Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2015)

Réf : 52972

Identification

Réf

52972

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

653/2

Date de décision

31/12/2015

N° de dossier

2014/3/2/1182

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de signification, a la même valeur probante et se substitue valablement audit certificat pour attester de la réalité et de la date de la notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2012/2960 الصادر بتاريخ 2012/05/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 15/2011/4695 ادعاء الطاعن السيد امبارك (ش.) أنه وجه انذارا للمكتري السيد عبد الكبير (ب.) في إطار ظهير 55/5/24 من أجل آداء الكراء ابتداء من 09/03/01 حسب مشاهرة قدرها 660 درهم ومنحه أجلا قدره 15 يوما للأداء توصل به بتاريخ 09/08/04 ولم يؤد ما بذمته ولم يقدم دعوى الصلح داخل الأجل القانوني مما ترتب عنه سقوط حقه في تجديد عقد الكراء والتمس تبعا لذلك الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 8580,00 درهم كراء المدة من 09/03/01 الى 2010/03/31 ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم على المكتري المذكور بافراغ المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليه وتقديم المدعي لطلب اضافي أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه مبلغ 15.840,00 درهم واجبات كراء الفترة من 09/03/01 الى 2011/02/28 وبتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، وبالمصادقة على الانذار والحكم على المكتري بإفراغ المحل المكترى استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من تعويض وإفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب المتعلق بهما وأيدته في الباقي وقضت في الطلب الاضافي بالحكم على المستأنف بأداء مبلغ 7260 درهما واجب كراء المدة من 2011/03/1 الى متم يناير 2012 وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعن به القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن محضر تبليغ الانذار المحرر من طرف المفوض القضائي لإثبات تبليغ الإنذار لا يقوم مقام شهادة التسليم مخالفة بذلك المادتين 15 و 18 من القانون رقم 81.03 واللتين منحتا للمفوض القضائي اختصاص القيام بعمليات التبليغ وأوضحت الطريقة التي.

الفصل 15 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يعتبر ورقة رسمية وحجة على صحة البيانات المضمنة به، وعلى قانونية الاجراء المنجز بمقتضاه، وبهذا المفهوم فهو يأخذ حكم شهادة التسليم ويقوم مقامها في شأن اثبات واقعة التبليغ طالما توفر على الشكليات المتطلبة قانونا لصحة التبليغات، ومحكمة الاستئناف التجارية لما استبعدت المحضر المنجز بواسطة المفوض القضائي والمتضمن الاشهاد بأن الانذار بالإفراغ موضوع الدعوى قد بلغ المعني بالأمر بتاريخ 09/08/03 الذي وقع على المحضر المذكور الى جانب توقيع المفوض بعلة « أنه لا يقوم مقام شهادة التسليم » والحال أن تكليف المشرع للمفوض القضائي بتبليغ الانذارات يقتضي بالضرورة تكليفه بإعداد محضر يشهد على التبليغ والذي لا مبرر لاستبعاده متى استوفى جميع البيانات المقررة قانونا، تكون قد عطلت مقتضيات قانونية لاحقة في تاريخ صدورها على تاريخ ظهير 55/5/24 الذي تحيل مقتضياته ذات الصلة على قانون المسطرة المدنية فضلا على ان الفصل 37 من ق م م كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 72/03 نص على امكانية حصول التبليغ بواسطة المفوض القضائي وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها فاقدا للآساس القانوني مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile