Réf
67708
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5042
Date de décision
21/10/2021
N° de dossier
2021/8205/2334
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Redevance de gérance, Gérance libre, Force majeure, Fonds de commerce, Fermeture administrative, Expulsion, Exonération de paiement, État d'urgence sanitaire, Demande additionnelle, Défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement contractuel et les effets de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.
L'appelant contestait l'état de défaut, arguant d'un paiement partiel prouvé par témoin. La cour écarte ce témoignage pour cause de parenté et rappelle que l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement suffit à justifier la résolution immédiate du contrat en vertu de ses stipulations expresses.
Statuant sur la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour retient que le gérant est exonéré de son obligation pour la période de fermeture administrative des commerces imposée par l'état d'urgence sanitaire, en application des décrets y afférents. La cour rejette donc l'appel principal et, faisant droit partiellement à la demande additionnelle, condamne le gérant au paiement des seules redevances dues en dehors de la période d'exonération légale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ابراهيم (ا.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2186 بتاريخ 02/12/2020 في الملف عدد 3147/8207/2019، القاضي بأدائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 9000.00 درهم واجبات استغلال المحل الكائن بالمركب التجاري المنال قيسارية ياقوتة ، رقم [العنوان] ، الرباط عن شهري مارس وأبريل من سنة 2019 وشهر شتنبر 2019 ، مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم ، وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 22/08/2016 ، وبإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر .
كما تقدم دفاع المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2021 يلتمس من خلال الحكم لفائدته في مواجهة المستأنف بمبلغ 60.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم مايو 2021 وواجبات الضريبة بمبلغ 6080.00 درهم .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن إبراهيم (ا.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/03/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 01/04/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي مستوف لشرطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان طلحة (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/09/2019 عرض من خلاله انه مالك للأصل التجاري، الكائن بقيسارية ياقوتة رقم [العنوان] بالرباط، وانه سبق له أن تعاقد مع السيد إبراهيم (ا.) من أجل تسييره ، مقابل أداء هذا الأخير وجيبة شهرية حددها الطرفان في مبلغ 7250.00 درهما ، وأن المدعى عليه توقف بدون مبرر عن أداء الوجيبة الكرائية الشهرية وذلك منذ شهر مارس 2019 فتخلد بذمته إلى متم شهر شتنبر 2019 مبلغ: 7x7250.00 أشهر = 50750.00 درهما ، وانه لم يؤد له أيضا واجبات الضريبة على الدخل السنة 2019 و المحددة في مبلغ 3040.00 درهما و أن المدعى عليه توصل بإنذار في الموضوع بتاريخ 01/08/2019 ، إلا أنه لم يستجيب له و أن هذا ما يجعل العارض محقا في تقديم هذا الطلب مع تعويض عن المماطلة يقدر بكل موضوعية في مبلغ 5000.00 درهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له الوجيبة الكرائية منذ شهر مارس 2019 إلى متم شهر شتنبر 2019 بمبلغ 50750.00 درهما والحكم عليه بأدائه له مبلغ 3040.00 درهما واجب الضريبة على الدخل لسنة 2019، و الحكم عليه أيضا بأدائه له لمبلغ 5000.00 درهم تعويضا عن التأخير في الأداء، والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينه وبين المدعى عليه والحكم نتيجة لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه وذلك تحت طائلة غرامية يومية تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و القول بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه كافة المصاريف. وأرفق المقال بنسخة من محضر تبليغ الإنذار ونسخة مطابقة الأصل لعقد حول استغلال محل تجاري .
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 30/10/2019 ، جاء فيها أنه وعلى خلاف ما جاء في مقال المدعي، فإن العارض يكتري من المدعي المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا، وان العارض توصل بتاريخ 01/08/2019 بإنذار مباشر من اجل أداء ما مجموعه 43500.00 درهم عن المدة من 01/03/2019 إلى نهاية 3 شهر غشت من سنة 2019 وان العارض وبخلاف ما جاء بالإنذار قد أدى جميع المبالغ المخلدة في ذمته كان أخرها شهر ابريل من سنة 2019 بسومة كرائية قدرها 3000 درهما، بدليل أن العارض قد ناقش ذلك في الملف عدد 2019/8207/1669 ، وان سكوت المدعى عن مناقشة دفوعات العارض دليل قاطع على أداء المبالغ المتخلذة بذمته إلى غاية شهر أبريل من سنة 2019، وان العارض ولإثبات ذلك يلتمس من المحكمة الموقرة إجراء جلسة بحث بين الطرفين بحضور شهود الشاهد السيد احمد (ز.) بصفته أجير لدى العارض وذلك للتأكد من واقعة تسلم المدعي مبلغ 3000 درهم عن ابريل من سنة 2019، وأن العارض وبمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 01/08/2019 بادر الى عرض وإيداع مبلغ 12000 درهم واجبات كراء المحل موضوع الإنذار عن مدة من 01/05/2019 إلى متم شهر غشت من سنة 2019 بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم على خلاف ما جاء بالإنذار مع عرض مبلغ 3040 درهم واجبات الضريبة برسم سنة 2019 لفائدة المدعي، وانه من زاوية أخرى، فإن ادعاء المدعي على ان العارض يؤدي له مبلغ 7250.00 درهم شهريا لا أساس له من الصحة، ذلك أن الطرفين اتفق على مبلغ 3000 درهم شهريا وليس كما يزعم المدعي في كتاباته، الأمر الذي يتعين معه رد ما أثير في هذا الإطار و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب، ملتمسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب المخالفة أحكام الفصل 1و 32 من قانون المسطرة المدنية، ومن حيث الموضوع أساسا بعد رد دعوى المدعي القول و الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، واحتياطيا يلتمس من المحكمة الموقرة إجراء جلسة بحث بين الطرفين بحضور شهود الشاهد السيد احمد (ز.) بصفته أجير لدى العارض وذلك للتأكد من واقعة تسلم المدعي مبلغ 3000 درهما عن ابريل من سنة 2019. وأرفقت المذكرة بنسخة حكم عادية رقم 2602 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/07/04 في الملف عدد 2019/8207/1669 ونسخة من أمر بعرض وإيداع مبالغ بصندوق المحكمة واصل وصل بإيداع مبالغ بصندوق المحكمة بمبلغ 15040 درهما بتاريخ 15/08/2019 ونسخة من محضر إخباري مؤرخ في 2019/08/09 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشاهد . وبناء على مذكرة تعقيب نائبي المدعي المدلى بها بجلسة 2019/11/27 ، جاء فيها أن العارض لا تربطه أية علاقة كرائية مع المدعى عليه، وإنما هناك عقد اتفاق حول تسيير المحل التجاري الذي يملك العارض أصله التجاري وسبق للعارض أن اتفق مع المدعى عليه أن يسلمه واجب الاستغلال والتسيير بحسب مبلغ 7250.00 درهما وليس كما يزعم المدعى عليه 3000.00 درهما وان العارض له شاهدين يحضران واقعة أداء الواجبات الكرائية وهما: السيدة خضرة (ط.) و السيد حميد (ف.)، لأجل ذلك يلتمس استدعائهما لإجراء البحث معهما حول الوجيبة المحددة في تسيير المحل التجاري موضوع المسطرة. وأرفقت المذكرة بصورة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للسيد حميد (ف.) وصورة طبقا لأصل من البطاقة الوطنية للسيدة خضرة (ط.).
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 25/12/2019 والقاضي بإجراء بحث بجلسة 2020/02/12 على الساعة الواحدة والنصف زوالا يستدعي له أطراف الدعوى ونوابهم وكذا الشهود الآتيين: أحمد (ز.) الكائن عنوانه برقم [العنوان] تارودانت حميد (ف.) الكائن عنوانه برقم [العنوان] الرباط -خضرة (ط.) الكائن عنوانها برقم [العنوان] الرباط
وبناء على ما هو مضمن بمحضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/09/2020
وبناء على ادلاء نائبي المدعي بمذكرة مستنتجات بعد البحث بجلسة 04/11/2020 ، جاء فيها أن المبين من جلسة البحث أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 7250,00 درهم وليس 3000,00 درهم من خلال استماع المحكمة للشهود وأن العرض والإيداع الذي قام به المدعى عليه يعتبر أداء جزئيا، وان العرض الناقص أو الجزئي للمبالغ الكرائية المطالب بها من طرف المكري ينزل منزلة انعدام العرض، مما يستوجب إنهاء العقد للتماطل والإفراغ دون تعويض، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد البحث جاء فيها أن المدعي اقر بجلسة البحث انه تسلم مبلغ 6000 درهم عن شهري مارس وابريل بسومة كرائية قدرها 3000 درهم وهو الأمر الذي يناقض كتاباته، وان القول قول المكتري عند وجود نزاع في ثمن السومة الكرائية مما يتعين معه رد ما أثير من طرف المدعي في هذا الشأن، ملتمسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، في الوقت الذي اعتبر فيه واقعة المطل ثابتة والحال انه بالرجوع لمحضر البحث المنجز خلال المرحلة الإبتدائية ، فإن المستأنف عليه أقر بتوصله بمبلغ 6000.00 درهم كواجبات الكراء عن شهري ماري وأبريل ولم يعارض في ذلك ، وان المدة المطلوبة الممتدة من مارس 2019 إلى غشت 2019 وليس شهر شتنبر كما هو وارد بمحضر تبليغ الإنذار ، وان الحكم لما قضى بمبلغ 3000.00 درهم عن شهر شتنبر 2019 واعتبر المطل ثابتا والحال أن الوثائق لا تتضمن المطالبة بشهر شتنبر، فضلا عن ان توصل العارض بالإنذار المؤسسة ليه الدعوى كان بتاريخ 01/08/2019 ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدد برفض الطلب . وأرفق المذكرة بنسخة حكم ونسخة من محضر جلسة البحث وطلب توجيه إنذار .
وبتاريخ 27/05/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه عرض فيهما أن المستأنف لم يبادر إلى أداء واجبات التسيير داخل الأجل المحدد له ، وان ما يؤكد المماطلة هو عدم أدائه للشهور الحالة بعد الحكم الإبتدائي ، وفي الطلب الإضافي فإنه ترتب بذمة المستأنف واجبات التسيير عن المدة من أكتوبر 2019 إلى ماي 2021 ، والتمس في الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه لفائدته مقابل واجبات الأرباح بمبلغ 60.000,00 درهم عن المدة من اكتوبر 2019 إلى متم شهر ماي 2021 ، وبأداء واجب الضريبة لسنتي 2020 إلى 2021 بمبلغ 6080.00 درهم وتحميله الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنه يؤكد من خلالها ما ورد بالمقال الإفتتاحي وفي الطلب الإضافي، فإن المحل المكترى كان خلال المدة من 24/03/2020 إلى 01/08/2020 مغلق بسبب الحجر الصحي الناتج عن إعلان حالة الطوارئ ، والتمس إعفائه من الواجبات المذكورة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2021 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس سليم ، لأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الإعتبار ما أقر به المستأنف عليه خلال جلسة البحث من انه توصل بمبلغ 6000.00 درهم كواجبات عن شهري مارس وأبريل ، كما أن المبالغ التي يطالب بها المستأنف عليه من خلال الإنذار هي من مارس 2019 إلى غشت 2019 وليس شتنبر 2019 .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث بتاريخ 16/09/2020 ، يلفى بأنه خلافا لما تمسك به المستأنف ، فإن من صرح بتسليم واجبات التسيير عن شهري مارس وأبريل هو الشاهد أحمد (ز.) (ابن أخت زوجة المستأنف) والذي استبعدت المحكمة شهادته للقرابة استنادا للفصل 75 من ق.م.م ، أما بخصوص الدفع بأن عدم تضمين الإنذار أداء شهر شتنبر 2019 ينفي عن المستأنف المطل فيبقى مردود ، لأنه من جهة يبقى المطل ثابت في حقه لعدم أدائه لواجبات التسيير عن المدة من مارس إلى ابريل 2019 ، واستنادا لبنود العقد ، فإن كل إخلال بما تم الإتفاق عليه يؤدي إلى فسخ العقد فورا بدون شرط ، ومادام أن المستأنف لم يثبت أداء واجبات التسيير عن شهر شتنبر 2019 فإن المستأنف يبقى مستحق لها ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته بواجبات التسيير عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم مايو 2021 وواجب الضريبة لسنتي 2020 و 2021 ، في حين تمسك المستأنف ،بأن المحل كان مغلقا خلال فترة الحجر الصحي.
وحيث انه بالنسبة للمدة المتراوحة ما بين أكتوبر 2019 إلى 23/03/2020 (ما قبل الحجر الصحي)، فإن المستأنف عليه يبقى مستحق لواجبات التسيير عنها بمبلغ 3000.00 درهم شهريا عن الشهور من أكتوبر إلى فبراير 2020 بالمبلغ المذكور وبمبلغ 2.225,80 درهما عن شهر مارس 2020 ، أما بالنسبة للمدة اللاحقة من 24/03/2020 إلى غاية 24/06/2020 ، فإن المستأنف يبقى معفى من أدائها استنادا للمادة السادسة من مرسوم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24/03/2020 ، واستنادا أيضا للمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 التي تنص على أن الإغلاق يشمل المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ، واستنادا إضافة إلى البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي الصادر بتاريخ 21/06/2021 بخصوص المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي مع السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها ابتداء من 24/06/2020، وتأسيسا على المقتضيات القانونية المذكورة ، فإن المدة المشمولة بإغلاق المحل تبتدئ في 24/03/2020 وتنتهي في 24/06/2020 ، أما بخصوص المدة اللاحقة من يوليوز 2020 إلى مايو 2021 ،فإن المستأنف يبقى ملزم بأدائها بحساب مبلغ 30.000,00 درهم ، كما انه يبقى ملزم أيضا بأداء واجبات الضريبة لسنتي 2020 و 2021 بمبلغ 6080.00 درهم، مما يتعين معه الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه واجبات التسيير عن المدة من أكتوبر 2019 إلى 23/03/2020 بمبلغ 17.225,8 درهما وعن المدة من 24 يونيو 2020 إلى متم مايو 2021 بمبلغ 33.000,00 درهم بمجموع مبلغ 50.225,8 درهما وواجبات الضريبة عن سنتي 2020 و 2021 بمبلغ 6080.00 درهم وتحميل المستأنف صائر الطلب الإضافي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الاضافي .
- في الموضوع : برده مع إبقاء الصائر على رافعه .
وفي الطلب الإضافي بأداء إبراهيم (ا.) لفائدة طلحة (م.) واجبات التسيير عن المدة من أكتوبر 2019 إلى 23/03/2020 ومن 24/06/2020 إلى متم مايو 2021 بمبلغ 50.225,8 درهما ومبلغ 6080.00 درهما واجبات الضريبة عن سنتي 2020 و 2021 مع تحميله الصائر .
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025