Réf
69652
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2246
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8225/755
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de cession, Société à responsabilité limitée, Rejet de la demande, Référé, Parts sociales, Mesure conservatoire, Litige successoral, Défaut de preuve, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande.
Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond sur la propriété desdites parts. La cour retient cependant que la demande ne peut prospérer en l'absence de toute preuve de l'existence d'une procédure de cession en cours.
Elle relève que le dossier est dépourvu du moindre élément factuel établissant la réalité du péril que la mesure sollicitée entendait prévenir. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أمين (ت.) والسيدة نادية (ص.) بواسطة دفاعهما ذ/ عبد اللطيف (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2020 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 6279 في الملف رقم 6075/8109/2019 والقاضي برفض طلبهما.
في الشكل:
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد أمين (ت.) والسيدة نادية (ص.) تقدما بمقال اتسعجالي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 يلتمسان بمقتضاه بايقاف تفويت اسهم الشركة (ر.) ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني المسجلة بالمحكمة التجارية تحت عدد [المرجع الإداري] و امر شركة (ر.) بايقاف كل تصرف في الاسهم و تسجيل هذا الامر في سجلاتها التجارية و امر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بتسجيل الامر بايقاف اجراءات البيع و التفويت لاسم شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني بما فيها النموذج 7 للشركة و الامر بايقاف كل بيع او تفويت الى حين صدور حكم نهائي في دعوى الموضوع و الصائر و النفاذ المعجل.
و عززا المقال بالوثائق التالية : نموذج " ج " – رسم اراثة – رسم اصلاح اراثة بادخال الوصية و اصلاح فريضة كل وارث – رسم وصية – شهادة ملكية عقار – محضر جمع عام استثنائي – عقد تفويت اسهم – مقال – قرار استئنافي.
وأجاب المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بانه لا وجود للاساس القانوني او الواقعي لطلب اسمه " ايقاف اجراءات بيع الاسهم " لكون هذا الطلب مبهم و غامض و غير مؤسس و يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات و ان بطلان تصرفات المريض مرض الموت يختص بها القضاء المدني اولا كما ان أمين (ت.) لا صفة له كونه لم يدل بما يفيد صفته و وجود متروك و اراثة بوصية و ان المستأنفان لم يدلوا بقرار محكمة النقض فلا حق لهم في المطالبة باي شيء و ان الطرف المستأنف قد نسب الى والدهم تبرعه بكل ثروته و منها 6 رسوم عقارية بكل من ابن سليمان و الدار البيضاء و باعت رسما عقاريا بطريق مديونة بمليار سنتيم بعدما كانت كاتبة ادارية بشركته لتتحول الى زوجة ثم الى مالكة لثروته كلها وتركتهم تحت العراء، لذلك يلتمسان اساسا عدم الاختصاص النوعي و الموضوعي و احتياطيا عدم قبول الطلب لانتفاء الصفة و المصلحة و احتياطيا جدا رفض الطلب للاسباب الموضوعية الواردة في الجواب.
و بعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
يدفع المستأنفان بكون الأمر المستأنف بني على تعليل مجانب للصواب لأنهما لا يسيرون الشركة و ليست لهم أية وسيلة لوضع رقابتهما على أموال الشركة و بعد وفاة مورثهم آلت اليهم حقوق عينية و هي محل منازعات أمام القضاء المدني ، كما أنهما ينازعان المستأنف عليهما على حقوق منقولة أمام محكمة الموضوع .
و أن طلبهما هو اجراء وقتي مرتبط بدعوى المنازعة الموضوعية على الحقوق المنقولة و احتياطي للحفاظ على حقوقهما من الضياع لكون هذه المسطرة هي الإجراء الوحيد الضامن لحقوقهما المتنازع عليها .
و أن طلبهما الرامي الى ايقاف بيع الأسهم هو من التدابير التحفظية لضمان حقوقهما من الضياع خاصة و ليس هناك تدابير تحفظية متاحة لهما للحفاظ على حقوقهما مما يتعين معه الغاء الأمر متخذ و الحكم وفق طلباتهما و مقالهما الاستعجالي و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وأدليا بنسخة من الأمر المستأنف .
و بجلسة 21/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب جاء فيها أن نادية (ص.) استأنفت الامر استعجالي عدد 6279 بعلة أنها تقدمت بدعوى أمام قضاء الموضوع في بطلان بيع الأسهم، وان اسباب الطلب لا تقوم على اساس
اولا : أن الشركة المدعى حولها ليست شركة مساهمة ، ولا مجال للحديث عن الأسهم .
ثانيا : أن سبب البطلان غير وارد ولم تبينه المستأنفة لأنه لا بطلان الا بنص في قانون الشركات ولا مجال لإحالة البطلان الخاص على العام .
ثالثا : إن اسباب بطلان الجمع العام الاستثنائي غير محددة.
رابعا: أن المدعية كانت مجرد كاتبة ادارية لدى والد العارضين وتصغره بأعوام عديدة وسنين مديدة وتزوجته خفية وفي ارذل عمره ولها ابنا من غيره .
وبعد وفاته اكتشفوا انها حازت ثروته كلها وهي عبارة عن 7 رسوم عقارية بموجب رسوم صدقة تقدر ب 7 مليارات سنتيما ودفعة واحدة وفي يوم واحد ، وانهما تقدموا بدعوى بطلان رسوم الصدقة أمام القضاء الذي أمر بخبرة على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فأسفرت الخبرة على كون الهالك كان مصابا بأربع سرطانات مميتة (رفقته الخبرة ) اضافة الى السكري الحاد والضغط الحاد غير أن المستأنفة (ربحت ) الملفات والرسوم العقارية وثروة الهالك ولم تترك لهما شيئا في متروك والدهم ، بل ولم تترك لولدها من غير الهالك شيئا رغم نسبة الوصية بالثلث الى الهالك ، وأن هذه الدعوى مجرد رد فعل على مطالب العارضين ، وأنه لا شك أن المحكمة على علم بمقتضيات الفصل 5 من ق م م لذلك يلتمسان رد الاستئناف وتأييد الأمر . وأرفقا : بصورة خبرة . -و قرارين استئنافين . -و شكاية .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/9/2020 حضرها الاستاذ (س.) عن الاستاذ (م.) و تخلف الاستاذ (ا.) رغم سابق الاعلام و تخلف رئيس كتابة الضبط رغم سابق التوصل. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 6/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
لكن حيث و بالاطلاع على وثائق الملف يتبين انه لايوجد ضمنها ما يثبت وجود مسطرة بيع اسهم شركة (ر.) موضوع طلب المستأنفين وهو ما ذهب اليه الأمر المستأنف و عن صواب لذلك وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025