Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en recouvrement de loyers dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70419

Identification

Réf

70419

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

546

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2020/8227/604

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur.

L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'objet du contrat de bail.

Dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que la nature commerciale de l'objet du contrat prime sur la nature civile de l'action en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث بتاريخ 10/01/2020 تقدم نصر الدين (ط.) بواسطة محاميه بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم التمهيدي عدد 2074 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2019 في الملف عدد 10213/8205/2019 القاضي بالإختصاص النوعي للبث في النزاع نوعيا .

و حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة و أداء فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن السيدين الميلودي (و.) و المصطفى (ج.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أن نصر الدين (ط.) كان يكتري منهما أصلا تجاريا بعقد شفوي و استصدرا في حقه حكما قضى لهما بإفراغه من الأصل التجاري أيد استئنافيا بمقتضى قرار و الذي عملا على تنفيذه بتاريخ 16/09/2019 ، إلا أن المدعى عليه المذكور لم يؤدي لهما الواجبات الشهرية عن المدة من غشت 2018 إلى شهر مارس 2019 التي وجب عنها مبلغ 18400,00 درهم ، و التمسا الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع تعويض قدره 13800 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى ، و بعد جواب المدعى عليه ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن نصر الدين (ط.) للأسباب التالية :

أنه تمسك من خلال مذكرته بمقتضيات القانون رقم 64.99 الذي منح الإختصاص للمحاكم الإبتدائية كلما تعلق الأمر باستيفاء الواجبات الكرائية ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف ردت دفعه مستندة في ذلك على مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و الحال أن القانون المحتج بخرقه قانون خاص و يقدم على باقي القوانين الأخرى بصريح المادة الأولى منه و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ ، فيما أجاب المستانف عليهما بواسطة دفاعهما أن دعوى الحال تتعلق بأداء واجبات كراء أصل تجاري مترتبة عن قرار استئنافي صدر عن محكمة الأستنئاف التجارية و بذلك فإن ما تمسك به الطاعن من سبب غير ذي أساس و ملتمسين رد استئنافه و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 03/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 10/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بأن المحكمة مصدرة الحكم المستانف غير مختصة نوعيا للبث في النزاع لكون المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة و ذلك بصريح المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 ما دام أن النزاع يتعلق باستيفاء الوجيبية الكرائية .

و حيث لئن كان صحيحا بأن الدعوى ترمي إلى استيفاء الوجيبة الكرائية ، فإنه لما كان محل عقد الكراء يتعلق بأصل تجاري ، فإنه طبقا للمنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبث في النزاع و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن أساس و الذي يتعين تأييده .

و حيث إنه لأجل ما ذكر يتعين التصريح بإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث في النزاع للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile