Le défaut de consignation par l’appelant de la provision pour frais d’expertise justifie l’abandon de la mesure d’instruction et le rejet de son appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81632

Identification

Réf

81632

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6291

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8202/3693

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Article(s) : 55 - 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise par le débiteur qui conteste une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures du créancier. L'appelant soutenait que les factures, n'étant pas signées, ne constituaient pas une preuve valable de la créance et que le créancier n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de livraison. Pour instruire ces moyens, la cour a ordonné une expertise comptable et mis les frais de celle-ci à la charge de l'appelant. La cour relève que ce dernier, bien que régulièrement notifié, n'a pas consigné les frais de l'expertise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, le défaut de consignation par la partie qui requiert une mesure d'instruction autorise le juge à écarter cette mesure et à statuer en l'état du dossier. Faute pour l'appelant d'avoir permis la vérification de ses allégations, ses moyens de contestation sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/4/2019 تحت عدد 3865 في الملف رقم 2643/8202/2019 القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 102.327,06 درهم الذي يمثل مقابل أداء الفاتورات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 21/02/2019، والذي تعرض من خلاله انه في اطار معاملة تجارية مع المدعى عليها زودت الاخيرة بسلع موضوع الفاتورات التالية: الفاتورة الأولى رقم FV1801/0356 مجموعها 9744.00 درهم، الفاتورة الثانية رقم FV1801/0357 مجموعها 16704.00 درهم، الفاتورة الثالثة رقم FV1081/0358 مجموعها 16704.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0355 مجموعها 10995.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0359 مجموعها 7283.40 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0351 مجموعها 16704.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0355 مجموعها 9744.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/1399 مجموعها 5146.00 درهم، وان جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها لم تسفر عن اية نتيجة، وان التماطل ثابت في حق المدعى عليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدتها مبلغ: 102327.06 درهم، الدي يمثل اصل الدين والتعويض عن التماطل، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، النفاد المعجل، وتحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 06/03/2019، ويتعلق الامر ب: الفاتورة الأولى رقم FV1801/0356 مجموعها 9744.00 درهم، الفاتورة الثانية رقم FV1801/0357 مجموعها 16704.00 درهم، الفاتورة الثالثة رقم FV1081/0358 مجموعها 16704.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0355 مجموعها 10995.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0359 مجموعها 7283.40 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0351 مجموعها 16704.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/0355 مجموعها 9744.00 درهم، الفاتورة الرابعة رقم: FV1801/1399 مجموعها 5146.00 درهم، وصولات التسليم، وصولات الطلب، نص الإنذار، ومحضر التبليغ، ملتمسة الحكم وفق المقال.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها نائب المدعية بجلسة:27/03/2019، والتي جاء فيها أساسا في الشكل، دلك ان الفواتير المدلى لا تحمل توقيع المدعية، وبالتالي فان الفواتير المحتج بها تخالف مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، لكون الدليل الكتابي حسب مقتضيات المادة المذكورة ينتج من الفواتير المقبولة أي ان تكون مؤشر عليها بخات الشركة ومذيلة بتوقيعها، وهو ما لا يتوفر في الفواتير المحتج بها، ولدلك تكون المديونية في حق المدعية غير ثابتة مما يتعين التصريح بعدم القبول، واحتياطيا بخصوص خرق مقتضيات المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود، وان العقود التبادلية ملزمة الطرفين وتحمل طرفيها التزامات متبادلة تؤطرها مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا ادا اتبث انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف، ملتمسة أساسا في الشكل عدم القبول، احتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 10/04/2019، والتي جاء فيها ان المعاملة في النازلة هي معاملة تجارية تخضع لمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية، وانه طبقا لمقتضيات المادة 22 من مدونة التجارة، فانه يجوز للمحكمة اثناء الدعوى ان تأمر تلقائيا او بناء على طلب احد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية او بالاطلاع عليها، ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي، واحتياطيا اجراء خبرة تسند لخبير محلف، وتحدد مهمته في الاطلاع الى الدفاتر التجارية للطرفين والتأكد من مطابقة الفواتير المدلى بها للوثائق لمحاسبية للمدعى عليها، مع حفظ حق المدعى عليها التعقيب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص عدم القبول لمخالفة الفواتير المادة 417 من ق ل ع فان الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع المستأنفة وبالتالي فان الفواتير المحتج بها تخالف مقتضيات المادة 417 من ق ل ع لكون الدليل الكتابي حسب مقتضيات المادة المذكورة ينتج من الفواتير المقبولة اي ان تكون مؤشر عليها بخاتم الشركة ومذيلة بتوقيعها وهو ما لا يتوفر في الفواتير المحتج بها وتبعا لذلك تكون المديونية في حق المستأنفة غير ثابتة وهذا ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4222 في الملف عدد 2969/8202/2018 صادر بتاريخ 8/10/2018 وانه بخصوص خرق مقتضيات المادة 234 من ق ل ع ، فانه اذا كانت المستأنف عليها تزعم بانها دائنة للمستأنفة بمبلغ 102.327,06 درهم ناتجة عن فواتير غير مؤذاة الا انه لا يوجد بين وثائق الملف ومحتوياته ما يفيد ان المدعية زودت المستأنفة بالمنتوجات المطالب بها من طرف هاته الأخيرة ، وان العقود التبادلية ملزمة للطرفين وتحمل طرفيها التزامات متبادلة تؤطرها مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع وانه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/2/1983 تحت عدد 323 في الملف المدني 84592 منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 32 ص وكذا قرار عدد 4222 في الملف عدد 2969/8202/2018 صادر بتاريخ 8/10/2018 ، وانه لا دليل في الملف يفيد ان المستأنف عليها نفدت ما عليها من واجبات حتى يتسنى لها المطالبة بالحق بما سطرته بمقالها.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وادلت بقرار عدد 4222 واصل طي التبليغ وصورة من الحكم .

وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع للفواتير المدلى بها والمعززة ببونات الطلب وبونات التسليم المؤشر عليها بالقبول يبين ان المستأنفة مدنية للمستأنف عليها بمبلغ 102.327,06 وان ما اثير من غياب التوقيع على الفواتير يعتبر غير ذي موضوع وان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام والمؤشر عليها بالقبول والمعززة ببونات التسليم تعتبر حجة في الاثبات تبعا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من ق ل ع كما ان المستأنف عليها سبق لها ان انذرت المستأنفة بأداء مافي ذمتها عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع توصلت به بتاريخ 1/2/2019 حسب محضر الحكم المستأنف في جميع مقتضياته .

لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 26/9/2019 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع المستأنفة وبالتالي فان الفواتير المحتج بها تخالف مقتضيات المادة 417 من ق ل ع لكون الدليل الكتابي حسب مقتضيات المادة المذكورة ينتج من الفواتير المقبولة أي ان تكون مؤشر عليها بخاتم الشركة ومذيلة بتوقيعها وهو ما لا يتوفر في الفواتير المحتج بها وتبعا لذلك تكون المديونية في حق المستأنفة غير ثابتة مما يتعين معه التصريح بعدم القبول، وان العقود التبادلية ملزمة للطرفين وتحمل طرفيها التزامات متبادلة تؤطرها مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع وانه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اتبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 323 الصادر بتاريخ 16/2/1983 في الملف المدني 84592 منشور بمجلة المجلس الأعلى.

لذلك تلتمس تأكيد مقالها الاستئنافي والحكم تبعا لذلك بعد التصدي برفض الطلب .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1026 القاضي باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية.

وبناء على تعذر اجراء الخبرة لعدم اداء صائرها من قبل المستأنفة رغم تبليغها بمقرر إجراء الخبرة واداء صائرها.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 وتخلفت نائبة المستأنفة رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نازعت المستأنفة في المديونية على اعتبار ان الفواتير مخالفة للفصل 417 من ق ل ع لكونها غير موقعة بالقبول ولكون المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ التزاماتها بتزويدها بالبضاعة المطالب بها.

وحيث ان المحكمة واستنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وباعتبار النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، وان القانون يلزمهما بمسك محاسبة منتظمة استنادا للقانون رقم 9.88 وان تلك المحاسبة تعتبر حجة في الإثبات امام القضاء اذا كانت منتظمة ، فان المحكمة امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين قصد التحقق من المديونية استنادا على الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلهما، بعد الإطلاع عليها والتاكد مما اذا كانت ممسوكة بانتظام ام لا .

وحيث تعذر اجراء الخبرة المأمور بها لعدم وضع صائر اجرائها من قبل المستأنفة والذي جعلته المحكمة على عاتقها وذلك على الرغم من تبليغها بمقرر اجراء الخبرة ووضع صائرها بصندوق المحكمة.

وحيث ينص الفصل 56 من ق م م على أنه يأمر القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية شفويا او برسالة مضمونة من كتابة الضبط الذي طلب منه اجراء من اجراءات التحقيق المشار اليها في الفصل 55 او الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء او تلقائيا بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا اذا كان الأطراف او احدهم استفاد من المساعدة القضائية، ويصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم ايداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي، للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر باجراء التحقيق فيه.

وحيث انه بالنظر لمقتضيات الفصل 56 من ق م م المشار اليه اعلاه وبالنظر لتعذر التحقق مما تمسكت به المستأنفة انطلاقا من محاسبة الطرفين فان الإستئناف يبقى بدون سند مما يستدعي رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile