Le tireur et l’accepteur d’une lettre de change sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71926

Identification

Réf

71926

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1619

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2019/8221/790

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 201 - 202 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle convocation des parties. Après avoir relevé la défaillance des intimés, elle a évoqué le fond du litige et retenu que le porteur d'une lettre de change acceptée mais revenue impayée est fondé à agir en paiement. Au visa de l'article 201 du code de commerce, la cour rappelle que le tireur et le tiré-accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, assortie des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 تحت عدد 6955 في الملف عدد 5461/8203/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى، وبتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (ش. ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2018، والذي يعرض فيه أنه استفاد من كمبيالة بمبلغ 430.920,00 درهم سحبتها المدعى عليها الثانية المسحوب عليها، وأنه عند تقديمها قصد استخلاص مبلغها رجعت دون أداء، مما يكون محقا و الحالة هذه في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بأداء مبلغها ضد المدعى عليهما باعتبارهما موقعين . ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدته مبلغ 430.920,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل أداء الكمبيالة إلى تاريخ التنفيذ و إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل لوجود ما يبرره و تحميلهما الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 12/06/2018 بمذكرة إدلاء بوثائق تتضمن الكمبيالة المطالب بها و شهادة بنكية بعدم الأداء.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بلوازم البريد المضمون، والحال أن العارض سبق له أن أدى أجرة المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الاستدعاء للمقر الاجتماعي لكل من الشركتين المستأنف عليهما ، وأن هذا الاستدعاء رجع بملاحظة تخص كل منهما، وأن قرار الاستدعاء بالبريد المضمون كان يجب أن يكون على عاتق المحكمة تحقيقا لحسن سير العدالة ، مادام هناك استثناء بتبليغ الاستدعاء إلى كتابة الضبط ، وأن المصاريف القضائية يقع تصفيتها في جميع الأحوال عند صدور الأحكام ، وصيرورتها قابلة للتنفيذ ، علما أن العارض يطالب بمبلغ الكمبيالة ضد الملتزمين بها ، وأن ذلك يفترض قانونا أنه لم يقيدها تقييدا عكسيا مادام ممنوعا من ذلك قانونا ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأقصى ما ورد في المقال الافتتاحي من طلبات ، وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة للقاعدة قرار صادر عن محكمة النقض.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2019 ، حضر نائب المستأنف ، وتخلفت المستأنف عليها الأولى ورجع مرجوع البريد الخاص بها بملاحظة لا تقطن بالعنوان، وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول الدعوى ، لعدم الإدلاء بلوازم البريد المضمون، فإنه ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، وفي حدود ما أثير بأسباب الاستئناف ، فإن محكمة الاستئناف ، أمرت من جديد باستدعاء المستأنف عليهما، فتخلفت المستأنف عليها الأولى ورجع مرجوع البريد الخاص بها بملاحظة لا تقطن بالعنوان، وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم التوصل ، مما اعتبرته معه المحكمة القضية جاهزة للحكم طبقا للفصل 146 من ق م م ، وقررت التصدي للحكم في جوهر النزاع .

و حيث أدلى الطاعن بكمبيالة عدد 4421828 /014 مسحوبة من طرف المستأنف عليها الأولى على المستأنف عليها الثانية، لفائدة الطاعن، حاملة لمبلغ 430.920,00 درهم، ومستحقة الأداء بتاريخ 20/04/2015 ، وموقع عليها بما يفيد القبول من طرف شركة (ف. س. ب.) التي وضعت طابعها كذلك على الكمبيالة؛ لكن وبعد تقديم هذه الأخيرة للاستخلاص أرجعت بدون أداء من لدن البنك الموطنة لديه بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد؛ كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المبلغ المطلوب، علما أن المادة 201 من مدونة التجارة ، تجعل كل من الساحب والقابلين للكمبيالة والمظهرين والضامنين الاحتياطيين مسؤولين على وجه التضامن نحو الحامل، مما يكون معه طلب الحكم على المستأنف عليهما بالأداء تضامنا مؤسسا ويتعين الاستجابة له.

وحيث إن حق الطاعن الناتج عن الكمبيالة يتمثل في مبلغها ، وكذا مبلغ الفوائد بالسعر القانوني محسوب من تاريخ الاستحقاق طبقا للمادة 202 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا مبلغ 430.920,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة، وتحميلهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا مبلغ 430.920,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة، وتحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial