Le juge des référés est incompétent pour constater la caducité d’une ordonnance d’injonction de payer, cette contestation relevant de la seule voie de l’opposition (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81658

Identification

Réf

81658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6320

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 162 - 163 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de caducité d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive de la juridiction de l'opposition. L'appelant sollicitait la constatation de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai légal et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement. La cour retient que la seule voie de droit ouverte au débiteur pour contester une ordonnance d'injonction de payer est l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle en déduit que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité de ladite ordonnance appartient exclusivement à la juridiction saisie de l'opposition et échappe au juge des référés. Dès lors que l'ordonnance servant de titre à la saisie n'a pas été annulée par la juridiction compétente, la mesure d'exécution demeure valable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ك.) بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 4239 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2019 في الملف رقم 3669/8107/2019 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بتاريخ 23/07/2019 ورد فيه انها تلتمس معاينة اعتبار الامر بالاداء رقم 3098 الصادر بتاريخ 08/10/2013 في الملف رقم 3098/2/2013 كان لم يكن لعدم تبليغه داخل الاجل القانوني طبقا للفصل 162 من ق.م.م و الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المكتب الوطني للماء و الكهرباء , و امر المحجوز لديه بالتشطيب على ذلك الحجز مع النفاذ المعجل.

و بناء على ادراج بعدة جلسات و ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد و تسلم نائب المدعية نسخة منها , ليتم حجز الملف للتأمل , و يصدر بتاريخ 16/09/2019 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة شركة (ك.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر خرق القانون المتمثل في مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 13.1 بنسخ و تعويض الباب الثالث التعلق بمسطرة الامر بالاداء من قانون المسطرة المدنية , و المادة 22 من القانون رقم 95/53 , فالقانون الواجب التطبيق على على مسطرة الامر بالاداء و اجراءاته هو القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/04/2014 اعمالا للاثر الفوري الذي تخضع له القواعد القانونية المسطرية , كما ان الامر المطعون فيه خرق المادة 149 من ق.م.م , لكون الطلب يختص به القضاء الاستعجالي على خلاف تعليل محكمة البداية , اضافة الى فساد التعليل الموازي لانعدامه بتناقض حيثيات الامر المطعون فيه بكونه جاء فيه ان محكمة الموضوع هي التي لها الاختصاص للقول بما اذا كان الامر بالاداء اصبح لاغيا ام لا , لكون البت في ذلك به مساس بجوهر الحق , في حين انه تم الحكم برفض الطلب مما يبين معه بوضوح التناقض الصارخ الذي وقعت فيه محكمة البداية.

ملتمسة قبول استئنافها شكلا , و في الموضوع بالحكم بالغاء الامر عدد 4239 الصادر بتاريخ 16/09/2019 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الملف عدد 22762/3/2013 امر عدد 22762/2013 بتاريخ 31/10/2013.

مرفقة مقالها بنسخة عادية من امر , و مستخرج من القانون رقم 1.13 , و صورة من قرار للمجلس الاعلى.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها الاولى التي ورد فيها كون الامر بالأداء صدر بتاريخ 08/10/2013 و ان القانون الذي تتمسك به صدر بتاريخ 06/03/2014 , و انه عملا بمدا عدم رجعية القوانين , فالعارضة سلكت اجراءات التنفيذ التي كان يسمح بها القانون انذاك , ملتمسة عدم اعتبار طلب الاستئناف و الحكم بتأييد الامر المستأنف لمصادفته للصواب.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها نائب المستانفة الذي ادلى بشهادة تسليم المستانف عليه الثاني و تخلف نائبا المستأنف عليه رغم الامهال للجواب , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3098 بتاريخ 08/10/2013 في الملف رقم 3098/2/2013 يبقى ذو اثر في مواجهة المستأنفة , ما دام انها لم تسلك بخصوصه مسطرة التعرض وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 163 من ق.م.م التي جاءت متممة لنص الفصل 162 من نفس القانون المتمسك بإعماله من قبل المستأنفة , على اعتبار ان اختصاص البت في الغاء الاوامر بالأداء من عدمه يبقى منعقدا لمحكمة التعرض لا لقاضي المستعجلات , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه طالما ان الحجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مستند في ايقاعه على الامر بالأداء المشار الى مراجعه انفا , الذي لم يقع بعد الغاؤه وفقا لما تم تسطيره اعلاه , فيتعين معه رد ما اثير بشأنه.

و حيث ان التناقض المتمسك به من طرف المستأنفة بين حيثيات الامر المستأنف و منطوقه تبقى غير ذات اساس , تبعا لما تم بيانه مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما ذكر فالأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في مواجهة المستانف عليها الاولى و غيابيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile