Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec des dommages-intérêts distincts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80031

Identification

Réf

80031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5419

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4650

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement régis par l'article 254 du même code, et que leur cumul était par conséquent de droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que les intérêts légaux, en l'absence de taux conventionnel, constituent une réparation forfaitaire et légale du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Dès lors, la cour considère que l'allocation de ces intérêts, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier, ce qui rend toute demande d'indemnisation supplémentaire pour le même fait générateur irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1042 الصادر بتاريخ 5/2/2019 ملف رقم 1303/8202/2019 والذي قضى بأداء المدعى عليها شركة (أ. ط. 35) في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 76.984,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية قامت بتزويد المدعى عليها بمجموعة من السلع وآليات وصل مجموعها مبلغ 76.984,50 درهم حسب الثابت من مجموعة فواتير مرفقة إلا أنها تقاعست عن أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها وخصوصا الإنذار الموجه إليها بتاريخ 24/10/2018 والذي توصلت به بتاريخ 25/10/2018 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 76.984,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل فاتورة إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وعزز المقال بكشوف حساب، فواتير، وصولات تسليم ، وصولات طلب ومحضر مفوض قضائي ونسخة من إنذار.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

أن المشرع نظم الفوائد القانونية في الباب الثالث من القسم الخامس من قانون الالتزامات والعقود وذلك بمقتضى الفصل 875 منه في حين نظم التعويض عن التماطل في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود وذلك بمقتضى الفصل 254 وما يليه، والمشرع عندما نظم الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل كل على حدى ولم يقم بالجمع بينهما فإن ذلك يفيد وجود اختلاف بينهما وهذا الاختلاف يبرر الحكم بهما معا عند المطالبة بهما. والحكم المستأنف عندما ذهب إلى القول أن الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل فإنه يكون قد جرد حكمه من الأساس القانوني وأتى بذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين إلغاؤه فيما قضى به حول التعويض وبعد التصدي الحكم للمستأنفة بالتعويض في مبلغ 10.000,00 درهم مع تأييد الباقي.

هذا من جهة ومن جهة أخرى ان الحكم المستأنف الذي قضى برفض التعويض عن التماطل استشهد بقرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 18/05/2004 في الملف عدد 801/3/2/2003 غير ان العارضة تدلي لمحكمة الاستئناف بقرار صادر عن نفس المحكمة جاء لاحقا على القرار الذي استشهد به الحكم المستأنف وهو القرار رقم 215 صادر بتاريخ 21/02/2007 في الملف التجاري عدد 396/3/1/2006 جاء فيه ما يلي : " الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص والمرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6 %.

ولذلك فإن الاتجاه الحديد لمحكمة النقض والمطابق للقانون يكون قد استقر على أنه يجوز الحكم بالفوائد القانونية وبالتعويض عن التماطل معا وفي آن واحد. ولذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم بالتعويض عن التماطل إلى جانب الفوائد القانونية وأصل الدين.

ومن جهة ثالثة إن تماطل المستأنف عليها وتسويفها أدى إلى تفويت الفرصة على المستأنفة في استثمار أموالها التي هي بين يدي المستأنف علیها کما يعتبر ذلك خسارة للمستأنفة وفقدانا للربح لأن هذه الأخيرة لو قامت باستثمار مبلغ الدين في مشاريعها لحصلت على ارباح تفوق بكثير ما ستحصل عليه في إطار الفوائد القانونية لأن هذه الأخيرة لا تغطي كامل الضرر الحاصل للمستأنفة خاصة وان الحكم الابتدائي عندما قضى بالفوائد القانونية فإنه جعلها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب، ولذلك يكون طلب التعويض مبررا ويتعين الاستجابة له.

والتمست القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بإلغاء الحكم في شطره المتعلق برفض التعويض عن التماطل والتسويف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة تعويضا عن التماطل في مبلغ 10.000,00 درهم إلى جانب الفوائد القانونية وأصل الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/10/2019 أن المستأنف عليها تؤكد للمحكمة أنها لم تمتنع عن أداء المبالغ المستحقة للمستأنفة دون سبب مشروع بل إنها توصلت بتاريخ 08/11/2017 من مديرية الضرائب بحجز بين يديها على مبلغ 198.518,00 درهم كما يتبين من صورة طلب الحجز المرفق بالمذكرة الحالية. وأن المستأنف عليها قامت وطبقا لمقتضيات مدونة الضرائب بحجز مبلغ 76.984,50 درهم بين يديها والممثل لمجموع الفاتورات التي تطالب المستأنفة بأدائها. وأن المستأنفة لم يسبق لها أن بلغت المستأنف عليها بأدنى رسالة رفع اليد صادرة عن مديرية الضرائب وأن المستأنف عليها أصبحت وطبقا للقانون ملزمة اتجاه مديرية الضرائب و بصفة تضامنية بأداء مبلغ 76.987,50 درهم وأن المستأنفة أقامت الدعوى الحالية قبل أن تمكن المستأنف عليها من رسالة رفع اليد وبالتالي تكون الدعوى سابقة لأوانها وغير ذي موضوع وأن التماطل غير ثابت في حق العارضة مما يتعين معه رفض طلب المستأنفة من حيث الحكم لها بتعويض عن التماطل.

والتمست بناء على أن المستأنف عليها لم تستطع الدفاع عن حقوقها خلال المرحلة الابتدائية، وبناء على عدم ثبوت التماطل في حق المستأنف عليها، القول والحكم برفض طلب الحكم بتعويض عن التماطل وتحميل المستأنفة الصائر. وأدلت بصورة طلب الحجز.

وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 31/10/2019 أنه بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فان تاریخ توصل هذه الأخيرة بالإنذار من أجل الأداء وهو تاریخ 25/10/2018 لم تكن المستأنفة مدينة لإدارة الضرائب بأي مبلغ مالي لأن النزاع الذي كان بين المستأنفة وإدارة الضرائب تمت تسويته وان إدارة الضرائب وجهت رسالة للمستأنف عليها مؤرخة في 16/08/2018 تخبرها بأن الحجز موضوع الرسالة المؤرخة في 12/10/2017 قد ألغي وأنها ترفع يديها عنه. غير أن المستأنف عليها وبالرغم من توصلها برفع اليد إلا أنها تمادت في تعنتها وامتنعت عن أداء ما بذمتها لفائدة المستأنفة محاولة إنكار توصلها برفع اليد الشيء الذي اضطرت معه المستأنفة إلى مراجعة إدارة الضرائب قصد الحصول على نسخة من رسالة رفع الید التي سبق وان وجهتها هذه الأخيرة للمستأنف عليها، كما قامت المستأنفة بإرسال نسخة من هذه الرسالة عبر الواتساب للمستأنف عليها تاکیدا منها بتسوية الوضعية اتجاه إدارة الضرائب . ولما كانت المستأنف عليها قد توصلت بتاريخ 25/10/2018 بإنذار صريح بالوفاء بالدين الذي بذمتها والمحدد في مبلغ 76.984,50 درهم فإن سكوتها وعدم جوابها على الإنذار وعدم قيامها بأي تحفظ بشأنه وامتناعها عن الاستجابة لموضوعه وعدم تبرئة ذمتها من الدين داخل الأجل الممنوح لها في الإنذار يجعلها في حالة مطل تطبيقا لمقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع. وأن تاریخ إقامة الدعوى والذي هو تاريخ 16/01/2019 فان المستأنفة أيضا لم تكن مدينة لإدارة الضرائب بأي مبلغ مالي وان المستأنف عليها توصلت من طرف المحكمة باستدعاء للجواب على الدعوى لكنها تخلفت دون أي مبرر ولم تقدم أي جواب بشأن الدعوى المرفوعة في مواجهتها، لذلك فإنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع تكون المستأنف عليها قد أقرت بصحة الادعاء من جهة ومن جهة أخرى تكون قد أقرت بصحة واقعة التماطل الموجب للتعويض.

ومن جهة ثالثة ان المستأنف عليها وبتاریخ 25/09/2018 وجهت للمستأنفة رسالة نصية تطلب من خلالها موافاتها بصور من كمبيالات حتى تقوم بأداء قيمتها وهي بهذا الطلب تكون تناقض مع ادعاءاتها الواردة في مذكرتها الجوابية .

ومن جهة رابعة ان المستأنف عليها قامت بأداء كمبيالات ما بعد تاریخ 16/08/2018 كما هو ثابت من الوثائق المرفقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان المستأنف عليها كانت تعلم بوجود رفع اليد عن الحجز من طرف إدارة الضرائب .

وترتيبا لما ذكر أعلاه فإن ما دفعت به المستأنف عليها بشأن تبرير التملص من واقعة التماطل الثابتة لا ينفعها ويتعين تبعا لذلك رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث رد دفاع المستأنف عليها بجلسة 7/11/2019 مؤكدا ما سبق.

حيث أدرجت القضية بجلسة 7/11/2019 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بالمذكرة المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على مجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من رفض التعويض على اعتبار أن الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل رغم أن المشرع نظم الفوائد القانونية في الباب الثالث من القسم الخامس من قانون الالتزامات والعقود وذلك بمقتضى الفصل 875 منه في حين نظم التعويض عن التماطل في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود وذلك بمقتضى الفصل 254 وما يليه .

حيث إنه إذا كانت الفوائد القانونية وفقا لما ينص عليه الفصل 875 من ق.إ.ع الممسك به أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى ظهير خاص فإنه في نازلة الحال لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد اتفاق أطراف النزاع على سعر معين للفوائد القانونية وبما أن الفوائد القانونية والحالة هذه تعتبر تعويضا قانونيا عن تأخير المدين في الوفاء فإن الحكم بها يغني عن الحكم بالتعويض مادام أن الحكم بالفوائد القانونية تعتبر جابرة لكامل الضرر المنصوص عليه بالفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به بهذا الخصوص يتعين معه التصريح بتأييد ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil