Objet de la demande – Dénature les conclusions de la partie la cour d’appel qui déclare irrecevable sa demande en paiement au motif qu’elle se limiterait à une demande d’expertise (Cass. civ. 2009)

Réf : 17323

Identification

Réf

17323

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1338

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

214/1/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Encourt la cassation pour vice de motivation, par dénaturation de l'objet de la demande, l'arrêt qui déclare une demande reconventionnelle irrecevable au motif qu'elle se limite à solliciter une mesure d'expertise. En effet, une telle mesure d'instruction, sollicitée en application de l'article 55 du code de procédure civile, a pour seul but de permettre la liquidation de la créance dont le paiement est réclamé.

En statuant ainsi, alors que la demande tendait au paiement d'une somme qui serait déterminée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 345 du même code.

Résumé en arabe

– يعد تحريفا لطلب المدعي الرامي إلى استحقاقه لنصيبه من ريع المنزل المشترك، و الحكم له بأداء التعويض الذي ستسفر عنه الخبرة، إلى اعتبار مقال الدعوى يحوي إجراء من إجراءات التحقيق، مما يجعل الطلب غير مقبول.

Texte intégral

قرار عدد: 1338، بتاريخ: 15/04/2009، ملف مدني عدد: 214/1/2/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد2816 ‏ الصادر عن ‏محكمة استئناف أكادير في 30 ‏/10‏/2006‏ أن المطلوبين في النقض ادعوا أنهم مالكون مع الطاعنين منزلا بزنقة الغزوة رقم65 ‏ أكادير. ولأنهم يستأثرون بمجموع الكراء، فقد استصدروا ضدهم حكما بأدائهم للعارضين مبلغ166.499.98‏ درهم نصيبهم من ريع الكراء من 01/11/1991‏ إلى 30/11/2001‏. طالبين الحكم عليهم بأدائهم 5000 ‏ درهم تعويضا عن التماطل وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم من ريع الكراء من 01/12/2001 ‏إلى 30/06/2004 ‏والحكم عليهم بالتضامن بأداء ما حدده الخبير. أجاب المدعى عليهم أنه تمت مخارجة واتفاق بين الطرفين على انفراد المدعين بالدار ذات الرسم العقاري عدد 499‏.71/09 ‏س وانفراد موروثهم بالدار ذات الرسم العقار 71498‏/09‏. وبمقالهم المضاد التمسوا الحكم لهم بالتعويض عن استغلال المدعين الأصليين = ورثة الحاج محند بن أحمد = الدار التي يسكنونها ذات الرسم العقاري عدد 499 ‏.71‏/9‏ س عن المدة من 1/11/1991‏ إلى30 ‏/6‏/2005‏ بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض، وبعد إجراء الخبرة ‏التمس المدعون ورثة الحاج محند بن أحمد الحكم على ورثة بريز مولاي محمد بأدائهم مبلغ 52.136.36 ‏درهم فقضت المحكمة في المقال الأصلي على ورثة بريز مولاي امحمد بأدائهم لورثة الحاج محند بن أحمد 52.136.36 درهم ‏درهم نصيبهم من كراء المنزل موضوع الرسم العقاري عدد 09/71.498‏ من 01/12/2001 ‏إلى 30/06/2004  ‏وفي المقال المضاد بعدم قبوله لكونه يهدف فقط إلى إجراء خبرة. استأنفه ورثة بريز مولاي امحمد وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
I – في شان الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار، انعدام التعليل، ذلك أن والد موروث الطاعنين بريز مولاي محمد بنى المنزل من ماله، وأدى كذلك الدين المترتب عن المنزلين لفائدة البنك الشعبي، وأن المرحوم بريز مولاي امحند سلم لابنه الدار رقم 65  ‏الكائنة بزنقة الغزوى ذات الرسم العقاري عدد 71.498/09 ‏مقابل ما صرفه من مبالغ في شراء الأرض وإعداد الوثائق والتصاميم والرخص في بناء المنزلين، وأن الورثة اعترفوا لموروث الطاعنين بالمبالغ التي صرفها على المنزلين منذ الشراء إلى إتمام البناء كما اعترفوا له بالشراء من والده. وأن الطرفين اتفقا على إجراء مخارجة بموجبها استقل موروث الطاعنين بالدار ذات الرسم العقاري 71.498/09 ‏واستقل الخصوم بالدار ذات الرسم عدد 71.499/09‏. وأن الطاعنين بدورهم يطالبون بالتعويض عن استغلال المطلوبين للمنزل الذي يتكون من محل تجاري و3 ‏ طوابق وأن المطلوبين قدموا مذكرة الطلبات الإضافية ( هكذا ) التي تعد غير مقبولة لعدم تقديمها في مقال مستوف للشروط الشكلية.
لكن فضلا عن أن ما ينعاه الطاعنون، لا يكشف عن وجه انعدام التعليل المنسوب للقرار، فإنه مجرد مناقشة ودفاع في موضوع الدعوى التي لا يقبل إبداؤها أمام المجلس الأعلى ولا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه. مما يجعل فرع الوسيلة غير مقبول.
II – في شان الفرع الثاني:
بناء على الفصل 345 ‏من ق م م. وبمقتضاه أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما، وأن تحريف المحكمة لمستنتجات الخصوم واعتمادها على هذا التحريف لتبرير قضائها يجعله فاسد التعليل.
حيث ينعى الطاعنون على القرار، انعدام التعليل فيما ذهب إليه من الحكم بعدم قبول طلبهم ، بعلة أنهم اكتفوا فقط بطلب إجراء خبرة، مع أنهم لم يكتفوا في طلبهم بطلب خبرة، وإنما طالبوا كذلك بأداء التعويض الذي ستسفر عنه الخبرة.
‏حقا، حيث إنه ومن جهة أولى، فإن إجراء خبرة أمام قضاء الموضوع، هو طلب صحيح ومقبول – قانونا – مادام قضاء الموضوع له الولاية العامة للبت في جميع الطلبات التي تدخل ضمن اختصاصه النوعي. ومن جهة ثانية وفضك عن ذلك ، فإن الدعوى المقدمة من الطاعنين وحسبما ورد بمقالهم الافتتاحي – يتحدد موضوعها في استحقاقهم لنصيبهم من ريع كراء المنزل المشاع بين الطرفين ، وما ورد ضمن هذا المقال – من مطالبة بإجراء خبرة، إنما غايته التحقيق في موضوع طلبهم – والذي هو استحقاقهم لنصيبهم من ريع العقار المشترك باعتبار المطالبة بإجراء الخبرة – كأحد إجراءات التحقيق يدخل ضمن ما نص عليه الفصل 55 من ق م م. وما صرحت به المحكمة من اعتبار ‏دعوى الطاعنين معيبة شكلا لاقتصارها عنى المطالبة بإجراء تمهيدي دون تحديد لموضوع المقال بالضبط  » فيه تحريف لطلب الطاعنين الذي يهدف إلى استحقـاقهم لنصيبهم في ريع المنـزل المشـترك من 01/11/1991 إلى30 ‏/6‏/ 2005‏ والحكم لهم بأداء التعويض الذي ستسفر عنه الخبرة. مما يجعل قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض الجزئي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم من الطاعنين.

لهذه الأسباب

‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم من الطاعنين، ورفض الطلب في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في حدود النقض المصرح به وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile