L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail a l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014)

Réf : 53200

Identification

Réf

53200

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

759/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/742

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2012/3098 أن الطالبة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مفاده : أنه في إطار عقد ائتمان إيجاري بتاريخ 07/10/9 أكرت للمدعى عليها منقول موضوع الفاتورة الصادرة عن (ت. ف.) بتاريخ 07/10/12 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن آداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة الاذن لها باسترجاع المنقول المشار اليه، وفي حالة عدم استرجاعها بصفة حبية الاذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية اينما وجدت وبيد من كانت وبنقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في مطالبة المدعى عليها بأداء واجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف، وبعد جواب المدعى عليها بأنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية، وأن مخطط التسوية لم يتم انجازه بعد من طرف السنديك وان الاسترجاع موضوع الطلب سبق للقاضي المنتدب أن بت فيه عملا بالمادة 657 م ت وأنه رفض طلب المدعية وبالتالي لا حق لها في تقديم الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة، وبعد جواب السنديك بكون المدعية صرحت بدينها كاملا أمام السنديك وان القاضي المنتدب أصدر أمره القاضي برفض طلب المدعية، صدر الأمر برفض الطلب استأنفته الطالبة على أساس أن الأمر المعتمد للقول بسبقية البت لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها ، وبعد جواب المستأنف عليها المؤكد لسبقية البت. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق وسوء تطبيق الفصل 451 ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لاعدامه عدم الارتكاز على اساس. ذلك من جهة رغم كون المحكمة عاينت ان الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على وهذا يعني أن القرار خرق مقتضيات الفصل المذكور الذي يشترط توفر الشروط الثلاثة اتحاد الأطراف والسبب والموضوع معتبرا أن وحدة السبب والموضوع كاف. مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة يتعلق بكون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب برفض استرجاع المنقول صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة (و. ب.) بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.)، وان شرط اتحاد الأطراف المنصوص عليه بالفصل 451 ق ل ع للقول بسبقية البت غير متوفر في النازلة إلا أنه خلافا لما تتمسك به الطالبة، فإن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها من الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 الصادر عن القاضي المنتدب أن الدعوى الصادر بشأنها الأمر المذكور كان موضوعها استرجاع المنقولات في إطار المادة 675 م ت الذي تقدمت بها (و. ب.) ( الطالبة ) لعلة توقف المستأنف عليها ( المطلوبة ) عن آداء الأقساط الحالة والمؤجلة أو حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة، وأنه تم رفض طلبها على أساس « أن المدعية صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن تتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة » وأن موضوع طلب نازلة الحال المقدم من نفس المدعية (و. ب.) يرمي الى نفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة . مستخلصة من ذلك بأن موضوع الدعوتين واحد ويرتكز على نفس السبب وهو التوقف عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة ونفس الأطراف (و. ب.) ( وليس (م. ب.) كما تتمسك بذلك الطالبة ) و (ن. ب. س.) وأن شروط سبقية البت متوفرة، فقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب بعللها الخاصة المعتمدة على الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 ملف 2010/176 الصادر بين طرفيه (و. ب.) و (ن. ب. س.)، وليس الأمر المعتمد ابتدائيا عدد 275 بتاريخ 2011/12/28 ملف عدد 2011/197 موضوع الطلب المقدم من (م. ب.). مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile