L’omission de statuer sur un moyen ne figure pas parmi les cas d’ouverture du recours en rétractation, ceux-ci étant limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81676

Identification

Réf

81676

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6340

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4931

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen tiré de l'appropriation frauduleuse de la marque par l'intimée, ce qui constituerait un cas d'ouverture du recours. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère limitatif et d'interprétation stricte des cas d'ouverture du recours en rétractation prévus à l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que l'omission de répondre à un argument de défense ne constitue pas l'un de ces cas, lesquels ne sauraient être étendus par analogie. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ه.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2019 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6544 بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 5157/8211/2018 و القاضي بما يلي :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

حيث تقدمت شركة (ب. ه.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3159 بتاريخ 02-04-2018 في الملف عدد 1875-8211-2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع : بالتشطيب على العلامات المسجلة من قبلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ذات المراجع التالية :

العلامة عدد 167437 المسجلة بتاريخ 14/05/2015

العلامة عدد 167436 المسجلة بتاريخ 14/05/2015

العلامة SOTEZA المسجلة تحت عدد 174623 بتاريخ 04/04/2016

العلامة SUSITEZA المسجلة تحت عدد 160278 بتاريخ 04/06/2014

والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد هذا التشطيب بالسجل الوطني للعلامات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا ، وبتوقفها عن تسويق واستغلال العلامات الأربعة المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا ، وبأدائها للمدعية مبلغ 100.000درهم كتعويض عن الضرر وبنشر هذا الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقتها باختيار المدعية ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن المقال مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403من ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر انه سبق للمستأنف عليها شركة (ف.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2018 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في مواد النظافة ومعدات التنظيف، وأنها مالكة لمجموعة من علامات الصنع والتجارة الآتية ذكرها :

-marque figurative et nominale SUCITESA n 148934 du 26/12/2012

- marque figurative et nominale SUCITESA n 147527 du 11/10/2012

وان هذه العلامات مودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومحمية بالمغرب ، وأن المدعية بحكم إيداعاتها موضوع المرفقات 1 إلى 4 تقدمت بتسجيل العلامة SUCITESA لدى السجل التجاري. وأنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 1591/2015 المؤرخ في 20/07/2015 الذي قضى لفائدة المدعية التشطيب على العلامتين الآتيتين التي تم إيداعها بصفة غير قانونية :

-SUCITESA N 148174 DU 23/11/2012

-SUCITESA N 148925 DU 27/12/2012 ضد الشركة الإسبانية (س. س. ت.) التي جاءت بصفة لاحقة لإيداعات علامات المدعية والذي تم تأييده لفائدة المدعية استئنافيا بواسطة القرار عدد 1659 الصادر بتاريخ 16/11/2016 ، وأنه تم تسجيل شركة (س.) لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 325261 و شرعت في استغلال المنتوجات الحاملة للعلامة SUCITESA، وبتاريخ 31/10/2016 صدر عن المحكمة التجارية بأكادير حكما عدد 2129/2016 قاضي بالتشطيب على الاسم التجاري SUCITESA عدد 325261 والحكم على المدعى عليهم من أجل ثبوت واقعة التزييف، وهذا الحكم صار نهائيا وتم تنفيذه ، وأن كل الأحكام تثبت أن المدعية هي الشركة الوحيدة التي تملك العلامات SUCITESA ، وخلال مسطرة التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفع إلى علم المدعية أن الشركة المدعى عليها قد استصدرت بتاريخ 04/07/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما عدد 6658 قضى ضد المدعية بثبوت التزييف للعلامة عدد 167436 المؤرخ في 14/05/2015 وهذا الحكم صدر غيابيا ولم تبلغ به المدعية إلى حدود الساعة ، وقد اكتفى بالبث في النقطة المتعلقة بواقعة التزييف ليس إلا دون التطرف إلى ملكية العلامة SUCITESA ، وقد بلغ إلى علم المدعية كون المدعى عليها قد انتحلت وأودعت نفس العلامات التي قامت المدعية بإيداعها وهي كالتالي :

Marque figurative n 167437 du 14/05/2015

Marque figurative n 167435 du 14/05/2015

Marque figurative n 174623 du 04/04/2016

وأن العلامة SOTEZA من شأنها أن تخلق لبسا في ذهن الجمهور لأنها مجرد تقليد وتزييف للإسم التجاري sucitesa، كما أن العلامة susiteza من شأنها أيضا أن تخلق لبسافي ذهن الجمهور ، ملتمسة الأمر بالتشطيب على :

الإيداع عدد 167437 المؤرخ في 14/05/2015

الإيداع عدد 167436 المؤرخ في 14/05/2015

العلامة SOTEZA المودعة تحت عدد 174623 بتاريخ 04/04/2016

العلامة SUSITEZA المودعة تحت عدد 160278 بتاريخ 04/06/2014

مع أمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد هذا التشطيب بسجل العلامات ، وأمر المدعى عليها بالمنع عن تسويق واستغلال بصفة مباشرة أو غير مباشرة للعلامات الأربعة المنصوص عليها سابقا المودعة من طرفها والمنتظر التشطيب عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم ، والحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض ، والحكم بثبوت فعل المنافسة غير المشروعة وبالنشر والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بصور من تسجيلات لعلامات ومنشورات وأحكام وقرار وتصريح.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 26/03/2018 جاء فيها أنها هي المالكة الحقيقية للعلامة التجارية التي هي عبارة عن دائرة يتوسطها خطين عموديين والمسجلة باسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 147436 كما يتضح ذلك من وصل الإيداع وشهادة الملكية ومستخرج التسجيل الوطني للعلامة ، وأن الأكثر من ذلك ان المدعية هي التي قامت بتزييف تلك العلامة واستعمالها والقيام بأعمال المنافسة غير المشروعة ، مما حدى بالمدعى عليها إلى مقاضاتها واستصدرت حكما في مواجهتها قضى عليها بالتوقف الفوري عن عرض وبيع وتوزيع وتصدير المنتجات الحاملة لتلك العلامة ، وهو حكم بمثابة حضوري في حق المدعية وليس غيابيا كما تدعي ، كما أنه أصبح نهائيا بعد عدم الطعن فيه بالاستئناف كما يتضح ذلك من شهادة عدم الاستئناف ، وان ما قيل على العلامة المشار إليها أعلاه يقال عن العلامة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 147437 والتي تعود ملكيتها للمدعى عليها ، أما فيما يخص العلامة الحاملة لاسم SUSITEZA فإن المدعى عليها لم يسبق لها أن قامت باستعمالها لعدم حصولها على شهادة التسجيل لكونها موضوع تعرض ، وبخصوص العلامة الحاملة لاسم SOTEZA فإنها مسجلة باسم المدعى عليها بصفة قانونية تحت عدد 174623 ولا علاقة لها بعلامة SUCITESA التي تدعي المدعية أنها مجرد تقليد لها وتزييف لإسمها التجاري بل هي عكس ذلك مختلفة تماما ومغايرة ، وأن الحكم المحتج به من قبل المدعى عليها الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير والذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش يتعلق بنزاع قائم بينها وبين شركة أخرى اسبانية حول علامة SUCITESA ولا علاقة له بتاتا بالمدعى عليها.وأرفقت مذكرتها بوصل ومستخرج الكتروني وحكم وشواهد تسجيل

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وحيث تمسكت المستأنفة أنها تستورد البضاعة موضوع العلامات التي تزعم المستأنف عليها ان المستأنفة تقوم بتزييفها من عند مالكة هذه العلامات باسبانيا ، وهي شركة (س. س. ت.) والتي هي المنتجة لمواد التنظيف وجميع البضائع التي تحمل العلامات موضوع النزاع الحالي ، وتربطها بالشركة الإسبانية عقد احتكار هذه المنتوجات بعلاماتها التجارية والمحمية بالقانون الإسباني منذ سنين سابقة للعلامة التي سجلتها المستأنف عليها وترامت عليها من خلال الكسب دون حق للعلامات التجارية موضوع النزاع ، وان العلامة التجارية هي مرتبطة بالبضاعة التي تقتنيها المستأنفة ولا شأن لها بالنزاع المفتعل من طرف المستأنف عليها ، وان هناك فرق بين استنساخ العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل وبين استنساخها فيما يخص المنتجات او الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل ، وان الحكم المستأنف لم يتأكد من حقيقة منتج هذه العلامات الذي هو شركة (س. س. ت.) ، وبخصوص استعمال العلامة المزيفة فإنه يعتبر تزييفا لعلامة الصنع او التجارة او الخدمة كل استعمال للعلامة المستنسخة من أجل منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله الحماية القانونية ، في حين ان المستأنفة تستورد منتوجاتها والعلامة الموشومة عليها ، كما يعتبر تزييفا للعلامة كل استعمال لعلامة مقلدة والمستأنفة تستعمل هذه العلامات من أجل منتجات أصلية تستوردها من طرف الشركة الإسبانية صاحبة براءة الإختراع منذ سنين على تأسيس المستأنف عليها ، وان المادة 155 من قانون 97-17 تشترط ان يكون من شأن استعمال العلامة إحداث لبس في ذهن الجمهور وإلا لما تم اعتبار هذا الإستعمال تزييفا لعلامة الصنع او التجارة او الخدمة المعنية بالأمر ، في حين ان الطاعنة تروج منتجات أصلية ومن خلال علامتها الملتصقة عكس المستأنف عليها التي تحايلت على القانون ، واستغلت غياب الشركة منتجة العلامات الأصلية ومنتجاتها الأصلية بالتراب المغربي وقامت بتسجيلها وتجلب منتجات مزيفة وتلصق لها علامات الشركة الإسبانية ، وأنها اختلست العلامة من عند الشركة الإسبانية وترويجها من خلال منتوجات مزيفة ودون جودة كالمنتجات الأصلية التي تصنعها الشركة الإسبانية ، والتمس التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من حكموغلاف التبليغ

وبتاريخ 19/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما ان الشركة الإسبانية تم التشطيب على علامتها لفائدة المستأنف عليها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 1591/2015 بتاريخ 20/07/2015 والذي تم تأييده استئنافيا ، وان هذه الشركة لم تقم بالطعن بالنقض في القرار الإستئنافي ، وان المستأنف عليها لا تزال تستورد منتوجات الشركة الإسبانية الحاملة لعلامة SUCITESA بالرغم من ان القضاء المغربي قضى بالتشطيب على هذه العلامة ورغم علم المستأنفة بصدور الحكم والقرار المشار إليهما واعتبار هذه العلامة مملوكة للمستأنف عليها منذ سنة 2012 ، وان الحكم الإبتدائي جاء مصادف للصواب ، وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن المحكمة الإبتدائية قضت بتعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم ، في حين ان المستأنفة فرعيا التمست الحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدتها مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض عن الضرر ، وان المحكمة ثبت لها وجود تشابه كبير بين العلامتين ، وان ذلك يحدث لبس في ذهن الجمهور ، و يعتبر تزييفا في حق المستأنفة أصليا ، والتي تقر بمقالها الإستئنافي أنها تقوم باستيراد مواد مغلفة بعلامة المستأنفة فرعيا شركة (ف.) من الشركة الإسبانية ، وان العلامة الموضوعة من قبل المستأنفة اصليا موضوع تشطيب بمقتضى حكم ابتدائي مؤيد استئنافيا ، وان استئناف المستأنفة أصليا تسبب للمستأنفة فرعيا في تكاليف ومصاريف قضائية ، وسمح للمستأنفة أصليا بالإستمرار في استعمال العلامات التي تم التشطيب عليها قضائيا ، والتمس في الإستئناف الأصلي الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، وفي الإستئناف الفرعي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد للمستأنفة فرعيا بمبلغ 500000.00 درهم تطبيقا للمادة 224 من قانون 97-17 ، والأمر بنشر الحكم والقرار الإستئنافي المنتظر صدوره ب 6 جرائد مغربية 3 باللغة العربية و 3 باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليها باختيار الطاعنة فرعيا ، وتطبيق مقتضيات المادة 209 من القانون المذكور وجعل الصائر على عاتق المستأنفة فرعيا

بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات وإذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وإذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم وإذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر وإذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم وإذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي وإذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين وذلك أن القرار الاستئنافي لم يجب عن دفوعات الطاعن حيث تمسك في مرحلة بالاستئناف باعتبار أن تزييف العلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل استعمال للعلامة المستنسخة من أجل منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله الحماية القانونية في حين أن المستأنفة تستورد منتوجاتها و العلامة موشومة عليها ، كما يعتبر تزييفا للعلامة كل استعمال لعلامة مقلدة من أجل منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي يشملها تسجيل هذه العلامة المقلدة و المستأنفة تستعمل هذه العلامات من أجل منتجات أصلية تستوردها من طرف الشركة الإسبانية صاحبة براءة الاختراع منذ سنين على تأسيس المستأنف عليها وبالرجوع إلى المادة 155 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية نجد أن المشرع يشترط أن يكون من شأن استعمال العلامة إحداث لبس في ذهن الجمهور والا لما تم اعتبار هذا الاستعمال تزييفا لعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة المعنية بالأمر، ما عدا الحالة الأولى المشار إليها في المادة 154 من القانون المذكور هذا، ويؤخذ استعمال العلامة في معناه الواسع بحيث يشمل كل استخدام العلامة مملوكة للغير من أجل منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة لما يشمله التسجيل. ويمكن أن يعتبر تزييفا للعلامة عن طريق الاستعمال كل عمل منافسة يتم بواسطة علامة مستنسخة أو مقلدة عن علامة مملوكة لشخص آخر ومسجلة باسمه. في حين أن العارضة تروج لمنتوجات أصلية و من خلال علامتها الملتصقة بها عکس المستأنف عليها التي تحايلت على القانون و استغلت غياب الشركة منتجة العلامات الأصلية و منتجاتها الأصلية ، بالتراب المغربي و قامت بتسجيلها و تجلب منتجات مزيفة و تلصق بها علامات الشركة الإسبانية المشار إليها أعلاه، وتجدر الإشارة أنه يشترط لوقوع التزييف أن يكون استعمال العلامة من خلال وضعها على السلع والمنتوجات المزيفة و هذا ما تقوم به المستأنف عليها ، إذ أنها اختلست العلامة التجارية من عند الشركة الإسبانية و تروجها من خلال منتوجات مزيفة و دون جودة المنتجات الأصلية التي تصنعها الشركة الإسبانية ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء القرار الاستئنافي وبعد التصدي و الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي وأصل غلاف التبليغ .

و حيث بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها بخصوص رفض مقال الطعن باعادة النظر من حيث القانون فإن قانون المسطرة المدنية لا يفتح باب الطعن بإعادة النظر سوى في ظروف جد استثنائية و لأسباب مشروعة وأن هذا ما جاء في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وحول الواقع أنه في نازلة الحال فإن أيا من الحالات المنصوص عليها حصريا و تحديدا في الفصل 402 المشار إليه أعلاه تجد تطبيقا لها في النازلة حيث من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يبت لا بأقل و لا بأكثر مما طلب منه بل بت في حدود طلبات الأطراف ومن جهة ثانية فإنه ليس هناك أي تدليس بالعكس فالمستأنف عليها حرصت في محرراتها ومستنتجاتها في مرحلة الاستئناف على بسط و عرض كل الوقائع المحيطة بالعلامة SUCITESA، و كذا مجموع القرارات القضائية الصادرة في القضية، ومن جهة ثالثة فإن محكمة الاستئناف لم تبت بناء على مستندات صرح أو اعترف بزوريتها بل بالعكس أصدرت قرارها بالنظر إلى وثائق رسمية من قبيل القرارات القضائية و شهادات التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ومن جهة رابعة فليست هناك أية وثيقة حاسمة صادرتها أو حجزتها أو احتكرتها العارضة خلال مرحلة الاستئناف، ومن جهة خامسة فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لا يتضمن أي تناقض في أجزائه ومن جهة سادسة فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لا يتناقض مع أي قرار آخر نهائي صادر عن نفس الحكمة و عن نفس الأطراف، ومن جهة سابعة فإنه بما أن مقال الطعن بإعادة النظر صادر عن الشركة الطاعنة و ليس عن إدارة عمومية فإن آخر فقرة من الفصل 402 لا تطبق على نازلة الحال ، وبخصوص سوء نية الطاعنة و تماطلها و تعمدها تمطيط أمد القضية و طلب التعويض فإن الشركة الطاعنة تتقاضی بسوء نية و أن مقالها يخفي نيتها في التمطيط، وأن المستأنف عليها شركة (ف.) مالكة للعلامات التالية:

- SUCITESA رقم 148934 بتاريخ 26/12/2012 .

- SUCITESA رقم 147527 بتاريخ 11/10/2012 .

ويتعين التذكير بأن الشركة الإسبانية (س. س. ت.) ادعت بدون مبرر مشروع حقوقا في العلامة SUCITESA وأن المحكمة التجارية بأكادير بواسطة الحكم رقم 1591/2015 الصادر بتاريخ 20/07/2015 المؤيد استئنافيا بالقرار رقم 1659 الصادر بتاريخ 16/11/2016 أمر بالتشطيب على العلامتين المسجلتين من طرف الشركة الإسبانية:

- SUCITESA رقم 148174 بتاریخ 23/11/2012 .

- SUCITESA رقم 148925 بتاريخ 27/12/2012 .

وأن الشركة الإسبانية لم تتقدم بأي طعن بالنقض ، وأن قرار التشطيب على العلامتين أعلاه أصبح بذلك نهائيا وأن العلامتين أعلاه شطب عليهما من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وأن شركة (ف.) هي المالكة الوحيدة و الشرعية بالمغرب للعلامات SUCITESA سواء بواسطة التسجيل أو بواسطة القرارات القضائية بعد صيرورتها نهائية منذ شهر أكتوبر 2012 ، وأن الطاعنة شركة (ب. ه.) غير جاهلة بتلك القرارات، و مع ذلك سجلت بشكل تدليسي العلامات التجارية التالية:

- الشارة التصويرية رقم 167437 بتاريخ 14/5/2015

- الشارة التصويرية رقم 167436 بتاریخ 14/5/2015

- الشارة التصويرية رقم 174623 بتاريخ 4/4/2016

- العلامة SUCITESA رقم 160278 بتاريخ 4/6/2014

وأنه بناء على هذا الحق صدر القرار المطعون فيه بالتشطيب عليها وأن مقال الطعن بإعادة النظر للشركة الطاعنة (ب. ه.) مشوب بسوء النية وبهدف التمطيط ليس إلا، للاختباء وراء مسطرة الطعن بإعادة النظر من أجل الاستمرار في استغلال علامات المستأنف عليها بدون موجب حق، في تحقير للقرارات القضائية ذلك ، أن الطاعنة مستمرة في عرض و بيع و القيام بالإشهار للمنتوجات الحاملة لعلامات المستأنف عليها بالتحديد في صفحتها بالفيسبوك و على موقعها بالانترنيت الذي تذمج به تلك المنتوجات على أساس أنها منتقاة على رأس مبيعاتها وبناء على سوء نية الطاعنة فإن المحكمة لن يسعها سوى الحكم على الطاعنة بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى و بما أن الطاعنة سلكت مسطرة الطعن بإعادة النظر بسوء نية و بهدف التمطيط ، مما يشكل تعسفا في استعمال الحق في التقاضي بشكل ألحق الضرر بالمستأنف عليها ، ملتمسة احالة الملف على السيد الوكيل العام للملك لمحكمة لدى محكمة الاستئناف التجارية و التصريح بان مقال الطعن بإعادة النظر غير مؤسس والحكم برفضه والحكم على الطاعنة بالغرامة المنصوص عليها و في الطلب المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن التعسف في استعمال الحق وعن التماطل والتمطيط والحكم على طالبة الطعن بالصائر . وأرفقت بالنموذج ''ج '' ومنشورات اشهارية ومستخرج موقع الانترنيت ومستخرجي دليل وصورة من الحكمين وصورة من قرارين ومستخرج صفحة الفايسبوك ومستخرج موقع الانترنيت .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 17/12/2019 تخلف عنها نائب الطالبة رغم الإعلام وحضر دفاع المطلوبة وأسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/12/2019.

التعليل

حيث أسست الطاعنة طلب إعادة النظر على كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلتفت لدفعها بخصوص كون المطلوبة اختلست العلامة التجارية من عند الشركة الاسبانية ، وتروجها من خلال منتوجات مزيفة ودون جودة فالمنتجات الأصلية التي تصنعها الشركة الاسبانية ، ملتمسة إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المطلوبة الصائر .

وحيث إن إغفال الجواب على الدفوع لايندرج ضمن حالات إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ، ذلك أن تلك الحالات وردت حصرا ولا يصح القياس عليها ، وفضلا عما ذكر فإنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين أنه بت في حدود طلب المطلوبة في إعادة النظر شركة (ف.) .

وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن الطالبة على غير أساس ويتعين رده مع تغريمها في حدود مبلغ ألف درهم وتحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته و تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليها .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile