Liquidation de l’astreinte : le procès-verbal d’huissier constatant la persistance de l’inexécution matérielle constitue une preuve suffisante (Cass. com. 2015)

Réf : 53014

Identification

Réf

53014

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

69/1

Date de décision

05/02/2015

N° de dossier

2012/1/3/1460

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui considère que la mise en délibéré d'une affaire aux fins de régularisation des frais de justice, sans notification à la partie adverse de la décision de retrait du délibéré ni de la note en régularisation, ne vicie pas la procédure dès lors qu'aucune demande nouvelle n'est formulée. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation d'une astreinte en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice, qui constate la persistance de l'inexécution matérielle de l'obligation, constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux et établit suffisamment le manquement du débiteur, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts compensatoires.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/2996 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/04 في الملف عدد 14/2011/5659، أن المطلوب عبد الكريم محند (ب.) تقدم بتاريخ 2011/03/30 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط ، عرض فيه أن المدعى عليها (ر.) قامت دون مبرر مشروع بقطع التيار الكهربائي عن شقته الكائنة بعنوانه ،وأنه بسبب ذلك استصدر بتاريخ 2010/06/08 أمرا استعجاليا قضى عليها بإرجاع العداد الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، إلا أنها امتنعت عن التنفيذ حسبما يثبته المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي يفيد استمرار قطعها التيار الكهربائي على شقته بسبب عدم ربطها للعداد الذي قامت بتثبيته بالمكان المخصص له بالأسلاك التي تنقل إليه التيار المذكور وكذا قطعها الماء الشروب، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر الاستعجالي المذكور، وأجابت المدعى عليها بكون المحضر الإخباري المستدل به لا يفيد امتناعها عن التنفيذ، لكونه تضمن استعدادها للتنفيذ ، وبعد تقديم المدعي لمذكرة إصلاحية عقب إخراج الملف من المداولة ،حدد فيها المبلغ المطلوب الحكم بهافي 375.000,00 درهما، صدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعيّ مبلغ 150.000,00 درهم، وتحميلها الصائر، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصفيا، والمدعي استئنافا فرعيا التمس فيه تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به في 30.000,00 درهم، وهو المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع ،بدعوى أن المحكمة مصدرته وعلى الرغم من إقرارها بعدم تبليغ الطالبة بالمذكرة الإصلاحية المدلى بها من المطلوب وقرار إخراج القضية من المداولة، فإنها اعتبرت " أنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات "، في حين أن خضوع الإجراءات أمام المحكمة التجارية للمسطرة الكتابية يفرض ضرورة تبليغ كل المذكرات إلى أطراف الدعوى صونا لحقوق الدفاع ،و أن المحكمة بعدم تقيدها بذلك تكون عرضت قرارها للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "أن المحكمة عندما حجزت الملف للمداولة بجلسة 2011/05/26 كانت القضية أصبحت جاهزة للحكم فيها ،وأنه من أجل تحديد المطالب، وأداء الرسوم المقررة عنها قانونا، ارتأت إخراج القضية من المداولة بعدما تبين لها أن المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها لم تؤد عنه الرسوم القضائية اللازمة وفق قدر المبلغ المطلوب الحكم به، وأنه تبعا لذلك فإن إخراج القضية من المداولة لأداء الرسوم القضائية حسب القدر الواجب قانونا ،بعد استنفاذ الطرفين لكافة أجوبتهما ودفوعهما، وحجزها من جديد للمداولة و النطق بالحكم، يعتبر قرارا سليما لا يشكل أي خرق لحقوق الدفاع، ولا تأثير له على سلامة الدعوى " وهو تعليل أبرزت بموجبه أن إخراج القضية من المداولة كان فقط من أجل أداء ما يلزم قانونا من رسوم قضائية إعمالا لمقتضيات الفصل التاسع من القانون المنظم لها ، فتكون بذلك قد اعتبرت أنه لم يكن هناك ما يدعو لتبليغ الطالبة القرار المذكور ولا المذكرة الإصلاحية المدلى بها عقبه، مادام أن هذه الأخيرة تضمنت فقط تحديدا لنفس الطلبات موضوع المقال الافتتاحي التي سبق للطالبة مناقشتها وإبداء وجهة نظرها بشأنها، ولم تأت بأي طلبات جديدة حسب الواقع الثابت مما هو مضمن بأصل الملف، وبذلك لم يخرق قرارها أي حق من الحقوق والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الوحيدة .

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه اعتبر " المحضر الذي اعتمد المطلوب في تأسيس دعواه محضر امتناع عن التنفيذ " والحال أن المحضر المذكور مجرد محضر إخباري، لا يفيد تصريحها بالامتناع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي عليها بإرجاع التيار الكهربائي لشقة المطلوب، ولا صدور أي تصرف سلبي عنها يفيد هذا الامتناع، علما أنها أكدت في كل مذكراتها بأنها نفذت الأمر المذكور، وأن المحكمة بتأسيس قضائها على المحضر المذكور يكون قد جاء عرضة للنقض .

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "أنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المطعون فيه لما اعتبر من خلال المحضر الإخباري المنجز في القضية أن المستأنفة امتنعت عن التنفيذ، مع أن الامتناع ينبغي أن يكون صريحا و متسما بسوء النية ، فإنه يبقى دفعا مردودا على اعتبار أن الحكم المذكور إنما اعتمد في تعليله على الأمر الاستعجالي الذي ألزم المستأنفة بإرجاع مادة الكهرباء لمنزل المستأنف عليه، وعلى محضر تنفيذه المؤرخ في 2011/03/17 الذي أفاد بأن المنزل ولحد يومه لازال محروما من التيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب، و من كون ادعائها بأن تسمية المحضر بأنه محضر إخباري وليس محضر امتناع ،ليس له تأثير على القضية طالما أن محضر المعاينة المؤرخ في 2010/06/28 قد تم تبليغه للمستأنفة، وتم إعذارها بتنفيذ الأمر الاستعجالي دون جدوى، و أن تصفية الغرامة التهديدية كتعويض تقوم بمجرد الامتناع عن التنفيذ دون مبرر ، و أنه في غياب وجود محضر يفيد تنفيذ المستأنفة للأمر الاستعجالي القاضي عليها بإرجاع التيار الكهربائي لمنزل المستأنف عليه يبقى ما ادعته من تنفيذ،أمرا يعوزه الإثبات ويظل امتناعها قائما ." وهو تعليل غير منتقد في مجمله اعتمدت فيه وعن صواب لإثبات امتناع الطالبة عن تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي عليها بإرجاع التيار الكهربائي لمنزل المطلوب على ما ثبت لها من محضر المعاينة المجراة بتاريخ 2010/06/28 الذي يعد وثيقة رسمية فيما تضمنه من وقائع، و الذي أفاد استمرار عدم ربط الطالبة لمنزل المطلوب بالتيار الكهربائي ، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الورقة الرسمية حجة قاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور، فجاء قرارها مرتكزا على أساس، و الفرع من الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile