Réf
78060
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4643
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3641
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Serment décisoire, Résiliation du bail, Procédure civile, Notification par huissier, Loyers impayés, Force probante, Confirmation du jugement, Clerc assermenté, Bail commercial, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 41 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure au motif qu'elle aurait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'huissier lui-même, et critiquait l'appréciation des preuves de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en rappelant que le clerc assermenté peut valablement procéder à la notification sous la responsabilité de l'huissier, dès lors que ce dernier a signé les originaux des actes et le procès-verbal de remise. Sur la preuve du paiement, la cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers litigieux, met fin de manière irrévocable au débat sur ce point. Toute demande de nouvelle mesure d'instruction, telle qu'une audition de témoin, devient par conséquent sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المفضل (س.) بواسطة نائبته بتاريخ 27/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 855 ملف عدد 1206/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه مبلغ 15.000 درهم عن واجبات كراء المحل الكائن بحي [العنوان] سلا خلال المدة من 01/01/2016 إلى متم مارس 2017 مع النفاذ المعجل و مبلغ 750 درهم تعويضا عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/12/2017 و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه، و بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و برفض باقي الطلب.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/5/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2018 والذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان الكائن بعنوانه أعلاه والذي يستغله في بيع الدجاج و الخضر بسومة كرائية قدرها 1000,00 درهم شهريا، وأنه انقطع عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يناير 2016 إلى متم شهر مارس 2018 والتي وجب عنها مبلغ 27.000,00 درهم رغم انذاره بذلك ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 27.000 درهم من قبل واجبات الكراء من شهر يناير 2016 إلى متم مارس 2018 ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 15/12/2017 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بمحضر تبليغ إنذار وعقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه بجلسة 30/04/2018 والتي يعرض من خلالها أنه لم يتوانى قط عن أداء الواجبات الكرائية وأن المدعي هو من كان يمتنع عن قبضها فكان يبادر بإيداعها بصندوق المحكمة، وأنه مستعد لأداء اليمين عن ذلك. لذلك فهو يلتمس اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث بحضور أطراف النزاع. وأرفق مذكرته بصورة لمقال مختلف وصورة لوصل إيداع وصورة لحكم استعجالي.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المدلى بها بجلسة 28/05/2018 والتي يوضح فيها أن ما أدلى به المدعى عليه من وثائق ما هي الا مجرد صور شمسية، كما أن الإنذار الموجه له يتعلق بالمدة من يناير 2016 إلى متم شتنبر 2017 والذي توصل به بتاريخ 15/12/2017 في حين انه لم يتقدم بعرض وإيداع واجبات الكراء الا بعد فوات الأجل الممنوح له في الإنذار، علاوة على أن المبلغ المودع لا يغطي كامل المدة المطلوبة، لذلك فهو يلتمس الحكم عليه بأداء واجبات المدة المضمنة بالإنذار من يناير 2016 إلى أبريل 2017 إضافة إلى واجبات المدة من دجنبر 2017 إلى متم مارس 2018 وتمتيعه بكافة مطالب مقاله.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بجلسة 18/06/2018 يبين فيها أنه بادر إلى الأداء بمجرد توصله بالإنذار عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة ، كما انه أدى بعض الشهور عن طريق تحويلات بنكية لأن المدعي يتواجد بالديار الأجنبية ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف. وأدلى وثائق تفيد قيامه قيامه بتحويلات بنكية لفائدة المدعي و وصلي إيداع مبالغ بصندوق المحكمة وطلب تبليغ إنذار و صورة من محضرين إخباريين.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المدلى بها لجلسة 09/07/2018 يوضح فيها أن ذمة المدعى عليه
لا زالت عامرة بواجبات الكراء وأن إيداعه الجزئي لها لا ينفي عنه حالة التماطل وأنه لم يدل بما يفيد أداء وجبات الكراء عن الفترة من يناير 2016 إلى مارس 2017 ملتمسا الحكم بمطالبه السابقة بعد ملاحظة ان الوصولات البنكية المدلى بها من قبل المدعى عليه تتعلق بالفترة من أبريل 2017 إلى غشت 2017 وان وصلي الإيداع تتعلق فقط بالفترة من شتنبر 2017 إلى فبراير 2018.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليه المدلى بها خلال المداولة بتاريخ 23/07/2018 يؤكد فيها ما سبق ويلتمس احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة حول المبالغ المتنازع عليها من يناير 2016 إلى مارس 2017 واحتياطيا جدا إجراء جلسة بحث واحتياطيا جدا جدا استدعاء شاهده السيد هشام (ح.).
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 640 الصادر في الملف بتاريخ 23/07/2018 والقاضي بإجراء جلسة بحث في الموضوع بحضور الأطراف ونوابهم وشاهد المدعى عليه.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي أكد فيها ما سبق وعارض في ما جاء بشهادة الشاهد خالد (م.) مشيرا بأن شهادته ملقنة وبانه صرح بان السومة الكرائية هي 900 درهم في حين ان السومة الواردة بالعقد هي 1000 درهم ، موضحا بانه لم يسبق له أن كلف المسمى (ح.) بتسلم واجبات الكراء نيابة عنه والتمس الحكم وفق جميع كتاباته خاصة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 09/07/2018 .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من قبل المدعى عليه بتاريخ 03/12/2018 والتي أوضح من خلالها بأن الشاهد المستمع له اكد واقعة أداء واجبات الكراء عن الفترة المتنازع بشأنها والتمس القول تبعا لذلك برفض الطلب. وارفق المذكرة بوكالة لدفاعه من أجل توجيه اليمين .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/12/2018 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي بخصوص توصله بواجبات الكراء عن المدة من مارس 2016 الى مارس 2017.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 21/01/2019 حضرها المدعي و نائبه و وحضرت وكيلة المدعى عليه ونائبه، وأكد المدعي طلبه ثم أدى صيغة اليمين المضمنة بمنطوق الحكم التمهيدي.
وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المقدمة من طرف المدعي بتاريخ 04/02/2019 التمس من خلالها الحكم بما جاء في مقاله الافتتاحي ومذكرته التعقيبية المدلى بها بتاريخ 09/07/2018 ومذكرة مستنتجاته بعد الحث المقدمة بتاريخ 03/12/2018.
وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليه بتاريخ 04/02/2019 جاء فيها انه أدى جميع المبالغ المطالب بها في الإنذار سواء عن طريق ايداعها في الحساب البنكي للمدعي او عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة او بأدائها نقدا كما هو ثابت من خلال شهادة الشاهد السيد خالد (م.)، اما بخصوص اليمين الحاسمة التي اداها المدعي فان هذا الأخير صرح بانه لم يتوصل بالواجبات الكرائية منذ يناير 2017 الى الان ولا علم له بما اذا تم بعث الواجبات عن طريق البريد ام لا والحال انه في جلسة البحث المنعقدة في 05/11/2018 نجده يقر بانه تسلم واجبات الكراء عن خمسة اشهر فقط عن الفترة المطالب بها عن طريق ايداعها بحسابه البنكي وهو تناقض في أقواله ملتمسا التصريح برفض طلبه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد المفضل (س.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف خرق مقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 لكون الإنذار الموجه للعارض لم يشر بشكل صريح إلى عنوان كامل للمستأنف واكتفى بالإشارة إلى أنه مقيم بفرنسا وأن الجهة المستأنف عليها لم توجه إلا إنذار عاديا أي غير قضائي و هو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 26 المذكور وتجاوزا للتوجه القضائي المستقر عليه بهذا الخصوص والذي اعتبر أن الإنذار يلزم أن يكون قضائيا و أن يتم رفع طلب توجيه إنذار لرئيس المحكمة الذي يصدر امرا ولائيا بقبول الطلب ثم بعد ذلك يمكن توجيه الإنذار أما دون ذلك فإن الإنذار لا يرتب أي أثر قانوني مضيفا ان الحكم الابتدائي المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 34 من القانون 49.16 لكون الفصل المذكور أوجب تبليغ الإنذارات والإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار القانون المذكور بواسطة مفوض قضائي لكن بالرجوع للإنذار الموجه للعارض فإن المحكمة ستلاحظ أنه تم تبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي السيد أيوب (و.) حيث تظهر بشكل واضح تأشيرته و بها توقيع في غياب التأشيرة المفوض القضائي وتوقيعه وهو ما يشكل خرقا المقتضيات الفصل 34 المذكور والفصل 44 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وان الحكم الابتدائي المطعون فيه اساء التعليل المنزل منزلة انعدامه بان اسبعدت تصريحات الشاهد المسمى خالد (م.) بعلة أنها جاءت متناقضة مع تصريحاته الأولية ومعتمدة تصريحات المستأنف عليه عن المدة المؤداة عنها اليمين الشاملة للفترة المتنازع حولها والحال أن الحقيقة هي خلاف ذلك لأن تصريحات المستأنف عليه هي التي جاءت متناقضة كما هو ثابت من خلال محضري جلسة البحث وجلسة أداء اليمين الحاسمة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و احتياطيا جدا الأمر باجراء بحث بين الطرفين و تحميل المستأنف عليه الصائر مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأدلة بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن الإنذار المبلغ للمستأنف لم يكن في إطار المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين و إنما تم توجيهه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا الذي أعطى موافقته على تبليغه و سلم للمفوض القضائي في غلاف مختوم و مصحوب بشهادة التسليم و أن كاتب المفوض القضائي انتقل إلى المحل موضوع الدعوى ووجد زوجة المستانف و عرفها بصفته و موضوع مهمته و بلغها بنص الإنذار ووقعت على شهادة التسليم بعدها سلمته بطاقة تعريفها الوطنية وأن المفوض القضائي عبد الله (ب.) حرر محضر تبليغ الإنذار و ذيله بتوقيعه كما اشر على شهادة التسليم الأمر الذي يفند ادعاءات المستانف وان هذا المحضر يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني طالما أنه أنجز من طرف من أهله القانون بذلك ولم يطعن فيه مقبول و لا ينتقص منه أن التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من ظهير 14/2/206 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81/03 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الأخيرة منح المفوض القضائي إمكانية ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط وأن الإنذار موضوع نازلة الحال بلغ في الغلاف المختوم بطابع قسم التبليغ بكتابة الضبط مع شهادة التسليم التي وقع عليها الطرف المبلغ إليه و أن شهادة التسليم التي تثبت واقعة التبليغ تحمل كافة البيانات المنصوص عليها قانونا و تاريخ التبليغ و اسم المبلغ إليه و رقم بطاقة تعريفة الوطنية و توقیع إضافة إلى توقيع الكاتب المحلف الذي قام بالتبليغ و توقيع المفوض القضائي الذي تم التبليغ تحت مسؤوليته وبذلك يكون الإنذار موضوع نازلة الحال قانوني و منتج لكافة آثاره القانونية وان الحكم المطعون فيه كان معللا تعليلا قانونيا كافيا و لا يتضمن أي تناقض بخصوص تصريحات العارض خلال جلسة البحث أو اخلال جلسة اداء اليمين وأن المستأنف لم يدل رفقة مقاله الاستئنافي باي جديد بخصوص واجبات الكراء المحكوم بها وأن محكمة الدرجة الأولى استجابت لهذا الطلب و تم الاستماع للعارض و الشاهد و أن المحكمة استبعدت شهادة الشاهد لكونها جاءت متناقضة مع تصريحاته الأولية و لكونها اصبحت غير ذات جدوى أمام اداء العارض اليمين الحاسمة حول واجبات الكراء المتنازع حولها و أن واجبات الكراء غير المؤداة تفوق مبلغ 10.000 درهم وبالتالي فإن شهادة الشاهد لن تكون منتجة وأن محكمة النقض كرست هذا المعطى في عدة قرارات ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر ، وأدلى بصورة لشهادة التسليم الخاصة بتبليغ الإنذار .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث وخلافا ما أثاره المستأنف بشأن عدم صحة تبليغ الانذار فإن الثابت بالرجوع الى وثائق الملف ان توجيه الانذار كان بمقتضى امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا وان المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تخول للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وان المادة 44 من ذات القانون توجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان ان يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها وان المحكمة وبالرجوع الى شهادة التسليم ومحضر تبليغ الانذار طي الملف ثبت لها بأن كلاهما موقع من المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) و بذلك فإن تبليغ الانذار يكون صحيحا و منتجا لكافة شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا و جاء منسجما مع احكام القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما يبقى معه رد الدفع بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
و حيث إنه من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل و لا تملك المحكمة إلا الاستجابة لطلبها متى تاكدت من توفر شروطها و هي بذلك أمر شخصي يتعلق بالضمير الديني فإن أداها الخصم اعتبر النزاع منتهيا بين الطرفين بصفة لا رجعة فيها وان المستأنف عليه سبق وان ادى اليمين الحاسمة بشان عدم توصله بواجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 الى مارس 2017 ومن ثم يبقى ما تمسك به المستانف بهذا الخصوص ومن ضرورة اجراء بحث والاستماع الى الشاهد غير ذي جدوى ويتعين رده .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025