Mesure d’instruction : Le bailleur ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter en référé la désignation d’un huissier pour vérifier le montant du loyer auprès de l’administration fiscale dès lors qu’il en a déjà connaissance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82169

Identification

Réf

82169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

800

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2018/8224/5798

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir d'un bailleur sollicitant une mesure d'instruction auprès de l'administration fiscale. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour le bailleur de justifier de son intérêt à obtenir les informations relatives aux déclarations locatives du preneur. L'appelant soutenait que son intérêt était caractérisé par la nécessité de connaître le montant réel du loyer déclaré, ce montant faisant l'objet d'un litige entre les parties. La cour relève cependant que le bailleur, dans ses propres écritures, reconnaissait que le loyer avait fait l'objet de plusieurs augmentations successives et qu'il en connaissait la valeur actuelle. Elle en déduit que cette reconnaissance prive de fondement la demande visant à faire constater une prétendue "valeur réelle" du loyer par une investigation auprès des services fiscaux. Faute d'intérêt à agir établi, l'ordonnance de rejet est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة الحاج سعيد (أ.) بواسطة نائبهم الاستاذ محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2018 تحت عدد 1509 في الملف عدد 1509/8103/2018 و القاضي برفض الطلب .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنفين مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السادة ورثة سعيد (أ.) تقدموا أمام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبهم بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2018 عرضوا من خلاله أن مورثهم كان يكري للسيد دريسي (ر.) العقار الكائن برقم [العنوان] الرباط . وأنهم حماية لمصالحهم يلتمسون انتداب أحد المفوضين القضائيين للخروج إلى إدارة الضرائب الكائنة بإقامة ايت باها شارع الحسن الثاني وذلك للتأكد من المبالغ الكرائية المصرح بها سنويا لإدارة الضرائب مع تحرير محضر يتضمن البيانات اللازمة عن الجدول الضريبي المتعلق بالمكتري . وأن الوجيبة الكرائية قد تم رفعها لعدة مرات متعددة وأن إدارة الضرائب تتوفر على التصريحات التي يدلي بها المطلوب ضده و التمسوا انتداب أحد المفوضين القضائيين قصد الاطلاع على الجدول الضريبي عن الرسم المهني و الحامل لـ [المرجع الإداري] و تحرير محضر يتضمن كافة البيانات المصرح بها و خاصة السومة الكرائية بالإضافة إلى الوضع الضريبي للمكتري تجاه المصالح الضريبية .

وأرفقوا المقال : بشهادة الملكية ، عقد الكراء ، صورة لبطاقة التعريف الوطنية للمطلوب ضده.

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب الاستئناف أن الأمر المطعون فيه استند عند قضائه برفض الطلب على كون الطالب لم يبين وجه المصلحة من الإجراء المطلوب و الحال أن المستأنف عليه يكتري من مورث المستأنفين المحل التجاري موضوع الدعوى بسومة كرائية تغيرت و تم الزيادة فيها من سنة 1983 وأنه بالنظر إلى منازعة المستأنف عليه في مقدار السومة الكرائية اضطر المستأنفون حماية لمصالحهم إلى اللجوء إلى المحكمة التجارية قصد الاذن لأحد المفوضين القضائيين قصد معاينة القيمة الحقيقية للسومة الكرائية لدى إدارة الضرائب و بالتالي فمصلحتهم ثابتة مادام أن المطلوب في الاجراء يحاول حرمانهم من واجب السومة الكرائية الحقيقية بعد وفاة مورثهم مما يكون معه الأمر القاضي برفض الطلب ناقص التعليل خاصة وأنهم أرفقوا مقالهم بنسخة من عقد الكراء الذي يثبت أن السومة الكرائية للمحل حددت في ألف درهم سنة 1983 وأنها الآن تتجاوز ألف و ستمائة درهم بالنظر للزيادات التي عرفتها لمدة 35 سنة و التمسوا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالهم الابتدائي .

وأرفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث إنه بعد ادراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 19/02/2019 حضرها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ محمد (ا.) عن المستأنفين و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه لعدة جلسات فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 26/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون بسبب الاستئناف المشار إليه أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف اتضح على أن السومة الكرائية حددت بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 16/09/1982 و المبرم بين مورث المستأنفين و المستأنف عليه في مبلغ ألف درهم شهريا كما أنهم أقروا من خلال المقال الاستئنافي أن السومة الكرائية طرأ عليها تغييرات خلال مدة 35 سنة من ابرام عقد الكراء وأنها الآن تتجاوز ألف و ستمائة درهم مما يكون معه ما تمسكوا به من كون مصلحتهم قائمة في الاستجابة لطلبهم الرامي إلى إجراء معاينة لمعرفة القيمة الحقيقية للسومة الكرائية و كذا الوضع الضريبي للمستأنف عليه في غير محله و يتعين رده .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يبقى السبب المثار في الاستئناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في المستأنفين و غيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile