Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80139

Identification

Réf

80139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5460

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 163 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ا. ب. م.) بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 113 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 في الملف رقم 5521/8107/2018 , و القاضي برفض الطلب.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن شركة (هـ. ب.) سبق لها استصدار امر بحجز اموال العارضة بين يدي شركة (ت. ا. 3. ب. ف.) في حدود مبلغ 875965.00 درهم بناء على امر بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش فضى على العارضة بأدائها لها هذا المبلغ , و العارضة تعرضت على الامر بالاداء و ادلت بما يفيد ادائها للدين بشيك بمبلغ 211443.20 درهم و اودعت الباقي 646522.80 درهم بصندوق المحكمة التجارية بمراكش سحبته المستانف عليها فكان ما توصلت به هو 875965.00 درهم المبلغ المسطر بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء , و هو ما جعل المحكمة تأمر باجراء بحث بين الطرفين , و خلاله اقرت المستانف عليها باستخلاصها للشيك و للمبلغ المودع بصندوق المحكمة , ليكون الدين مؤدى كاملا , و ان المحكمة امرت بإجراء خبرة بعد زعم المستأنف عليها ان مبلغ الشيك يتعلق بمعاملة اخرى , و هو دليل على قاطع على عدم ثبوت الدين , و استنادا الى ما ذكر لجأت العارضة الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لرفع الحجز لدى الغير فقضى برفض الطلب بعد حجزه للتأمل لجلسة 14/01/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة عرضت في اسباب استئنافها الى كون تعليل المحكمة مجافي للقانون و المنطق القانوني السليم , فالعارضة لم تركز في طلبها على كونها قامت بالتعرض على الامر بالأداء المرتكز عليه في الامر بالحجز , فالعارضة استندت على واقعة تسديدها للدين موضوع الامر بالأداء بما يفيد استخلاص مبلغ 646522.00 درهم و مبلغ 211443.20 درهم بشيك بنكي , و ممثل المستأنف عليها اعترف بتوصله بالمبلغين المذكورين و ادعى كون مبلغ الشيك يخص عملية تجارية ثانية و لا علاقة لها بالدين موضوع الامر بالأداء , و هو ما كان سببا للجوء المحكمة الى اجراء خبرة لاستجلاء الحقيقة , ليكون الدين غير ثابت و لو في حدود مبلغ 211443.20 درهم.

ملتمسة الحكم بقبول الطلب لاستيفائه لشروطه الشكلية , و في الموضوع بإلغاء الاوامر المطعون فيه و من جديد وفق مقال الدعوى.

مرفقة مقالها بصورة من الامر المطعون فيه.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 12/11/2019 و تخلف الاطراف عنها رغم استدعائهم , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المشار اليها اعلاه.

و حيث انه على خلاف ما اسست عليه المستأنفة طعنها , فالحجز لدى الغير موضوع طلبها اسس على امر بالأداء قضى بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 857965.00 درهم.

و حيث ان المستانفة لم تثبت للمحكمة فراغ ذمتها من مجموع المبلغ اعلاه , فضلا على عدم اثباتها لإلغاء الامر بالاداء المستند عليه لايقاع الحجز او ايقاف تنفيذه سواء كليا او جزئيا وفقا لما هو مقرر بموجب الفصل 163 من ق.م.م , خاصة و ان مجرد المنازعة لا تكفي لرفع الحجز المطلوب .(قرار محكمة النقض عدد 1689 الصادر بتاريخ 26/07/1989 المنشور بكتاب قضاء المجلس الاعلى في المسطرة المدنية للأستاذ عبد العزيز (ت.)) , مما يكون معه ما ذهب اليه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile