L’offre de paiement des loyers, faite par lettre de l’avocat du preneur sans preuve de sa réception par le bailleur, ne purge pas la mise en demeure et n’empêche pas la résiliation du bail (Cass. com. 2015)

Réf : 52909

Identification

Réf

52909

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

51/2

Date de décision

22/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/324

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, retient qu'une lettre émanant de l'avocat du preneur proposant le règlement des arriérés locatifs suffit à écarter le défaut de paiement. Une telle lettre, dont il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement reçue par le bailleur, ne peut constituer une offre réelle de paiement valable faisant échec à la mise en demeure, surtout lorsque l'offre formelle suivie de la consignation des fonds a été réalisée hors du délai imparti par la sommation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم بتاريخ 2010/7/9 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من الورثة الطالبين محلا كائنا بعنوانه بمبلغ 400 درهم شهريا توصل منهم بتاريخ 2009/9/2 بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2009 الى غشت 2009 وان دعوى الصلح انتهت بالفشل، والتمس ابطال الانذار لعدم اشعاره من قبل الورثة بحلولهم محل موروثهم وبما يثبت صفتهم والقيام بإجراء العرض العيني بتاريخ 2009/9/17 والايداع بعد رفضهم قبض واجبات الكراء. كما التمس اجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان أصله التجاري وحفظ حقه . وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم طلب مضاد رام الى فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المكتري من محل النزاع حيث انتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بإفراغ المكتري من المحل الذي استأنفه وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد في الطلب الأصلي ببطلان الانذار ، وفي الطلب المضاد برفض طلب الافراغ وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعنون به القرار خرق القانون وقواعد الاثبات. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت رسالة نائب المطلوب الموجهة للأستاذة مليكة (ت.) واعتبرتها عرضا داخل الأجل لأنها مؤرخة في 2009/9/16 والمطلوب توصل بالانذار بتاريخ 2009/9/2 وقررت على ذلك انتفاء حالة التماطل، وان الثابت قانونا وقضاءا ان حالة التماطل تقوم بانتفاء الأداء أو العرض العيني الحقيقي داخل الأجل المعقول المحدد في الانذار وان ادعاء المطلوب توجيه الرسالة الى الأستاذة مليكة (ت.) لا يعتبر دفعا وجيها طالما أنه لم يثبت للمحكمة انها توصلت فعلا بالرسالة والمدعى عليه لم يدل بما يفيد هذا التوصل وأن القول بأن هذه الواقعة لم تكن محل منازعة من الطالبين لا محل له . كما أن المحكمة لم تبين مدى توفر شروط العرض العيني الحقيقي في الرسالة كما هو محدد قانونا، وأنه على فرض توجيه الرسالة المذكورة فإن عرض المبالغ على الطالبين وايداعها لم يكن الا بتاريخ 2009/10/22 وأن الإنذار بلغ المطلوب بتاريخ 2009/9/2 وأن المحكمة بتاريخ 2009/9/2 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2009 الى متم غشت 2009 حسب مبلغ 400 درهم شهريا بما مجموعه 3200 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار تحت طائلة فسخ عقد الكراء والافراغ، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه الذي ثبت لها ما ذكر واستندت في الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد المقدم من الطاعنين والرامي الى افراغ المطلوب الى الرسالة المؤرخة في 2009/9/16 الموجهة من دفاع المطلوب الى الأستاذة مليكة (ت.) التي كانت تنوب عن الطاعنين من اجل وضع المبالغ المطالبة بمقتضى الانذار بين يديها نقدا واعتبرتها عرضا داخل أجل الانذار ينفي عن المكتري المطل بدعوى عدم منازعة الطاعنين فيها مع أن الرسالة المذكورة ليس بها ما يثبت توصل الدفاع بها فضلا على أن نفس المبالغ المشار الى أنها مرفقة بالرسالة قد تم عرضها على المطلوبين بتاريخ 2009/10/22 خارج أجل الانذار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرتها اجلا معقولا مع أن الأمر بخلاف ذلك باعتبار أن المطلوب توصل بالانذار من اجل الأداء بتاريخ 2009/9/2 ومنح أجل 15 يوما لأداء ما بذمته وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux