L’erreur matérielle sur le nom du destinataire n’entraîne pas la nullité de l’acte de procédure en l’absence de grief (Cass. com. 2020)

Réf : 44935

Identification

Réf

44935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

468/2

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1608

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief qu'elle lui a causé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/468، المؤرخ في 2020/11/05، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1608

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1476 الصادر بتاريخ 2018/03/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 18/8206/994.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/08.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/05.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية المطلوبة في النقض تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيها انها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 127550/c و الذي تشغله المدعى عليها بسومة قدرها 5500 درهم و أنها وجهت لها انذارا من أجل الإفراغ بتاريخ 17/5/15 حسب محضر التبليغ المسلم لها من طرف المفوضة القضائية و أن أجل ثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 16/49 قد استوفيت و التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترية و بإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم واحتياطيا إجراء خبرة ، وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذar بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليها من (...) ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المدعية التمست في مقالها الافتتاحي الحكم بالمصادقة على الإنذar بالإفراغ و بإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى و احتياطيا اجراء خبرة الا أن المحكمة الابتدائية لم تعر ملتمس المدعية أي اهتمام و لا تناولته بالتسبيب خاصة وأنها قضت بالإفراغ ، وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بدون تعليل كما انها أثارت ان اصلاح الخطأ الوارد في اسم المدعية لا يترتب عنه اصلاح الخطأ الوارد بالإنذar و ان الانذار المؤسس عليه الحكم الابتدائي ومن بعده القرار الاستئنافي يكون غير صحيح وغير مستجمع لكافة شروطه و لا علاقة لذلك بمقتضيات الفصل 49 من ق م م وان المحكمة لم تجب على هذا الدفع وهو ما يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت دفع الطالبة المتعلق بوجود خطأ في اسم المطلوبة في الإنذar المبلغ اليها بتعليلها الذي جاء فيه : ( حيث لم يثبت الطاعن الضرر اللاحق به بسبب الخطأ الوارد في الاسم العائلي للمكرية المستأنف عليها حاليا باعتباره (ع.) حسب شهادة الملكية و ليس (ع.) المضمن في الإنذar و ان المحكمة الابتدائية كانت صائبة لما أعملت مقتضيات الفصل 49 من ق م م وردت الدفع المذكور) تكون قد ركزت قرارها على أساس باعتبار أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ جزئي في الاسم العائلي وهو لا يؤثر على صحة الإنذar و الدعوى الرامية الى المصادقة عليه طالما أن الاسم الوارد بهما يخص نفس الشخص وهو ما لم تثبت الطالبة خلافه و أن جعل الاسم العائلي (ع.) بدل (ع.) لا يشكك في صفتها كمالكة للمدعى فيه خاصة أن الطالبة ناقشت الموضوع مناقشة جدية و تبقى مناقشة قاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م زائدة و لا تأثير لها على سلامة القرار. وبخصوص ما أثارته الطالبة من كون المحكمة لم تستجب لطلبات المطلوبة فان المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب ما دام أن هذا الدفع يهم المطلوبة ويكون قرارها قد رد بما يكفي على الوسائل المثارة وما استدل به غير جدير بالاعتبار ./-

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile