Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution civile lorsque la dette principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70851

Identification

Réf

70851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

970

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1060

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique.

L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat bancaire.

Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence s'étend à l'ensemble d'un litige commercial qui inclut un volet civil. Par conséquent, la nature commerciale de l'obligation principale suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action dirigée contre la caution.

Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05 فبراير 2020 تقدم محمد الصديق (ص. ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلال الحكم التمهيدي عدد 1912 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 8543/8222/2019 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ع.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 509.322,83 درهم دون الفوائد و التوابع و المصاريف ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و أنه طبقا للمادة 492 من قانون رقم 95.15 فإن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات وفق شروط القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل و أن الكفيل منحها كفالة شخصية تضامنية لتأمين أداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة المدعى عليها بموجب العقد المصادق على التوقيع في 01/08/2007 في حدود مبلغ 500.000,00 درهم و أن الكفيل لم يحرك ساكنا رغم إنذاره و لم يبادر إلى سداد الدين المستحق ضد الشركة المدينة، و أنه بموجب العقد تنازل عن طلب التجريد المدينة الأصلية من أموالها الشيء الذي يجعله تحت طائلة المادة 1137 من ق.ل.ع ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين أو أحدهما دون الآخر بأدائهما لها مبلغ 509.322,83 درهم المثبت لكشف الحساب المحصور بتاريخ 01/10/2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب.

وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الكفل محمد الصديق (ص. ح.) للأسباب التالية:

أن الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص قد جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل. لأنه شخص مدني وليس بتاجر وتنتفي عنه صفة تاجر. وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية في حالة محددة وذلك عند اكتساب صفة التاجر والمنازعات بين التجار أو فيما يخص عقود تجارية بين تاجرين. وان عقد الكفالة المبرم من طرفه ما هو إلا عقد من العقود المدنية لا التجارية. وبالتالي فإن الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لم يصادف الصواب. ملتمسا في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الدعوى قدمت من البنك المستأنف عليه في مواجهة المدينة الأصلية شركة (غ. ك. د.) وكذا كفيلها محمد الصديق (ص. ح.).

وحيث إن الالتزام الأصلي المرتبط بالمدينة الأصلية هو من اختصاص المحكمة التجارية لكونه يتعلق بعقد بنكي الذي هو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة به حسب المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية وبما أن التزام الكفيل التزام تبعي ومرتبط بالالتزام الأصلي فإنه طبقا للمنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر التي جاء فيها بأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، فإنه وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية صائب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile