L’erreur matérielle dans le nom d’une partie n’entraîne pas la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de préjudice avéré pour les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60499

Identification

Réf

60499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1422

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2022/8205/5095

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consacre le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle retient que l'erreur, qui constitue une simple mauvaise translittération du nom français en arabe, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le débiteur a pu répondre à l'action en première instance et exercer les voies de recours.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 29 شتنبر 2022 تقدم [المستأنف] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5450 الصادر بتاريخ 24/05/02022 في الملف عدد 2872/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي لأصله التجاري عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني إذا لم يؤد ما بذمته من دين لغاية التاريخ المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، والإذن للمستأنف عليها بقبض الثمن من كتابة الضبط مقابل توصيل مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [شركة ا.ع.ل.ص.] تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها دائنة ل[عادل (ت.)] بمبلغ 132799,23 درهما ثابت بمقتضى أمر بالأداء استصدرته في الملف عدد 3247/2/2014 إلا أنه امتنع عن تنفيذه كما هو ثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ وطبقا لنص المادة 113 من مدونة التجارة يكون من حقها بيع أصله التجاري والتمست الحكم ببيعه إجماليا عن طريق المزاد العلني وترتيب كافة الآثار القانونية من ذلك الإذن لها باستخلاص دينها وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني لاستخلاص المدعية دينها من منتوج البيع وهو حكم استأنفه هذا الأخير لكون المحكمة مصدرته لم تلتفت لدفعه المثار في مذكرته الجوابية بأن اسمه العائلي الصحيح هو [(ت.)] وليس [(ت.)] كما جاء في مقال الدعوى، وأنه لما كان الخلل الشكلي المتمسك به من النظام العام فإنه كان على المحكمة الأخذ بدفعه وترتيب الآثار القانونية سيما وأنه لم يتم تصحيح الدعوى والتي بقيت معيبة والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به لعدم استناده لأساس سليم ومدليا بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من بطاقة تعريفه الوطنية وصورة لغلاف التبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن ما تمسك به الطاعن من سبب هو مجرد خطأ في ترجمة اسمه العائلي من اللغة الفرنسية للغة العربية، كما أنه في جميع الأحوال فهو المعني بالدعوى والمالك للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المسمى [صيدلية ا.] وبالتالي فإنه لا بطلان بدون ضرر والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ، فيما أدلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أسباب طعنه ومدليا بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت لمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث لئن كان صحيحا ما جاء في أسباب الطعن ان الاسم العائلي للطاعن الوارد في مقال الدعوى هو [(ت.)] وليس [(ت.)] كما هو وارد في بطاقة تعريفه الوطنية. فإن المنصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية أن المحكمة لا تقبل حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، والطاعن الذي أجاب عن الدعوى ولم يحرم من درجات التقاضي ولا حق الدفع، كما انه المعني بالأمر بالأداء الصادر في حقه في الملف عدد 3247/2/2014، وتقدم أيضا باستئنافه باسمه العائلي الصحيح [(ت.)] وليس [(ت.)]، فإن مصالحه بذلك لم تتضرر من الخلل الشكلي الذي طال اسمه العائلي سيما وأن المستأنف عليها قد أوردت في مقال دعواها اسمه العائلي والشخصي وكما هو مكتوب باللغة الفرنسية وهو [ADIL (T.)] وأن ترجمة اسمه العائلي الى اللغة العربية بذكر حرف الصاد بدلا من حرف السين لا يعتبر إخلالا شكليا موجبا للحكم بعدم سماع الدعوى برمتها أو ردها كما جاء في أسباب الطعن عن غير أساس، وبالتالي فان الحكم المستأنف يكون فيما قضى به غير خارق لأي مقتضى قانوني مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile