Réf
63405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4380
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8301/1998
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Syndic, Réalisation de l'actif, Privilège des salariés, Liquidation judiciaire, Droit de préférence, Distribution des deniers, Créance salariale, Confirmation de l'ordonnance, Biens meubles, Assiette du privilège
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise.
L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur.
Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على التصريح بالاستئناف المقدم من قبل المستأنف بواسطة نائبته يستأنف بمقتضاه الامر عدد 377/2020 الصادر بتاريخ 13/4/2023 في الملف عدد 408/8304/2023 القاضي بالترخيص للسنديك عبد المجيد (ر.) بتسليم السيد رشيد (ب.) بواسطة نائبته المبالغ المستحقة له والمحكوم بها بصفة نهائية في حدود 14.30 %اي 18471,68 درهم مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتبليغ الامر طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن رشيد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10 % المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 54.008,00 درهم و ان المبلغ يمكن تسليمه حاليا للعاملين من مستحقاتهم يمثل 100 % من المبلغ الإجمالي للقرارات الصادرة لفائدتهم و ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 تحت عدد 4965 في الملف عدد 1068/1501/2016 قضى بأداء شركة ف. لفائدة رشيد (ب.) التعويضات التالية : 60.000,00 درهم عن التعويض عن الضرر، مبلغ 58.806,20 درهم عن التعويض عن الفصل، مبلغ 7.200,00 درهم عن التعويض عن مهلة الاخطار و مبلغ 3.166,40 درهم عن التعويض عن واجب العطلة السنوية عن مدة العمل، و ان الحكم المذكور تم تاييده استئنافيا، مشيرا انه سبق له ان توصل بتاريخ 16/12/2021 من طرف الأستاذة حنان (ل.) دفاع السيد رشيد (ب.) برسالة جاء فيها انه نزولا عند رغبة السيد الممثل القانوني لشركة ف. الجدية في تسوية النزاع بطريقة ودية فان موكلها على استعداد للتنازل عن نصف مبلغ المديونية و بذلك فان المبلغ المستحق لفائدة العامل المذكور هو 129.172,60 درهم فالقسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل هو 64.586,30 درهم، و ارفق الطب بحكم ابتدائي، قرار استئنافي، وصل إيداع، وصل إيداع شيك ورسالة .
و بناء على ادلاء ذة/ (ل.) بمذكرة جوابية بجلسة 09/03/2023 جاء فيها أن السنديك رغم توصله بصفة قانونية برسالة بتاريخ 16/12/2021 فانه لم يحرك ساكنا و لم يمكنه من مستحقاته بالرغم من مرور أزيد من 15 شهرا على الاقتراح و بالرغم من وجود مبالغ كافية بصندوق هاته المحكمة منذ تاريخ 01/03/2019 حسب الثابت من وصل إيداع مبالغ المدلى به، الامر الذي اعتبره رفضا ضمنيا لمقترح التسوية و اعتبار المقترح كان لم يكن لذلك وجه كتابا الى السنديك توصل به بتاريخ 07/03/2023 يشعره بمقتضاه بالغائه لمقتضيات رسالة مقترح التسوية الودية المشار اليها أعلاه بعدما تبين له عدم جدية عرضه الرامي الى انهائه النزاع بصفة ودية داخل اجل معقول من تاريخ توصله بالرسالة المدلى بها، لذلك يلتمس تمكينه من كامل مستحقاته الناتجة عن التعويضات القانونية للطرد التعسفي الذي تعرض له و المحددة في مبلغ 132.978,60 درهم مع البت في الصائر وفق القانون، و ارفق المذكرة بكتاب.
و بناء على ادلاء السنديك بمذكرة مفادها انه سبق له ان توصل بكتاب من ذة/ (ل.) تشعره من خلاله بإلغاء مقتضيات رسالة الموافقة على تسوية المديونية بشكل ودي و ان منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10 % المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 7.400,00 درهم و بذلك فان المبلغ المستحق لفائدة رشيد (ب.) هو 129.172,60 درهم فالقسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل في حدود 14,30 % من مستحقاته أي 18.471,68 درهم.
ليصدر على اثره الامر المستاتف الذي استانفه المستاتنف مستندا على الاسباب التالية.
اسباب الاستئناف
عرض المستاتف ان المشرع المغربي طمان الاجير باعتباره دائنا امتيازيا من خلال تمتيعه بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي أهمها حق الأولوية والاسبقية في استيفاء دينه الناتج عن عقد العمل والمتسم بالطابع المعيشي والحيوي وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية أهمها الفصل 1248 من ق ل ع 780 من مدونة التجارة 3و382 من مدونة الشغل وانه لئن كانت المقتضيات القانونية تمنح الاجير الرتبة الأولى في استيفاء دينه في ذمة المشغل من جميع منقولاته فانه بالمقابل ليس هناك تعريفا مباشرا وواضحا لمفهوم المنقول اذ ان المشرع المغربي اكتفى من خلال مدونة الحقوق العينية بالقول بان كل ماليس عقارا فهو منقول وانه استنادا على ذلك فان المنقول هو الشيء يمكن نقله من مكان لأخر شرية عدم ارتباطه بعقار وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الذي تقدم به سنيدك التصفية يتبين بجلاء ان رصيد حساب الشركة المصفى لها يتوفر على أموال يسمح لها بتمكن الاجير المستأنف م 1/03/2019 من مستحقاته كاملة بنسبة 100 % من المبلغ الإجمالي المحكوم له بها وقدره 103.463,80 درهم وان سنديك التصفية عبد المجيد (ر.) لم يروقه تغيير المستأنف الرامي الى استعداده للتنازل عن نصف دينه مقابل تسريع وتيرة السداد بعدما توصل بكتاب بتاريخ 7/3/2023 يشعره من خلاله بإلغائه لمقتضيات الرسالة الأولى المبلغ بها بتاريخ 16/12/2021 الرامية الى اجراء تسوية ودية فبعدما كان يؤكد قدرة رصيد حساب الشركة المصفى لها على أداء دين المستأنف كاملا بسبة 100 في المئة من خلال تقريره ومن خلال مقاله الافتتاحي الذي طالب فيه بأداء 50% من مديونية المستأنف تراجع عن كل ذلك واصبح بقدرة قادر يتشبث بتمكين المستأنف بنسبة 14.30 % فقط من مستحقاته من خلال مذكراته الجوابية سواء خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية اذ يرح عليه انه تقدم بمذكرة جوابية حتى قبل تن يعرف الأسس القانونية التي ارتكز عليها المستأنف في معرض استئنافه وهو الامر الذي يثير الشكوك والريبة في موقف السنديك ويفرغ الامتياز القانوني والقضائي المخول للاجير الرامي الى حماية الديون الناجمة عن عقد العمل المتسمة بالطابع المعيشي والحيوي للاجير من كل محتواه ويفقده نجاعته وفعاليته لذلك يلتمس ساسا مساع القول بتأييد الامر المستأنف مع تعديله والقول بتمكين المستأنف من كامل مستحقاته المالية والبث في الصائر وفق القانوني واحتياطيا سماع القول بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بالقول المستانف من مستحقاته وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على المذكرة السنديك المدلى بها بجلسة 5/6/2023 والتي جاء فيها انه و بما أن منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10% المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 7.400,00 درهم و أن المبلغ المستحق لفائدة العامل السيد المصطفى (م.) هو 103.463,80 درهم و القسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل هو في حدود 14,30% مستحقاته أي 18.471.68 درهم، و الذي تسلمته ،دفاعه، فلا يمكن أداء أي مبلغ آخر لفائدة هذا العامل .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/6/2023 وحضرت نائبة المستأنف وادلت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه .
حيث ان مؤدى استئناف المستأنف ان رصيد حساب التصفية يتوفر على رصيد يسمح له باداء دينه كاملا وليس بنسبة 14,30 %.
وحيث ان امتياز اجور الأجراء فقط على منقولات المقاولة وان الثمن الذي تم توزيعه على الأجراء ومن ضمنهم المستأنف ينحصر فقط على الثمن المتحصل من بيع منقولات المقاولة وقدره 33300,00 درهم بعد خصم 10"% المتعلقة برسم الإيداع اي 7400,00 درهم ن وان القسط الذي يمكن اداؤه للمستأنف تبعا للنسبة التي حددها السنديك في تقريره وقدرها 14,30 % هو 18471.68 درهم وهو المبلغ الذي تسلمه دفاعه، وعلى هذا الأساس فان المستأنف استفاد من الإمتياز الذي يخوله المشرع لأجور الأجراء على المنقولات وبالنسبة التي يسمح للمستأنف الحصول عليها من مجموع مبلغ الدين الذي يدين به للمقاولة.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الأمر المستانف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الامر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025