Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68204

Identification

Réf

68204

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6066

Date de décision

13/12/2021

N° de dossier

2021/8202/4253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant.

Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1202 بتاريخ 04-02-2021 في الملف عدد 7776/8202/2020 والقاضي في الطلبات الاصلي والاصلاحي والاضافي ومقال ادخال الغير في الدعوى.في الشكل: عدم قبول الطلب الاضافي في شقه المتعلق بالمدة من فبراير 2021 الى نونبر 20121 و قبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: باداء المدعى عليه اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) في شخص وكيله او وكلائه الحاليين لفائدة المدعية مبلغ (443520,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و اخراج عبد الحق (ش.) من الدعوى و رفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (ه.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي وطلب اضافي مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2021 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الاصلي

حيث ان الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 05/08/2021 , اي داخل الاجل القانوني كما ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اداء وصفة واجلا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

بخصوص الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي:

حيث ان الاستئناف الفرعي يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الأصلي واعتبارا لكونه مستوف لكافة الشروط الشكلية فهو مقبول. كما ان الطلب الاضافي بدوره قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف والمقال الإستئنافي أن المستأنف عليها مجموعة (ه.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 13/10/2019 والذي تعرض من خلاله انها سبق وابرمت مع وكيل اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) الذي انذاك شركة (ب.) عقدا تتولى بموجبه حراسة الاقامة وبموجب هذا العقد وقع الاتفاق على تحديد مقابل و ثمن خدمات العارضة في مبلغ 15840,00 درهم ، وان المدعى عليه الذي اصبح يمثله مؤقتا النائب السابق لوكيل اتحاد الملاك السابق السيد عبد الحق (ش.) توقف عن اداء المستحقات المتفق عليها منذ شهر اكتوبر 2018 الى غاية يومه وانه تخلذ بذمته الى غاية شهر شتنبر 2019 ما مجموعه 190080,00 درهم ، وان الطرف المدعى عليه امتنع عن اداء هذه المستحقات رغم العديد من المحاولات الحبية اخرها الاشعار الموجه اليه و الذي رفض التوصل به بتاريخ12/09/2019 ، وان العارضة التي ظلت ولازلت تؤدي اجور الحراس من اموالها الخاصة في انتظار وفاء المدعى عليه بالتزامه أصبحت غير قادرة على الاستمرار في تحمل هذا العبئ الذي الحق بها اضرارا مادية و معنوية كبيرة مما يجعلها محقة في المطالبة اضافة الى اصل الدين تعويضا عن الاضرار تحدده بكل اعتدال في مبلغ 15000,00 درهم ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا للعارضة مبلغ 190080,0 درهم مقابل خدمات الحراسة التي تقدمها عن المدة من اكتوبر 2018 الى غاية شتنبر 2019 و تعويض عن الضرر تحدده بكل اعتدال في مبلغ 15000,00 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل، وارفق المقال بنسخة مصادق عليها لعقد الحراسة و اشعار بالاداء و صورة محضر بجرد و احالة الربائد و الحساب من وكيل الاتحاد السابق شركة (ب.) الى نائبه السيد عبد الحق (ش.).

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى تقدم بهما المدعى عليه عبد الحق (ش.) بواسطة نائبه بتاريخ 18/12/2019 اكد خلالهما مايلي من حيث المذكرة الجوابية انه لم يسبق له ان كان وكيلا لاتحاد الملاك المشتركين و انما قام بعملية الاشراف على الجمع العام الذي عزل فيه السنديك السابق شركة (ب.) و التي كان يمثلها السيد جبريل (ن.) و السهر على انتخاب سنديك جديد للاقامة وذلك داخل اجل لا يتعدى شهرين و بتاريخ 21/04/2019 العقد العام لنقابة الملاكين المشتركين لاقامة (ا.) و تم فيه السنديك المنصب و هو شركة (ب.) و عدم تسليمها الابراء بخصوص الفترة المنصرمة من التسيير لوجود عدة اختلالات في التسيير و تكليفه بصفته نائب السنديك القيام بنقل الصلاحيات من شركة (ب.) بصفتها السنديك بما في ذلك الاطلاع على الوثائق و الحسابات والعمل على اجراء عقد جمع عام عند نهاية شهر يونيو 2019 من اجل تعيين سنديك جديد للاتحاد وانه بتاريخ07/07/2019 انعقد جمع عام تمت فيه مناقشة المشاكل التي خلفها السنديك السابق و تقرر فيه تعيين شركة (ك. س.) سنديك جديدا لمدة سنتين تبتدئ من 07/07/2019 الى 06/07/2021 مما يتضح ان توجيه الدعوى ضده على هذه الصفة يبقى غير مقبول ، وفي المقال الادخال انه و ارتباطا بالموضوع يرى ادهال كل من السنديك السابق للاقامة – شركة (ب.)- في شخص ممثلها القانوني جبريل (ن.) لكونها هي الشركة التي تعاقدت مع المدعية و بقيت مدينة لها بالمطلوب ، والسنديك الجديد للاقامة الذي هو شركة (ك. س.) في شخص ممثلها القانوني ،ملتمسا في الشكل القول بان الدعوى الموجهة ضده بصفته سنديك اقامة (ا.) غير مقبولة و في الموضوع التصريح باخراجه من الدعوى الموجهة ضده و استدعاء شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد جبريل (ن.) الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و شركة (ك. س.) في شخص ممثلها القانوني الكائنة باقامة [العنوان] الدار البيضاء ، وارفق مذكرته بصورة شمسية من محضري الجمع العام المنعقد بتاريخ 21/04/2019 و تاريخ 07/07/2019 .

وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2019 اوضح فيها اساسا في الشكل ان دعوى المدعية غير صحيحة لانها مرفوعة ضد شخص لا يحتمل مسؤولية وكيل اتحاد الملاكين و لا تربطه اية علاقة مع شركة (ب.) ، وانه بالاطلاع على العقد يتبين بانه سبق ان وقع بين المدعية ووكيل اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) شركة (ب.) الامر الذي جعل دعواها غير مقبولة شكلا و في الموضوع انه مادامت الدعوى غير مؤطرة قانونيا بشكل سليم ، ملتمسا اخراجه من الدعوى و برفضها موضوعا.

وبناء على المقال الاصلاحي مؤدى عنه تقدمت به المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2020، ملتمسة من خلالها تاكيد ملتمساتها الواردة في المقال الافتتاحي .

وبناء على المذكرة الجوابية الملى بها من طرف المدخلة شركة (ب.) بواسطة نائبتها اثارت من خلالها من حيث الاختصاص انه و بالرجوع الى العقد المدلى به من طرف المدعية و خصوصا البند 17 من الصفحة الاخيرة فستبين بان اطرافه قد حددوا الاختصاص للمحكمة التجارية في حالة نشوب نزاع بان اطرافه قد حدودا الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة نشوب بالدار البيضاء في حالة نشوب نزاع بينهم ، و من حيث الموضوع انه بالرجوع الى العقد المدلى به من طرف المدعية ، وانها موقعة عليه بصفتها وكيل اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) و بين المدعية و انها موقعة عليه بصفتها وكيل اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) و لا يلزمها في شيء طبقا للفصل 921 من ق ل ، ملتمسة الحكم باخرجها من الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب تقدم بها المدعى عليه عبد الحق (ش.) بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2020 ، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى لكونها موجهة و في الموضوع التصريح باخراجه من الدعوى لعدم ثبوت صفة الادعاء ضده ، وبادخال كل من شركة (ب.) و شركة (ك. خ.) في الدعوى الدعوى و ترتيب الاثر القانوني عليهما او الوحدة دون الاخرى.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي و المؤداة عنه الرسوم القضائية 13/01/2021 المدلى بها من طرف نائب المدعي و الذي اثار من خلاله انها لازلت من خلالها انها لازلت بشهر اكتوبر 2018 الى غاية شتنبر 2019 وجب فيها ما مجموعه 190080,00 درهم ، وانها لازلت تقدم خدمتها الى غاية يومه اصبحت الى غاية نهاية يناير 2021 ، مما يجعلها محقة في المطالبة باداء ما مجموعه 253440,00 درهم عن المدة الفاصلة من اكتوبر 2019 الى يناير 2021 بحسب 2021 158400,00 درهم في الشهر هذا من جهة ، وانه من جهة اخرى، فانه و اعمالا بمقتضيات المادة 10 عقد الحراسة الرابطة بين العارضة و المدعى عليه فانه و في حالة عدم اتحاد الملاك المشتركين للعارضة مقابل خدماتها لمدة شهرين فانه يكون من حق هذه الاخيرة فسخ عقد الحراسة و المطالبة بمقابل فواتيرها اي خدماتها الى غاية تاريخ انتهاء عقد الحراسة، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه للعارضة ماقدره 411840,00 درهم ، و عن المدة من اكتوبر 2019 الى يناير 2021 مبلغ 253440,00 درهم و عن المدة من فبراير 2021 الى نونبر 2021 مبلغ 158400,00 درهم ، مع الصائر و الصائر الفوائد القانونية .

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى بها من طرف نائب مجموعة (ه.) و التي التمس من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي بما فيها الحكم بالمبالغ المطالب بها تضامنا ضد اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) او السيد عبد الحق (ش.) و شركة (ك. خ.) .

و بناء على مذكرة جوابية مع طلب اصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائي و التي التمس من خلالها الحكم بالمقل الافتتاحي و الحكم بالمبالغ المطالب بها تضامنا ضد اتحاد الملاك المشتركين لإقامة (ا.) عنوانها بلدية دار بوعزة النواصر في شخص وكيله او وكلائه الحاليين ة عبد الحق (ش.) و شركات (ك. خ.) في شخص ممثلها القانوني المشار اليها عنوانهما اعلاه او اي وكيل اخر سيعين او سيتولى تمثيل اتحاد الملاك لاقامة (ا.) مع النفاذ المعجل، و الصائر، و الفوائد القانونية.

و بناء على باقي المذكرات المدلى بها و التي تؤكد من خلالها ما سبق.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف الاصلي

حيث أن الحكم الإبتدائي قد أضر بحقوق و مصالح العارضين فيما قضى به من أدائهما الفائدة المستأنف عليها مبلغ 443.520,00 درهم مع الفوائد القانونية. وأن هذا الحكم مجانبا للصواب وذلك من عدة نواحي على اعتبار أنه جاء خرقا لعدة مقتضيات قانونية و منها:

1-خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع:

بالرجوع الى الفصل المذكور نجده ينص على ما يلي : " الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها , ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو من الحالات المنصوص عليها في القانون"وهكذا فالعقد عندما ينشئ صحيحا يستوجب تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه مادام أن إرادة الأطراف هي التي ضمنت العقد البنود التي يحتويها. و هو الشأن بالنسبة إلى المادة العاشرة من عقد الحراسة الرابط بين السيد جبريل (ن.) بصفته سندیکا ومجموعة (ه.) للحراسة , فالمادة المذكورة ضمنت في العقد الرابط بينهما (أنه في حالة عدم أداء فاتورات شهرين متتابعين لمجموعة (ه.) الحق في فسخ العقد و طلب أداء الفواتير عند أجل استحقاقها في العقد. الشيء الذي يتضح من خلال قراءة الفصل المذكور كون العقدة الرابطة بينهما قد فسخت بتاریخ متم دجنبر 2018 اعتبارا لكون شركة الحراسة لم تتوصل من السنديك بمقابل خدمتها عن شهري أكتوبر ونونبر.

وأنه تبعا للفصل المذكور فان العقدة الرابطة بين الطرفين قد فسخت بقوة القانون وبما اتفق عليه بين طرفين العقد و بالتالي قد تكون قد فسخت بتاريخ دجنبر 2018 , على اعتبار أن السانديك لم يؤدي لشركة الحراسة واجبات الحراسة عن شهري أكتوبر و نونبر. وأن العقد شريعة المتعاقدين يلزمها بكل بنوده المضمنة فيه , وان البند العاشر يشير إلى كون شركة الحراسة قد فسخت العقدة بمجرد عدم توصلها بواجبات خدماتها عن شهري اکتوبر ونونبر 2018 . و هذا من مستلزمات العقد إذا لم يتضمنه العقد في شمولیته ونود الإشارة إلى أن قاعد العقد شريعة المتعاقدين هي نتيجة لمبدأ سلطان الإرادة الذي يجعل من الإرادة الحرة الاسنان في تقرير الإلتزام بما ضمن في البند العاشر من عقد الحراسة الرابط بينهما. و التي التزمت فيه شركة (ه.) باعتبار العقد قد فسخ بمجرد عدم أداء فاتورات شهرين لها.

2- حول مسؤولية شركة (ب.) عن عدم الأداء:

انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد (ن.) جبريل وشركة الحراسة كونه تقاعس في عدم أداء فاتورات الأشهر التي تبتدئ من وبر 2010 إلى غاية شهر ابريل 2019 أي ما مجموعه 110880.00 درهم والتي تقع على مسؤوليته على اعتبار أنه كان يتصرف بكامل الحرية في مالية إقامة (ا.)، وهو المسؤول الأول والأخير على هذا المبلغ الذي كان على المحكمة الإبتدائية أن تحكم عليه بأدائه لوحده ودون غيره. الشيء الذي نلتمس من خلاله من الهيئة المحترمة الحكم عليه بأدائه للمبلغ المذكور و تبرئة إقامة (ا.) من ذلك. .

3-حول توجيه انذار الفسخ و تبليغه:

حيث أن اتحاد ملاك إقامة (ا.) في شخص سنديك شركة (ك. س.) قد وجهت إنذارا إلى شركة مجموعة (ه.) للحراسة تخبرها من خلاله أنها لم تعد ترغب في خدماتها , وأنها من خلال رسالتها تخبرها كذلك بفسخ عقد الحراسة الذي يربطها مع السنديك السيد (ن.) جبريل. وأنها تطبيقا للفصلين 08 و 13 من عقد الحراسة فإنها تمنحها أجل شهرين لاعتبار العقد مفسوخا.

وأنه بتاريخ 07/8/2020 حرر المفوض القضائي محضر تبلیغ انذار توصلت به شركة الحراسة المذكورة , والتي تسلمت أصل الإنذار ووقعت على نسخة منه بخط يد أحد ممثليها وبطابع الشركة كما هو مضمن به. وأنه يكون لزاما كون عقد الحراسة قد فسخ بالتاريخ في 2020/8/07 الذي توصلت به شركة الحراسة, واعتبر كأن لم يكن. وأن العارضة تقدمت بمقال من أجل فسخ عقد الحراسة مع شركة (ه.). وحتى لا تصدر أحكام متناقضة نلتمس من الهيئة المحترمة تخفيض المبلغ المحكوم على العارضة إلى مبلغ 332.640.00 درهم عوض مبلغ 443.520,00 درهم اعتبارا لكونها توصلت بإنذار الفسخ في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2020/8/07 .

ولذا ومن اجله يلتمس العارضان اساسا: التصريح باعتبار العقد قد فسخ منذ فاتح دجنبر 2018 استنادا إلى المادة 10 من عقد الحراسة واحتياطيا اعتبار السنديك (ن.) جبریل مسؤولا عن التقاعس في الاداء .

واحتياطيا جدا القول كون المبلغ المطلوب 332.640,00 درهم عوض 443.520.00 اعتبارا لكون الشركة قد توصلت بإنذار الفسخ بتاریخ 2020/8/07 حسب محضر المفوض القضائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادليا بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي المدلى به من طرف نائب المستأنف عليه فرعيا بجلسة 11/10/2021 جاء فيها:

- بخصوص الجواب على الاستئناف الأصلي :

حيث إن الطرف المستأنف يزعم بأنه وعملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فان عقد الحراسة قد فسخ بمتم شهر دجنبر 2018 نظرا لكون شركة الحراسة لم تتوصل من السنديك بمقابل خدماتها عن شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2018 إعمالا لمقتضيات الفصل 10 من عقد الحراسة.وانه و برجوع المجلس الموقر الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من عقد الحراسة المذكور، سوف تلاحظ بأن الأمر يتعلق بحق خول للعارضة يمكنها من خلاله فسخ العقد عند عدم أداء مقابل فاتورتین و المطالبة بمقابل باقي الفاتورات الى غاية نهاية مدة العقد، و بالتالي فهو ليس التزام مفروض تطبيقه من طرف العارضة.

وانه وبرجوع المجلس الموقر الى معطيات ووثائق الملف سيلاحظ بأن إقامة (ا.) عرفت عدة مشاكل في التسيير أدت الى تغييرات متعددة في وكلاء اتحاد الملاك وبطبيعة الحال فان العارضة ومساعدة منها لأغلب الملاك المشتركين إن لم نقل الكل الذين كان يترجونها في المساعدة و الصبر ظلت تؤدي خدمات الحراسة و توفير الأمن للساكنة إلا أنها الأن تواجه بنكران الجميل والعناء الذي تحملته في أداء أجور حراسها من میزانتها الخاصة طوال هذا الوقت، في انتظار تسوية الأوضاع بالإقامة.

وأنه وخلافا ما ذهب إليه الطرف المستأنف بخصوص مسؤولية شركة (ب.) في مسألة عدم أداء مستحقات العارضة فان هذه الأخيرة تؤكد للمجلس الموقر بأنه وبالرجوع الى عقد الحراسة موضوع هذه القضية سوف تلاحظ بأنه مبرم مع اتحاد الملاك المشتركين لإقامة (ا.) عن طريق وكيله آنذاك والذي كان شركة (ب.)، أي ان هذا الاخير وقع على عقد الحراسة في اطار التوكيل الذي كان مكلفا من طرف اتحاد الملاك لإقامة (ا.) .

كما يزعم الطرف المستأنف بأنه وعن طريق وكيلة شركة (ك. س.) سبق وان وجهت انذار الى المستأنف عليها تخبرها بأنها لم تعد ترغب في خدماتها وتطلب فسخ عقد الحراسة ومنحتها لذلك ادل شهرين تنفيذ ذلك وبأن هذا كان بتاريخ07/08/2020، وان العارضة لتستغرب لهذا الزعم الذي ظهر فجأة خلال المرحلة الاستئنافية،حيث انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي وكل ما يتضمنه من مذكرات ووثائق فلن يجد المجلس الموقر أية اشارة الى هذا الانذار. وان هذا ان ذل على شيء فإنما يدل على ان الطرف المستأنف يحاول وبكل الطرف التملص من تحمل مسوؤلية واداء ما بذمته لفائدة العارضة، وذلك بعد ان فشل في اقناع هذه الاخيرة في التنازل عن بعض تلك المستحقات ومواصلة تقديم خدماته بسعر اقل، وان ما يؤكد كذلك عدم صحة هذا الزعم هو ان العارضة ظلت ولازال تؤدي خدمات الحراسة لفائدة الطرف المستأنف الى غاية يومه وبالتالي لازالت الاقامة تستفيد من خدامات الحراسة والامن.

- وبخصوص الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي:

حيث ان العارضة تستأنف الحكم التجاري موضوع هذا الاستئناف في شقه المتعلق بأداء مقابل الخدمات المتعلقة بالمدة من فبراير 2021 الى نوفمبر 2021، وان هذا الحكم لم يقبل هذا الطلب معللا ذلك بكون تلك المطالبة كانت بتاريخ سابق عن تاريخ حلولها لانها كانت بتاريخ 13-01-2021، وانها ترى بأنه الآن ونحن في اواخر شهر شتنبر 2021 اصبحت هذه المبالغ حالة ومستحقة خاصة وانها لازالت تؤدي خدماتها الى غاية يومه، وانه وبناء على ذلك ونظرا لكون هذا الطلب هو استمرار للطلب الاصلي تكون العارضة محقة في اعادة تقديمه امام مجلسكم الموقر كطلب اضافي، كما اصبحت دائنة لاتحاد الملاك اضافة الى المبلغ المحكوم به ابتدائيا ما مجموعه 126.720,00 درهم عن المدة الفاصلة ما بين فبراير 2021 الى شتنبر 2021. لذا ومن اجله يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإضافة ما هو مطالب به في الطلب الإضافي.

وبخصوص الاستئناف الفرعي مع الطلب الإضافي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بأداء اتحاد الملاك المشتركين لإقامة (ا.) في شخص وكيله أو وكلائه الحاليين لفائدة العارضة (إضافة الى ما سبق الحكم به ابتدائيا ) مبلغ 126.720,00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها ان العارضة وكما سبقت الإشارة اليه خلال المرحلة الابتدائية فانها كانت مجرد وكيل للاتحاد، وانه بالرجوع الى العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها الاولى فسيتضح بكونه مبرم بین اتحاد الملاك المشتركين لاقامة (ا.) وبينها، وان العارضة موقعة عليه بصفتها وكيل عن اتحاد الملاك المشتركين ولا يلزمها في شيء . و أن الوكيل لا يتحمل شخصيا أي التزام اتجاه من يتعاقد معهم باسم موكله طبقا للمادة 921 من ق ل ع .وإن هذا ما أكدته المستأنف عليها الاولى في مذكرتها الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها بجلسة 11/10/2021 بأن العارضة مجرد وكيل وان المستفيد من خدماتها التي تطالب بمستحقاتها هو اتحاد الملاك المشتركين لإقامة (ا.) هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان العارضة لم تعد وكيلا للاتحاد مند 2019/04/21 وبالتالي فالعقد ينص صراحة أنه في حالة الفسخ على وكيل الاتحاد الجديد الاداء، مما يجعل العارضة تشكل طرف اجنبي في الدعوى وتكون معه محقة في المطالبة بإخراجها من الدعوى. لهذه الأسباب تلتمس العارضة الحكم بإخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفين بجلسة 25/10/2021 عرضا فيها ان المستأنف عليهما زعما كون العارضين قد ابتكروا مسألة الإنذار والتبليغ والتي لم تكن ظاهرة في المرحلة الإبتدائية و أن هذا الدفع لا أساس له من الصحة وتكذبه كل الوثائق والمستندات المدلى بها بهذه المذكرة المرفقة بما يعزز مقالهم الإستئنافي, ذلك أن العارضة والممثلة من طرف شركة (ك. س.) سانديك قد بادرت إلى طلب تبلیغ إنذار بواسطة أحد المفوضين إلى المستأنف عليها بعنوانها مذكرة إياها كونها سبق لها أن أبرمت عقد حراسة مع سانديكها السابق شركة (ب.) وعقد الحراسة لمدة سنة قابلة للتجديد. وتخبرها من خلال الإنذار أنها ترغب في فسخ عقد الحراسة الذي يربطها معها, والذي أشرف على نهايته مانحة إياها أجل شهرين لاعتبار العقد مفسوخا بالطريقة الحبية , وقبل اللجوء إلى القضاء. وأن المفوض القضائي المصطفى (ق.) قد حرر محضر تبلیغ أشار فيه إلى كون المستأنف عليها قد توصلت بتاريخ 07/8/2020 بواسطة أحد المسؤولين عن الشركة , والذي رفض ذكر اسمه وتسلم أصل الإنذار ووضع على نسخة منه بخط يده وأشر عليه بطابع الشركة كما هو واضح في طلب التبليغ .

وحيث أن العارضة تقدمت بمقال من أجل فسخ عقد أمام المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء هو الآن معروض على أنظارها ملف تجاري عدد: 2021/52o1/8279 بجلسة 20/10/2021.ويتضح جليا وبما لا يدع مجالا للشك كون المستأنفة قد قامت بانذار المستأنف عليها بواسطة احد المفوضين القضائيين من أجل فسخ عقد الحراسة معها وانها توصلت بتاريخ 07/8/2020.

وانه امام عرض ملف فسخ عقد الحراسة أمام المحكمة التجارية معززا بالمستندات المتعلقة بطلب الإنذار وتحرير محضر تبليغ الإنذار بواسطة أحد المفوضين القضائيين و الذي يخول الحكم وفقه. وانه أمام الملف المعروض أمام المحكمة الإبتدائية التجارية والذي تلتمس من خلاله العارضة فسخ عقد الحراسة الرابط بينهما و بين المستأنف عليها من تاريخ 7/8/2020 والحكم تبعا لذلك على هذه الأخيرة شركة (ه.) بإخلاء عمالها وأغراضها من إقامة (ا.) الكائنة ببلدية دار بوعزة إقليم النواصر الدار البيضاء.

وحتى لا تصدر أحكاما متناقضة نلتمس من الهيئة المحترمة تخفيض المبلغ المحكوم به على العارضة إلى مبلغ 332.640,00 درهم عوض مبلغ 443.520.00 درهم اعتبارا لكونها توصلت بإنذار الفسخ في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 07/08/2020, أو إيقاف البث إلى حين صدور الحكم الإبتدائي المعروض على أنظار المحكمة التجارية المتعلق بالمدة الزمنية التي توقف فيها عقد الحراسة بتاريخ 7/8/2020 حسب المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي. الشيء الذي نلتمس من خلاله استبعاد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها, والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به , والحكم تصديا بما جاء بمقالها الإستئنافي و لمذكرة التأكيدية المرفقة بالمستندات المعززة لمقالها الإستئنافي.

بناء عليه تلتمس العارضة استبعاد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بما جاء بمقالها الإستئنافي والمذكرة التأكيدية المرفقة بالمستندات المعززة لمقالها الإستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادلت بأصل مقال من أجل فسخ عقد حراسة وصورة طبق الأصل من طلب تبليغ إنذار وصورة طبق الأصل من محضر تبليغ الإنذار.

وبجلسة 08/11/2021 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن وكيل اتحاد الملاك لجأ إلى هذه الدعوى كخطة للتملص من مسؤوليته المتمثلة في أداء ما تخلد بذمة اتحاد الملاك للعارضة عن خدمات الحراسة مستعملا في ذلك إنذار تضمن ملاحظات غير مقبولة قانونا. وان الملاحظة الواردة في الانذار لا تشير الى أوصاف أو اسم الشخص المزعوم أنه رفض ذكر اسمه بعد توصله.

وإن حقيقة الأمر أنه يوجد بشركة العارضة بصفة دائمة و طوال اليوم كاتبة هي التي تستقبل كل المراسلات والتبليغات، الشيء الذي يؤكد عدم صحة ما يزعمه وكيل اتحاد الملاك هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فانه و بالرجوع الى مقال دعوى الفسخ سيلاحظ المجلس الموقر بأنه مؤرخ في 03-05-2019، أي أنه قبل توجيه الانذار المزعوم و المؤرخ بتاريخ 04-08-2020 الشيء الذي يؤكد على وجود تناقض كبير فيما بين يزعمه المستأنف الأصلي و التواريخ.وأن العارضة لتستغرب لمزاعم وكيل اتحاد الملاك المشتركين حيث ظهرت فجأة بعد صدور الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية و خلال مرحلة الاستئناف.

حيث إن المجلس الموقر وعند اطلاعه على كل المذكرات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية فإنها لن تجد أية إشارة سواء مباشرة أو غير مباشرة الى الانذار بالفسخ المزعوم.وإن ما يؤكد كذلك عدم صحة مزاعم وكيل اتحاد الملاك المشتركين ظل يستفيد من خدمات الحراسة التي تتولاها العارضة الى غاية يومه، و ذلك باتفاق الطرفين.وإن الدليل على ذلك هو محاولة وكيل اتحاد الملاك المشتركين إقناع العارضة بالتنازل عن قسط من المبلغ المحكوم به ابتدائيا، والاستمرار في التعامل لمدة سنتين أخرى أي الى غاية 31-07-2023.وإن هذه الحقيقة تؤكدها مسودة خطية مكتوبة بيد وكيل اتحاد الملاك المشتركين الحالي (ممثل شركة (ك. س.) )حدد فيها الخطوط العريضة للتعديل الذي سيدخل على عقد الحراسة الأصلي. وإن مجموعة من الأشخاص كانوا حاضرين عند إعراب وكيل اتحاد الملاك المذكور على هذه العملية يمكن إحضارهم الى جلسة بحث للاستماع إليهم بهذا الخصوص.وانه وإضافة الى ذلك هناك العديد من المراسلات الصوتية والمكتوبة الموجهة عبر تطبيق ( الواتساب ) الى ممثل العارضة.

لذا ومن اجله تلتمس العارضة أساسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع تعديله و ذلك بالاستجابة الى الطلب الإضافي و الحكم بالمبالغ الواردة به.

واحتياطيا : الحكم تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع لمواجهة الأطراف والاستماع الى الشهود في الموضوع.

وادلت بمسودة اتفاق بخط يد السيد مناف (ع.) مسير شركة (ك. س.) سنديك الإقامة.

وبجلسة 22/11/2021 ادلا المستأنفين بواسطة نائبهما بمذكرة رد مرفقة بمستندات التمسا من خلالها القول بما جاء بمقالها الإستئنافي ومذكراتها المرفقة بالمستندات المعززة لدفوعاتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادليا بأصل طي التبليغ وطلب تبليغ كتاب المستأنف عليها التي تشهد من خلالها بتوصلها بالإنذار ونسخة من الكتاب الموجه إلى الزميل الأستاذ محمد (ز.) بخصوص الإنذار.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/11/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/12/2021 مددت لجلسة 13/12/2021

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بخرق الفصل 230 من قلع والمؤسس على ان العقد الرابط بين الطرفين ينص في فصله العاشر على انه عند عدم اداء فاتورة شهرين متتابعين يحق لمجموعة (ه.) الحق في فسخ العقد. فإنه بالاطلاع على العقد المدلى به يتضح ان امكانية الفسخ في حالة عدم الاداء مخولة للمستأنف عليها , وبالتالي فيمكنها تفعيل الشرط المذكور او عدم تفعيله , على اعتبار ان الحق في الفسخ مخول لها وحدها , وانه باستمرارها في العلاقة التعاقدية , تكون قد تنازلت عن تفعيل الشرط المذكور, وهو الامر الذي لا يمكن للطرف الطاعن الاستفادة منه باعتباره مخل بالتزامه المتعلق بالاداء. وانه امام استمرار الطرفين في العلاقة التعاقدية بخصوص تقديم الخدمات المتعاقد عليها , فإنه لا يمكن الحديث عن الفسخ بقوة القانون , طالما ان الامر يتعلق بشرط تعاقدي منح لاحد المتعاقدين , والذي ارتضى عدم تفعيله, وبذلك فإن السبب المثار يكون غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث انه وبخصوص السبب المؤسس على مسؤولية شركة (ب.) عن عدم الاداء وذلك بخصوص المدة من اكتوبر 2018 الى غاية شهر ابريل 2019 , وذلك باعتبارها كانت تتصرف في مالية اقامة (ا.) بكامل الحرية, فإنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين يتضح ان صفة شركة (ب.) انما كانت مجرد وكيلة عن سنديك الاقامة , وبالتالي فهي كانت مجرد ممثلة له في العقد , وانه بالرجوع الى الفصل 921 من قلع فإن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا باي التزام تجاه من يتعاقد معهم ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع الا على الموكل. كما ان الفصل 922 من قلع ينص على انه ليس للغير اي دعوى على الوكيل بوصفه هذا , من اجل الزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن الوكالة قد اعطيت له لمصلحتهم ايضا. وبذلك فإن طلب تحميل شركة (ب.) مسؤولية الواجبات المتعلقة بالمدة من اكتوبر 2018 الى غاية ابريل 2019 يكون غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث وبخصوص السبب المتعلق بتوجيه انذار بفسخ العقد وتبليغه بتاريخ 07/08/2020 , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف ولا سيما ما جاء في مذكرات الاطراف ان العلاقة التعاقدية بينهما لازالت مستمرة , وان طلب الفسخ , وكما تمسك بذلك الطرف الطاعن, لازال معروضا على المحكمة التجارية بالدار البيضاء, وبذلك فإنه وفي غياب التصريح بالفسخ قضائيا , فإن الطاعن يكون ملزما بالاستمرار في اداء مقابل الخدمات المتعاقد عليها , ويكون السبب المثار مردودا.

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.

في الاستئناف الفرعي:

حيث ان اسست الطاعنة استئنافها الفرعي على اساس ان المحكمة المطعون في حكمها ردت الطلب المتعلق بالمدة من فبراير 2021 الى شتنبر 2021 لكونها سابقة لاوانها , وانها عند تقديم استئنافها الفرعي اصبحت حالة, والحال ان الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبولها فإنه بنى ذلك على اساس ان المدة المذكورة لم تستحق بعد, وبذلك فإنه كان مصادفا للصواب فيما قضى به, الامر الذي يكون معه الاستئناف الفرعي غير مؤسس ويتعين رده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

في الطلب الاضافي:

حيث ان الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنفة فرعيا يتعلق بأداء الواجبات المستحقة عن المدة من فبراير 2021 الى غاية شتنبر 2021 , وانه وبالنظر لثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستمرار الطاعنة فرعيا في تقديم خدماتها لفائدة الطاعن اصليا , واستنادا لكون طلب الفسخ لازال معروضا على القضاء , فإن طلب اداء مقابل الخدمات موضوع التعاقد عن المدة المذكورة يكون مبررا , الامر الذي يتعين الاستجابة للطلب والحكم على المستأنف اصليا بأداء مبلغ 126720 درهم عن المدة المذكورة اعلاه.

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف اصليا.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع : برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

في الطلب الاضافي: بأداء وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة (ا.) مبلغ 126720,00 درهم عن المدة من فبراير 2021 الى غاية شتنبر 2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial