Réf
61186
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3528
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2091/8227/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale par la forme, Paiement d'honoraires, Option de juridiction, Non-commerçant, Intérêt à soulever l'incompétence, Contrat de nature civile, Confirmation du jugement de compétence, Compétence d'attribution, Architecte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession libérale, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Or, l'appelante, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. La cour ajoute que le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre un commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, la société commerciale n'a pas intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, qui constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 499 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 في الملف عدد 10074/8202/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين النظر في الموضوع. في الشكل : حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 26/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 03/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها فاطمة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 25/10/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مهندسة معمارية سبق أن انجزت مجموعة من الخدمات الهندسية التي كلفتها بها المدعى عليها عمت الرسوم العقارية 3022/73 و143542/12 و14180/س و8830/س و6932/س و14966/س، إذ تكلفت بإعداد تصاميم هندسية للرسوم العقارية المذكورة، وان المدعى عليها امتنعت عن أتعاب العارضة بعدما انجزت مهمتها بدون مبرر عرضها للضرر كونها أخرت أنجزت المهمات الموكولة لها وأدت جميع المصاريف المتعلقة بها من مالها الخاص، وان العارضة أنذرت المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بالأداء بواسطة مفوض قضائي إلا أن المدعى عليها لم تستجب للإنذار مما يجعلها في حالة مطل وأن المبالغ المتخلذة بذمتها بلغت 296.000,00 درهم وهو ما يقتضي معه الحكم عليها بأصل الدين والفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق و إن امتناع المدعى عليها عن سداد أتعاب العارضة ومصاريفها تسبب لها في ضرر وهو ما يتعين معه الحكم لها بتعويض عن الضرر. وان الفصل 255 من قانون العقود والالتزامات ينص على أن المدين لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه كتابة إنذارا صريحا بوفاء الدين يطالب فيه بتنفيذ التزامه داخل اجل معقول ولم يدفع وان تماطل المدعى عليها في الأداء رغم إنذارها يعتبر إخلالا غير مبرر بالترام تعاقدي وان الدعوى مؤسسة ومرتكزة على سند قانوني ومبنية على معطيات مقنعة مفيدة ويتعين الاستجابة لملتمساتها والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 296.000,00 وتعويض عن الضرر 50.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم تأخير والفوائد القانونية و الصائر والإجبار في الأدنى. وبناء على مذكرة دفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها بجلسة 28/12/2022 عرض فيها أن دعوى نازلة الحال لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي حتى يمكن اعتبارها، وتنم عن مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف والتي أسست عليها المدعية دعواها يتبين أنها أسست على ما يسمى بعقد المهندس المعماري CONTRAT D'ARCHITECTE، وهو عقد مدنى بطبيعته طالما أن المهندس المعماري ليس بتاجر وأن موضوع العقد لا يتعلق بأعمال التجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا، وبالتالي فإن تقديم المدعية لدعوى نازلة الحال أمام المحكمة التجارية يكون قد قدم أمام لجهة غير مخلصة نوعيا للبث فيه وعليه فان الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبتاريخ 18/01/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم جاء غير ذي أساس قانوني وواقعي ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف، فان المستأنف عليها استندت في دعواها إلى ما يسمى ب " عقد المهندس المعماري" علما أن العقد المذكور هو عقد مدني بطبيعته طالما أن المهندس المعماري ليس بتاجر، وبالتالي فان موضوع العقد لا يتعلق بأعمال تجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا، وبالتالي فان تقديم المستأنف عليها للدعوى الماثلة أمام المحكمة التجارية قد قدم أمام جهة غير مختصة نوعيا للبت فيه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من اختصاص، لأن المستأنف عليها أسست دعواها على " عقد المهندس المعماري " وهو عقد مدني بطبيعته، لأن المهندس المعماري ليس بتاجر، كما أن موضوع العقد لا يتعلق بأعمال تجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا. وحيث إن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، وبما أن الطاعنة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، فإنها تعتبر شركة تجارية بحسب الشكل ومهما كان الغرض الذي أنشأت من أجله، وآن المستأنفة لما قاضتها أمام المحكمة التجارية، فإنها قاضتها أمام محكمتها، وبالتالي فانها لا مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم الاختصاص، لأن مناط أي دفع هو المصلحة، فضلا عن أن المستأنف عليها بصفتها طرف مدني مارست حق الخيار المخول لها قانونا بمقاضاة التاجر سواء أمام المحكمة المدنية أو التجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024