L’omission du nom d’un héritier dans le préambule d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant une rectification pour prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68977

Identification

Réf

68977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1466

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8232/1103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, se prononce sur l'ajout du nom d'une partie dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. Les requérants, héritiers d'une des parties, sollicitaient l'insertion du nom de l'un d'entre eux, qui avait été omis dans l'identification des parties à l'instance d'appel.

La cour constate que le nom de cet héritier figurait bien dans le jugement de première instance ainsi que dans le mémoire d'appel dont elle avait été saisie. Elle retient que cette omission est de nature à créer une difficulté d'exécution de la décision.

Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, la cour juge que l'omission doit être réparée. En conséquence, elle ordonne la rectification de son arrêt par l'ajout du nom de l'héritier concerné dans le préambule et laisse les dépens à la charge des requérants.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة المرحوم محمد (م.) بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17 فبراير 2020 يلتمسون بمقتضاه تدارك الاغفال الحاصل في القرار الاستئنافي عدد 4992 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/10/2017 في الملف عدد 2255/8232/2017 وذلك باضافة اسم أحمد (مف.) الى جانب باقي ورثة الحاج (مف.) في ديباجة القرار المذكور.

مرفقين مقالهم نسخة بمقال استئنافي مقال اصلاحي نسخة من قرار الاستئنافي نسخة حكم ابتدائي .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث ان الطلب مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يرمي الطلب الى تدارك الاغفال الحاصل في القرار الاستئنافي عدد 4992 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2017 في الملف عدد 2255/8232/2017 وذلك باضافة أحمد (مف.) الى جانب باقي ورثة الحاج (مف.) في ديباجة القرار المذكور .

وحيث تثبت للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المرفقة ان القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه قد اغفل الاشارة في ديباجته الى اسم أحد الورثة أحمد (مف.) ضمن لائحة أسماء الطرف المستانف عليه رغم ان اسم الوارث أحمد (مف.) قد ورد ذكره في ديباجة الحكم الابتدائي عدد 2708 بتاريخ 13/03/2017 ملف عدد 526/8204/2017 وكذا في باقي المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة محمد (م.) (الطالبين حاليا) ضد الحكم الابتدائي المذكور.

وحيث إن من شأن هذا الاغفال خلق صعوبة في التنفيذ مما ارتأت معه محكمة الاستئناف واعمالا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م التصريح بالاستجابة للطلب .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطالبين.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتدارك الإغفال الحاصل في القرار الاستئنافي عدد 4992 الصادر بتاريخ 11/10/2017 ملف رقم 2255/8232/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وذلك باضافة اسم السيد أحمد (مف.) الى جانب باقي ورثة الحاج (مف.) في ديباجة القرار المذكور و تحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile