Réf
63405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4380
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8301/1998
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Syndic, Réalisation de l'actif, Privilège des salariés, Liquidation judiciaire, Droit de préférence, Distribution des deniers, Créance salariale, Confirmation de l'ordonnance, Biens meubles, Assiette du privilège
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur. Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على التصريح بالاستئناف المقدم من قبل المستأنف بواسطة نائبته يستأنف بمقتضاه الامر عدد 377/2020 الصادر بتاريخ 13/4/2023 في الملف عدد 408/8304/2023 القاضي بالترخيص للسنديك عبد المجيد (ر.) بتسليم السيد رشيد (ب.) بواسطة نائبته المبالغ المستحقة له والمحكوم بها بصفة نهائية في حدود 14.30 %اي 18471,68 درهم مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتبليغ الامر طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن رشيد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10 % المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 54.008,00 درهم و ان المبلغ يمكن تسليمه حاليا للعاملين من مستحقاتهم يمثل 100 % من المبلغ الإجمالي للقرارات الصادرة لفائدتهم و ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 تحت عدد 4965 في الملف عدد 1068/1501/2016 قضى بأداء شركة ف. لفائدة رشيد (ب.) التعويضات التالية : 60.000,00 درهم عن التعويض عن الضرر، مبلغ 58.806,20 درهم عن التعويض عن الفصل، مبلغ 7.200,00 درهم عن التعويض عن مهلة الاخطار و مبلغ 3.166,40 درهم عن التعويض عن واجب العطلة السنوية عن مدة العمل، و ان الحكم المذكور تم تاييده استئنافيا، مشيرا انه سبق له ان توصل بتاريخ 16/12/2021 من طرف الأستاذة حنان (ل.) دفاع السيد رشيد (ب.) برسالة جاء فيها انه نزولا عند رغبة السيد الممثل القانوني لشركة ف. الجدية في تسوية النزاع بطريقة ودية فان موكلها على استعداد للتنازل عن نصف مبلغ المديونية و بذلك فان المبلغ المستحق لفائدة العامل المذكور هو 129.172,60 درهم فالقسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل هو 64.586,30 درهم، و ارفق الطب بحكم ابتدائي، قرار استئنافي، وصل إيداع، وصل إيداع شيك ورسالة .
و بناء على ادلاء ذة/ (ل.) بمذكرة جوابية بجلسة 09/03/2023 جاء فيها أن السنديك رغم توصله بصفة قانونية برسالة بتاريخ 16/12/2021 فانه لم يحرك ساكنا و لم يمكنه من مستحقاته بالرغم من مرور أزيد من 15 شهرا على الاقتراح و بالرغم من وجود مبالغ كافية بصندوق هاته المحكمة منذ تاريخ 01/03/2019 حسب الثابت من وصل إيداع مبالغ المدلى به، الامر الذي اعتبره رفضا ضمنيا لمقترح التسوية و اعتبار المقترح كان لم يكن لذلك وجه كتابا الى السنديك توصل به بتاريخ 07/03/2023 يشعره بمقتضاه بالغائه لمقتضيات رسالة مقترح التسوية الودية المشار اليها أعلاه بعدما تبين له عدم جدية عرضه الرامي الى انهائه النزاع بصفة ودية داخل اجل معقول من تاريخ توصله بالرسالة المدلى بها، لذلك يلتمس تمكينه من كامل مستحقاته الناتجة عن التعويضات القانونية للطرد التعسفي الذي تعرض له و المحددة في مبلغ 132.978,60 درهم مع البت في الصائر وفق القانون، و ارفق المذكرة بكتاب.
و بناء على ادلاء السنديك بمذكرة مفادها انه سبق له ان توصل بكتاب من ذة/ (ل.) تشعره من خلاله بإلغاء مقتضيات رسالة الموافقة على تسوية المديونية بشكل ودي و ان منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10 % المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 7.400,00 درهم و بذلك فان المبلغ المستحق لفائدة رشيد (ب.) هو 129.172,60 درهم فالقسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل في حدود 14,30 % من مستحقاته أي 18.471,68 درهم.
ليصدر على اثره الامر المستاتف الذي استانفه المستاتنف مستندا على الاسباب التالية.
اسباب الاستئناف
عرض المستاتف ان المشرع المغربي طمان الاجير باعتباره دائنا امتيازيا من خلال تمتيعه بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي أهمها حق الأولوية والاسبقية في استيفاء دينه الناتج عن عقد العمل والمتسم بالطابع المعيشي والحيوي وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية أهمها الفصل 1248 من ق ل ع 780 من مدونة التجارة 3و382 من مدونة الشغل وانه لئن كانت المقتضيات القانونية تمنح الاجير الرتبة الأولى في استيفاء دينه في ذمة المشغل من جميع منقولاته فانه بالمقابل ليس هناك تعريفا مباشرا وواضحا لمفهوم المنقول اذ ان المشرع المغربي اكتفى من خلال مدونة الحقوق العينية بالقول بان كل ماليس عقارا فهو منقول وانه استنادا على ذلك فان المنقول هو الشيء يمكن نقله من مكان لأخر شرية عدم ارتباطه بعقار وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الذي تقدم به سنيدك التصفية يتبين بجلاء ان رصيد حساب الشركة المصفى لها يتوفر على أموال يسمح لها بتمكن الاجير المستأنف م 1/03/2019 من مستحقاته كاملة بنسبة 100 % من المبلغ الإجمالي المحكوم له بها وقدره 103.463,80 درهم وان سنديك التصفية عبد المجيد (ر.) لم يروقه تغيير المستأنف الرامي الى استعداده للتنازل عن نصف دينه مقابل تسريع وتيرة السداد بعدما توصل بكتاب بتاريخ 7/3/2023 يشعره من خلاله بإلغائه لمقتضيات الرسالة الأولى المبلغ بها بتاريخ 16/12/2021 الرامية الى اجراء تسوية ودية فبعدما كان يؤكد قدرة رصيد حساب الشركة المصفى لها على أداء دين المستأنف كاملا بسبة 100 في المئة من خلال تقريره ومن خلال مقاله الافتتاحي الذي طالب فيه بأداء 50% من مديونية المستأنف تراجع عن كل ذلك واصبح بقدرة قادر يتشبث بتمكين المستأنف بنسبة 14.30 % فقط من مستحقاته من خلال مذكراته الجوابية سواء خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية اذ يرح عليه انه تقدم بمذكرة جوابية حتى قبل تن يعرف الأسس القانونية التي ارتكز عليها المستأنف في معرض استئنافه وهو الامر الذي يثير الشكوك والريبة في موقف السنديك ويفرغ الامتياز القانوني والقضائي المخول للاجير الرامي الى حماية الديون الناجمة عن عقد العمل المتسمة بالطابع المعيشي والحيوي للاجير من كل محتواه ويفقده نجاعته وفعاليته لذلك يلتمس ساسا مساع القول بتأييد الامر المستأنف مع تعديله والقول بتمكين المستأنف من كامل مستحقاته المالية والبث في الصائر وفق القانوني واحتياطيا سماع القول بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بالقول المستانف من مستحقاته وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على المذكرة السنديك المدلى بها بجلسة 5/6/2023 والتي جاء فيها انه و بما أن منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10% المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 7.400,00 درهم و أن المبلغ المستحق لفائدة العامل السيد المصطفى (م.) هو 103.463,80 درهم و القسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل هو في حدود 14,30% مستحقاته أي 18.471.68 درهم، و الذي تسلمته ،دفاعه، فلا يمكن أداء أي مبلغ آخر لفائدة هذا العامل .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/6/2023 وحضرت نائبة المستأنف وادلت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه .
حيث ان مؤدى استئناف المستأنف ان رصيد حساب التصفية يتوفر على رصيد يسمح له باداء دينه كاملا وليس بنسبة 14,30 %.
وحيث ان امتياز اجور الأجراء فقط على منقولات المقاولة وان الثمن الذي تم توزيعه على الأجراء ومن ضمنهم المستأنف ينحصر فقط على الثمن المتحصل من بيع منقولات المقاولة وقدره 33300,00 درهم بعد خصم 10"% المتعلقة برسم الإيداع اي 7400,00 درهم ن وان القسط الذي يمكن اداؤه للمستأنف تبعا للنسبة التي حددها السنديك في تقريره وقدرها 14,30 % هو 18471.68 درهم وهو المبلغ الذي تسلمه دفاعه، وعلى هذا الأساس فان المستأنف استفاد من الإمتياز الذي يخوله المشرع لأجور الأجراء على المنقولات وبالنسبة التي يسمح للمستأنف الحصول عليها من مجموع مبلغ الدين الذي يدين به للمقاولة.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الأمر المستانف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الامر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56953
Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57375
Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57737
Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024