Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux régis par la loi n° 49-16, y compris les demandes en paiement de loyer et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76681

Identification

Réf

76681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4128

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4438

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant le faible montant de la créance locative, soutenant que celle-ci ne relevait pas du seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la finalité de l'action, visant à la fois au paiement des loyers et à l'expulsion, la soumet aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette loi, la compétence pour statuer sur les litiges relatifs à son application est exclusivement dévolue aux tribunaux de commerce. Cette compétence spéciale d'attribution prime sur les règles de compétence fondées sur la valeur du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2019 في الملف عدد 949/8207/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل تجاري للمدعى عليه والذي إمتنع عن أداء واجب الكراء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 4050.00درهم واجب الكراء مع الإفراغ.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طلب المستأنف عليه لايتجاوز الإختصاص القيمي، وأن طلب الإفراغ لا يمكن الحكم به مستقلا عن طلب الأداء.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء مع الإفراغ.

وحيث إن الدعوى الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ تخضع لمقتضيات القانون 16-49 والذي تنص مادته الأولى على كونه يطبق على المحلات التجارية مما يجعل من إختصاص البت في الدعوى منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة 35 من القانون المذكور والتي تنص على كون المحاكم التجارية تبقى مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون 16.49 مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile