Réf
63421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4403
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8203/2315
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé bancaire, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Paiement partiel, Paiement de factures, Effet de commerce, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Action en paiement, Absence de contestation
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués.
L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total.
La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش.س. بواسطة دفاعها ذ / عثمان (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/01/2023 تحت عدد 05 في الملف رقم 2912/8235/2022 والقاضي :
في الشكل بقبول الطلب
في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ش.س. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ف. شخص ممثلها القانوني مبلغ 74853.51 درهم كأصل الدين ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و مصلحة و اجلا مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ف. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13-9-2022 تعترض فيه انها مختصة في ميدان استيراد وبيع مختلف المواد ذات الطابع الكميائي حسب نسخة من السجل التجاري وانها قامت بتزويد المدعى عليها بمجموعة من المواد حسب الطلبيات المرفقة وان قيمة الطلبيات التي بقيت عالقة بذمة هذه الأخيرة بلغت 111817.17 درهم حسب الفواتير وأضافت انه رغبة منها في إيجاد حل ودي وجهت لها إنذارا بأداء ما في ذمتها داخل أسبوع من تاريخ التوصل وانه بعد فوات الاجل المحدد في صلب الإنذار تكون المدعى عليها قد امتنعت عن أداء ما بذمتها لاجله فانها تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 111817.17 درهم الشامل للضريبة على القيمة المضافة والذي يمثل المبلغ المتبقى من قيمة المواد التي اقتنتها وتسلمتها وبتعويض عن التماطل المحدد في مبلغ 10000 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وارفق المقال بنسخة من السجل التجار وفواتير وانذار وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها ان المدعية تقدمت بمقال من اجل أداء مبلغ اجمالي قدره 111817.17 درهم وان تفاصيل المبلغ حسب ما ادلت به هو كتالي فاتورة رقم 2021/96 بمبلغ 31829.22 درهم وان العارضة أدت قيمة الفاتورة المذكورة بتاريخ 7-4-2021 بواسطة شيك مبلغه 36963.66 درهم مسحوب على ق.ف. وهو بذلك يتضمن مبلغ هذه الفاتورة وفاتورة أخرى مبلغها 5134.44 درهم وفاتورة رقم 2021-6 بمبلغ 36448.16 درهم وان العارضة أدت نصف المبلغ المذكور بواسطة كمبيالة حاملة لمبلغ 18224.08 درهم وهي التي ادلت بها المدعية رفقة وتائقها وكان بتاريخ 26-5-2011 وانها تكون قد أدت مبلغ 50053.30 درهم وان سوء نية المدعية تابث من خلال اخفائها لاداءات تابثة لاجله فانها تلتمس بعد ملاحظة انها غير مدينة بالمبلغ المطالب به وبعد الوقوف على الاداءات التي قامت بها أساسا الأمر باجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في المناقشة وارفقت المذكرة بكشفي حساب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونها ردت في المرحلة الإبتدائية بأن الدين المطالب به بمبلغ 111.81717 درهم يجعل الطلب غير مرتكز على أساس و أنها أبانت وبالحجة في مذكرتها المدلى بها في جلسة 31/10/2022 أنها أدت مبلغ 50.053,30 درهم بواسطة أداءين أحدهما مجموعه 36.448,16 درهم والذي يشتمل على قيمة الفاتورة رقم 96/2021 ومبلغها .31.829,22 درهم وثانيها قدره 18.222,08 درهم الذي يمثل نصف قيمة الفاتورة رقم 66/2021 وقدرها 36.448,16 درهم وقد أدته المستأنفة بواسطة كمبيالة وأن المحكمة وقفت على صحة موقف العارضة الثابث بما أرفقته بمذكرتها وأن المدعية في جلسة 28/11/2022 حازت نسخة من مذكرة العارضة وتخلفت عن الحضور في جلسة 19/12/2022 وهو ما يعني أنها سلمت بما جاء في جوابها ومرفقاته وهو الأمر الذي يستوجب إعمال مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع وأنه نتيجة لدفعها بالأداء الجزئي فإنها تكون مدينة فقط بمبلغ 61.763,87 درهم مفصلة في 111.817.17 – 50.053.30 = 61.763.87 درهم ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي حصر دين المدعية في مبلغ 61.763,87 درهم وبعد التصدي خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 2500,00 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليها .
أدلت : الحكم المستأنف و طي التبليغ بتاريخ 02/02/2023 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/07/2023 تخلف عنها نائب المستانفة رغم التوصل و تخلف نائب المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/07/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه فيما يخص السبب الوحيد المستمد من منازعة الطاعنة في المديونية و ما عابته على الحكم المطعون فيه من كونه لم يقم بخصم كافة الاداءات التامة للمستانف عليها بمبلغ اجمالي قدره 50.053,30 درهم بواسطة أداءين أحدهما مجموعه 36963,66 درهم والذي يشتمل على قيمة الفاتورة رقم 96/2021 ومبلغها .31.829,22 درهم وثانيها قدره 18.222,08 درهم و الذي أدته بواسطة كمبيالة مدلية بصور كشفين حسابيين و هو الامر الذي لم تعقب عليه المستانف عليها رغم توصلها بنسخة من المذكرة و امهال نائبها للجواب معتبرة الامر اقرارا منها بالاداءات التامة طبقا للفصل 406 من قلع ، فيتعين التذكير ان المحكمة و باطلاعها على وثائق الملف الابتدائي و خاصة صور الفواتير موضوع الطلب و صور الكشفين الحسابيين للمستنافة يثبت الاول ادائها لمبلغ شيك قدره 36963,66 درهم لحساب المستانف عليها بتاريخ 07/04/2021 و هو الاداء الموازي لمبلغ الشيك المسحوب لفائدتها عن ق.ف. المدلى بصورة شمسية منه و المستحق الاداء بتاريخ 05/04/2021 ، في حين ان الكشف الثاني يثبت ادائها لمبلغ 18.224,08 درهم بتاريخ 25/05/2021 بواسطة كمبيالة عدد [رقم] مستحقة لفائدة المستانف عليها شركة ف.ش.س.، اتضح لها ان المحكمة اعتبرت الادائين معا لكنها خصمت فقط مبلغ الشيك بما قدره 36.448,16 درهم من مجموع المديونية المطالب بها وفق العملية التالية ( 111.817,17 درهم – قيمة الشيك و قدره 36.448,16 درهم = 47.853,51 درهم ) و هو المبلغ المحكوم به ، اما بخصوص مبلغ18.222,08 درهم و الذي أدته المستأنفة بواسطة كمبيالة على اساس انه يمثل نصف قيمة الفاتورة رقم 66/2021 وقدرها 36.448,16 درهم فلم يكن موضوع اية مطالبة من قبل المستانف عليها اصلا لان القيمة الاجمالية للفواتير المدلى بها تبلغ ما مجموعه 130.041,25 درهم في حين انحصر طلبها على اداء مبلغ 111.817,17 درهم فقط اي بعد خصم قيمة الكمبيالة باعتباره المبلغ الذي بقي عالقا بذمة المستانفة، و هو ما علله الحكم المطعون فيه عن صواب بكون المدعية سبق ان قامت بخصمه من المديونية قبل المطالبة ، اضف الى ذلك ان عدم تعقيب المستانف عليها لا يمنع المحكمة من التاكد من الاداءات التامة بشكل فعلي و التاكد من مبلغ المديونية الحقيقية العالقة بذمة المستانف عليها بناء على وثائق الملف و مستنداته مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم حجج الاطراف ووثائقهم طبقا للقانون ، و اخيرا فانه و بخصوص طلب خفض مبلغ التعويض المحكوم بها الى مبلغ 2.500 درهم فيبقى غير مبني على اساس لان المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في منحه و المستانفة لم تدل بما يثبت كون الضرر الذي اصاب المستانف عليها جراء تماطلها في اداء مبلغ الفواتير يقل عن المبلغ المحكوم به ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معللا كفاية لتبرير النتيجة التي خلص اليها و مصادف للصواب ويتعين تأييده .
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025