Réf
65245
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5952
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8232/4525
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde de facture, Résiliation implicite, Reconnaissance de dette, Pouvoir d'évocation, Paiement partiel, Obligation de mise en état, Obligation de livraison, Demande d'indemnisation, Contrat de vente, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve. En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ. ب. ف.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد المجيد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2022 تحت عدد 6762 الملف رقم 4235/8235/2022 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (إ. ب. ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022 تعرض من خلاله انها في إطار عرض محصور CONSSULTATION RESTREINTE مقدم من طرف المركز (م. م. ل.) أبرمت المستأنفة مع هذه الأخيرة عقدا بتاريخ 2019/07/12 بصفتها ممثلة وموزعة للمنتوجات الحاملة لاسم (ك.) ( Castles ) بالمغرب لتزويدها ب 4500 آلة للأداء الالكتروني Terminaux de Paiement Electronique مقابل ثمن 1.860,00 درهم للواحدة دون دخول الضريبة على القيمة المضافة ومن بين شروط العقد أن الأداء سيتم من طرف المركز (م. م. ل.) 30 يوما بعد التوصل الجزئي للسلع و الفاتورة المناسبة له وأن المستأنفة شرعت في تنفيذ التزاماتها وتوصلت بالمبالغ المستحقة موضوع فواترها المتعلقة بالتسليم الجزئي للبضائع إلى حين توصلها بطلبية البضاعة رقم 004 الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2021/01/06 والحاملة لمبلغ 2.254,800,00 درهم بدخول الضريبة على القيمة المضافة وأن المستأنفة بادرت بتسليم 1000 آلة للأداء الالكتروني الحاملة للعلامة التجارية للمدعى عليها بتاريخ 2021/06/02 وأنه كان من المفروض طبقا للبند 5.8 من العقد الرابط بين الطرفين والملحق حرف" س" (C) بأن تتوصل بمبلغ 2.254.800,00 درهم بتاريخ 2021/07/02 بعد انصرام أجل 30 يوما المنصوص عليه تعاقديا للأداء إلا أن المستأنف عليها ارتأت التقاعس واللجوء إلى أداء الفاتورة عدد 8.02.2019 المؤرخة في 2021/05/25 الحاملة لمبلغ 2.254.800,00 درهم والمناسبة للطلبية رقم 004 الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2021/01/06 على الشكل التالي:
شيك عدد 0000902 بتاريخ 2021/08/02 حامل لمبلغ 901.920,00 درهم و شيك عدد 0000995 بتاريخ 2021/09/30 حامل لمبلغ 676.440,00 درهم و شيك عدد 0001123 بتاريخ 2022/01/04 حامل لمبلغ 450.960,00 درهم .
وبلغ مجموع الأقساط المؤداة إلى المستأنفة 2.029.320,00 درهم من أصل مبلغ الفاتورة المحددة في 2.254.800,00 رهم وبالتالي فإن المستأنفة لازالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 225.480,00 درهم وأن جميع محاولات المستأنفة لتحصيل الدين باءت بالفشل رغم عدة إنذارات وعوضا عن الامتثال والوفاء بالتزاماتها التعاقدية فضلت المستأنف عليها الاستهزاء بالمستأنفة ناكرة وجود عقد مبرم بين الطرفين مع اللجوء إلى الغوص في متاهات ومبررات لم تكن موضوع أي تحفظ سابق من طرفها أضف إلى ذلك أن المستأنف عليها التزمت بشراء 4500 آلة الأداء الالكتروني بثمن 1.860,00 درهم لكل واحدة بدون دخول الضريبة على القيمة المضافة إلا أن طلبيتها انصبت فقط على 2500 آلة عوضا عن 4500 آلة كما جاء في رسالتها الالكترونية الصادرة تحت توقيع السيد عادل (ب.) بتاريخ 2019/05/23 وأن المستأنف عليها لم تبادر بإشعار المستأنفة بتراجعها عن التزامها باقتناء هذه الكمية وبالتالي فإن توقفها عن تقديم طلبيات للحصول على 2000 آلة المتبقاة يشكل في حد ذاته فسخا ضمنيا للعقد الرابط بين الطرفين وبالتالي فإنه من حقها المطالبة بتعويض لا يقل عن 10% عن 2000 آلة أي مبلغ 372.000,00 درهم لذلك تلتمس القول بأن المستأنف عليها فسخت ضمنيا العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين والحكم عليها بأدائها لفائدتها ما تبقى من الفاتورة للسلع المسلمة بمبلغ 225.480,00 درهم وتعويض عن الفسخ الضمني للعلاقة التعاقدية 372.000,00 درهم أي ما مجموعه 597.480,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 02/07/2021 الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل فيما يخص الشق المتعلق بالمبلغ المتبقي من الفاتورة في حدود 225.480,00 درهم اعتبارا ان المستأنف عليها قبلت تنفيذ الفاتورة جزئيا في حدود مبلغ 2.029.320,00 درهم من أصل 2.254.800,00 درهم وتحميل الصائر لمن يجب .
و أدلى دفاعها بجلسة 24/05/2022 بصورة شمسية لعقد اطار لبيع منتج مع ملحقاته، صورة شمسية من طلبية، صورة شمسية من استمارة ايداع شيك، صورة شمسية لشيك ، صورة شمسية لرسائل، صور انذارات ومحاضر تبليغها.
وبعد أن تخلفت المستأنف عليها عن الإدلاء بالجواب رغم إمهال دفاعها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الحكم المستأنف مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذلك المشرع ألزم القاضي بالتحلي بالحياد وعدم الحلول محل المتقاضي مادام هذا الأخير لم يدافع عن مصالحه وفي النازلة الحالية، ستعاين المحكمة أن المستأنف عليها لم تتقدم بأي جواب على المقال الافتتاحي للدعوى رغم إمهالها من طرف محكمة الدرجة الأولى ثلاث مرات و أنه افتراضا أن محكمة الدرجة الأولى اكتشفت عيبا شكليا فإنه من المفروض فيها طبقا للفقرة الأخيرة للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية أن تأمر المستأنفة بتصحيح المسطرة قبل اللجوء مباشرة إلى التصريح بعدم قبول الطلب إضرارا بها التي حرمت بمقتضى الحكم الابتدائي من مرحلة من مراحل التقاضي و أن نفس قانون المسطرة المدنية أجبر القاضي بمقتضى المادة 3 بالبت في حدود طلبات المتقاضين ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة؛ و أنه لا داعي للإطالة على المحكمة بسرد الاجتهادات القضائية في هذا الاتجاه ، وتكتفي العارضة بالإشارة إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 13/05/1987 تحت عدد 1128 في الملف المدني عدد 84/376 والذي جاء فيه: " إن قانون المسطرة المدنية الحالي قد أناط بالمستشار المقرر مهمة توجيه الأطراف وإنذارهم بالقيام بالإجراءات التي يتطلبها سير المسطرة حينما نص في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ق م.م على إنه إذا تم إصلاح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمة بصفة صحيحة" منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 ص 83 وما يليها وكذلك كتاب الأستاذ محمد (ب.) قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي ص 15 وإن كان المشرع قد أعطى للمحكمة الصلاحية لإثارة تلقائيا خرق انعدام الصفة ، فإنه لم يمنحه هذه الصلاحية إذا تعلق الأمر بانعدام وجود بالملف فاتورة تتعلق بالدين الذي تم الشروع في أدائها جزئيا و أنه كان من المفروض على محكمة الدرجة الأولى ألا تحل محل المدعى عليه الذي عبر عن إرادته الصريحة بالاستغناء عن الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى وأن تتقيد بالحياد نظرا لأن إثبات المستأنفة بالحجج الكتابية للأداءات الجزئية للفاتورة لا يشكل سببا لتصريحها بعدم قبول الطلب تلقائيا دون إنذار المستأنفة لتدارك هذا السهو الخارج عن إرادتها ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي البت في جوهر النازلة.
حول ثبوت الدين : أنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى، سيتبين لها أن المستأنفة ولإثبات مديونيتها عززت طلبها نسخة من عقد إطار مبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/07/12 من أجل تزويد المستأنف عليه ب 4500 آلة للأداء الإلكتروني مقابل ثمن 1.860,00 درهم للواحدة و نسخة من طلبية البضاعة رقم 004 بتاريخ 06/01/2021 والحاملة للمبلغ الإجمالي المحدد في 2.254.800,00 درهم و تعبيرا من العارضة من حسن نيتها ، أدلت كذلك بوثائق تثبت الأداءات الجزئية للمستأنف عليه وتتمثل في شيك عدد 0000902 بتاريخ 02/08/2021 حامل لمبلغ 901.920,00 درهم و كذا شيك عدد 0000995 بتاريخ 30/09/2021 حامل لمبلغ 676.440,00 درهم و شيك عدد 0001123 بتاريخ 04/01/2022 حامل لمبلغ 450.960,00 درهم ليصل مجموع الأقساط المؤداة2.029.320,00 درهم وبالتالي فإن المبلغ المتبقى بذمة المستأنف عليها محدد في 2.254.800,00 درهم - 2.029.320,00 درهم = 225.480,00 درهم و أن دليل على توصل المستأنف عليها بالبضاعة والفاتورة هو أنها بادرت بتسليم العارضة بتاريخ 02/08/2021 الشيك عدد 0000902 الحامل لمبلغ 901.920,00 درهم والذي هو بمثابة أداء جزئي أول من أجل مبلغ دين محدد في 2.254.800,00 درهم بل الأكثر من هذا، فإن المستأنف عليها استرسلت في الأداءات الجزئية حيث مكنت من شيك ثان عدد 0000995 بتاريخ 30/09/2021 حامل لمبلغ 676.440,00 درهم وبشيك ثالث عدد 0001123 بتاريخ 2022/01/04 حامل لمبلغ 450.960,00 درهم ليصبح مجموع الأداءات الجزئية محدد في 2.029.320,00 درهم من أصل 2.254.800,00 درهم و بالتالي، فإنه تخلذ بذمة المستأنف عليها مبلغ 225.480,00 درهم بالنسبة للفاتورة 8.02.2019 ، مما يؤكد ثبوت الدين الذي غضت عنه الطرف المحكمة التجارية و ان المستأنف عليها توصلت بإنذار بواسطة مفوض قضائي السيد يونس (ع.) بتاريخ 2022/03/02 و الذي بمقتضاه تطالبها بأداء مبلغ 225.480,00 درهم بالإضافة إلى 25.000,00 درهم عن الفوائد والتماطل ومصاريف تحصيل الدين إلا أن المستأنف عليها تحايلا منها ردت على إنذار العارضة بواسطة دفاعها الأستاذ رضوان (ر.) زاعمة أنها لم يسبق له أن وقعت عقدا مع المستأنفة وأن العلاقة التي تربطها بهذه الأخيرة محددة على أساس طلبيات وفواتير يتم إصدارها مع كل عملية شراء البضاعة جديدة وأنها تقر باقتنائها من المستأنفة 3.300 آلة و بعبارة ،أوضح، فإن المستأنف عليها أقرت بوجود علاقة تجارية بين الطرفين وباقتنائه 3.300 آلة دون أن ترد على فحوى الإنذار المبلغ إليه بشأن ما تبقى من الدين غير المؤدى في إطار الفاتورة عدد 8.02.2019 والذي يناهز 225.480,00 درهم و أنه أمام هذا الإقرار الصريح للخصم بوجود علاقة تجارية بينها وبين المستأنفة من جهة و الأداءات الجزئية بواسطة ثلاث شيكات والمبررة بحجج كتابية تتساءل العارضة لماذا ارتأت المحكمة التجارية الحلول محل المستأنف عليها للتصريح بعدم قبول الدعوى رغم أن هذه الأخيره لم تثر هذا الدفع برفضه الصريح الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي الذي يبقى ناقصا و موازي لانعدامه ومتناقض مع سرد الوقائع إذ يتبين بوضوح الشمس أن محكمة الدرجة الأولى، خرقت مقتضيات قانونية رغم ثبوت الدين بالحجج الكتابية وبإقرار ضمني للمستأنف عليها خاصة وأن هذه الأخير فضلت عدم الجواب للسماح لمحكمة الدرجة الأولى بالحلول محلها والدفاع عن مصالحها وذلك بابتكار منفذ وهمي لإفلات المدين من الأداء لدين لا غبار عليه ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بثبوت الدين والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ : 225.480,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 02/07/2021 .
حول التعويض عن الفسخ الضمني للعلاقة التعاقدية : أن الحكم الابتدائي تعمد عدم مناقشة موضوع النزاع وذلك باللجوء إلى التصريح بعدم قبول الطلب على أساس أسباب واهية و أنه برجوع المحكمة إلى الوقائع ستعاين أن طلب المستأنفة ينقسم إلى فرعين:
الفرع الأول : المتعلق بأداء ما تبقى من الدين المستخلص من الفاتورة عدد 8.02.2019 والمحدد في 225.480,00 درهم .
الفرع الثاني: المتعلق بالترام المستأنف عليها باقتناء 3300 آلة للأداء وذلك بإقرار من دفاعها بمقتضى جوابه على إنذار دفاع العارضة بتاريخ 07/03/2022 و أن المستأنفة لم تتوصل رغم الالتزام بطلبيات تسليم 2000 آلة للأداء المتبقاة ، الشيء الذي يشكل حد ذاته توقفا عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفسخا ضمنيا للعقد الرابط بين الطرفين واعتبارا أن ثمن كل آلة محدد في 1860,00 درهم فإن المستأنفة حرمت من بيع 2000 آلة المتعاقد بشأنها والتي تشكل صفقة في حدود 3.720.000,00 درهم 1860,000 درهم × 2000 = 3.720.000,00 درهم و أن المستأنف عليها المركز (م. م. ل.) لم يدل بأي جواب بشأن هذه النقطة، فإنه من حق العارضة التقدم بطلب تعويض عن انعدام الكسب بسبب فسخ العلاقة التعاقدية والتي تحدده بكل اعتدال في نسبة 10 % من مبلغ 3.720.000,00 درهم حيث تطالب بتعويض قدره 372.000,00 درهم ، مما يتعين معه الاستجابة له والحكم على المستأنف عليها بأدائها تعويضا قدره 372,000,00 درهم عن الفسخ التعسفي للعلاقة التعاقدية ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة ما تبقى من الفاتورة عدد 8.02.2019 مبلغ 225.480.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 02/07/2021 إلى غاية يوم التنفيذ عن التعويض عن الفسخ الضمني للعلاقة التعاقدية قدره 372.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب في 22/04/2022 المجموع 597.480.00 و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أدلت : النسخة التبليغية للحكم الابتدائي و نسخة من الفاتورة عدد 8.02.2019
و بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث المعاملة التجارية أنه و طبقا لمقتضيات العقد المدلى به للمحكمة تقوم باقتناء أجهزة الدفع الالي من نوع CASTLE على أساس طلبيات و أن المادة 4 من العقد الذي يربط الطرفين تنص بصراحة على أن التزامات الطرفين تنشأ على أساس مجموعة من الوثائق حسب ترتيب تنازلي الأولوية طلبية وصل التسليم و أن هذا الأخير نص أيضا في فقرته الأخيرة أنه في حالة نزاع، فان الوثيقة ذات الرتبة الأعلى هي التي يتم اعتمادها للفصل بين الطرفين و أنه و طبقا لما تم بسطه أعلاه فان المستأنفة لا تقوم باقتناء البضاعة الا بعد توصلها بطلبية من طرف المستأنف عليها هذا من جهة و من جهة ثانية، فان الطرفين و بالإضافة الى العقد المبرم بينهما فأنهما قاما بتوقيع دفتر تحملات يتضمن الشروط اللازم توفرها في البضاعة.
من حيث طلب المستأنفة في أداء باقي مبلغ الطلبية 004 : أن المستأنفة و حسب ما جاء في مقالها الاستئنافي بادرت الى تسليم العارضة 1000 ألة للأداء الالكتروني أي أنها لم تقم بعد بتسليم كامل الطلبية 004 و التي قامت المستأنف عليها من خلالها باقتناء 2500 ألة. و أن مجموع المبالغ التي قام المستأنف عليها بأدائها تبلغ 2029320.00 درهم أي 90 % من مبلغ الفاتورة و أن المستأنفة تطلب من المستأنف عليها أداء باقي مبلغ الفاتورة دون أن تشير الى كونها لم تنفذ التزامها بإتمام تسليم البضاعة المطلوبة ، مما يكون معه طلبها باتمام مبلغ الفاتورة غير مؤسس و سابق لأوانه ما دام لم تقم بتسليم كامل البضاعة و أنه و بالإضافة الى ذلك فان الطرفين و بالإضافة الى العقد المبرم بينهما فانهما قاما بتوقيع دفتر تحملات يتضمن الشروط اللازم توفرها في البضاعة و أنه من بين التزامات المستأنفة المنصوص عليها في العقد هو تعويضها عن كل آلة معيبة أو غير صالحة للاستعمال أو على الأقل تغييرها خاصة وأن المستأنف عليها في كل طلبية تتحمل مبلغ 50 درهم إضافية لقطع الغيار عن كل ألة تقتنيها ذلك أنه و حسب المادة 17 من العقد المدلى به فان كل عيب في الآلات و عدم تغييرها أو إصلاحها من طرف المستأنفة يمنح الحق للمستأنف عليها في فسخ كل الطلبيات التي سبق و أن قدمها والتي هي في طور التنفيذ من طرف المستأنفة و أن المستأنف عليه أنذر المستأنفة بأن 14 ألة هي معيبة و غير صالحة للاستعمال و طلب منها تغييرها لكنها لم تستجب لطلبه على الرغم من أنه يتحمل مع كل ألة مبلغ 50 درهم لقطع الغيار ، مما تكون معه المستأنفة مخلة بالتزاماتها تجاه المستأنف عليها و طلبها في إتمام مبلغ الفاتورة سابق لأوانه و يتعين رفضه.
من حيث طلب المستأنفة للتعويض : أنه و كما تمت الإشارة اليه في الفقرة الأولى فان المعاملة التجارية بين الطرفين تؤطرها مجموعة من الوثائق و أنه في حالة نزاع فان الطلبيات هي الوحيدة التي تلزم الطرفين أنها لم تقم بتقديم طلبية جديدة للمستأنفة مما يكون معه طلبها بالتعويض عن طلبية مستقبلية غير مبني على أساس و غير منطقي خاصة و أن المستأنفة هي مختصة في مجال بيع الآلات الأداء الإلكتروني لمختلف الشركات المغربية أي أن اقتناء اها لألات أخرى يدخل ضمن نشاطها و ليس رهين بطلب المستأنف عليه أي أنها لم تفوت أي فرصة للربح كما تزعم خاصة و أنه لا يحق لها طبقا لبنوذ العقد أن تلزم المستأنف عليها بتقديم طلبية جديدة خاصة بعد أن كان جزء من الطلبية السابقة معيبا ، مما يكون معه اقتناء المستأنفة ل 2000 ألة إضافية دون حصولها على طلب منها هو تصرف انفرادي للمستأنفة لا تتحمل مسؤوليته ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة المبالغ المطالب بها و احتياطيا القول والحكم برفض الطلب .
و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد فيها جميع دفوعاته السابقة و التمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي وفق مطالبها المدونة في مقالها بالطعن بالاستئناف و تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/12/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ (ا.) و تخلف الأستاذ (ر.) رغم سابق الإعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه.
و حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلبها بدعوى أنها لم تدل بالفاتورة عدد 2019/02/08 المؤرخة 25/05/2021 و الحال أنه كان على القاضي الابتدائي قبل البث أن يطالب المدعي بالإدلاء بها و لا يجوز له أن يرفض الطلب إلا إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بذلك في الأجل المحدد في الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.م و أن الحكم الابتدائي لما نحى خلاف ذلك يكوم مجانبا للصواب و يتعين لذلك إلغاؤه .
و حيث أن الفصل 146 من ق.م.م نص على إذا ألغت محكمة الاستنئاف حكم المحكمة الابتدائية وجب عليها أن تتصدى إذا كانت القضية جاهزة كما هو الحال في نازلة الحال بعد أن استنفد الطرفين كافة دفوعهما و تم الإدلاء بكافة الوثائق المثبتة للدعوى .
و حيث أن هذه المحكمة و بعد إطلاع على مستندات الملف و الوثائق المرفقة به و كذلك الفاتورة عدد 2019/02/08 المدلى صورة منها خلال هذه المرحلة تبين أن الطرفين يربطهما عقد مؤرخ في 12/07/2019 من أجل تزويد المستأنفة للمستأنف عليها ب 4500 ألة للأداء الالكتروني مقابل ثمن 1860.00 درهم للواحدة و أن المستأنف عليها أصدرت طلبية رقم 004 بتاريخ 06/01/2021 الحاملة للمبلغ الإجمالي المحدد في 2.254.800.00 درهم بدخول الضريبة على القيمة المضافة و أن المستأنفة أدلت رفقة مقالها بما يفيد الأداء الجزئي للمبلغ المذكور بواسطة ثلاث شيكات الأول بمبلغ 901.920.00 درهم و الثاني بمبلغ 676.440 درهم و الثالث بمبلغ 450.960.00 درهم ليكون المجموع المؤدى هو مبلغ 2.029.320.00 درهم و الباقي بذمة المستأنف عليها هو 225480 درهم و هو المبلغ المطالب به و أن المستأنفة أنذرت المستأنف عليها من أجل الأداء بواسطة انذار بلغ إليها عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 02/03/2022 .
و حيث أن المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال هذه المرحلة لم تنكر واقعة الأداء الجزئي و إنما تتمسك بأن المستأنفة لم تنفذ التزامها باتمام تسليم البضاعة المطلوبة و الحال أنها هي الملزمة بإثبات ذلك ما دام أنها أدت جزئيا المبلغ الوارد بالفاتورة بناء على الطلبية الصادرة عنها ،مما وجب معه رد ما أثاره بشأنه لعدم ارتكازه على أي أساس و الحكم عليها بأداءها لفائدة المستأنفة مبلغ 225.480.00 درهم ما دام أن الألتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون .
و حيث أن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية و يتعين الحكم من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ.
و حيث بخصوص الشق من الطلب و المتعلق بالتعويض عن الفسخ الضمني للعلاقة التعاقدية و أن المستأنفة لم تتوصل رغم الالتزام بطلبيات تسليم 2000 ألة للأداء المتبقاة فإن الطلب بشأنه غير مؤسس ما دام أنه لا يوجد بالملف أي طلبية بشأنه مقدمة من طرف المستأنف عليها أو ما يفيذ فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين من طرف واحد ، مما يتعين معه رفضه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتبار و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 225.480.00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024