Réf
55837
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3645
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2024/8226/3057
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de saisie, Transfert de fonds, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Procédure pénale, Plan de continuation, Ordonnance du juge-commissaire, Obligation de paiement, Autorité de la chose jugée, Absence de sursis à exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif.
Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2024 تحت عدد 8962 ملف عدد 6856/8114/2024 الذي قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافع كل طلب صائره.
كما تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/07/2024 .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها استصدرت عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 228 في ملف عدد 2100/8304/2022 قضى ب"أمر الشركة ع.م.ا. بتحويل مبلغ 29243573,9 درهم إلى حساب التسوية القضائية وتخصيصه لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية تحت مراقبة السنديك وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.وهو الامر الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2023 قرار عدد 3940 ملف عدد 1533/8304/2023 ،وأنه من أجل أداء مبلغ الدين المذكور استصدرت العارضة حجز لدى الغير على الأموال المملوكة للمدعى عليها الشركة ع.م.ا. بين يدي المكتب ش.ف.، تحت أمر عدد 2762/8105/2024 فتح له ملف التوزيع الودي عدد 5376/8111/2024 أمر عدد 5680 وأدلى هذا الأخير بتصريح إيجابي، والتمست المصادقة على الحجز لدى الغير الواقع على المبالغ المتعلقة بالبنك الشركة ع.م.ا. مع أمر المحجوز بين يديه المكتب ش.ف. بأداء مبلغ 29243573,9 درهم لفائدتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة تنفيذية لقرار استئنافي ونسخة حكم ومحضر عدم حصول اتفاق ونسخة تصريح إيجابي.
وبناء على ادلاء المحجوز لديه بتصريح إيجابي بمبلغ 29243573,9 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المحجوز عليه مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن دعوى المصادقة تبقى معيبة شكلا،ذلك أن المقال غير مرفق بأي سند تنفيذي عكس ما جاء بعنوان المقال،وأنه بالرجوع إلى الصورة الشمسية للقرار المستدل به،فإنه ينص صراحة على تحويل مبالغ من حساب الشركة المفتوح لدى البنك العارض إلى حساب ثاني مفتوح بآسمها لدى القرض الفلاحي تحت إشراف سنديك مسطرة التسوية القضائية وقصد تنفيذ مخطط الاستمرارية،وأنه يتضح بذلك ان القرار الاستئنافي المستدل به ليس بسند تنفيذي في مواجهة البنك قصد سماعها القول بأداء أية مبالغ لفائدة طالبة الحجز،بل قرار يقضي بتحويل مبالغ إن وجدت تحت إشراف سنديك التسوية القضائية في إطار تنفيذ المخطط،وأنه على أساس ذلك،فإن طلب المصادقة يبقى مستوجبا للقول بعدم قبوله،ذلك أن المقصود بالرئيس في إطار الفصل 494 من ق م م هو رئيس المحكمة لأنه هو هو المشرف على عملية التنفيذ حينما يتعلق الأمر بإجراءات الحجز الجبري،وأن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على قرار يقضي بتحويل مبلغ من حساب الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية الى حساب نفس الشركة لدى بنك آخر،يبقى غير مقبول لعدم وقوعه في نطاق المادة 494 من ق م م ولعدم تقديم طلب المصادقة بحضور سنديك التسوية القضائية لشركة د. السيد عبد الرحمان (ا.).واحتياطيا في الموضوع فيما يخص رفض طلب المصادقة فالبنك العارض وبعد صدور القرار المستدل به لطلب القول بالمصادقة على الحجز لدى الغير قد باشر مسطرة رفع الحجز لدى الغير المطلوب المصادقة عليه الذي صدر بشأنه أمر يقضي بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات،وبعد ذلك تقدم البنك العارض بطلب رفع الحجز إلى السيد القاضي المنتدب،وأن البنك تقدم كذلك بشكاية مباشرة في مواجهة مسير الشركة طالبة الحجز من أجل أفعال جرمية ثبت اقترافها من طرف شركة د. ومسيرها،وأن البنك العارض قد تقدم كذلك أمام القاضي المنتدب بمقال يرمي إلى إيقاف التنفيذ وهو الملف المدرج بجلسة 12/03/2024 وأن العارضة تشير إلى قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 590/1/2/2011 الذي جاء فيه"تمسك الطاعن بإيقاف البت في الدعوى المدنية،بسبب تقديمه شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال البيع موضوع الدعوى المدنية،يوجب على المحكمة إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م لأن تقديم شكاية مباشرة مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية."قرار محكمة النقض عدد 818 بتاريخ 14 فبراير 2012 في الملف المدني 590/1/2/2011 منشور بمجلة محكمة النقض العدد 76 الصفحة 58).وأن البنك العارض يود التأكيد كذلك على مبدأ آخر أقرته محكمة النقض واعتبرت من خلاله بأن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية موجبا لوقف البت في الدعوى المدنية طبقا للفصل 102 من ق م م والمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ،وأنه بخصوص الشكاية المباشرة التي تقدم بها البنك موضوع ملف التحقيق عدد 214/3120/2023 بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء السيد قاضي التحقيق وليد (ط.) فقد أدرج هذا الملف خلال عدة جلسات للتحقيق وتم اجراء تحقيق تمهيدي وآخر تفصيلي بحضور البنك والاستماع الى ممثل البنك ومسير الشركة المدعى عليها،وهو ما يفيد بأن البنك لم يقف عند تقديم شكاية مباشرة،بل قد تبع هذه الشكاية عدة إجراءات وهي الإجراءات التي تندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية،وأنه تقدم إلى السيد قاضي التحقيق الذي أصدر بتاريخ 14/03/2024 أمرا بتجميد مبلغ 29 مليون درهم إلى غاية انتهاء مسطرة تحقيق الديون،وأن المبدأ الوارد في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة 2 على أنه "يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها."وأن البت النهائي الوارد في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالنظام العام،ذلك أن هذا البت النهائي هو أن يبت القضاء الجنائي في الدعوى العمومية بصورة مبرمة وأن يصبح الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به تفاديا لتعارض الحكم الجنائي بعد أن يصدر نهائيا الحكم المدني المعتمد عليه،وأنه إن تم الحكم بالمصادقة على الحجز أمام صدور أمر عن السيد قاضي التحقيق بتجميد الأموال والحال أن الأموال المحجوزة بطريقة تعسفية لا تعتبر مستحقة لطالب المصادقة على الحجز فإن مصالح البنك ستضرر، وأن من بين النقط التي أثارها البنك العارض في شكايته المباشرة، هو أن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لا يتضمن ضمن الأصول المبني غليها المخطط المبالغ التي يطالب بها البنك بتحويلها،وان تقديم البنك لشكاية مباشرة في مواجهة مسير طالبة الحجز من أجل النصب وغسل الأموال وتقديم إقرارات كاذبة واخفاء وضع الشركة الحقيقي،يستلزم القول بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز.وعن الطلب المضاد فإنه من المسقر فقها وقانونا وقضاء أن أطراف دعوى المصادقة على الحجز هم أطراف الحجز لدى الغير،وأن المشرع خلال المادة 494 ق م م منح السيد قاضي التصديق بصفته مشرفا على عملية التنفيذ الحكم برفع الحجز لدى الغير،وأنه من جهة أولى فإن الحجز لدى الغير في نازلة الحال يرتبط بامر السيد القاضي المنتدب بتحويل مبالغ من حساب الى آخر،ولا يرتبط بأي سند تنفيذي صادر ضد البنك بأداء مبالغ،وانه يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز عليه على صفة مدين لطالب الحجز من خلال علاقة قانونية او تعاقدية،وهو ما ينتفي في الملف بدليل أن طالبة الحجز هي التي تبقى مدينة بمبلغ يقارب 10 ملايين درهم ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي في دعوى تحقيق الدين،وأنه من جهة ثانية فكما سلف بيانه فإن البنك تقدم بشكاية مباشرة ضد مسير الشركة طالبة الحجز أمام السيد قاضي التحقيق،وأن طلب الحجز الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير لم يعد له أي مبرر بصدور أمر قاضي التحقيق بتجميد الأموال،وأن الامر بالحجز لدى الغير قد أصبح غير ذي موضوع مما ينبغي معه الامر برفعه طالما أن المعدوم لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني،وأن البنك العارض يبقى محقا في طلب رفع الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 2762/8105/2024 بتاريخ 22/01/2024 بين يدي المكتب ش.ف. وتحميل طالبة الحجز الصائر،والتمس في الطلب الأصلي في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه،وفي الطلب المضاد الامر برفع الحجز لدى الغير الصادر في الملف عدد 2762/8105/2024 بتاريخ 22/01/2024 بين يدي المكتب ش.ف. وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل طالبة الحجز الصائر.وأرفق الطلب المضاد بنسخة من أمر السيد قاضي التحقيق بتجميد مبلغ 29 مليون درهم و11 مستخرج من بوابة محاكم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب طالب الحجز جاء فيها أن المحجوز عليها اختلط عليها الامر ولم تعد تفرق بين إيقاف البت في الدعوى المنصوص عليه في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية وفق ما استندت إليه في مذكرتها وإيقاف التنفيذ،الذي لم يتطرق إليه الفصل 10 من ق م ج وأن طالبة الإيقاف اقرت بذلك بشكل غير مباشر من خلال العمل القضائي الذي أدلت به والذي أكد على إيقاف البت في الدعوى لا إيقاف التنفيذ،وأن الامر لا يتعلق على الاطلاق بقيام بعمل بل بتحويل مبالغ مالية تقوم مقام الأداء،وأن الثابت أيضا أن البنك المدعي امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم القضائي في مواجهتها والقاضي بتحويل مبلغ 29243573,9 درهم إلى حساب التسوية القضائية الخاص بها،وهو الثابت في حقها ولم تدل بما يفيد أنها نفذت ما قضى به الامر المديل بالصيغة التنفيذية،وأن المحجوز عليها لم تدل للمحكمة وهي بصدد رفع مقالها من أجل رفع الحجز لدى الغير بما يفيد تحويلها للمبالغ وتنفيذها للحكم .ومن حيث الطلب المضاد فالمحجوز عليه لم يدل للمحكمة وهي بصدد رفع مقالها من أجل رفع الحجز لدى الغير بما يفيد تحويلها للمبالغ وتنفيذها،والتمست رد طلب المدعى عليه المضاد والحكم برفض طلب رفع الحجز لدى الغير وتحميل الطالبة الصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحية القانونية تعليلا قانونيا و صحيحا وإلا كان فاسد التعليل وان فساد التعليل يكون موازي لانعدامه وأنها تنعى على الأمر الاستعجالي خرقه للقانون مع نقصان و فساد التعليل و عدم التطبيق السليم لمقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 451 من ق ل ع على اعتبار أن مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير تؤكد على وجود علاقة دائنية لفائدة الحاجز في مواجهة المدين المحجوز عليه الثابتة بمقتضى سند تنفيذي وأنه و بهذا الاعتبار فان مسطرة الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة في نازلة الحال تمت بناءا على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، طالما أن محكمة الاستئناف التجارية قد أصدرت قرارا بتاريخ 2023/06/13 تحت عدد 3940 في ملف 2023/8304/1533 قضى بتأييد الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/22 تحت عدد 228 في الملف عدد .2022/8304/2110 وأنه وتبعا للمعطيات السالفة الذكر وخلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى، فلا مجال لإثارة وجود المنازعة من عدمه طالما أنها قد بنت طلب المصادقة على حكم حاز قوة الشيء المقضي به مادام أن المحجوز عليها قد استنفذت بخصوصه جل طرق الطعن العادية وكذا الغير العادية مادام أنه سبق للمستأنف عليها الطعن في القرار الاستئنافي بإعادة النظر، وصدر على اثره قرار عدد 5635 بتاريخ 2023/10/18 في الملف عدد 2023/8232/3399 قضى برفضه و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة كما أن المحجوز عليها الشركة ع.م.ا. سبق لها أيضا و أن التمست ايقاف تنفيذ القرار المشار اليه أعلاه لوجود صعوبة واقعية وقانونية وصدر على اثره قرار بتاريخ 2023/08/10 تحت عدد 4864 في الملف عدد 2023/8110/258 قضى برفض طلب الإيقاف كما أنه سبق لها أيضا و ان تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ أمام السيد القاضي المنتدب، صدر بشأنه أمرا برفض الطلب تحت عدد 617 في الملف عدد .2024/8304/744 وأنه و من هذا المنطلق فان محكمة الدرجة الأولى تكون بتعليلها أعلاه قد خرقت الفصل 494 من ق م م وكذا مبدأ قوة الشيء المقضي به المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و بالتي عرضت أمرها للإلغاء طالما أنها قد استنفذت ولايتها بمجرد اكتساب الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لقوة الشيء المقضي به مادام أنه يمنع عليها أن تغير الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم أعلى درجة وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وأنه لا يمكن تبعا لذلك بأي حال من الأحوال ضرب قاعدة الشيء المقضي به و استبعاد أحكام حازت الحجية القانونية بناءا فقط على شكاية لم يتخذ بشأنها أي متابعة لذلك فالطاعنة تلتمس اعتبارا لذلك التصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به لعدم قانونيته والتصدي بالحكم بالمصادقة على الحجز المضروب على المبالغ المتعلقة بالبنك الشركة ع.م.ا. بمقتضى الأمر عدد 2023/8105/31361 مع أمر المحجوز بين يديه المكتب ش.ف. بأدائه مبلغ 29.243.573,9 درهم لفائدة العارضة وشمول القرار بالنفاذ المعجل. تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف ونسخة من قرارين.
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/07/2024 عرض فيها أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب على اعتبار أن السيد رئيس المحكمة التجارية وبصفته قاضيا للتصديق قد اعتبر بأن الأمر بالحجز المطلوب المصادقة عليه يبقى سابقا لأوانه لكون: الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب ينص على تحويل مبالغ موجودة بحساب الشركة طالبة الحجز المفتوح لدى البنك وليس على أساس حكم يقضي بمديونية البنك اتجاه طالبة الحجز وأن هذه المبالغ وحتى على فرض وجودها ينبغي تحويلها إلى حساب التسوية للشركة وليس تمكين الشركة من هذه المبالغ كما لو كان الأمر يتعلق بدعوى الأداء وأن هذه المبالغ وحتى يمكن الأمر بالمصادقة على الحجز، ينبغي أن تخصص لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية وليس أن تسلم هكذا للشركة، بدليل أن البنك نفسه الذي تم قبول دينه بصفة امتيازية في حدود 8.063.490,43 درهم وبصفة عادية في حدود 1.568.446,32 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في 2023/05/30 وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور أمر القاضي المنتدب القاضي بتحويل مبلغ 29 مليون درهم لم يتحصل على أي قسط من الأقساط وأن السيد قاضي التصديق قد اعتبر في تعليله بأن مبلغ الدين المطلوب إيقاع الحجز عليه منازع فيه وغير ثابت لكون أن أمر السيد القاضي المنتدب قد اعتبر بأن هذا المبلغ ينبغي أن يخصص لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية و تحت مراقبة السنديك وبأن المنازعة الجدية تكمن في ارتباط المبالغ المحجوز عليها بين يدي المكتب ش.ف. بمسطرة جنحية أمام المحكمة الزجرية وأن المستأنفة الأصلية لم تناقش تعليل الأمر المطعون فيه واكتفت بإعطاء جرد للمساطر التي عرفها هذا الملف ولم تسرد مجموع المساطر مخافة وقوف محكمة الاستئناف على جدية المنازعة في الدين المطلوب إيقاف الحجز عليه ذلك أن الشركة المستأنفة موضوع مسطرة تسوية قضائية وأنه قد صدر مخطط الاستمرارية في 2020/08/03 يقضي بحصر المخطط في 10 سنوات ابتداء من هذا الحكم وأن مفاد ذلك أن الشركة كانت ملزمة بالأداء إلى حدود تاريخ يومه للأقساط المستحقة للبنك في 2021/08/03 -2022/08/03 - 2023/08/03 في حدود مبلغ 3.489.699,33 درهم حسب الثابت من الصفحة 8 من الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية المرفق طيه وهذا ما لم تقم به ، وهذا ما يجعل الثابت أن الشركة المستأنفة لا تود سوى الاستيلاء على مبالغ لا أحقية لها فيها خارج نطاق حتى الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب وخارج نطاق مراقبة السنديك وخارج نطاق أية مسطرة قضائية وذلك بالمطالبة على التصديق على أمر بالحجز الذي هو موضوع مسطرة استعجالية رامية إلى القول برفعه وأنه ومما يؤكد بأن الشركة تود الاستحواذ على مبالغ ليس إلا هو أنها قد أخفت عن محكمة الاستئناف الدعوى في الموضوع الرائجة كذلك امام هذه المحكمة تحت عدد 2024/8220/2817 والتي سبق الأمر فيها ب 3 خبرات حسابية لم تستطع أية واحدة منها إثبات كون الشركة تتوفر ضمن أصولها على مبلغ 29 مليون درهم وهذا في حد ذاته يكفي للقول بتأييد الأمر المطعون فيه الذي اعتبر في تعليله بأن مبلغ الدين المطلوب إيقاع الحجز عليه منازع فيه وأنه وللتأكيد على أن الشركة المستأنفة لا تتوفر على أية مبالغ لدى البنك المستأنف عليه ولإبراز مدى جدية الشكاية المباشرة، فإنه يدلي طيه كذلك بتقرير إعداد الحل المعد في 2020/03/11 من طرف السنديك الأسبق السيد عبد المجيد (ر.) والذي لا يشير هو الآخر لا من قريب ولا من بعيد إلى وجود أية أصول للشركة في حدود 29 مليون درهم وأن تقرير إعداد الحل المعد من طرف السنديك والذي على أساسه تم استصدار الحكم بحصر مخطط الاستمرارية يضم في الصفحة 30 منه محضرا محررا من قبل رئيس المقاولة جاء فيه أنه يصادق على تقرير السنديك الذي يحدد مدة مخطط الاستمرارية في 10 سنوات وأنه وعلى أساس هذه التلاعبات التي قامت بها المستأنفة تقدم البنك بتقديم شكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق من أجل النصب وغسل الأموال وتقديم إقرارات كاذبة وإخفاء وضع الشركة وأن الشكاية المباشرة التي تقدم بها البنك في مواجهة مسير الشركة المستأنفة كان من أجل الأفعال المجرمة التي ثبت اقترافها وأنه وكما اوضح المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية فإنه ينبغي كذلك إعمال مقتضيات المادة 102 من ق م م وأنه قد جاء في قرار صادر عن كمة النقض في 2012/02/14 بأن: " تمسك الطاعن بإيقاف البت في الدعوى المدنية بسبب تقديمه شكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال عقد البيع موضوع الدعوى المدنية يوجب على المحكمة إيقاف البت الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م لأن تقديم شكاية مباشرة مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية." وأن البنك يؤكد كذلك على أن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية موجبا لوقف البت في الدعوى المدنية طبقا للفصلين 102 من ق م م و 10 من قانون المسطرة الجنائية وأن ممثل الشركة المستأنفة يرفض الحضور أمام السيد قاضي التحقيق قصد مواجهته والممثل القانوني للبنك وأنه وبالنظر لطابع السرية أما السيد قاضي التحقيق فإنه يتعذر على البنك الادلاء بأية وثيقة عن سريان هذه المسطرة أمام السيد قاضي التحقيق لكن أن ما يمكن التأكيد عليه أن الملف موضوع الشكاية المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق مدرج لجلسة 2024/07/12 وأن ما يخشى ممثل الشركة المستأنفة مواجهته به أمام السيد قاضي التحقيق هي الكشوف الحسابية من 2015/11/16 إلى 2019/10/31 برصيد سلبي قدره 12.426.410,27 - درهم والتي تفيد إحالة الحساب على قسم المنازعات برصيد سلبي قدره 590.174,94 درهم وأنه ومما يؤكد كذلك بأن البنك لا يتوفر على أية مبالغ لفائدة المستأنفة يدلي طيه البنك بتقرير خبرة صادر عن الخبير محمد (ل.) خبير محلف في التقنيات و العمليات البنكية، وكذا محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي زكري (ر.) في 2023/07/17 الذي عاين من خلال النظام المعلوماتي للبنك وتطبيق GED PRO- والذي يفيد أن الحساب البنكي المفتوح في اسم شركة د. حساب مدين من 2015/12/31 إلى غاية 2019/10/31 وهو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور أنه ومن خلال ذلك يثبت أن الأمر المطعون فيه قد صادف الصواب لكون أن السيد رئيس المحكمة وبصفته قاضيا للتصديق ومشرف على عملية التنفيذ كان محقا في اعتبار أن طلب المصادقة على الحجز يبقى سابقا لأوانه وأنه وبموجب المادة 494 من ق م م ، فإن رئيس المحكمة هو الذي يختص بالبت في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لأنه هو المشرف على عملية التنفيذ منذ بدايتها إلى نهايتها وأن إجراءات التنفيذ الجبري ومن ضمنها الحجز تدخل بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ وأنه في نازلة الحال فإنه ليس هناك أي سند تنفيذي يمنح المستأنفة الحق في المطالبة بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي المكتب ش.ف. ذلك أن السند التنفيذي يقضي بالأمر بتحويل مبالغ أي القيام بعمل ليس إلا وليس هناك أي سند تنفيذي يقضي بأداء البنك للشركة مبلغ 29 مليون درهم بأداء البنك للشركة مبلغ 29 مليون درهم حتى يمكن الحكم بالتصديق المضروب بين يدي المكتب ش.ف. وثبت من وثائق الملف ومن سريان دعوى جنحية أن هناك نزاع جدي بخصوص هذا المبلغ الهائل وأنه وبالإضافة إلى ما سبق بيانه أعلاه فإن البنك كان قد تقدم للسيد قاضي التحقيق في إطار الشكاية المباشرة بطلب رامي إلى تجميد الأموال موضوع التحقيق وأن السيد قاضي التحقيق قد أصدر أمرا يوافق بمقتضاه له بتجميد هذه المبالغ وذلك عن طريق إيداعها إلى إيداعها إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وأنه وبالموازاة مع ذلك كان البنك قد راسل السنديك في يناير 2024 بخصوص ما يستوجب أن يتقدم به السنديك في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية بشأن أداء الأقساط الحالة وفق ما هو مسطر في مخطط الاستمرارية وكذا بشأن ضرورة تقديم السنديك للسيد القاضي المنتدب تقريرا أوليا بشأن الأمر الصادر بتحويل مبالغ في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية وموضحا بأن الشركة قد تقدمت بشكاية مباشرة ومطالبا السنديك بأداء الأقساط الحالة كما سبق مطالبة دفاعها به وأنه بالاضافة إلى ذلك، فإن البنك يخشى أن يحصل الطرف المستأنف على هذه المبالغ عن طريق الحجز التعسفي المضروب بين يدي المكتب ش.ف. وخارج إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية وخارج نطاق مراقبة السنديك وأن يتم تخصيصها إلى غير ما جاء في السند المستند عليه للحصول على هذا الحجز وأن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار بأن طلب المصادقة على الحجز يقتضي أن يكون الدين حالا ومحققا ومستحق الأداء قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الصادر بتاريخ 2006/04/17 تحت عدد 597 في الملف عدد 05/1680 منشور بمجلة المحامي عدد 50ص 239 وأنه وعلى أساس ذلك فإنه ينبغي القول برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف في هذا الباب وعن الاستئناف الفرعي فإن البنك قد له أن تقدم بطلب مضاد يرمي إلى سماع القول برفع الحجز لدى الغير وأن السيد رئيس المحكمة التجارية قد اعتبر في تعليل أمره المطعون فيه بالاستئناف بأن الطلب الطلب المضاد يبقى مرتبطا بالطلب الأصلي وأنه بعد التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي يبقى بالتالي الطلب المضاد غير مبني على أساس ويتعين عدم قبوله لكن الطلب المضاد مقدم على أساس أن الحجز المطلوب رفعه لا يستقيم على أساس القرار الاستئنافي المستدل به وقد صدر خرقا لمقتضيات المادة 488 من ق م م الذي يخول للدائن الذي يتوفر على دين ثابت إجراء حجز لدى الغير وأن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار بأنه: " يجنح المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق م م إلى ما هو قار فقها وقضاء من ضرورة توفر دين ثابت لاستصدار حجز لدى الغير" وأن المحكمة قد اعتبرت من خلال العديد من القرارات بأنه يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية وبأنه: أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين أن الأمر في النازلة عكس ذلك، لكون ليس هناك أي حكم و لا قرار يقضي بأداء البنك لطالبة الحجز المبلغ المحجوز بين يدي المكتب ش.ف. في حدود 29.243.573,90 درهم وأنه يبقى من الثابت أن هذا المبلغ الذي تود المستأنف عليها فرعيا السطو عليه عن طريق سلوك مسطرة الحجز لدى الغير هو مبلغ موضوع شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق وبالتالي فإن ذلك يكفي لاعتبار وجود نزاع جدي حول هذا الدين المزعوم وأنه ومن جهة ثالثة فإنه ينبغي القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير، لكون طلب إجراء حجز مال المدين ملزم بإثبات عدم التوفر على الضمانات للأداء ولكون هذه المسطرة مؤسسة على الأمور المفترضة والمجردة من كل إثبات وأنه وعلى أساس ذلك يتعين التشدد بالنسبة لثبوت الدين خاصة وان الحجز لدى الغير لا يؤمر به إلا استنادا على دين ثابت محقق الوجود وحال الأداء غير منازع فيه منازعة جدية وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أبرزت كذلك بأنها تشبثت بالنسبة لثبوت الدين من خلال العديد من القرارات التي اعتبرت من خلالها بأن الحجز لدى الغير لا يواجه به إلا استنادا على دين ثابت محقق الوجود حال الأداء وغير منازع فيه منازعة جدية وهذه الشروط كلها تنتفي في نازلة الحال وكذا من خلال اعتبار بأن بروتوكول الاتفاق لا يشكل في حد ذاته حجة على ثبوت الدين بمفهوم الفصل 488 من ق .م .م وأنه وعلى أساس ذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم برفع الحجز لدى الغير بين يدي المكتب ش.ف. بمقتضى الأمر عدد 2024/8105/2762 الذي فتح له ملف التوزيع الودي عدد 024/8111/5376 أمر عدد 5680 ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي بعدم قبوله شكلا وموضوعا برده والحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على لدى الغير مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة وفي الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم برفع الحجز لدى الغير بين يدي المكتب ش.ف. بمقتضى الأمر عدد 2024/8105/2762 الذي فتح له ملف التوزيع الودي عدد 2024/8111/5376 أمر عدد 5680 مع تحميل المستأنف عليها فرعيا
أرفقت ب: صورة من قرار محكمة الاستئناف عدد 3600 و صورة من الحكم عدد 75 و صورة من المقال الاستئنافي للبنك العارض مع صورة من المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي لشركة د. صورة من الشكاية المباشرة و صورة من القرار عدد 818 وصور من الكشوف الحسابية وصورة من تقرير خبرة السيد محمد (ل.) و صورة من طلب تجميد الأموال و صورة من أمر السيد قاضي التحقيق وصورة من الرسالة الموجهة للسنديك الحالي عبد الرحمان (ا.) و صورة من تقرير إعداد الحل المنجز من طرف السنديك الأسبق عبد المجيد (ر.) .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2024 حضر خلالها نائب المستأنفة وتسلم نسخة من مذكرة الطرف المستأنف عليه وأكد على طلب المرافعة الذي سبق له أن التمسه أمام هذه المحكمة سابقا ،وبعد أن تبين للمحكمة أن القضية جاهزة وبعد الاستماع الى مرافعة الطرفين الشفوية والتي أكد خلالها كل طرف ما جاء في كتاباته السابقة قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لأخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به بخرقه للقانون مع نقصان وفساد التعليل وعدم التطبيق الصحيح لمقتضيات المادة 494 ق م م و451 ق ل ع وبأن طلب المصادقة قائم على أساس حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي به .
وحيث يتبين من خلال الإطلاع على طاهر وثائق الملف أن الطاعنة قد استصدرت في مواجهة المستأنف عليها الشركة ع.م.ا. أمرا صادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 228 بتاريخ 22/2/2023 ملف عدد 2110/8304/2023 و الذي قضى في مواجهتها بتحويل مبلغ 29243573.09 درهم الى حساب التسوية القضائية و تحصيصه لأداء الديون المجدولة مخطط الاستمرارية تحت مراقبة السنديك وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وأن الأمر الصادر تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 13/6/2023 قرار عدد 3940 ملف 1533/8304/2023 .
وحيث ان المستأنف عليها تقدمت بطلب اعادة النظر في القرار الإستئنافي المذكور اعلاه فصدر قرار عن محكمة الإستئناف برفض الطعن في اطار الملف رقم 3399/8232/2023 بتاريخ 18-10-2023 قرار عدد 5635 كما تقدمت المستأنف عليها بطلب ايقاف تنفيذ القرار الإستئنافي لوجود صعوبة في التنفيذ فصدر قرار برفض الطلب قرار عدد 4864 وبتاريخ 10-08-2023 ملف 258/8110/2023 كما تقدمت المستانف عليها ايضا بالطعن بالنقض في القرار الإستئنافي فصدر قرار محكمة النقض تحت عدد 1673/3/1/2023 عن الغرفة التجارية الأولى تحت عدد 338 بعدم قبول طلب الطعن بالنقض. وفقا لما هو ثابت من الشهادة بمنطوق قرار الصادر عن كتابة الضبط لدى محكمة النقض المرفقة بالملف
مما يستفاد معه ان الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والمؤيد بموجب قرار استئنافي اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وفقا لمقتضيات المادة 451 ق ل ع والذي جاء فيه بان قوة الشيء المقضي به لا تثبت الا لمنطوق الحكم ولا تقوم الا بالنسبة الى ما جاء فيه او ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له وذلك بعد استيفاء كافة وسائل الطعن العادية وغير العادية ابتدائيا واستئنافيا وخلال مرحلة النقض وأنه وبالنتيجة فان الطاعنة اصبحت تتوفر على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به الذي يخولها الحق في مباشرة كافة المساطر القانونية لضمان حقوقها.
وحيث انه وبخصوص ما جاء بتعليل الأمر المستأنف بان السيد قاضي التحقيق قد اصدر امرا بتاريخ 14-03-2024 والذي استجاب بمقتضاه لطلب المستأنف عليه بوضع المبلغ موضوع الطلب بصندوق المحكمة الى حين انتهاء التحقيق المرتبط بالشكاية المباشرة ضد المسير القانوني للطاعنة فهو تعليل غير مستند على اساس قانوني وطالما ان الشكاية المستند عليها لا تتعلق بالمستأنفة وانما في مواجهة مسيرها القانوني كما أنه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فان تمسكها بمقتضيات المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية لا مجال لتطبيقه على النزاع الحالي باعتبار ان مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بايقاف اجراءات الدعوى والحال ان ان النزاع الحالي يتعلق بمباشرة اجراءات التنفيذ وأن المستأنف عليها وفقا لما سلف بيانه اعلاه سلكت جميع الإجراءات من اجل الطعن في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا بما فيها مسطرة ايقاف اجراءات التنفيذ والتي انتهت برد الطلب بشأنها مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص المسطرة أمام قاضي التحقيق لا تنهض مبررا لتعطيل المسطرة موضوع النزاع الحالي طالما أن النزاع يتعلق بمسطرة التنفيذ ولاعلاقة له بإجراءات الدعوى التي تم الفصل فيها بمقتضى أوامر وقرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به .
وحيث إن ما تمسكت به المستأنف عليها لكون القرار المستند إليه لايتعلق بأداء دين وإنما بتحويل مبالغ مالية وبالتالي فإن السند المدلى به لايدخل ضمن إجراءات الحجز الجبري فهو دفع مردود على مثيرته طالما أن الثابت بالرجوع الى الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه يتبين أن طلب الطاعنة يرمي الى الحكم على المستأنف عليه بتحويل مبلغ 29243573.9 درهم كرصيد دائن بالحساب البنكي المفتوح لديها الى حساب التسوية وأن المبالغ المعتمد عليها تعتبر ديون لفائدة الطاعنة في ذمة المستأنف عليها بعد مسطرة التسوية القضائية في حقها و التي ظل البنك محتفظا بها وأن القاضي المنتدب وطالما أن الأمر يتعلق بمسطرة صعوبة المقاولة و التي تبقى الغاية منها هي الحفاظ على استمرارية المقاولة وضمان سداد ديونها المبرمجة في المخطط ومراعاة لحقوق الدائنين و المساواة بينهم فقد أصدر أمره بالاستجابة للطلب مراعاة منه لواجب المحافظة على المقاولة وضمان استمراريتها إذا أن الأمر بتحويل المبالغ الى حساب التسوية يضمن للشركة الاستمرارية وضمان أداء ديونها في إطار المسطرة وحرصا على المساواة بين الدائنين في استخلاص ديونهم هذا فضلا على أن المستأنفة تبقى لها المصلحة في ممارسة الدعوى لاسترجاع المبالغ المذكورة طالما أن أداءها يتم عن طريق تحويلها الى حساب التسوية القضائية للحفاظ على الشركة وضمان استمراريتها لسداد ديونها وفقا لما سلف بيانه أعلاه.
أما بخصوص ما أثير بشأن ما قضى به الأمر الصادر وبأنه قضى بتحويل مبالغ و ليس أداء دين فهو مردود وقد سبق لمحكمة الاستئناف في نازلة مماثلة في إطار الملف عدد 3117/8226/2024 بتاريخ 20/6/2024 قرارا عدد 3451 و الذي جاء فيه '' أن الأمر لا يتعلق بالقيام بعمل، بل بأداء عن طريق التحويل لفائدة الطاعنة وليس للغير بحساب التسوية القضائية نظرا لوضعيتها الخاصة والمتمثلة في خضوعها لمسطرة التسوية ولكون المبالغ المحكوم بها تخص كثلة الدائنين، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه '' مما يتأكد معه أن الأمر لايتعلق بالقيام بعمل وإنما بتحويل مبالغ مالية تقوم مقام الأداء وفقا لما جاء بتعليل القرار الاستئنافي أعلاه .والذي يبقى له حجيته القانونية خاصة وأنه قد صدر في نفس الإطار القانوني للنزاع الحالي.
وحيث إن ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص عدم تحقق مديونيتها للمستأنفة وأن هذه الأخيرة هي المدينة لها فتبقى دفوعه وأسباب مردودة طالما أن الدعوى الحالية هي مؤسسة على مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به و الذي حسم في المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه لفائدة المستانفة باعتبارها ثابتة بموجب سند نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به وبالتالي يبقى تمسكها بكونها هي الدائنة للمستأنفة مردود طالما أن أحقيتها في مناقشة مديونية المستأنفة اتجاهها يبقى محفوظا في إطار المساطر القضائية الرائجة بينهما في هذا والمشار إليها في كتاباتها السابقة والتي لازالت رائجة أمام المحكمة .
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة ومن خلال ضمان أداء الدين قد استصدرت أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير على أموال المستأنف عليها بين يدي المكتب ش.ف. تحت أمر عدد 2762/8105/2024 وأنه تم فتح مسطرة التوزيع الودي تحت عدد 5376/8111/2024 أمر عدد 5680 حيث أدلى المحجوز بين لديه المكتب ش.ف. بتصريح ايجابي، وأنه بالنظر لعدم حضور المحجوز عليه وايجاد حل توافقي بين الطرفين إعمالا لمقتضيات الفصل 494 ق م م فقد تعذر الوصول الى اتفاق بينهم على التوزيع الودي وبالتالي فانه وعملا بمقتضيات الفصل 488 ق م م فان الطاعنة يبقى لها الحق في إجراء الحجز بين يدي الغير على مبالغ مملوكة للمدين .
وحيث إن العمل القضائي في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 8/4/2008 تحت عدد 1177 ملف عدد373/08 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 116 ص 152 وما يليها '' الحجز لدى الغير ذو طبيعة تنفيذية وبالتالي فإن ايقاعه و المصادقة عليه هو وسيلة من وسائل التنفيذ بحيث أن سلوك المحكوم عليه لهذه المسطرة يعد بمثابة مطالبة بالتنفيذ وان عدم تحديد المحجوز عليها للمبلغ المحكوم به يعتبر في حد داته امتناعا عن التنفيذ '' مما يستفاد معه أن مسطرة الحجز لدى الغير تعتبر في نهايتها إجراءا تنفيذيا وبالتالي تندرج ضمن مساطر التنفيد وفقا للفصل 488 أعلاه.
وحيث إن منازعة المستأنف عليها في المديونية الثابتة بموجب سند تنفيذي وعدم مبادرتها الى تحويل المبالغ الى حساب التسوية وفقا لما هو محكوم به بمقتضى المقرر القضائي المدلى به والمؤيد استئنافيا يعتبر امتناعا من طرفها عن التنفيذ مما تبقى معه موجبات دعوى مصادقة على الحجز لدى الغير متوافرة في النازلة وفقا لمقتضيات الفصل 494 ويبقى الأمر مجانبا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاءه والحكم من جديد وفق ملتمسات الطاعنة .
وحيث إن الطاعنة وإن التمست المصادقة على الحجز لدى الغير 31361/8105/2023 إلا انها في صلب مقالها ومذكرتها الجوابية وكذا مذكرات المستأنف عليها مقالها الاستئنافي الفرعي تؤكد أن الأمر يتعلق بالحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 2762/8105/2024 أمر رقم 2762 وهو نفس الأمر موضوع طلب المصادقة وأيضا موضوع الاستئناف الفرعي وبالتالي فان الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وأن المحكمة تقضي على ضوء الوثائق المدلى بها أمامها مما يتعين معه الاستجابة لطلب المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بالحجز عدد 2762 ملف عدد 2762/8105/2024 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وابقاء الصائر على المستأنف عليها .
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت المستأنف عليها في استئنافها الفرعي كون المبلغ موضوع مسطرة الحجز هو موضوع شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق ولكون مسطرة الحجز مؤسسة على الأمور المقترضة و المجردة من كل إثبات وبأن الحجز لايوجه به إلا استنادا على دين ثابت محقق الوجود .
وحيث ان ما أثارته الطاعنة فرعيا مردود اعمالا لمقتضيات المادة 488 ق م م باعتبار أن الطاعنة أصليا تتوفر على دين ثابت بمقتضى أوامر قضائية حائزة لقوة الشيء المقضى وأن مسطرة التحقيق ليس من شأنها ايقاف إجراءات التنفيذ طالما أن دعوى المديونية قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي و الذي يعتبر سندا مثبتا للدين المحكوم بتحويله الى حساب التسوية للشركة الطاعنة اصليا من أجل ضمان استمراريتها وضمان سداد ديونها مما يتعين معه اعتبار لذلك واعتمادا على تعليلات الاستئناف الأصلي أعلاه التصريح برد الاستئناف الفرعي وإبقاء صائر الاستئناف الفرعي على رافعته.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير المكتب ش.ف. موضوع الامر بالحجز عدد2762 ملف رقم 2762/8105/2024 الصادر بتاريخ 22/01/2024 وامر المحجوز بين يديها بتسليم المبلغ المحجوز وقدره (29243573.9) درهم لفائدة طالبة الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025