Réf
59523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6113
Date de décision
10/12/2024
N° de dossier
2024/8219/3990
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi en première instance, Notification, Formalités de notification, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Bail commercial, Annulation du jugement, Absence d'avis de passage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion.
La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense.
La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ط.م. سارل بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1382 بتاريخ 17/04/2024 في الملف عدد 4208/8207/2023 و القاضي بادائها لفائدة المستأنف عليه الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2022 الى غاية 15/10/2023 وجب عنها مبلغ 240000 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 17/10/2023 وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن بالرقم 4 تجزئة الحدادة رقم 2800 القنيطرة وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام ان الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فانه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها تكري منه المحل التجاري الكائن بالرقم 04 تجزئة الحدادة رقم 2800 القنيطرة، و انها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2022 الى غاية 15/10/2023 وجب عنها مبلغ 240.000 درهم، وأنه وجه اليها إنذارا بقي دون جدوى. لاجله يلتمس الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية أعلاه مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الحد الأقصى و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى و بتحميلها الصائر. و أدلى بنسخة من عقد كراء و انذار و محضر مفوض قضائي و نسخة من حكم.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ط.م. سارل.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص خرق مقتضيات المواد 37-38-39 من ق.م.م، إن الثابت من ظاهر الفصول المتمسك بخرقها أن المشرع قد اعتبر أن تبليغ الاستدعاء أو الأحكام لكي يكون صحيحا ينبغي أن يتم وفق الشروط و الشكليات المقررة على وجه الإلزام ضمن هاتين المادتين، ومعلوم قانونا أن القاعدة القانونية المنظمة لشكليات التبليغ و الاستدعاء و إجراءاته هي قاعدة آمرة مقررة على وجه الإلزام و تعتبر من النظام العام ، رتب المشرع عند عدم احترامها أو تجاوز شكلياتها و آجالها اعتبار التبليغ و الاستدعاء باطلا و كأن لم يكن وغير مرتب لأي أثر قانوني في حق المبلغ إليه. ومن المستقر عليه فقها و قضاءا أن مسطرة التبليغ هي سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها بسلامة ما قبلها و أن محكمة الطعن هي المؤهلة قانونا لمراقبة مدى سلامة إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه أمامها استنادا إلى قاعدة أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع ، فمتى انتفى شرط من الشروط القانونية الشكلية التي تعتبر أيضا ضمانات قانونية لتبليغ الحكم إلى القيم ، يعتبر تبليغا باطلا و كأن لم يكن ويعتبر هذا البطلان بطلانا مطلقا من قبيل النظام العام و لا يحتاج من له المصلحة في إبطاله التمسك به ، فهو لا يخضع لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من ق.م.م بل تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. و الحاصل مما ذكر أن محكمة الموضوع ، و باعتبارها مكلفة بتطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما ( المادة 3 من ق.م.م) حتى و لو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة و التزاما منها بصون الحقوق والحريات و السهر على تحقيق الأمن القانوني وهو التزام دستوري ( المواد -110-117 من الدستور) من واجبها أن تراقب صحة سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه التي جاء فيها: " إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في وطنه أو محل إقامته المشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر". وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و بعد ذلك مراقبة صحة سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابعة والثامنة و التاسعة المذكورة أعلاه من نفس الفصل و من نفس القانون قبل أن تراقب صحة سلوك إجراءات الفصل 441 من ق.م. م ، ذلك امتثالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع المعتبرة من النظام العام ، وتقيدا أيضا بخاصية التقاضي على درجتين التي تعتبر ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع ، و لا يكفي لاعتبار التبليغ إلى القيم تبليغا سليما و صحيحا بمجرد رجوع استدعاء المبلغ إليه بكونه انتقل من العنوان أو أنه غير موجود به ، بل إن اللجوء إلى مسطرة القيم يقتضي استيفاء الإجراءات المقررة في المواد 37-38 من ق.م.م ، و لا يكفي في ذلك الاكتفاء باستدعاء المبلغ إليه بواسطة عون التبليغ والاقتصار على الملاحظة التي رجع به مرجوع الاستدعاء بواسطة البريد المضمون ، و هو ما يعد خرقا أصيلا لمقتضيات المواد المذكورة. وأنه بالرجوع إلى أوراق الملف سيتضح أن المستأنفة لم يتم استدعائها بكيفية قانونية و أن مرجوع الاستدعاء بواسطة البريد المضمون لا يعتد به للملاحظة التي وردت فيه و لعدم توصل المستأنفة به و كان على محكمة البداية أن ترتب الأثر القانوني عن ذلك، وأن تمضي في تعيين قیم و هو ما لم تقم به. وأن الحكم في النازلة من غير استدعاء المستأنفة بكيفية قانونية وفق ما تقتضيه المواد الآنف الذكر يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع المعتبرة من النظام و لقاعدة التقاضي على درجتين مما يتعين معه إبطال الحكم المطعون فيه و التصدي إرجاع الملف من جديد للمحكمة الابتدائية لتبث فيه طبقا للقانون.
وبخصوص انعدام الأساس القانوني و التعليل مع خرق مقتضيات المواد 234-235-254-635 من ق.ل.ع، فالثابت قانونا أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما، وسلامة التعليل تقتضي أن يتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره و أن يجيب عن الطعون المقدمة على شكل مستنتجات قدمت بصفة قانونية، و لهذا فإن المحكمة استقرت في قرارات عديدة أن عدم جواب المحكمة عن وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل تستدعي نقضه. وفي ذات السياق إذا كانت محكمة الموضوع تستقل في إطار سلطتها التقديرية بتحليل مستندات الخصوم و الاقتناع بنتائجها من خلال الترجيح فيما بينها إذا ما توفرت لديها دواعي هذا الترجيح و أسبابه، فإن قضاءها المؤسس على دليل من تلك الأدلة أو القاضي باستبعاد إحدى هذه الأدلة ينبغي أن يكون معللا لأنها في ذلك تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة الطعن. وأنه لئن كان الأمر كذلك وكان من البين من حيثيات الحكم المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استخلصت ثبوت عنصر المطل من خلال عجزها عن إثبات أداء الكراء الذي أنذرت من أجله داخل الأجل القانوني و رتبت على ذلك فسخ عقد الكراء المبرم بينها و المستأنف عليه، فإن قضاءها لم يصادف الصواب و لم يتأسس على أسباب سائغة تحمله على الصحة و الصواب، ذلك أن الثابت قياسا على مقتضيات المادة 635 من ق.ل. ع أن المكري يتحمل التزامين أساسيين أولهما الالتزام بتسليم العين المكراة للمكتري، وثانيهما التزامه بضمان الانتفاع بها بلا تشويش أو معارض ، يقابل ما ذكر التزام المكتري بأداء الكراء الحال أجله دون تأخير وفق ما تقتضيه المادة 254 من ق.ل. ع ، و هو ما يعني أن عقد الكراء يرتب التزامات متقابلة ولا يحق للمكري في ظلها استحقاق الكراء أو المطالبة بتحصيله إلا إذا أقام الدليل بمقبول على أنه وفى بجميع الالتزامات المترتبة على عاتقه و المنصوص عليها في المادة المذكورة. وأنه و عطفا على ما ذكر ولما كان من الثابت من جواب المستأنفة على الإنذار الذي بعثه المستأنف عليه و المرتكز عليه في إثبات عنصر المطل في الدعوى أنها أشعرت هذا الأخير بضرورة تمكينها من العين المكراة كاملة وفق ما تم الإتفاق عليها في عقد الكراء ، و أن استحقاق الكراء رهين بتسليمها الشيء المكتري وفق الحالة التي هو عليها في بنود العقد و هو ما لم يلتزم به هذا الأخير حيث لم يبادر إلى تمكينها من بعض مرافق العين الكراء وظلت بحوزته وهو ما يحول دون انتفاعها بالشيء المكتري انتفاعا هادئا بلا تشويش. وأنه و لما ثبت من ذلك أن المستأنف عليه أخل بأهم التزاماته العقدية وهي تسليم الشيء المكتري فإنه وفي ظل هذا الوضع لم يعد بإمكانه المطالبة باستخلاص الكراء طالما أن التزام المستأنفة بالأداء مشروط بتوصلها بالعين المكراة كاملة عملا بصريح المواد 234-235 من ق.ل.ع. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه طبقا للقانون والتصريح برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتحقق مما تمت الاشارة اليه أعلاه مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الختامية، والأمر كذلك بإجراء بحث بين طرفي الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 03/12/2024 جاء فيها أن المستانفة تعيب من خلال طعنها عدم تبليغها باستدعاء الدعوى خلال المرحلة الابتدائية. لكن المحكمة التجارية الابتدائية أرسلت لها استدعاء الجلسة. وتم السهر على التبليغ، لكن شهادة التسليم أرجعت للملف بملاحظة تعذر التبليغ بعد تردد المفوض القضائي عدة مرات، لأن محل الشركة مغلق باستمرار. وأن المحكمة قررت إعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون. فرجع مرجوع البريد بنفس الملاحظة لأن المحل مغلق باستمرار. وبالتالي يتعين على المحكمة البت في الدعوى على حالتها ضمانا لحقوق و مصالح المدعي المتضرر الوحيد في هذه الدعوى. وأن المستانفة تستنكف من خلال مقالها الاستئنافي مناقشة تعليل الحكم المستانف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء و الإفراغ. و بالتالي فإنها تقر خلال هذه المرحلة الاستئنافية بواقعة تماطلها وامتناعها عن اداء واجبات كراء المحل المكترى لها موضوع هذه الدعوى و لم تنازع في كل الطلبات. ولا زالت عاجزة عن الادلاء بما يفيد إبراء ذمتها من واجبات الكراء العالقة بذمتها. ولا بما يبرر سبب إغلاقها محله باستمرار دون استغلاله و في نفس الوقت حرمانه من واجبات كرائه. مما يكون معه الحكم الابتدائي صائبا و معللا تعليلا كافيا. والتمس لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2024 حضرتها الاستاذة الزاوي عن الأستاذ حبيب عن المستانفة و حضر الأستاذ ادويني عن الأستاذ النايدي عن المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية رامية للتأييد تسلمت الحاضرة نسخة و التمست اجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث من بين الدفوع المثارة من طرف الطاعنة الدفع بخرق مقتضيات المواد 37 و38 و39 من ق.م.م. والمحكمة باطلاعها على وثائق الملف وتدقيقها لمستنداته اتضح لها فعلا صحة ما تمسكت به الطاعنة، فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدما استدعت المستأنفة بعنوانها الوارد في عقد الكراء « رقم 4 مكرر تجزئة الحدادة رقم 2800 القنيطرة » رجع الاستدعاء لجلسة 27/12/2023 بملاحظة (( بعد ترددها عدة مرات على العنوان أعلاه لم نجد أحدا قصد تبليغه )) وأعيد استدعائها لجلسة 28/02/2024 فرجع مرجوع شهادة التسليم بملاحظة ان (( الشركة مغلقة باستمرار لدى تعذر علينا القيام بالتبليغ)) فتم اللجوء إلى الاستدعاء بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة ان المحل مغلق (local fermé)
وحيث إن البين من عملية التبليغ ان المفوض القضائي أو عون التبليغ بعدما انتقل إلى العنوان ولم يجد أحدا يبلغه لم يقم بإلصاق إشعار بذلك في موقع ظاهر، فالمعلوم قانونا والمستقر عليه قضاءا ان «عدم العثور على المبلغ إليه أو على أي شخص في موطنه من طرف المكلف بالتبليغ يلزم هذا الأخير بإلصاق إشعار بذلك في موقع ظاهر بمكان التبليغ وان عدم احترام هذا الإجراء يترتب عليه بطلان عملية التبليغ » راجع قرار محكمة النقض عدد 237/1 الصادر في 28/04/2021 في الملف التجاري عدد 497/3/3/2020 ثم ان إجراءات التبليغ هي سلسلة مترابطة وضمانا لعدم المساس بحقوق الدفاع كان يتعين استيفاء الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية باللجوء إلى مسطرة القيم في حالة عدم العثور على المعني بالأمر وتاسيسا على ذلك فان عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع، لان أي إخلال من شانه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال أو إلغاء تلك الإجراءات وبالتبعية إلغاء الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 92/2 المؤرخ في 22/02/2018 تحت عدد 254/3/2/2016 والذي ورد فيه «حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك انه بمقتضى مقاله الاستئنافي أكد على خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. وان محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م. وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت ذلك قرارها للنقض.»
وحيث يتعين تبعا لما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وبدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025