Réf
65231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5923
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8223/2296
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Preuve du paiement, Présentation tardive au paiement, Paiement anticipé, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Date d'échéance, Confirmation du jugement, Absence de sanction légale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ن.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3332 بتاريخ 29/07/2021 في الملف عدد 1559/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول التعرض.
في الموضوع : برفضه وتأييد الأمر بالأداء رقم 35 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة في الملف عدد35/8102/2021 بتاريخ 14/01/2021 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ن.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 28/04/2021 تعرض فيه أنها تطعن بموجب دعواها الحالية في الأمر بالاداء عدد 35 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-01-2021 في الملف عدد 2021/8102/35 والقاضي بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 132.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء والصائر والنفاذ المعجل والمبلغ اليه بتاريخ 16-04-2021 ، وان اسباب طعنه تتجلى في خرق مقتضيات الفصلين 159 و 160 من قانون المسطرة المدنية ، وفي انقضاء المديونية بالوفاء بقيمة الدين اذ انه تم السداد بموجب امري تحويل مباشرة الى الحساب البنكي للمتعرض عليها رقم [رقم الحساب] ، ملتمسة الغاء الامر بالاداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم اساسا برفض الطلب . مرفقة مقالها بنسخة تبليغية لامر بالاداء واصل طى تبليغ وصور شمسية لامري تحويل وكشفي حساب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 01-07-2021 والتي عقبت من خلالها بكون ما تم التمسك به في اطار مقتضيات الفصل 159 من قانون المسطرة المدنية يخص عمل كتابة الضبط وليس صحة مسطرة الأمر بالاداء ، ولا يمكن تصور استصدار هذا الأمر دون تتبع هذه المسطرة المفروضة قانونا، كما ان الدفع بمقتضيات الفصل 160 جاء خاليا من الاثبات بدليل توصل المدعية بسند الدين عبارة عن كمبيالتين وممارستها للطعن بالتعرض الحالي ، اما بشان انقضاء المديونية فان ما تم الاستدلال به لا يتعلق بالأمر بالاداء موضوع الدعوى بل يخص معاملة اخرى من المعاملات التجارية ، ملتمسة تاييد الأمر بالاداء المتعرض عليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08-07-2021 والتي عقبت من خلالها بكون التمسك بتعلق الاداء بمعاملة تجارية اخرى يعوزه الاثبات ليظل ما تم الادلاء به هو الأولى بالاعتبار ، ملتمسة الحكم وفق الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث خرق مقتضيات المادة 161 162 من ق م م سيتبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف وأن الحكم موضوع الطعن من خلال اقراره بتاييد الأمر بالاداء موضوع مسطرة التعرض فهو قد جاء منعدما للاساس القانوني اعتبارا لكون الأمر بالاداء موضوع الدعوى جاء خارقا مقتضيات المادة 161 و المادة 162 من ق.م.م والتي أوجبت تبليغ نسخة طبق الاصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 من مدونة التجارة وبطلب من الدائن الى الطرف المدين وأن المادة 162 من مدونة التجارة أوجبت تضمين وثيقة التبليغ تحت طائلة الاقرار بالبطلان اعدار المحكوم عليه بان يؤدي للدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر بالاداء وان يسجل الحق في اقامة التعرض داخل اجل خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ التبليغ مع الاشعار بسقوط الحق في الطعن بمرور الاجل وسيتبين للمحكمة ان وتيقة التبليغ لم تتضمن الشكليات المتطلبة قانونا لا من حيث ارفاق الطلب بصورة من سند الدين وطلب الامر بالاداء من جهة اولى ولا من حيث الاشعار بسقوط الحق بمرور اجل الطعن مما يتعين بالتالي التصريح ببطلان اجراءات التبليغ و القول تبعا لدلك بالغاء الحكم موضوع الطعن والتصريح تصديا برفض الامر بالاداء موضوع الدعوى ومن حيث خرق مقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة ذلك أن الحكم موضوع الطعن من خلال تصريحه برد تعرض العارضة و بتأييد الأمر الأداء موضوع الطعن فهو لم يرتكز على أساس قانوني سليم اعتبارا لخرق الأمر بالأداء لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة والتي أوجبت تقديم الكمبيالة المستحقة الأداء في يوم معين بتاريخ الاستحقاق أو خلال أيام العمل الخمسة الموالية له وانه برجوع المحكمة إلى السند موضوع المطالبة وشهادة عدم الأداء سيتبين تاريخ تقديمها للوفاء جاء بتاريخ لاحق للمدة المحددة قانونا والتي جاءت بصيغة الوجوب وأن الاثار المترتبة على مخالفة هدا البيان تجعل السند مفتقدا لقيمته كورقة تجارية وبالتالي مفتقدا للحماية المقررة قانونا وتجعل من الوثيقة مجرد سند عادي لإثبات الدين وأن اختصاص السيد الرئيس للبت في الطلب يبقى تبعا لدلك على غير ذي أساس تبعا لافتقاد السند لشكل الورقة التجارية الموجبة للاختصاص طبقا للمادة 22 من القانون المحدد للمحاكم التجارية مما يتعين تبعا لدلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي برفض الأمر بالاداء موضوع الدعوى ومن حيث خرق مقتضيات المادة 206 من مدونة التجار سيتبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان الطلب موضوع الطعن لم ينبني على اساس قانوني سليم اعتبارا لسقوط حق الحامل في الرجوع على باقي الملتزمين لمرور الاجال المحددة لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع و من إقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول او عدم الوفاء وأن المادة 197 من نفس القانون أوجبت إقامة الاحتجاج بعدم الوفاء داخل الخمس ايام التالية لتاريخ الاستحقاق وأن الطلب المؤسس على اداء العارضة للمبالغ موضوع الطعن لم ينبني على اساس قانوني سليم تبعا لعدم احترام أحكام الاحتجاج بعدم القبول مما يتعين بالتالي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب الأمر بالأداء وأن الاجتهاد القضائي المغربي سار في نفس المنحى ومن دلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2000/234 قرار 313 بتاريخ 2000/05/30ومن حيث انقضاء الالتزام بالوفاء فإن الحكم موضوع الطعن حينما قضى بالتزام العارضة بأداء مبلغ 132.00.00 درهم استنادا إلى كمبيالتين مستحقتي الأداء على التوالي 30/08/2019 و27/09/2019 واللتان تزعم الجهة المستأنف عليها أنهما بقيتا بدون وفاء ويكون قد جانب الصواب اعتبارا لثبوت الوفاء ولانقضاء الالتزام بالأداء حسب الثابت من وثائق الملف وأن العارضة تدلي للمحكمة بما يفيد تسددها لقيمة الدين المطالب به بموجب أمرين بالتحويل مباشر إلى الحساب البنكي للمستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الأمر بالاداء موضوع الدعوى وجعل الصائر على المستانف عليه .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وصورة من امرين التحويل وكشفي الحساب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/09/2022 عرض فيها أن الثابت من وثائق الملف أن العارضة سلكت مسطرة الأمر بالأداء وفقا للشروط المتطلبة قانونا وأن ما تدعيه المستأنفة بهذا الخصوص يبقى مجرد دفع يخلو من الإثبات ولا يمكن الاعتماد عليه كحجة لإقامة التعرض وأن الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 160 من ق م .م جاء خالي من أي إثبات الشيء الذي يؤكد عدم صحته هو توصلهم بسند الدين وهو عبارة عن كمبيالتين وكذلك الأمر والطلب الشيء الذي جعل المدعي سلوك مسطرة التعرض جالية وفي ادعاء انقضاء المديونية فإن التمسك بالأداء قابله منازعة العارضة بشان مدى تعلقها بالكمبيالتين سند الأمر بالأداء المطعون فيه ليظل عبء إثبات ذلك على كاهل الشركة المستأنفة في إطار ما تمليه عليها مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود بصفتها الملزمة بالأداء وهو ما تخلفت عنه بالنظر إلى قصور أمري التحويل المدلى بهما عن ذلك، أمام عدم تحديد واثبات تعلقهما بالكمبيالتين المذكورتين والحال أن المشرع من خلال المادة 185 من مدونة التجارة خولها حال الوفاء كليا المطالبة بتسليمها الكمبيالة موقعا عليها بالوفاء الجزئي المطالبة بإثبات ذلك على الكمبيالة وتسليمها وصلا بما أدته علما أن وبغض النظر عما سلف من تأسيس احد التحويلات المستمسك بها المؤرخ في 2019/08/09 ثم قبل تاريخ استحقاق كلتا الكمبيالتين 2019/08/30 2019/09/27 و المادة 186 الموالية لا تجبر الحامل على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء وأن ما استندت إليه الشركة المستأنفة غير مؤسس الأمر الذي يناسب معه تأييد الحكم المستأنف لصوابيته ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطرف المستأنف الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع الطرفين و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادتين 161 و 162 من قانون المسطرة المدنية التي أوجبت تبليغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به فإنه يجدر التوضيح بأن الغاية من تضمين وثيقة تبليغ الأمر بالأداء البيانات المنصوص عليها في الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية هو عدم تفويت فرصة التعرض داخل الأجل المحدد داخل 15 يوما والمقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور ومادامت الطاعنة بالرجوع الى أوراق الملف تقدمت بمقال التعرض داخل الأجل فإن غاية المشرع من سن تلك المقتضيات قد تحققت وبالتالي يبقى ما بالسبب على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على خرق مقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة بسبب تقديم الكمبيالة للوفاء بتاريخ لاحق للمدة المحددة قانونا بمقتضى المادة المذكورة فهو مردود كسابقه سيما وأن المشرع لم يترتب أي أثر على تقديم الكمبيالة بعد مرور الخمسة أيام الموالية ليوم الاستحقاق ، بل إنه أقر نصا في الفقرة الأولى من ذات المادة أنه يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له وبناء عليه فإن ما بالسبب يبقى خلاف مقتضيات المادة المحتج بخرقها ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثالث المؤسس على خرق مقتضيات المادة 206 من مدونة التجارة فإنه لا مجال للالتفات إليه وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 173 من ذات المدونة التي نصت على أنه يترتب على التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق ، بحيث ان المشرع لم يعتبر تاريخ التظهير بيانا إلزاميا في الورقة التجارية كما أن المادة أعلاه و ان كانت قد تطرقت فقط للتظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء فإنها لم تشر للتظهير الواقع بعد الاحتجاج ، ويرجع ذلك لكون محرر البروتستو بمراجعته سوف يتضح ما إذا كان الاحتجاج سابق لتحريره ،أم لا لذلك فإنه في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف فأي تظهير يرد بعد ميعاد الاستحقاق لاينتج سوى اثر الحوالة العادية .
وحيث بخصوص السبب الرابع المبني على انقضاء الالتزام بالوفاء فإنه و خلاف ما جاء في السبب يتبين بالرجوع الى التحويل البنكي المحتج به أنه وقع بتاريخ 9/8/2019 أي قبل تاريخ استحقاق الكمبيالتين على التوالي في 30/8/2019 و 27/09/2019 وبناء عليه فإن التحويل المذكور لايقوم في حد ذاته حجة على وفاء الكمبيالتين الصادر بناء عليهما الأمر بالأداء المتعرض عليه حسب مقتضيات المادة 186 من مدونة التجارة التي نصت صراحة على انه لايجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق وإذا وفي المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء ، و عطفا على ما سبق يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس و الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تاييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57105
Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024