L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63829

Identification

Réf

63829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5694

Date de décision

23/10/2023

N° de dossier

2023/8232/3498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application.

Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 5197 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2023 في الملف عدد 1448/8202/2023 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليها في ادنى ما ينص عليه القانون و برفض باقي الطلبات و تحميلها المصاريف .

في الشكل :

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ07/07/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ24/07/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المطعون ضدها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2023 تعرض فيه أنها استصدرت في مواجهة [السيدة لمياء (إ.)] حكما تحت عدد 573 بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 2020/8207/5146 قضى عليها بأداء مبلغ 160.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الوجبات الكرائية للمحل التجاري، و تم الطعن فيه بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2816 بتاريخ 27-05-2021 في الملف عدد 2021/8232/1493 قضى بتأييد الحكم المستأنف، و أنه لم يتم تحديد مدة الإكراه البدني في الحكم الابتدائي و يكون من حقها المطالبة بذلك قصد إجبار [السيدة لمياء (إ.)] على تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 2021/01/19 في ملف عدد 2020/8207/5146، و أنها باشرت تنفيذ الحكم المذكور غير أن المطلوب ضدها امتنعت عن تنفيذه مما حدا بالسيد المفوض القضائي إلى تسليمها محضر امتناع مع عدم وجود ما يحجز، لذلك تلتمس الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى قصد إجبار [السيدة لمياء (إ.)] على تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 2020/8207/5146 تحت عدد 573 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.و أرفقت المقال بنسخة من حكم ابتدائي، نسخة من قرار استئنافي، محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المشرع سن طلب تحديد الإكراه البدني لجعله وسيلة للتنفيذ ولم يجعله عقوبة سالبة للحرية، و يتعين الإشارة إلى أن المشرع حدد نطاق الذمة المالية أو الضمان العام للدائن في أموال المدين ونص على أن أموال المدين هي الضمان العام للدائن ولم يتحدث عن جسمه أو حريته أو حبسه، كما أن نفس المحضر تضمن تصريحها للمفوض القضائي بأنها عاجزة عن الأداء و بأن المنقولات المتواجدة هي في ملك أبيها كما أنها غير قابلة للحجز، و المشرع وضع قيودا على طلب تحديد وتطبيق الإكراه البدني وحصره في القيد المتعلق بالحالة المادية، هذا القيد المستمد من معاهدة نيويورك الصادرة في 1966/12/16 بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها المغرب في 1979/5/03 ومنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 1980/5/25 عملا بالظهير الشريف رقم 79186-1 بتاريخ 1979/11/08. بحيث ينص الفصل 11 منها على أنه " لايجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط"، و من جهة أخرى فإن شروط تحديد الإكراه البدني لإجبار المدين على التنفيذ مرتبطة بشيئين هامين أولهما القدرة على التنفيذ والشرط الثاني الامتناع رغم القدرة، أي أن الإكراه البدني لا يطبق في حالة عجز المدين عن الأداء وعدم وجود ما يمكن أن يخوله التنفيذ، و أن واقع حالها المادي أصبح ثابتا بإقرار المدعية نفسها وبما ضمن في محضر المفوض القضائي من كونها عاجزة عن التنفيذ وليست ممتنعة ومن كون أنها لا تملك أموالا قابلة للتنفيذ عليها وهو ما يوثقه المحضر المرفق بالملف، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعته.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي جاء أن المدعى عليها و بدلا من مناقشة مضمون الدعوى دخلت في نقاش فقهي و فلسفي حول الغاية من تطبيق الإكراه البدني ومن خلال تصفح هذه المذكرة سيتضح أن النقاش يخوض في إشكاليات تطبيق الإكراه البدني على ضوء القانون و كذا على ضوء الاتفاقية الدولية الصادرة بتاريخ 1966/12/16 بشأن الحقوق المدنية و السياسية التي صادق عليها المغرب في 1979/05/03، و أن هذا النقاش سابق لأوانه ولا يمكن إثارته أمام هذه المحكمة لأن موضوع الدعوى الذي تبث فيه هذه الأخيرة يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني وليس بتطبيقه إذ أن من حقها المطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني كوسيلة من وسائل الزام المدعى عليها على إبراء ذمتها من الدين، أما طريقة تطبيقه فينبغي سلوك مسطرة أخرى بعد إنذار المدين من اجل تنفيذ الحكم ومنحه الآجال القانونية ثم إيداع طلب تطبيق الإكراه البدني الذي يكون تحت مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات، و انه و على عكس ما سردته المدعى عليها حول ما قضت به المادة 11 من الاتفاقية الدولية فان محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2000/03/22 في الملف عدد 99/1716 أقامت تمييزا مهما في ما يتعلق بشروط المادة 11 بين عدم القدرة على تنفيذ التزام تعاقدي وبين الامتناع عن الأداء الذي لا يسقط حق الدائن في اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني و اشترطت محكمة النقض على المدين أن يثبت انه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه الطالب في حين يمكن تحديد هذا الإكراه على المدين القادر على الوفاء أو الممتنع عنه وهو ماسارت عليه المادة 635 من ق م ج و جعلت العسر احد موانع تطبيق مسطرة الإكراه البدني كما لا يمكن للمدين أن يحتج بوجوده في حالة عسر لتجنب الخضوع لمفعول الإكراه البدني بل يتعين عليه إقامة الدليل بالإثبات المستند إلى وجوده في حالة عسر فعلي والذي تبرره عدم قدرته على سداد مبلغ الدين و من بين هذه المستندات شهادة العوز و شهادة عدم الخضوع للضريبة وفي غياب هذه المستندات لا يمكن الاحتجاج بعدم القدرة على الوفاء، لذلك تلتمس رد كل دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق مقالها الإفتتاحي.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/05/2023 تخلف نائبا الطرفان رغم سابق الإعلام، و تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 24/05/2023.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أنها تؤكد أن المشرع سواء الوطني أو الدولي حدد شروطا لأجل طلب تحديد أو تطبيق الإكراه البدني وجعله يتعلق بالحالة المادية للمطلوب ضده الإكراه، و أنه ورد في الاتفاقيات الدولية ما يفيد ربط تحديد أو تطبيق الإكراه البدني بالقدرة المالية على تنفيذ التزام تعاقدي، و أن المدعية استدلت هي نفسها بمحضر موثق من المفوض القضائي يفيد فيه عجزها الأداء وليس امتناعها ملتمسة أساسا التصريح بعدم الإختصاص النوعي و احتياطيا برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.

وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى بعدما عللت حكمها بأن الاتفاقية التي دفعت بها و هي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بتاريخ 1979-05-03 و المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 25-05-1980، تهم تطبيق الإكراه البدني وليس تحديده معتبرة ان عدم إدلائها بما يفيد تنفيذ مقتضيات القرار المحكوم به فإن مقتضيات الطلب الرامي الى تحديد مدة الإكراه البدني في حقها يبقى مبررا و يتعين الإستجابة له وأنه على خلاف ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف فإنها قد أتبتت عسرها عن تنفيذ الحكم الصادر في حقها بالأداء و لم تفصح عن إمتناعها عن تنفيذ نفس الحكم ومحضر الإمتناع وعدم وجود ما يحجز يشهد على عسرها عن التنفيذ و هو مانع قانوني عن تحديد او تطبيق مدة الإكراه البدني في حقها لغياب أهم شروطه و هو إمتناعها العمدي عن التنفيذ رغم يسرها و إمتلاكها وسائل أداء الدين و هو الأمر الذي لا ينطبق على النازلة الحالية وبعدم قدرتها على التنفيذ لعسرها البائن يصبح الحكم في حقها بتحديد مدة الإكراه البدني غير مبني على أساس قانوني سليم مما يستدعي والحالة هاته إلغاء وإبطال الحكم المستأنف مع التصريح من جديد برفض الطلب، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء وإبطال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء عدد 5197 بتاريخ 24-05-2023 في الملف عدد 2023/8202/1448 و بعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 التي جاء فيها أن الأسباب التي استندت عليها الطاعنة لا تقوم على أساس وردت عليها المحكمة بكل إسهاب وأن المستأنفة وبدلا من مناقشة مضمون الدعوى دخلت في نقاش فقهي و فلسفي حول الغاية من تطبيق الإكراه البدني ومن خلال تصفح هذا المقال سيتضح أن كذا على و النقاش يخوض في إشكاليات تطبيق الإكراه البدني على ضوء القانون ضوء الاتفاقية الدولية الصادرة بتاريخ 1966/12/16 بشأن الحقوق المدنية و السياسية التي صادق عليها المغرب في 1979/05/03 وأن النقاش هذا سابق لأوانه ولا يمكن إثارته أمام المحكمة لأن موضوع الدعوى الذي بثت فيه المحكمة الابتدائية يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني وليس بتطبيقه إذ أن من حقها المطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني كوسيلة من وسائل إلزام الطاعنة على إبراء ذمتها من الدين، أما طريقة تطبيقه فينبغي سلوك مسطرة أخرى بعد إنذار المدين من اجل تنفيذ الحكم ومنحه الآجال القانونية ثم إيداع طلب تطبيق الإكراه البدني الذي يكون تحت مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات وأنه وعلى عكس ما سردته الطاعنة حول ما قضت به المادة 11 من الاتفاقية الدولية فان محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2000/03/22 في الملف عدد 99/1716 أقامت تمييزا مهما في ما يتعلق بشروط المادة 11 بين عدم القدرة على تنفيذ التزام تعاقدي وبين الامتناع عن الأداء الذي لا يسقط حق الدائن و اشترطت محكمة النقض على المدين أن يثبت اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني و اشترطت انه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه الطالب في حين يمكن تحديد هذا الإكراه على المدين القادر على الوفاء أو الممتنع عنه وهو ما سارت عليه المادة 635 من ق م ج و جعلت العسر احد موانع تطبيق مسطرة الإكراه البدني، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد كل أوجه استئناف [السيدة لمياء (إ.)] لعدم جديتها والقول بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2023 التي جاء فيها وأن المستأنف عليها اثناء تقدمها بطلب تحديد مدة الاكراه البدني لم تدلي بمت يفيد نهائية القرار الاستئنافي ذلك انها لم تدل بشهادة عدم النقض المتعلقة بالقرار الاستئنافي القاضي بالمديونية واقتصرت على الادلاء بنسخة من الحكم الابتدائية ونسخة القرار الاستئنافي دون الادلاء بشهادة عدم النقض وهي وشرط لازم للمطالبة سواء بتحديد مدة الاكراه البدني او بتطبيق مسطرة الاكراه البدني مما يجعل الطلب سابق لأوانه كما ادلت المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز والحال انه بالرجوع الي مضمونه نجد ان المفوض القضائي صرح بانه اعذر المنفذ عليها دون ذكر لاسمها ولا التأكد من صفتها وهل هي فعلا المعنية بالتنفيذ ام لا لاسيما وان الشخص الذي وجده بعين المكان لم يتسلم منه بطاقة تعريفه الوطنية حتى يمكن الجزم بانه فعلا وجد الشخص المعني بالتنفيذ ام لا دون التأكد منه فعليا عن طريق بطاقة التعريف الوطنية باعتبارها هي الوسيلة الوحيدة للتأكد من هوية الأشخاص كما واقعة عدم الحجز على المنقولات او محاولة الحجز لم تتم من طرف المفوض القضائي الذي صرح بان المنقولات في اسم ابيها دون التأكد من هذه الواقعة وان المفوض اختار الطريق السهل وهو تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بدل محاولة التنفيذ عن طريق حجز المنقولات وعلى من يدعي ملكيتها اثبات العكس عن طريق دعوى الاستحقاق هذا فضلا على ان المحكمة في الحكم القاضي بأداء الواجبات الكرائية ابطلت عقد كراء اول واعتبرت العقد الثاني هو الصحيح والحال ان العكس هو الذي كان يجب ان يتم على اعتبار ان العقود تنعقد صحيحة ولا يتم فسخها الا من طرف المتعاقدين او من طرف القضاء وان المحكمة ابطلت عقد دون طلب من احد ودون سلوك الأطراف لاي مسطرة قانونية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2023، حضر نائب المستأنفة و أدلى بمذكرة تعقيب تسلمت نائبة المستأنف عليها نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة23/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكونها ليست ممتنعة عن الآداء و إنما معسرة مما يبرر عدم تحديد أو تطبيق الإكراه البدني في حقها.

وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة ان الأمر يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني و ليس بتطبيقه وأنه لا يمكن الاحتجاج بعدم القدرة على الوفاء.

وحيث إن استئناف الطاعنة يبقى مردودا اعتبارا لكون طلب الحكم بالإكراه البدني يبقى مؤسسا مادام أن الأمر يتعلق بصدور حكم قضائي قضى عليها بآداء مبلغ مالي و لم تثبت إبراء ذمتها منه وفقا لمقتضيات الفصل 319 و 400 من قانون الالتزامات و العقود، وهو ما يبرر الحكم بالإكراه البدني وتحديد مدته في حقها، و يبقى إثارة مسألة العوز و عدم القدرة على التنفيذ أو عدم توافر شروط تنفيذه في حقها هو أمر يحق لها إثارته عند التنفيذ و لا مجال للتمسك به أمام قضاء الموضوع، و يبقى ما تمسكت به المستأنفة من مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية التي صادق عليها المغرب بتاريخ 03/05/1979 لا يستند على أساس خاصة و أنها لم تثبت مسألة العوز أو العجز باي حجة مثبتة مما لا يخولها الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية المذكورة وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 987 الصادر بتاريخ 05/10/2005 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/387، مما يوجب الحكم بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile