Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58801

Identification

Réf

58801

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5648

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation.

L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur.

Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة زهور (ع.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1102 بتاريخ 12/08/2024 في الملف عدد 870/8101/2024 و القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 4306 بتاريخ 2/10/2012 في الملف رقم 3434/13/2011 و ذلك بتسليم المدعي محمد (غ.) المحل الكائن برقم 4 تجزئة العبادي ابريكة الطابق الأرضي تمارة، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (غ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها ورشة مخصصة لأعمال النجارة بمقتضى عقد مؤرخ في 25/5/1990، و قد استصدرت ضده حكما بإفراغه أيد استئنافيا و تم نقضه، و بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف، صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار وفيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد ببطلان الإنذار و برفض طلب الإفراغ، و أنه بذلك فصفته كمكتري لازالت قائمة، و استغلاله من قبل المدعى عليها يعد احتلالا بدون سند، ملتمسا الأمر بطرد المدعى عليها من المحل الكائن برقم 4 تجزئة العبادي بريكة تمارة، و الذي يكتريه منها هي أو من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، احتياطيا الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم بالإفراغ و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، مرفقة مقالها بصورة لحكم تجاري، صورتين لقرارين استئنافيين و صورة لقرار لمحكمة النقض.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 5/8/2024 حضرت الأستاذة أمزيان عن الأستاذ الكراب، تخلف الأستاذ الحسيني، أكدت الأستاذة الحاضرة نيابة الأستاذ الكراب و التمست استدعاء المدعى عليها شخصيا لتحديد موقفها، فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 12/8/2024.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أثناء التأمل، جاء فيها أن القضاء الاستعجالي غير مختص لكون القرار الاستئنافي المستند عليه غير نهائي و لم يحز قوة الشيء المقضي به، كما أن حالة الاستعجال غير قائمة، و أن المدعي لم يعمل على تبليغ القرار الاستئنافي المستند عليه في الدعوى الحالية حتى يتسنى لها ممارسة الطعن المخول لها قانونا، ملتمسا أساسا عدم اختصاص القضاء الاستعجالي، احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا رفضه.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته السيدة زهور (ع.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف حول خرق شكليات استدعاء الأطراف، فإن المحكمة التجارية لم تقم باستدعاء المستأنفة حسب ما هو منصوص عليه في المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن هذه الشكليات هي مقررة لمصلحة أطراف الدعوى شخصيا و ليس لدفاعهم، وأنه لا يشفع لها توصل دفاعها بالاستدعاء خاصة وأن هذا الأخير أشعر المحكمة بواسطة مذكرة أنه عليها تبليغ موكلته شخصيا لتحديد موقفها، وبالتالي فإن عدم احترام الحكم المطعون فيه لشكليات الاستدعاء هذه يعد خرقا للقانون يعرضه للإلغاء.

وحول الاختصاص النوعي للقاضي الاستعجالي ، فإن انعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالي منوط بتوفر شرطين أولها، توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة، وثانيا، عدم المساس بجوهر النزاع. وأنه و بالرجوع إلى نازلة الحال فإن حالة الإستعجال غير متوافرة على أساس أن هذا النزاع ممتد لسنوات طويلة وان القرار الاستئنافي المستند عليه في الدعوى الحالية صادر بتاريخ 14/10/2020 وأن تقديم الدعوى الإستعجالية كان بتاريخ 11/06/2024 مما ينزع عنه صفة الاستعجال. وعليه فإن حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادتين 149 و 152 غير متوفرة مما يجعل القاضي الإستعجالي غير مختص للبت في النزاع. وأنه من جهة أخرى، و من شروط الدعوى الاستعجالية عدم المساس بجوهر النزاع، وأنه بالرجوع إلى النازلة موضوع الحكم المستأنف سوف يظهر جليا أن القاضي الاستعجالي قد دخل إلى صلب النزاع و لم يراع أن هناك مسطرة أخرى في الموضوع قائمة على أساس وجود قرار استئنافي قضى ببطلان الإنذار و رفض الإفراغ و هو قرار غير نهائي و لم يبلغ للمستأنفة حتى يتسنى لها سلوك مسطرة النقض كحق من حقوقها و أن القول بأنه نهائي من طرف القاضي الاستعجالي هو قول مردود عليه لعدم وجود شهادة بعدم الطعن بالنقض. وبالتالي فإن البت من طرف القاضي الإستعجالي في النازلة يعتبر تدخلا في الموضوع وله تأثير على سير الدعوى القائمة منذ سنوات بين المستأنفة و المستأنف عليه لذا ينبغي إلغاءه لما سبق بيانه. أمر آخر تغاضى عنه الحكم المطعون فيه عندما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، و هو أن هذه المسطرة أوجب المشرع لمباشرتها أن يكون طالب الإرجاع ذمته بريئة من أية وجيبة كرائية، والحال أن الملف خال من أي وثيقة تفيد أن المستأنف عليه اضطلع بإلتزاماته التعاقدية حسب زعمه و أبرئ ذمته من تلك الواجبات ليحق له التماس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الإستعجالي فيما قضى به. وبعد التصدي القول برفضه. وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2024 وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بخرق شكليات استدعاء الأطراف فيبقى مردودا لأن الطاعنة سبق لها أن أجابت بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني الكراب بمذكرة جوابية أثناء التأمل فضلا عن كون قاضي المستعجلات إنما بت في إطار مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية الأمر الذي يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فيبقى بدوره دفعا غير مبني على أساس فالمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية تخول لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع وما دام أن القرار الاستئنافي قضى بالغاء حكم الافراغ فإن حق المستأنف عليه يبقى قائما بالرجوع للمحل وأن ذلك لن يمس في شيء مراكز الأطراف مما يبقى معه القول بأن قرار محكمة الاستئناف رقم 2432 المؤرخ في 14/110/2020 والذي قضى بالغاء حكم الافراغ غير نهائي غير مؤسس فهو قرار حائز لحجية الشيء المقضي وهو عنوان الحقيقة ما دام أن الملف خال مما يفيد نقضه كما أن الطعن فيه بالنقض ولو تم من طرف الطاعنة لا يوقف التنفيذ طبقا لمقتضيات المادة 361 من ق م م مما يكون معه حريا تأييد الأمر القاضي بإرجاع الحالة ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتاييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile