Le recours à la procédure par curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres diligences de notification, sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70574

Identification

Réf

70574

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

66

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8221/3713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification.

La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinataire après épuisement des autres diligences de recherche. Elle retient qu'en l'absence de renouvellement de la citation malgré le retour d'une première tentative infructueuse, le recours prématuré à la procédure par curateur vicie la procédure de première instance.

La cour juge que ce manquement aux formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile porte atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 647210914 في الملف التجاري عدد 7277/8210/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالة الإدارية وبقبول باقي الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 37.815.147,07 درهم مع حصر الأداء في حق الكفيل ادريس (ر.) في حدود مبلغ 28.204.000,00 وفي حق الكفيل عزيز (ر.) في حدود مبلغ 5.000.000،00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه في حق الكفيلين في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث إن البنك المستأنف عليه تمسك بكون الاستئناف غير مقبول لكون الحكم أصبح نهائيا في حق المستأنف كما يتجلى من شهادة عدم الاستئناف بعدما بلغ الحكم للقيم وعلق بسبورة الإعلانات القضائية ونشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 14/12/2018 .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكونه لم ينتقل من عنوانه المتواجد بشارع [العنوان] الرباط إطلاقا وأن محل سكناه معتمر إلى اليوم ولا زال متواجدا به إلى حدود اليوم كما هو ثابت من شهادة السكنى المؤرخة في 01/04/2019 و من بطاقة تعريفه الوطنية .

وحيث إنه استنادا للاستئناف المقرون بالطعن في إجراءؤات التبليغ فإنه يتعين التصريح بقبول استئنافه شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي–المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ 12/6/2018، والذي يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها الأولى عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 3/5/2016 استفادت من خلاله هذه الأخيرة من مجموعة من خطوط الإعتماد في حدود مامجموعه 14.000.000،00 درهم كالتالي : تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000.000،00 درهم.قرض مستندي/إعادة التمويل/ الضمان في حدود مبلغ 10.000.000،00 درهم.التزامات مكفولة/تسبيق على الرسوم الجمركية في حدود مبلغ 1.300.000،00 درهم. و قرض في حدود مبلغ 700.000،00 درهم. ENLEVEMENT DOUANE . وأنه بمقتضى الملحق المصادق على توقيعه في 30/9/2016 تم رفع خطوط الإعتماد الممنوحة لشركة (ا.) إلى مامجموعه 28.204.000،00 درهم، كما أبرمت العارضة مع المدعى عليها الأولى عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 22/6/2017 استفادت من خلاله هذه الأخيرة من مجموعة من خطوط الإعتماد في حدود مبلغ 28.204.000،00 درهم، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل (ر.) ادريس منح العارض كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مامجموعه 39.204.000،00 بمقتضى عقدي الكفالة المصادق عليهما بتاريخ 13/10/2016 وتاريخ 30/9/2016، كما منح (ر.) عزيز ضمانة شخصية ضمانا لأداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد في حدود مبلغ 5.000.000،00 درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 28/8/2015،ملتمسة الحكم على المدعى عليهما شركة (ا.) و(ر.) ادريس بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة العارض مبلغ 37.815.147،07 درهم مع فوائد التأخير الإتفاقية بنسبة 7 في المائة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 30/6/2018 إلى غاية الأداء الفعلي،والحكم على المدعى عليه بأدائه وعلى وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى مبلغ 5.000.000،00 درهم يخصم من أصل الدين مع فوائد التأخير الإتفاقية بنسبة 7 في المائة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 30/6/2018 إلى غاية الأداء الفعلي،والحكم على المدعى عليها الأولى بتسليمها لفائدة البنك (ش. م.) رفع اليد عن الكفالة الإدارية وقيمتها 504.000،00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ايتداء من تاريخ الحكم المنتظر صدوره،والحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة العارض مبلغ 3.781.514،70 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر،وأرفق المقال بعقدي فتح قرض وملحق مصادق عليه وكشف حساب وثلاث عقود كفالة وكشف الكفالة الإدارية وطلبات تبليغ ومحاضر تبليغ.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 1/11/2018 حضر نائب المدعي والفي بالملف جواب القيم، مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 8/11/2018..

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بالطعن أولا في إجراءات التبليغ ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم الخاصة بجلسة 27/06/2018 يتبين أنها رجعت بإفادة أن العنوان المضمن بشهادة التسليم ينقصه اسم الزنقة وأن المستأنف عليها ضمنت رقم 6.7 عوض 7.6 ووضعت العنوان الكامل للمستأنف مع أن محل سكنى المستأنف المتواجد بفيلا [العنوان] الرباط معتمر طوال اليوم وأفراد عائلته متواجدين به دائما ولا زال متواجد به إلى اليوم وهو ما تؤكده شهادة السكنى المسلمة من القائد رئيس الملحقة الإدارية العشرون لدار السلام المسلمة بتاريخ 01/04/2019 التابعة لسكن المستأنف , كما تم خرق المقتضيات المتعلقة بالبريد المضمون وخرق الفصلين 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية والحكم المطعون فيه لم يحترم الترتيب والتدرج المنصوص عليه في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ولم يتم استدعاء المستأنف بالبريد المضمون كما تم خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقيم وان محضر جواب القيم تضمن أن المعني بالأمر انتقل من هذا العنوان , كما أنه تاريخ تعيين القيم كان هو 25/10/2018 في حين أن محضر جواب القيم تم في 26/10/2018 وكيف لإجراءات القيم خارج الدائرة القضائية أن تتم في أقل من 24 ساعة مما يؤكد أن القيم لم يغادر مكتبه بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنجز مجموعة من محاضر القيم مؤرخة في نفس اليوم دون اتباع المسطرة المنصوص عليها قانونا مما تكون مع كافة إجراءات التبليغ للقيم باطلة والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت في طبقا للقانون . .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون ما نعى به المستأنف على الحكم الابتدائي وخرقه لمقتضيات المواد 37 38 39 من قانون المسطرة المدنية في حين أن الحكم المتخذ احترم هاته الإجراءات وذلك بتنصيب قيم في حق المستأنف ورجوع شهادة التسليم بملاحظة أنه انتقل وأن الاستئناف غير مقبول لكون الحكم أصبح نهائيا في حق المستأنف كما يتجلى من شهادة عدم الاستئناف بعدما بلغ الحكم للقيم وعلق بسبورة الإعلانات القضائية ونشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 14/12/2018 ويكون مقال الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني طبقا للفصل 441 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/01/2020 حضر ذ/ (خ.) عن ذ/ (ق.) عن المستأنف نائب وحضر ذا (خ.) عن ذة/ (ب.) عن البنك المستأنف عليه وأكد ما سبق فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 20/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بالطعن أولا في إجراءات التبليغ ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم الخاصة بجلسة 27/06/2018 يتبين أنها رجعت بإفادة أن العنوان المضمن بشهادة التسليم ينقصه اسم الزنقة وأن المستأنف عليها ضمنت رقم 6.7 عوض 7.6 ووضعت العنوان الكامل للمستأنف مع أن محل سكنى المستأنف المتواجد بفيلا [العنوان] الرباط معتمر طوال اليوم وأفراد عائلته متواجدين به دائما ولا زال متواجد به إلى اليوم وهو ما تؤكده شهادة السكنى المسلمة من القائد رئيس الملحقة الإدارية العشرون لدار السلام المسلمة بتاريخ 01/04/2019 التابعة لسكن المستأنف , كما تم خرق المقتضيات المتعلقة بالبريد المضمون وخرق الفصلين 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية والحكم المطعون فيه لم يحترم الترتيب والتدرج المنصوص عليه في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ولم يتم استدعاء المستأنف بالبريد المضمون كما تم خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقيم.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف تم استدعاؤه لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/07/1999 ورجع الاستدعاء بكونه مجهول العنوان وارتأت المحكمة تنصيب قيم في حقه إلا أن إجراءات القيم لم تتم وفق ما تنص عليه المادة 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه إفادة القيم رجعت بكون المحل مغلق فقط .

وحيث إنه على الرغم من أن المشرع نص على إمكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعي عليه عنوانه لجهة مجهولة ، فإنه كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجديد الاستدعاء ، وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من ق.م.م. باعتبار أن مسطرة القيم إجراء استثنائي ولا يجوز اتباعه إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استنفاد كافة وسائل البحث، وذلك لتفادي صيرورة هذه المسطرة وسيلة لإبعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع.

وحيث إن المقتضيات المذكورة واجبة الإتباع وعدم مراعاتها من طرف محكمة الدرجة الأولى يعد مساسا بحقوق الدفاع ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile