم وبالتالي فإن المحكمة لما قضت بالأداء من غير ان تجري تحقيق من قبيل بحث تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل السالف الذكر ، وجاء حكمها صائبا مما يتعين تأييده.

وحيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لاسباب سائغة تحمل رافعه الصائر

وحيث في الطلب الاضافي فإن الطاعن قد ترتبت بذمته واجبات لاحقة عن المدة المحكوم بها وذلك ابتداء من شهر نونبر 2021 إلى متم غشت 2022 والتي وجب عنها حسب مبلغ شهري قدره 5000,00 درهم ما مجموعه 50.000,00 درهم والذي لم يدل الطاعن بما يثبت أداءه للمستانف عليهما مما يتعين الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الاضافي: باداء مسعود (ش.) لفائدة المستأنف عليهما عبد الصادق (ق.) و عبد الاله (ق.) مبلغ 50.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial