Le sursis à exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71060

Identification

Réf

71060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

13/07/2023

N° de dossier

2023/8110/214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moyen, doit porter sur des faits déterminants qui étaient inconnus du demandeur durant l'instance et l'ont empêché de présenter utilement sa défense. Elle en déduit que si le demandeur avait connaissance des faits qu'il invoque et s'est abstenu de les soulever, il est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir ultérieurement. Constatant que les faits allégués étaient connus du demandeur et que le tiers prétendument auteur des manœuvres n'était pas partie à l'instance, la cour écarte le caractère sérieux du moyen. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أنه إذا تبين لقاضي الصعوبة في التنفيذ من ظاهر الوثائق المدلى بها جدية ما يدعيه مثير الصعوبة وأن من شأن الأخذ بالأسباب المعتمد عليها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاءا أو تعديلا أمكنه الأمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر.

و حيث ان التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو ان تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى و لم تتح له الفرصة لابداء أوجه دفاعه و اظهار الحقيقة بشانها اما اذا كان عالما بذلك و سكت فانه بموقفه هذا يكون قد اسقط حقه في الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب ( قرار محكمة النقض عدد 363 بتاريخ 6/4/2002 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 283 و ما يليها )

و في نازلة الحال فالمطلوبة تقدمت بالدعوى بنفسها و ليس بواسطة المكتب (ع.) و نفس الامر ينطبق على الإنذار الذي وجهته للطالبة و جميع الإجراءات و المقالات بما فيها الطعن بالنقض تقدمت بها بنفسها و ان الوقائع التي تدعي التدليس بشانها من قبل المكتب المذكور كانت قائمة عند نظر الدعوى و المكتب لم يكن طرفا في التلك الدعوى على خلاف ما تمسكت به الطالبو و جعلته أساسا لطعنها بإعادة النظر و التدليس عليها اثناء تحقيق الدعوى.

وحيث يتبين من الظاهر أن ما تتمسك به الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile