Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de discuter les pièces versées aux débats et de répondre aux moyens soulevés par une partie (Cass. com. 2015)

Réf : 52941

Identification

Réf

52941

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

84/3

Date de décision

08/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/639

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'honoraires de médiation, omet de discuter les documents versés aux débats et de répondre à ses conclusions qui soutenaient que le résultat escompté avait en réalité été obtenu par l'intervention exclusive d'un tiers, en l'occurrence le syndic de la procédure de redressement judiciaire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (م. ا. أ. أ.) تقدمت بمقال عرضت فيه انها شركة متخصصة في الاستشارات والتسيير والخدمات و بتاريخ 31-05-2007 تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ف. ع.) من اجل الوساطة والتدخل لدى بنك (م. م.) من اجل الحصول على تسوية حبية للنزاع القائم بينها و البنك المذكور بخصوص مبلغ المديونية المحدد في 6.000.000,00 درهما . وان اتعابها تحسب وفق النتيجة المحصل عليها وذلك في نسبة 10 % من مبلغ الخصم المحصل عليه اضافة الى مبلغ 50000 درهما عند التوقيع على الاتفاقية و الذي توصلت به . وبناء على ذلك قامت العارضة بمجهودات و اتصالات مع ادارة البنك التي وافقت على انهاء النزاع على اساس حصر المديونية في مبلغ 750.000 درهما ، الشيء الذي تم اداؤه من طرف المدعى عليها وحصلت بمقتضاه على ابراء تام صادر عن البنك بتاريخ 26-09-2008 . والعارضة تبعا لذلك محقة في الحصول على مبلغ يوازي نسبة 10 % من مبلغ 5.250.000 درهما الذي تم خصمه من الدين الاجمالي ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 525.000 درهما وتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .و اجابت المدعى عليها بمقال مضاد تنفي جميع مزاعم المدعية التي سبق أن توصلت منها بمبلغ 50.000 درهما كأداء لأتعابها دون ان تقوم باي عمل او وساطة مع البنك الدائن . و انه اثر مسطرة التسوية القضائية التي كانت قد فتحت في مواجهة العارضة وتعيين السيد محمد الهرابلي قاضيا منتدبا والسيد لحسن (س.) سنديكا والذي استبدل بالسيدة سمية (إ.). تم تلقي تصاريح الدائنين و حققت الديون وتضمنت اقتراحاتها مبلغ 6 مليون درهم كدائنية (م. م.) والعارضة في اطار مخطط الاستمرارية ادت اكثر من 50 % من تلك الدائنية ، كما بادرت بصفة شخصية ومن دون تدخل الغير إلى مفاتحة البنك من أجل تخفيض ما تبقى من الدين الذي كان محددا في مبلغ 3 مليون درهما الى مبلغ مليون درهما وهو ما وافق عليه البنك

ان المدعية لم تقم بأي وساطة أو مجهود أو تدخل لدى البنك الدائن ولم تدل باي وثيقة تفيد قيامها بذلك ، وان الوثائق التي أدلت بها سلمت إليها من قبل العارضة وليس ضمنها ما يفيد قيامها بأي دور للصلح .. و التمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 50.000 درهم الذي كانت قد تسلمته منها مع الفوائد القانونية . وبعد التعقيب قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (ف. ع.) لفائدة المدعية (م. ا. أ. أ.). مبلغ 475.000 درهما تعويضا عن ضرر التماطل، و برفض الطلب المضاد . بحكم استأنفته المحكوم عليها شركة (ف. ع.) فعدلته محكمة الاستئناف التجارية بخفض المبلغ المحكوم به الى 246.672,00 درهما، وأيدته في باقي مقتضياته ، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الجواب على وسيلة مقدمة بشكل صحيح ، و خرق حقوق الدفاع ، و عدم مناقشة وسائل ودفوع مثارة ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، وانعدام التعليل وقصور التسبيب: بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على شهادة صادرة عن البنك (م. م.) مؤرخة في 2012-12-12، واقتنعت المحكمة بكونها وسيلة إثبات تنفيذ المطلوب لالتزاماته بموجب الاتفاقية التي ربطته بالطاعنة ، مستندة على الفصل 230 من ق ل ع . والحال أن الطاعنة قد أنكرت جميع مزاعم المطلوبة التي لم تقم بأي عمل أو وساطة لدى البنك لفائدتها، كما انها أدلت بمجموعة من المراسلات والإجابات المسترسلة في فترة محددة ما بين السنديك وما بين البنك تفيد أن الصلح الذي تم ما بينها والبنك كان نتيجة التدخل المباشر و القانوني من طرف سنديك التسوية ، وان المطلوبة لم تستطع إثبات قيامها بتنفيذ العمل المعهد لها به بموجب الاتفاق . و انه بموجب ذلك احتجت الطاعنة بمقتضيات الفصلين 234 و 235 ق ل ع . كما ان العارضة أكدت في مقالها أنها فوجئت بالشهادة البنكية المعتمد عليها في الحكم، اذ لم يسبق لها ان اطلعت عليها أو بلغت بالمذكرة المرفقة بها للاطلاع عليها ومناقشتها وتفنيد ما ورد بها الى ان علمت بها بعد اطلاعها على حيثيات الحكم المستأنف؛ الذي المح الى عجز الطاعنة عن دحض ما ورد بالشهادة الصادرة عن البنك .كما انها تمسكت بمقالها بإنكار ان تكون المطلوبة قامت بأي دور او تدخل لدى البنك وان الشهادة البنكية لا تعدو أن تكون شهادة مجاملة تكذبها المراسلات و الوثائق المتبادلة ما بين السنديك و البنك المذكور، ولأجل ذلك التمست من المحكمة إجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف بما فيهم السنديك سمية (إ.) وممثل البنك قصد الوقوف على حقيقة الأمر والتأكد من مصدر الوثائق المدلى بها . و الطاعنة تقدمت الى المحكمة بتلك الدفوع المنتجة وأن إهمال المحكمة الجواب عليها فيه مس بكتيقه في الوقت الذي كان عليها أن تستجيب لتلك الطلبات الجدية .كما أن الحكم المطعون فيه لا مشوبا بقصور التسبيب و عدم الارتكاز على أساس قانوني المؤدي الى سوء التعليل الموازي لانعدامه، يعرضه للنقض .

حيث أن الطالبة و بمقتضى مقالها الاستئنافي دفعت ان سنديك التسوية القضائية السيدة سمية (إ.) وبمبادرة شخصية منها ودون أي تدخل للغير بمفاتحة (م. م.) من أجل تخفيض ما تبقى من الدين الذي كان محددا في مبلغ 3.000.000,00 درهما الى حدود مبلغ 1.000.000,00 درهما، وذلك بمراسلتها المؤرخة في 29-06-2007 المدلى بها طي الملف. وان بموجب هذه المراسلة وافق (م. م.) على تخفيض الدين الى حدود مليون درهم ، وذلك بالمراسلة الموجهة مباشرة الى السيدة سمية (إ.) بتاريخ 26-07-2007 توجد نسخة منه بالملف . ونظرا لازمة السيولة التي كانت تتخبط فيها العارضة قام مسيرها مرة ثانية بعرض اقتراحا جديدا على السنديك الذي عرضه بدوره على (م. م.) والمتمثل في تحديد مبلغ الدين بصفة إجمالية في 750.000,00 درهما ، وأداؤه دفعة واحدة مقابل الحصول على الإبراء التام ، وذلك بمقتضى المراسلة المؤرخة في 05-09-2008 . وبذلك يكون الاتفاق قد تحقق بتدخل السنديك وليس المطلوب. إلا ان القرار المطعون فيه اهمل مناقشة كل الوثائق المدلى بها وكذا الجواب على دفوع الطالبة المتمثلة في ان السنديك هو من توسط في الصلح ، مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضه .

وحيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile