Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui commet une erreur de calcul en se fondant sur un rapport d’expertise et omet de répondre aux moyens relatifs à la responsabilité de la banque (Cass. com. 2011)

Réf : 51978

Identification

Réf

51978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

305

Date de décision

03/03/2011

N° de dossier

713-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ayant ordonné l'expertise, alors que la critique ne portait que sur l'appréciation du rapport par le jugement au fond. Enfin, commet un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés au soutien d'une demande en responsabilité contre la banque, mais se contente d'en examiner un seul.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-06-2008 في الملف عدد 4777-07-8 أن المطلوبين الأول والثانية وهما (ب. ش. ل. و. م.) و (م. د. ض.) تقدما بمقال لدى تجارية البيضاء عرضا فيه أن المطلوب حضورها (ب.) مدينة لهما بمبلغ 61، 231. 513. 12 درهم الناتج عن حسابيها الجاريين المحصورين بتاريخ 02/6/30 وعن القروض المختلفة التي توصلت بها من أجل خلق وحدة لتكرير الزيوت المستعملة وعن العمولات المستحقة ل (م. د. ض.) عن كفالاتها ، مضيفين بأن كلا من الطالب نور الدين (ف.) والمطلوب حضوره الثاني محمد (ف.) كفلا الشركة المدينة على وجه التضامن مع التنازل عن حق التمسك بالدفع بالتجريد وأمضى كل واحد منهما على انفراد عقود كفالة في حدود 000، 250. 12 درهم ، وأن الشركة وكفلاءها امتنعوا من أداء الدين رغم المحاولات المبذولة معهم ، وأن المدينة منحتهما رهونا على البقعة الأرضية الحوض موضوع المطلب 18/7437 الكائنة بدائرة خريبكة بحر الصغار جماعة أولاد عبدون الأول رهن رسمي من الدرجة الأولى لفائدة (ب. ش. ل. و. م.) لضمان أداء سلف قدره 4 ملايين درهم والثاني لفائدتهما لضمان أداء مبلغ 1 مليون درهم ل (ب. ش. ل. و. م.) و 2 مليون درهم لفائدة (م. د. ض.) والثالث من الدرجة الثانية لفائدة (ب. ش. ل. و. م.) لضمان 000. 250 درهم ولضمان مبلغ 000. 300 درهم لفائدة (ب. ع.) والرابع من الدرجة الثالثة لضمان أداء سلف 000. 700. 2 درهم لفائدة (ب. ش. ل. و. م.) ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة (ب. ش. ل. و. م.) مبلـ 39، 077. 728. 11 درهم وللمدعية (م. د. ض.) مبلغ 22، 154. 185 620 بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 000. 420:ـ البيع .

وبتاريخ 03/4/10 تقدم المطلوب الثالث (ب. ع.) بطلب التدخل الإرادي في الدعوى عرض فيه أنه منح قرضا للمدعى عليها بمبلغ 5 ملايين درهم مضمون في حدود مليون درهم من (ب. ش. ل. و. م.) وفي حدود 2 مليون درهم من (م. د. ض.) ، كما منحها قرضا آخر بمبلغ 000. 300 درهم وأن السيدين نور الدين (ف.) ومحمد (ف.) كفلاها تضامنا في الأداء ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا مبلغ 09، 329. 159. 7 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة في 03/1/1 وتعويض قدره 000. 70 درهم والإذن ببيع القطعة الأرضية المرهونة لاستيفاء دينه من منتوج البيع ، كما تقدموا بمقال إضافي عرضوا فيه أن ديونهم مضمونة برهن على الأصل التجاري للمدينة المسجل بالمحكمة الابتدائية بخريبكة تحت رقم 163 ملتمسين الحكم ببيعه بجميع معداته وتجهيزاته والسماح لهم باستيفاء دينهم مع فوائده مباشرة من كتابة الضبط ، كما تقدم المدعى عليهم بطلب إدخال الغير في الدعوى ومقال مقابل التمسوا بموجبه إدخال شركتي (ف.) و(ج. ر. ت.) في الدعوى للقول بأدائهما ما هو مستحق لالتزامهم بمقتضى عقود وفي المقال المضاد التمسوا القول بمسؤولية البنك عن أضرارهم والحكم على كل من (ب. ش. ل. و. م.) و(ب. ع.) بأدائهما للمدعية تعويضا مسبقا قدره 000، 200 درهم وبأدائهما لكل كفيل تعويضا مسبقا قدره 000، 100 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم والقول ببطلان الكفالات ، كما تقدم المدعون بمقالين إصلاحيين يرمي أولهما إلى جعل التعويض المطلوب بحسب 000. 113 درهم ل (ب. ش. ل. و. م.) و 000. 70 درهم ل (م. د. ض.) في حين يرمي الثاني إلى تصحيح اسم (ب. ش. ل. و. م.) بجعله (ب. ش. ل. و. م.) وبعد إجراء خبرتين حكمت المحكمة التجارية بقبول الطلب الافتتاحي والإضافي والإصلاحي ومقال التدخل الإرادي وبعدم قبول مقال الادخال والمقال المضاد شكلا وفي الموضوع قضت بأداء المدعى عليهم لفائدة (ب. ش. ل. و. م.) مبلغ 43، 532. 842. 9 درهم مع الفوائد القانونية من 30-6-02 لغاية التنفيذ ولفائدة (ب. ع.) مبلغ 07، 465. 547. 5 درهم مع الفوائد القانونية من 30-6-02 ولفائدة (م. د. ض.) مبلغ 43، 864. 752 درهم مع الفوائد القانونية من 03/1/1 والإذن لهم ببيع العقار والأصل التجاري لاستيفاء ديونهم ، وهو الحكم الذي استأنفه المحكوم عليهم كما تم استئنافه فرعيا من المحكوم لهم فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل المتعلق بالخبرة المنصبة العقار والأصل التجاري بدعوى أنه اعتبر الخبرة المتعلقة بتقويم العقار إجراء أوليا بموجبه الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني ، في حين أن الأمر يتعلق بالعقار والأصل التجاري من قيمة العقار بشكل جلي يمس مصلحة جميع الأطراف وبنى تقديراته غير العقلانية على البحث المنجز مع مختلف المهتمين بالشؤون العقارية وحدد الثمن الافتتاحي في 00، 200. 248 درهم دون تحديد الطريقة التي اعتمدها في الاحتساب إذ أصبح ثمن المتر المربع هو 20 درهما بعدما لاحظ أن العقار متوفر على أبنية وأشغال كبرى ، وأن مسألة مراجعته لغيره من أجل التقويم تدل على أنه استعان بأشخاص دون إذن المحكمة بذلك . وأن القول بأن الشكلانية هي الحاكمة في الإجراء المذكور غير سليم لأن فيه خلط بين التغطية القضائية لتلك المسطرة والإجراءات الإدارية التي يقوم بها عون التنفيذ والتي ليست موضوع النازلة .

لكن حيث إن الخبرة التي تأمر بها المحكمة من أجل تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني لبيع المنقولات أو العقارات المرهونة أو المحجوزة الهدف منها هو وضع ثمن مرجعي لانطلاق المزايدة ، وبالتالي فإنه لايعتبر الثمن الذي يجب أن يتم به البيع بل هو الحد الأدنى الذي تنطلق منه المزايدة التي بعد القيام بها يتحدد ثمن البيع من خلال رسو المزاد على المزايد الذي قدم أعلى عرض ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير بشأن خبرة التقويم بما جاءت به من " كون الخبرة المتعلقة بتقييم العقار ما هي إلا إجراء وأولي يحدد بمقتضاه الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني أي تحديد ثمن البيع من طرف خبير يستعين به العون المكلف بالتنفيذ ساعة انطلاق السمسرة والتي تكون إجراءات المزايدة بشأنها صحيحة إذ تمت بطريقة قانونية ورست على عطاء يفوق الثمن الأساسي ... " تكون قد راعت مجمل ما ذكر بإبرازها أن تحديد الثمن الافتتاحي يتعلق بانطلاق المزايدة أما ثمن البيع فهو ذلك الذي ترسو عليه المزايدة ومن تم تكون قد راقبت الثمن المحدد من الخبير الذي استند في ما حدده إلى البحث المجرى من طرفه من المهتمين بالشؤون العقارية وهو بحث يملك القيام به دون إذن المحكمة باعتبار أن من مندرجات الخبرة تقصى الخبير من طرف المهتمين للعقار للقيمة المتداولة في المنطقة ، وبخصوص ما أثير بشأن البنايات فإن الخبير حدد الثمن الافتتاحي لها ضمن العناصر المادية للأصل التجاري هي والمعدات في مبلغ 000. 600. 1 درهم كما حدد الثمن الافتتاحي للعناصر المعنوية للأصل التجاري في 000. 235. 1 درهم وهو تقويم لم يتعرض لأي انتقاد مما يجعل القرار معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير اساس إلا فيما لم يتم بيانه فهو غير مقبول .

في شأن الفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الوحيدة مجتمعة.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل المتعلق بدائنية (ب. ش. ل. و. م.) و(م. د. ض.) والمسؤولية البنكية ، ذلك أن المحكمة مصدرته اقترفت خطأ أثناء قراءتها لتقرير الخبير (ت.) الذي حدد دين البنك في مبلغ 93، 134. 412. 2 درهم حسب قراءتها 21، 564. 162. 6 درهم بما فيه الفوائد التي بعد خصمها جعل الدين هو 93، 134. 412. 2 درهم والمحكمة تبنت خلاصات الخبير إلا أنها أضافت الفوائد مرتين ، كما لم تناقش ما أثير مقتصرة على كون عدم الطعن في القرار التمهيدي لا يمكن معه مناقشة التقرير المذكور ، والحال أنه لم يطعن في تقرير الخبرة وإنما في قراءة الحكم الابتدائي لذلك التقرير ، إذ أنه يسلم بما ورد فيه ولا يرى فيه عيبا بل العيب في تعليلات الحكم الابتدائي . كما أن القرار اعتمد في تحديد دائنية (م. د. ض.) على كشف الحساب والحال أنه أمر بإجراء خبرة لتحديد دينها ، وأن الطالب دفع بعدم قبول دعواها لأنها قدمتها في مقال واحد مع الجهة الدائنة ولأن بروتوكول الاتفاق المدلى به من البنك يشير إلى استخلاص (م. د. ض.) لمبلغ 000. 540 درهم ، والخبير لم يشر إلى دينها ولم تعتمد المحكمة تقريره بهذا الخصوص ولم تكاتبه لتوضيح وضعيتها وردت ما أثير بكونه غير مقبول لعدم الطعن في الحكم التمهيدي وهو تعليل فاسد كما تم بيانه في الفرع الثاني . كذلك فإن القرار رد الطلب المقابل بعلة أن وقف أداء سندات لأجل حل أجلها مبرر في حين أن طعنه لم ينصب على هذه النقطة بالذات مما يجعل القرار بإغفال المحكمة الجواب على ما تم الدفع به غير معلل عرضة للنقض .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد دفوعات الطالب المتعلقة بتحديد دين (ب. ش. ل. و. م.) من طرف الحكم المستأنف في مبلغ 43، 532. 842. 9 درهم وتحديد دين (م. د. ض.) في مبلغ 43، 846. 752 درهم إلى ما جاءت به من أنه " فيما يخص باقي أوجه الاستئناف فإن الطعن مادام غير مقدم ضد الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة .. فإن مناقشة التقرير المدلى به من طرف هذا الأخير لا يكون مقبولا إلا إذا تم الطعن في الحكم الآمر بانتدابه .. " في حين أن الدفوع المقدمة بالمقال الاستئنافي لاتنصب على مشمولات الحكم التمهيدي ولا تناقشه وإنما انصبت على ما بت فيه الحكم القطعي المستأنف في أخذه بتقرير الخبرة ، إذ أن الطعن بالاستئناف انصب على الخطأ الذي وقع فيه الحكم القطعي المستأنف الذي أضاف مبلغ 28، 429. 750. 3 درهم باعتباره فوائد إلى مبلغ الدين المحدد من طرف الخبير في 21، 564. 162. 6 درهم ليصبح الدين هو 49، 093. 913. 9 درهم والحال أن مبلغ 21، 564. 162. 6 درهم المحدد من الخبير يتضمن مبلغ الفوائد التي أضافها الحكم ، كما أنه بخصوص دين (م. د. ض.) فإن الدفوع المثارة بشأنه استئنافيا تتعلق بعدم تحديده من طرف الخبير وبأن بروتوكول الاتفاق نص على استخلاصها لمبلغ 000. 540 درهم ، وأن أمور لاتتعلق بمشتملات الحكم التمهيدي بل بالقرار القطعي ، والمحكمة بردها ما أثير بالتعليل المشار إليه يكون قرارها فاسد التعليل ، كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بشأن مسؤولية البنك عن أداء السندات لأمر التي حل أجلها ... فإن رفض البنك أداء مجموعة من الشيكات والإفراج عن القرض مبرر خصوصا وأن .. عقد القرض ينص على أن من حق البنك إنهاء فتح الاعتماد .. " في حين أن الطالب لم يتمسك في المقال الاستئنافي للقول بمسؤولية البنك على الدفع المذكور فقط بل بالأخطاء المتعلقة بعدم تحرير إلا نسبة 27 في المائة من القرض والأخطاء المتعلقة بالهندسة المالية التي أظهرت زلات حسابية أنقصت من قيمة رخصة الاستغلال وغيرها من الأخطاء المعددة في مقالها الاستئنافي مما يجعل القرار غير مجيب على الدفوع المذكورة رغم ما قد يكون لها من تأثير في القول بمسؤولية البنك من عدمه عن الضرر الذي قد يكون حصل للكفيل الطالب بصفته تلك مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مجيب على الدفوع عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تحديد دين (ب. ش. ل. و. م.) فيما يفوق 21، 564. 162. 6 درهم ونقضه فيما قضى به من أداء الدين لفائدة (م. د. ض.) وفيما قضى به من رفض الطلب المقابل والإحالة على نفس المحكمة للبت فيما تم نقضه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة .

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile