Réf
81767
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6444
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8225/1827
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Urgence, Rejet de la demande d'expulsion, Référé-expulsion, Rapport d'expertise, Immeuble menaçant ruine, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Bail commercial, Annulation de l'ordonnance de référé, Absence de péril
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retient souverainement les conclusions du rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a formellement écarté tout risque d'effondrement et conclu au bon état de l'immeuble. Elle écarte comme non sérieuses les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant régulier en la forme et probant quant à ses conclusions. La condition de péril imminent, fondement de la mesure d'expulsion, n'étant dès lors plus établie, la demande du bailleur se trouve privée de toute base légale. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بوشتى (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 04/03/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 145 ملف عدد 45/8101/2019 و القاضي :
بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان الكائن بسفلي البناية [العنوان] سيدي قاسم .
2- بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
3-بتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/6/2019 .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف عليه تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 08-01-2019 يعرض فيه انه يملك البنايتين المتجاورتين الواقعتين بحي [العنوان] آيلتين للسقوط في كل لحظة وانه اجرى خبرة حول البنايتين وخلصت الى أنهما آيلتان للسقوط وتشكلان تهديدا حقيقيا ممكن الحدوث في أي وقت وانه بعد تقدم المدعي بشكاية في الموضوع الى رئيس جماعة سيدي قاسم وجه هذا الأخير بعد المعاينة الميدانية التي اجرتها اللجنة التقنية إشعار بشأن بناية ايلة للسقوط توصل به العارض بتاريخ 03-12-2018 يأمر عبرها بالافراغ الفوري درءا لكل خطر ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالافراغ من سفلي البناية [العنوان] بسيدي قاسم هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من أجل الهدم و إعادة البناء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخ من الانذار بتاريخ 4-12-2018 و اشعار بشأن بناية ايلة للسقوط عدد 146/2018 وشراء واجبات ومحضر تبليغ انذار مباشر مؤرخ في 4-12-2018 وخبرة مختبر (د. ت. ه. م.) و خبرة مكتب الدراسات والتزام مقاولة (ا. ل. ا. م.) وشكاية وتصريح وطلب رخصة الهدم وقرار الهدم.
وبناء على المذكرة الاصلاحية المقدمة من طرف دفاع المدعي ومؤداة عنها بجلسة 21-01-2019 يلتمس فيه اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى ملتمسه وجعله كالتالي: الحكم على المدعى عليه بالافراغ من سفلي البناية [العنوان] بسيدي قاسم هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه كون البناية آيلة للسقوط مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية تقدم بها دفاع المدعى عليه بجلسة 28-01-2010 يؤكد فيها ما يلي:
إن الاختصاص الاستعجالي لا ينعقد في نازلة الحال لعدم توفر عنصر الاستعجال كما أن مناقشته يمس بالجوهروان طلب المدعي جاء مجردا من أية وثيقة تفيد تملك المدعي للعقار وان الوثائق التي عزز بها المدعي طلبه تخص بناية توجد خلف البناية التي يتواجد بها دكان المدعى عليه وان الدكان الذي يعتمره المدعى عليه بناؤه قي حالة جيدة وأن المدعي قام باجراء اصلاحات فوق الدكان ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلب و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني صحيح وتحميل رافعها الصائر.
وأرفق المذكرة بنسخ من صور فوتوغرافية ومقال مختلف وأمر ورخصة استغلال ووصل كراء.
وبناء على مذكرة تعقيب المقدمة من طرف دفاع المدعي بجلسة 04-02-2019 يؤكد فيها ما يلي:
ان المدعي أدلى بكل ما يثبت الخطر الداهم بالحق المطلوب المحافظة عليه.
ان الاصلاحات التي أقدم عليها المدعي ابتداء من شهر أكتوبر 2017 قام بها بحسن نية لكون البناية بها اختلالات كما تؤكده الخبرة.
ان طلب انتداب خبير هو طلب غير مبرر قانونا خاصة بعد اصدار رئيس المجلس الجماعي لقرار الهدم ومرور أجل الطعن من طرف المالك ملتمسا رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق طلبات المقال الافتتاحي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المذكرة بنسخ من رخصة الاصلاح رقم 243/17 بتاريخ 11-10-2017 و شهادة المحافظة العقارية مؤرخة في 14-11-2018 تثبت ملكية المدعي للعقار المطلوب افراغه .
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 04-02-2019 ادلى من خلالها بنسخة من تقرير الخبرة لتعزيز ما جاء بالمذكرة الجوابية ملتمسا الحكم وفق المذكرة الجوابية المؤرخة في 24-01-2019.
وأرفق المذكرة بنسخة من تقرير الخبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بوشتى (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أنه أكد في جميع مذكراته أن المحل الذي يكتريه رقم 172 السفلي في أتم الصلاحية وأن حالة الاستعجال غير متوفرة وأدلى بتقرير خبرة تشهد بصلاحية المحل لمزاولة نشاطه التجاري في إصلاح الدراجات النارية و أنه يشغل محله لسنين عديدة واكتسب المحل سمعة وزبناء والذي هو مصدر رزقه و عيشه الوحيد الذي يعيل به أسرته وأبنائه كما أنه وجه الى رئيس المجلس البلدي تظلم من تقرير اللجنة التقنية التي استند عليها المستأنف عليه واستغلها في الدعوى الإستعجالية التي طالب من خلالها استصدار أمر استعجالي بالإفراغ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وان السيد رئيس المجلس البلدي استجاب لتظلمه ولرفع اللبس عن تقرير اللجنة التقنية التي أفادت سابقا أن المحل يفتقد لضمانات المثانة إنتذب لجنة مختلطة بتاريخ 26/02/2019 وانتقلت لعين المكان وخلصت في تقريرها بعد المعاينة أنه لم يتبين للجنة أي شقوق أو أضرار بالواجهة الأمامية للدكان كما تم تأكيده من خلال تقرير الخبرة بتاريخ 01-02-2019، وشهادة مكتب الدراسات بتاريخ 21-02-2019 وان حالة الدكان عادية ولا تشكل أي ضرر ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب ، و أدلى بنسخة حكم عادية و شهادة ادارية و تقرير خبرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن المقال تخللته عدة عيوب شكلية منها أن المستانف وجه مقاله الاستئنافي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء دون ذکر محكمة الاستئناف الي ان أضيفت فيها بعد بالقلم و أن الجهة المختصة للبت في استئناف الأمر رقم 145 الصادر بتاريخ 11/02/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 745/8101/2019 هي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وليست المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومن خلال الممارسة والتطبيق وفي جميع مرافق وأجهزة ومؤسسات الدولة، والمقال المشار اليه أعلاه أخطأ الوجهة لأن الفرق كبير بين محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمحكمة التجارية بالدار البيضاء ولا يشتركان إلا في اسم المدينة الدار البيضاء و في الموضوع أوضح ان الأمر المستأنف لم يخالف أي مقتضى قانوني لا بالنسبة للقانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ولا بالنسبة للقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي كما أن كل ما جاء به في مقاله محاولة لتحريف الوقائع وغير جدير بالإعتبار كما أنه بضرورة تكييف الوقائع المعروضة التكييف السليم خاصة وأنه لا دخل له في ما اتخذته السلطات المحلية من قرارات بل جاءت هذه القرارات تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وأن المقال الاستئناف في حيثياته ينازع في أسباب الإفراغ التي أدت بالسلطات المعنية المختصة إلى إصدار قرارات وأوامر بالإفراغ ولا ينازع في هذه القرارات والأوامر المذكورة ولا في الأمر بالإفراغ الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المذكور أعلاه وبالتالي فمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فإنها غير معنية بهذه الأسباب و المستأنف وإن اعتبر أن تلك القرارات الصادرة عن السلطات المحلية فيها تعسف أو غير ذلك فكان عليه اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة للنظر في تلك القرارات والأوامر وأن المقال الاستئناف المذكور من بدايته إلى نهايته لم يمس قط جوهر الموضوع ول يدفع قط بأي عيب شاب لا القرار المستأنف - كما يدعي - ولا في مقالاته الابتدائية السابقة ولا في الوثائق الن ادلينا بها ، مما يجعله يدفع بعدم جدية هذا الاستئناف و احتياطيا جدا فإنه من الثابت فقها وقضاء أن الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد يستحيل إصلاحه إن حصل فإن العارض أدلى بكل ما يثبت هذا الخطر حيث أدلى بخبرة تقنية منجزة من طرف مختبر (د. ت. ه. م.) بواسطة أجهزة تقنية متطورة و انتهى المختبر إلى القول أن استقرار البنايتين 164 و172 مهدد بشكل كبير ويشكل خطرا على شاغلي البنايتين والجوار ممكن الحدوث في أي لحظة ويتعين القيام بالهدم الكامل لهما، وهذا ما أكده كذلك مكتب الدراسات لصاحبه زهير (ر.) الحاصل على دبلوم مهندس الدولة تخصص خرسانة مسلحة الذي خلص إلى أنه من اللازم هدم البنايتين المذكورتين لتفادي أي خطر يهدد سكان ومستعملي البنايتين والجيران والمارة، وبالتالي فحالة الاستعجال متوفرة كما أن الاستعجال جاء واضحا وجليا في قرارات السلطات المحلية وهو ما جاء في الإشعار بشأن بناية آيلة للسقوط تحت عدد 146 بتاريخ 05 دجنبر 2018 المتوصل به عن طريق السلطة الإدارية المحلية الذي يأمر فيه رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم مالك العقار أو مستغليه بالافراغ الفوري للعقار درءا لكل خطر يهدد سلامة مستعمليه وبالتالي فإن حالة الاستعجال متوفرة وأن دفوعاته هاته تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن حالة الاستعجال متوفرة مما يدحض ادعاءات المستأنف الذي يدعى في حيثياته أن حالة الاستعجال غير متوفرة مضيفا أن العقار الآيل للسقوط وهو في ملكية العارض ومتكون من بنايتين متجاورتين واقعتين بحي [العنوان] فالبناية 164 مساحتها واحد وخمسون (51) مترا مربعا قديمة جدا تعود لسنوات الأربعينات من القرن الماضي عبارة عن سفلي يحتوي على غرفتين مبنيتين بالتراب وآيلة للسقوط في كل لحظة وحين والبناية 172 مساحتها ثانية عشر (18) مترا مربعا شيدت قبل سنة 1956 تتكون من طابق أرضي مكتري للمستأنف تمارس فيه مهنة عجلاتي cycliste وأخر علوي و البناية في وضعية مهترئة وكارثية إذ بالرغم من الإصلاحات التي قام بها العارض شهر أكتوبر 2017 عن حسن نية وصرف على ذلك مبلغا مهما من ماله الخاص وشملت حتى واجهة الدكان المكترى للمستأنف موضحا ان الخبرة التي يدفع بها المستأنف كانت بطلب منه وتم وضعها لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 01/02/2019 أي قبل جلسة /02/042019 وقبل إصدار السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط للأمر رقم 145 المشار إليه أعلاه بتاريخ 11/02/2019 مؤكد ان الاستئناف غير متركز على اسس سليمة ملتمسا في الأخير تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، وأدلى بنسخة من الاشعار الموجه من طرف رئيس الجماعة - نسخة من قرار الهدم - نسخة من تقرير الخبرة - نسخة من رخصة الإصلاح - نسخة امر قضائي - نسخة من محضر معاينة مباشرة و صور ونسخة من تقرير خبرة مختبر (د. ت. ه. م.) و نسخة من تقرير خبرة مكتب الدراسات (ر.) نسخة من مقال استئنافي وصورة وكالة
و بناء القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/06/2019 تحت عدد 550 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد حكيم بلقاضي.
و بناء على تقرير الخبير المذكور.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أنه من خلال تقرير الخبرة المنجز بالملف و بتدقيق يؤكد أن المحل موضوع الخبرة في حالة صيانة سميكة وجيدة و غير آيل للسقوط و يؤكد تقرير الخبرة المنجزة من طرف اللجنة المختلطة للمجلس البلدي 26/02/2019 و التي انتقلت لعين المكان و خلصت في تقريرها بعد المعاينة أنه لم يتبين للجنة أي شقوق أو اضرار بالواجهة الامامية للدكان و شهادة مكتب الدراسات بتاريخ 21/02/2019 وبالتالي فإن حالة الدكان عادية ولا تشكل أي ضرر و ليس آيل للسقوط وان كل هذا يدحض ما تم ابتداعه من تقرير لا يمت للواقع فهو تقرير لمعاينة منزل مهجور بجوار المحل موضوع المعاينة و استغل كمراوغة لافراغ العارض ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة و تمتيعه بجميع ما ورد بمقاله الاستئنافي وذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب .
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه أكد من خلالها ما ورد بمذكرته الجوابية السابقة موضحا أن الخبير المذكور أعلاه توصل بالقرار التمهيدي عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 25/07/2019 الإجراء خيرة وأن ينجز تقريره داخل أجل لا يتعدى شهرا بعد التوصل، إلا أنه لم ينتقل إلى العقار المعني بالخبرة إلا يوم الجمعة 15/11/2019 أي بعد 114 يوما ووضع تقريره بتاريخ 27/11/2019 أي بعد 126 يوما مما يعني أكثر من أربعة أشهر من التوصل مضيفا أن الخبير المذكور هو مهندس معماري و دور المهندس المعماري معروف و كذا تكوينه وقام بمعاينة مجردة وبمفرده وأنه كان عليه الاستعانة بأجهزة علمية متطورة أو بمهندس مختص في الخرسانة المسلحة وأن الخبير المذكور حسب موكله حضر لمعاينة العقار يوم الجمعة 15/11/2019 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف وطلب من الحاضرين بطاقتهما الوطنية وقام بتصويرها بواسطة هاتفه المحمول ثم أخذ صورا من داخل الدكان وصورا للواجهة الأمامية واليسرى، وأخذ صورا للواجهة الخلفية بعد إلحاح من موكله الذي صرح له أن مدة إنجاز هذه الخبرة ابتداء من حضور السيد الخبير إلى مغادرته دامت أقل من ربع ساعة على أبعد تقدير وانه لم يلتزم بما جاء في القرار التمهيدي بالوصف الدقيق والشامل وأن تقريره شابته عدة أخطاء و هفوات وتناقضات وجاء في تقرير الخبير في الصفحة 2 المتعلقة بالحضور أنه "حضر السيد، بوشتى (ح.) بصفته المستأنف" و"أدلى السيد بوشتى (ح.) بالوثائق والحقيقة أن السيد بوشتى (ح.) لم يحضر ولم يدل بأي شيء ويتواجد أصلا خارج التراب الوطن وهو يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من أربع سنوات و الصفحة 15 من التقرير تتضمن صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمستخدم له إدريس (ب.) وليس للسيد بوشتى (ح.)، فبحسب السيد الخبير حضر شخص والبطاقة الوطنية لشخص اخر و جاء في الصفحة 3 من التقرير أن مساحة العقار 10 متر مربع تقريبا والحقيقة أن مساحة العقار 18 متر مربع و سلمه موكلي تعميما طبوغرافيا للعقار وجاء في تقريره أنه قام بفحص الجدران واتضح له أن سمكه يصل إلى 50 سنتيمتر تقريبا من الجهة الأمامية .... للمنشآت والحال انه لم يكلف نفسه قياسه وكيف عرف أنه متكون من حجر الركام ولم يقم بأية حفريات وطالبه موكلي بالقيام بالحفريات على مستوى كل العقار إن أراد ذلك و ختم الخبير تقريره بأن حالة العقار جيدة وهو غير آيل للسقوط عبر معاينة مجردة وفي وقت قياسي على عقار تم بناؤه في الخمسينيات من القرن الماضي حيث يصعب على أن تكون للخبير مثل هذه الجرأة والثقة للحسم بكذا نتيجة حتى لو كان هو من بناه بنفسه مضيفا ان تقرير السيد الخبير اقتصر على الواجهة الأمامية للدكان فقط دون غيره ولم يذكر لا مكونات جدار الواجهة اليسرى ولا حالة الواجهة الخلفية للدكان ولا البناية فوقه ولم يذكر عدم وجود عارضة رافعة للبناء الفوقي من الجهة الخلفية ولم يذكر تآكل قطبان الحديد الظاهرة من الجهة الخلفية بضالة الدكان و أنه لم يتطرق أيضا للبناية 164 في ملكية موكله وتوجد مباشرة خلف العقار المعين التي بدأت تعرف انهيار جزئيا وان تقرير الخبير جاء مخالفا لكل الخبرات والتقارير والمعاينات السابقة المقدمة للمحكمة وحتى التي قدمها الطرف المستأنف وخاصة الخبرة التي أجراها مختبر (د. ت. ه. م.) بواسطة أجهزة تقنية متطورة والخبرة التي أنجزها مكتب الدراسات لصاحبه زهير (ر.) الحاصل على دبلوم مهندس الدولة التخصص خرسانة مسلحة والمعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة التقنية المختلطة والخبرة التي أجراها الخبير القضائي المتخلف السيد محمد حدي بتاريخ 30/01/2019 والذي تم تعيينه من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بطلب من المستأنف نفسه و استصدر أمرا قضائيا ملتمسا في الأخير صرف النظر عن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد حکيم بلقاضي والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحا بأن المحل موضوع النزاع حالته عادية ولا يشكل أي ضرر مستدلا بشهادة إدارية صادرة عن السيد رئيس مجلس جماعة مدينة سيدي قاسم بتاريخ 26/2/2019 وبتقرير خبرة ملتمسا التصريح تبعا لذلك بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث ان المحكمة وللوقف على حقيقة النزاع وعلى وضعية العقار موضوع الدعوى أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 26/6/2019 قضى بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير المهندس المعماري السيد محمد حكيم بلقاضي الذي خلص في تقريره بعد الوصف والمعاينة الى أن العقار موضوع الخبرة حالته جيدة وبأنه غير آيل للسقوط .
وحيث ان الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعلى ضوء القرار التمهيدي مما تبقى معه منازعة المستأنف عليه في نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية.
وحيث انه بثبوت سلامة العقار وبأنه غير آيل للسقوط وفقا لما أكده الخبير المنتدب في تقريره يبقى الأمر المستأنف الذي قضى بالإفراغ غير مرتكز على أي أساس من القانون ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025