Le serment décisoire ne peut être subordonné à l’existence d’un commencement de preuve (Cass. civ. 2002)

Réf : 16856

Identification

Réf

16856

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1911

Date de décision

30/05/2002

N° de dossier

680/1/6/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة الملف | Année : نونبر 2003 | Page : 125

Résumé en français

En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées.

En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les dispositions de ce texte.

Résumé en arabe

م ع ضد : خ ط
لما ردت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة بعلة عدم ادلاء الطالب باية بداية حجة، تكون  خرقت مقتضى الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يشترط ذلك وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1911 – المؤرخ في : 30/5/2002 – ملف مدني عدد :680/1/6/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الوسيلة الفريدة الموجبة للنقض والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 8/3/2000 في الملف المدني عدد 6/842/99 ان المطلوبة في النقض السيدة خ ط تقدمت بمقالين إلى المحكمة الابتدائية عرضت فيهما انها اكرت  للسيد م .ع  » طالب النقض » الدار الكائنة بعنوانه ……….. بسومة شهرية قدرها 600 درهم غير شاملة لضريبة النظافة المدعى عليه امسك عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير97 إلى مايو99 وبعثت إليه بانذار بالأداء ومنحته اجل 15  يوما لاداء ما بذمته ورغم توصله به حسب ملف التبليغ عدد 2191/98  فلا يزال مصرا على الامتناع عن الاداء ملتمسة الحكم عليه بادائه لها واجبات الكراء عن الفترة من يناير 97 إلى متم مايو98 على أساس سومة شهرية قدرها 600  درهم مع تعويض عن التماطل  قدره ثلاثة الاف درهم وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل والحكم بفسخ عقد الكراء وبافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الدار الكائنة بعنوانه.
واجاب المدعى عليه بعدم قبول الطلب لعدم اثبات المدعية لصفتها كمالكة للمدعى فيه وفي الموضوع وعلى سبيل الاحتياط اجاب انه ادى للمدعية الواجبات الكرائية إلى حدود شهر اكتوبر98 لكنها لا تسلمه التواصيل وانها طردته وابناءه من الغرفتين المستاجرتين واذاقته العذاب والمذلة واستولت على اجهزته وان ذلك كان موضوع شكاية ادلت المدعية بنسخة منها ملتمسا اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا توجيه اليمين للمدعية على انها لم تتوصل بالكراء وهو مستعد للاداء رغم انها لا تستحق الكراء عن الفترة من 16/6/98 إلى 15/9/99 لكونه طرد من مسكنه.
وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ 17400 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من1/1/1997 إلى متم مايو1999 مع تعويض قدره 500 درهم والنفاذ المعجل في حكمها عدد 1440 الصادر بتاريخ 14/10/1999 في الملف المدني عدد 1/1688/98.
استانفه المحكوم عليه مؤكدا في أسباب استئنافه الدفوعات التي اثارها في المرحلة الابتدائية واخذ على المحكمة عدم الرد على طلب توجيه اليمين للمدعية وعدم الاستجابة لطلب الاستماع إلى شاهده وبعد جواب المستانف عليها وتجهيز الملف قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي بعلل منها ان الدفع بانعدم الصفة مردود لكون المدعية ادلت بصورة من الاتفاقية التي تفيد تملكها للمدعى فيه وان ادعاءات المستانف بكونه ادى ما بذمته وان المكرية امتنعت من تسليمه التواصيل يكذبه ما اسفرت عنه جلسة البحث الذي اجري من طرف المحكمة الابتدائية وان طلب توجيه اليمين غير ذي موضوع ما دام الطاعن لم يدل باية حجة يستشف منها الاداء المزعوم وهذا هو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تجاوزه لجميع الوسائل التي تمسك بها رغم جديتها ومنها طلب توجيه اليمين إلى المدعية على انها لم تقبض الكراء عن المدة التي دفع بكونها مؤداة مما جعله غير مبني على أساس ومعرضا للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك ان الطالب دفع سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بكونه ادى الواجبات الكرائية المطلوبة منه وطالب بتوجيه اليمين إلى المكرية على انها لم تتوصل بتلك الواجبات وردت محكمة الاستئناف الدفع بان طلب توجيه اليمين غير ذي موضوع ما دام الطاعن لم يدل  ببداية حجة يستشف منها الاداء المزعوم خارقة بذلك مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يشترط توفر بداية حجة لتوجيه اليمين الحاسمة اوردها وتؤدى بالجلسة وقبل البت في الموضوع والمحكمة عندما اعتبرت اليمين المطلوب توجيهها للخصم يمينا متممة ورفضت توجيهها إلى المطلوبة قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية المشار إليها أعلاه وعرضت قضاءها للنقض
ونظرا لحسن سير العدالة ولتقريب القضاء من المتقاضين
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار وباحالة الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من طرف هيئة اخرى وتحميل المطلوب الصائر
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة : الحسن ابا كريم مقررا، ادريس كثيري، مليكة الدويب، محمد مخليص، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة ايت عمى.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile